إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور ، لاسيما المواد 98 و 102(الفقرة الثالثة) و 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافّــق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابــات، المـعـدل و المتــمـم، لا سيـمـا المـواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلـوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدل ،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 ، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقــم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عـام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلهـا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المـؤرخ في 10 رجب عـام 1418 الموافـق 11 نوفمبر سنة 1997 و المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ، المعدل ،
– و بمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و مميزاتها التقنية،
– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات ، و الوثائق المرفقة بها ،
– و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين ،
– و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
– و اعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 بولاية الجلفة بموجب قراره رقم 01/ ق. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذو الحجّة عام 1427 الموافق لفاتح يناير سنة 2007 ،
– و اعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 بولاية قسنطينة بموجب قراره رقم 02/ ق. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذو الحجّة عام 1427 الموافق لفاتح يناير سنة 2007 ،
يـعــلـــــن :
أولا : أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كالتالي :
1- النتائج الاجمالية للانتخابات:
– عدد الولايات المعنية : 46
– الناخبون المسجلون : 15296
– الناخبون المصوتون : 14144
– الناخبون الممتنعون : 1152
– نسبة المشاركة :92,47 %
– عدد الأصوات الملغاة : 1051
– عدد الأصوات المعبر عنها : 13093
– عدد المترشحين الفائزين : 46
2- النتائج حسب كل ولاية موزعة وفق الجدول الآتي :
الولاية |
الناخبــون |
نسبة المشاركة |
عدد الأصوات الملغاة |
عدد الأصوات المعبر عنها |
المترشح الفائز |
عدد الأصوات المتحصل عليها |
||
المسجلون |
المصوتون |
الممتنعون |
||||||
أدرار |
261 |
255 |
06 |
97,70 % |
07 |
248 |
دحان عبد القادر |
82 صوتا |
الشلف |
398 |
392 |
06 |
98,49 % |
31 |
361 |
بلعرج نور الدين |
195 صوتا |
الأغواط |
236 |
229 |
07 |
97,03 % |
13 |
216 |
بن سعيدان الشائب |
68 صوتا |
أم البواقي |
298 |
292 |
06 |
97,99 % |
17 |
275 |
عساس رشيد |
170 صوتا |
باتنة |
568 |
528 |
40 |
92,96 % |
50 |
478 |
مختاري لزهر |
224 صوتا |
بجاية |
503 |
348 |
155 |
69,18 % |
08 |
340 |
مقراني ناصر |
95 صوتا |
بسكرة |
322 |
313 |
09 |
% 97,20 |
15 |
298 |
رافع خليل |
83 صوتا |
بشار |
202 |
197 |
05 |
97,52 % |
05 |
192 |
حجراوي محمد |
53 صوتا |
البليدة |
318 |
297 |
21 |
93,40 % |
24 |
273 |
العيفة مسعود |
174 صوتا |
البويرة |
422 |
361 |
61 |
85,55 % |
25 |
336 |
بوقرّة عبد القادر |
155 صوتا |
تمنراست |
117 |
115 |
02 |
98,29 % |
06 |
109 |
قمامة مسعود |
44 صوتا |
تبسة |
287 |
285 |
02 |
99,30 % |
14 |
271 |
حمّة علي سعدي |
88 صوتا |
تلمسان |
496 |
459 |
37 |
92,54 % |
37 |
422 |
سابق محمد |
165 صوتا |
تيارت |
404 |
388 |
16 |
96,04 % |
34 |
354 |
بوعلام بوعلام |
163 صوتا |
تيزي وزو |
656 |
443 |
213 |
67,53 % |
16 |
427 |
سمودي محند أكلي |
216 صوتا |
الجزائر |
746 |
567 |
179 |
76,01 % |
43 |
524 |
بوعلاق شعبان |
250 صوتا |
الجلفة |
مــــــــــلــــــــــغـــــــــــاة |
|||||||
جيجل |
307 |
298 |
09 |
97,07 % |
11 |
287 |
بومسلات التهامي |
91 صوتا |
سطيف |
631 |
545 |
86 |
86,37 % |
55 |
490 |
عباوي كريم |
283 صوتا |
سعيدة |
185 |
184 |
01 |
99,46 % |
20 |
164 |
شويخ بلحاج |
79 صوتا |
سكيكدة |
399 |
391 |
08 |
97,99 % |
18 |
373 |
بوساليم الطيب |
200 صوتا |
سيدي بلعباس |
437 |
418 |
19 |
95,65 % |
44 |
374 |
ميم ميلود |
144 صوتا |
عنابة |
183 |
182 |
01 |
99,45 % |
07 |
175 |
زيتوني محمد صالح |
71 صوتا |
قالمة |
323 |
322 |
01 |
99,69 % |
31 |
291 |
بوسلبة مصطفى |
166 صوتا |
قسنطينة | مـــــــــلغـــــــــــــاة | |||||||
المدية |
569 |
505 |
64 |
88,75 % |
41 |
464 |
أحمد هني |
235 صوتا |
مستغانم |
345 |
338 |
07 |
97,97 % |
43 |
295 |
لزرق محمد |
113 صوتا |
المسيلة |
466 |
465 |
01 |
99,79 % |
35 |
430 |
داود حسين |
200 صوتا |
معسكر |
432 |
416 |
16 |
96,30 % |
46 |
370 |
بسايح محمد |
199 صوتا |
ورقلة |
240 |
237 |
03 |
98,75 % |
14 |
223 |
لعروسي إبراهيم |
57 صوتا |
وهران |
324 |
302 |
22 |
93,21 % |
16 |
286 |
خضرة براهمة جلول |
146 صوتا |
البيض |
200 |
199 |
01 |
99,50 % |
22 |
177 |
رحالي محمد |
107 صوتا |
إليزي |
79 |
79 |
00 |
100 % |
01 |
78 |
حماني محمد |
43 صوتا |
برج بوعريريج |
343 |
326 |
17 |
95,04 % |
19 |
307 |
بن التومي عبد الله |
140 صوتا |
بومرداس |
346 |
282 |
64 |
81,50 % |
39 |
243 |
درامشينيي بوعلام |
130 صوتا |
الطارف |
249 |
244 |
05 |
97,99 % |
14 |
230 |
عروسي سعيد |
78 صوتا |
تندوف |
53 |
53 |
00 |
100 % |
01 |
52 |
يحياوي محمد |
17 صوتا |
تيسمسيلت |
214 |
210 |
04 |
98,13 % |
22 |
188 |
عدلي محمد |
93 صوتا |
الوادى |
309 |
305 |
04 |
98,71 % |
08 |
297 |
رحال مولدي |
126 صوتا |
خنشلة |
218 |
216 |
02 |
99,02 % |
19 |
197 |
شخاب لخميسي |
115 صوتا |
سوق أهراس |
257 |
254 |
03 |
98,83 % |
10 |
244 |
جوامع صالح |
103 صوتا |
تيبازة |
289 |
282 |
07 |
97,58 % |
17 |
265 |
بوزيدي عمار |
136 صوتا |
ميلة |
346 |
336 |
10 |
97,11 % |
20 |
316 |
حد مسعود عمار |
154 صوتا |
عين الدفلى |
373 |
367 |
06 |
% 98,39 |
39 |
328 |
حنوفة أحمد |
113 صوتا |
النعامة |
131 |
131 |
00 |
100 % |
09 |
122 |
نبول المجدوب |
90 صوتا |
عين تيموشنت |
266 |
259 |
07 |
97,37 % |
45 |
214 |
بلونيس سعيد |
101 صوتا |
غرداية |
162 |
158 |
04 |
97,53 % |
07 |
151 |
فخار محمد |
58 صوتا |
غليزان |
386 |
371 |
15 |
96,11 % |
33 |
338 |
بلعالية أحمد |
102 صوتا |
المجموع |
15296 |
14144 |
1152 |
92,47 % |
1051 |
13093 |
ثانيا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الثلاثاء 02 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء .
ثالثا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
رابعا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذو الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعـلام بسايـح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة
محمد حبشي
نذير زريبي
دين بن جبارة
محمد فادن
الطيب فراحي
فريدة لعروسي المولودة بن زوة
خالد دهينة
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المواد 98 و 102 الفقرة الثالثة و 163 الفقرة الثانية، منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق 06 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابــات،المعـدل و المتمم، لاسيما المواد 122 ، 123 ، 124 ،127 ، 146، 147 ، 148 و 149 الفقرة الأخيرة، منه،
– و بمقتضى النظام المــــؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافــــــق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلـوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدل ،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 ، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج انتخاب تجديد نصف أعضـــاء مجلس الأمـــة المنتخبيــن الذي جرى يوم 28 ديسمبر سنة 2006 ،
– و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتعلق بإلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية الجلفة ،
– و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتعلق بإلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية قسنطينة ،
– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محضري فرز الأصوات لولايتي الجلفـة و قسنطينة،
و بعد الاستماع للعضوين المقرّرين ،
– و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة العمليات الانتخابية و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
يعـلــــن :
أولا : تعديل و تتميم إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ . م د/ 07 المؤرخ فـي 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 .
ثانيا : ضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 08 يناير سنة 2007 بولايتي الجلفة و قسنطينة ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيــن كما يلي :
الولاية |
الناخبــون | نسبة المشاركة | عدد الأصوات الملغاة | عدد الأصوات المعبر عنها |
المترشح الفائز |
عدد الأصوات المتحصل عليها | ||
المسجلون | المصوتون | الممتنعون | ||||||
الجلفة |
391 |
367 |
24 |
93,86 % |
21 |
346 |
بلعباس بلعباس |
211 |
قسنطينة |
192 |
181 |
11 |
% 94,27 |
09 |
172 |
بوناح كمال |
104 |
ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج هذا الاقتراع إلى غاية يوم الأربعــــاء 10 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء .
رابعا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .
خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ذي الحجة عام 1427 الموافق 09 يناير سنة 2007 .
رئيس المجلس الدستوري
بوعـلام بسايـح
أعضاء المجلس الدستوري :
– موسى لعرابة
– محمد حبشي
– نذير زريبي
– دين بن جبارة
– محمد فادن
– الطيب فراحي
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة
– خالد دهينة .
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
– و بمقتضى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، والوثائق المرفقة بها، والتدقيق فيها ، والتحقق من صحّتها،
– و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،
– وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية، تضبط نتائج الاقتراع كالآتي:
يعلن:
أولا: أن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 17 مايو سنة 2007، هي كالتالي :
. الناخبون المسجلون : 084. 761. 18
. الناخبون المصوتون: 891. 692. 6
. نسبة المشاركة: %35.67
. الأصوات المعبر عنها : 827. 727. 5
. الأصوات الملغاة : 064. 965
. الأصوات و المقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة مرتبة كالآتي:
1 . جبهة التحرير الوطني: 136 مقعدا
2 . التجمع الوطني الديمقراطي: 62 مقعدا
3 . حركة مجتمع السلم: 51 مقعدا
4 . المترشحون الأحرار : 33 مقعدا
5 . حزب العمال: 26 مقعدا
6 . التجمع والديمقراطية: 19 مقعدا
7 . الجبهة الوطنية الجزائرية: 15 مقعدا
8. الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو: 07 مقاعد
9. حركة الشبيبة والديمقراطية: 05 مقاعد
10 . حركة النهضة: 05 مقاعد
11 . حزب التجديد الجزائري : 04 مقاعد
12 . حركة الوفاق الوطني : 04 مقاعد
13 . التحالف الوطني الجمهوري: 04 مقاعد
14 . حركة الانفتاح: 03 مقاعد
15 . حركة الإصلاح الوطني : 03 مقاعد
16 . الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام : 03 مقاعد
17 . الحركة الوطنية للأمل : مقعدان
18. عهد 54: مقعدان
19 . التجمع الوطني الجمهوري مقعدان
20 . التجمع الجزائري: مقعد واحد
21 . الحركة الديمقراطية الاجتماعية: مقعد واحد
22 . الجبهة الوطنية الديمقراطية : مقعد واحد
ثانيا: طبقا للمادة 118 من قانون الانتخابات، تفتح آجال إيداع الطعون في نتائج الاقتراع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، ابتداء من هذه اللحظة والى غاية يوم الأربعاء 23 مايو 2007 على الساعة الثامنة مساء.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 19، 20 و 21 مايو سنة 2007 .
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
ملاحظة : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .