République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2007

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور ، لاسيما المواد 98 و 102(الفقرة الثالثة) و 163 (الفقرة الثانية) منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافّــق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابــات، المـعـدل و المتــمـم، لا سيـمـا المـواد 122 و 123 و 124 و 127 و 146 و 147 و 148 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلـوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدل ،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 ، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدّد كيفيات تطبيق أحكام المادّتين 97 و 99 من الأمر رقــم 97-07 المؤرّخ في 27 شوال عـام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمّن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلهـا لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المـؤرخ في 10 رجب عـام 1418 الموافـق 11 نوفمبر سنة 1997 و المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ، المعدل ،

– و بمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و مميزاتها التقنية،

– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات ، و الوثائق المرفقة بها ،

و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين ،

– و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،

– و اعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 بولاية الجلفة بموجب قراره رقم 01/ ق. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذو الحجّة عام 1427 الموافق لفاتح يناير سنة 2007 ،

– و اعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 بولاية قسنطينة بموجب قراره رقم 02/ ق. م د/ 07 مؤرّخ في 12 ذو الحجّة عام 1427 الموافق لفاتح يناير سنة 2007 ،

يـعــلـــــن :

أولا : أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006 ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كالتالي :

1- النتائج الاجمالية للانتخابات:

– عدد الولايات المعنية :  46

– الناخبون المسجلون : 15296

– الناخبون المصوتون : 14144

– الناخبون الممتنعون : 1152

– نسبة المشاركة :92,47 %

– عدد الأصوات الملغاة : 1051 

– عدد الأصوات المعبر عنها : 13093

– عدد المترشحين الفائزين : 46

2- النتائج حسب كل ولاية موزعة وفق الجدول الآتي :

الولاية

الناخبــون

نسبة المشاركة

عدد الأصوات الملغاة

عدد الأصوات المعبر عنها

المترشح

الفائز

عدد الأصوات المتحصل عليها

المسجلون

المصوتون

الممتنعون

أدرار

261

255

06

97,70 %

07

248

دحان

عبد القادر

82 صوتا

الشلف

398

392

06

98,49 %

31

361

بلعرج نور الدين

195 صوتا

الأغواط

236

229

07

97,03 %

13

216

بن سعيدان الشائب

68 صوتا

أم البواقي

298

292

06

97,99 %

17

275

عساس

رشيد

170 صوتا

باتنة

568

528

40

92,96 %

50

478

مختاري

لزهر

224 صوتا

 

بجاية

 

503

348

 

155

69,18 %

08

340

مقراني ناصر

95 صوتا

بسكرة

322

313

09

% 97,20

15

298

رافع خليل

83 صوتا

 

بشار

202

197

05

97,52 %

05

192

حجراوي محمد

53 صوتا

البليدة

318

297

21

93,40 %

24

273

العيفة

مسعود

174

صوتا

البويرة

422

361

61

85,55 %

25

336

بوقرّة عبد القادر

155 صوتا

تمنراست

117

115

02

98,29 %

06

109

قمامة مسعود

 

44 صوتا

تبسة

287

285

02

99,30 %

14

271

حمّة علي

سعدي

88 صوتا

تلمسان

496

459

37

92,54 %

37

422

سابق محمد

165 صوتا

تيارت

404

388

16

96,04 %

34

354

بوعلام بوعلام

163

صوتا

تيزي وزو

656

443

213

67,53 %

16

427

سمودي محند أكلي

216

صوتا

الجزائر

746

567

179

76,01 %

43

524

بوعلاق شعبان

250

صوتا

الجلفة

مــــــــــلــــــــــغـــــــــــاة

جيجل

307

298

09

97,07 %

11

287

بومسلات

التهامي

91 صوتا

 

سطيف

 

631

 

545

86

 

86,37 %

55

490

عباوي كريم

283

صوتا

 

سعيدة

 

185

 

184

01

99,46 %

20

164

شويخ

بلحاج

79

صوتا

سكيكدة

399

391

08

97,99 %

18

373

بوساليم الطيب

200

صوتا

سيدي بلعباس

437

418

19

95,65 %

44

374

ميم ميلود

144

صوتا

عنابة

183

182

01

99,45 %

07

175

زيتوني محمد صالح

71

صوتا

قالمة

323

322

01

99,69 %

31

291

بوسلبة

مصطفى

166

صوتا

قسنطينة مـــــــــلغـــــــــــــاة

المدية

569

505

64

88,75 %

41

464

أحمد

هني

235

صوتا

مستغانم

345

338

07

97,97 %

43

295

لزرق محمد

113

صوتا

المسيلة

466

465

01

99,79 %

35

430

داود حسين

200

صوتا

معسكر

432

416

16

96,30 %

46

370

بسايح

محمد

199

صوتا

ورقلة

240

237

03

98,75 %

14

223

لعروسي

إبراهيم

57

صوتا

وهران

324

302

22

93,21 %

16

286

خضرة براهمة جلول

146

صوتا

البيض

200

199

01

99,50 %

22

177

رحالي

محمد

107

صوتا

إليزي

79

79

00

100 %

01

78

حماني

محمد

43 صوتا

برج بوعريريج

343

326

17

95,04 %

19

307

بن التومي عبد الله

140 صوتا

بومرداس

346

282

64

81,50 %

39

243

درامشينيي

بوعلام

130 صوتا

الطارف

249

244

05

97,99 %

14

230

عروسي سعيد

78

صوتا

تندوف

53

53

00

100 %

01

52

يحياوي محمد

17 صوتا

تيسمسيلت

214

210

04

98,13 %

22

188

عدلي

محمد

93

صوتا

الوادى

309

305

04

98,71 %

08

297

رحال مولدي

126

صوتا

خنشلة

218

216

02

99,02 %

19

197

شخاب لخميسي

115

صوتا

سوق أهراس

257

254

03

98,83 %

10

244

جوامع صالح

103

صوتا

تيبازة

289

282

07

97,58 %

17

265

بوزيدي

عمار

136

صوتا

ميلة

346

336

10

97,11 %

20

316

حد مسعود عمار

154

صوتا

عين الدفلى

373

367

06

% 98,39

39

328

حنوفة أحمد

113

صوتا

النعامة

131

131

00

100 %

09

122

نبول المجدوب

90

صوتا

عين تيموشنت

266

259

07

97,37 %

45

214

بلونيس سعيد

101

صوتا

غرداية

162

158

04

97,53 %

07

151

فخار محمد

58 صوتا

غليزان

386

371

15

96,11 %

33

338

بلعالية أحمد

102 صوتا

المجموع

15296

14144

1152

92,47 %

1051

13093

ثانيا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الثلاثاء 02 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء .

ثالثا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

رابعا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 10 و 11 و 12 ذو الحجة عام 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.

   رئيس المجلس الدستوري

  بوعـلام  بسايـح

أعضاء المجلس الدستوري :

موسى لعرابة

محمد حبشي

نذير زريبي

دين بن جبارة

محمد فادن

الطيب فراحي

فريدة لعروسي المولودة بن زوة

خالد دهينة

إن المجلس الدستوري،

 بناء على الدستور ، لاسيما المواد 98 و 102 الفقرة الثالثة و 163 الفقرة الثانية،  منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق     06 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابــات،المعـدل و المتمم، لاسيما المواد 122 ، 123 ، 124 ،127 ، 146، 147 ، 148 و 149 الفقرة الأخيرة، منه،

 – و بمقتضى النظام المــــؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافــــــق 28 يونيو سنة  2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،

 – و بمقتضى الأمر رقم  97 – 08  المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافــق 6  مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلـوب شغلها في انتخابات البرلمان ، المعدل ،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 06 – 392 المؤرخ في 19 شوال عام 1427 الموافق 11 نوفمبر سنة 2006 ، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

 – و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م د / 07 المؤرخ في 12  ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج انتخاب تجديد نصف أعضـــاء مجلس الأمـــة المنتخبيــن الذي جرى يوم 28 ديسمبر سنة 2006 ،

 – و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12  ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتعلق بإلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية الجلفة ،

 – و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 02 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتعلق بإلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية قسنطينة ،

– و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محضري فرز الأصوات لولايتي الجلفـة  و قسنطينة،

 و بعد الاستماع للعضوين المقرّرين ،

 – و اعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة العمليات الانتخابية و تصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،

يعـلــــن :

 أولا :  تعديل و تتميم إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ . م د/ 07 المؤرخ فـي  12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 .

 ثانيا :  ضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 08 يناير سنة 2007 بولايتي الجلفة و قسنطينة ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيــن  كما يلي :

الولاية

الناخبــون نسبة المشاركة عدد الأصوات الملغاة عدد الأصوات المعبر عنها

المترشح

الفائز

عدد الأصوات المتحصل عليها
المسجلون المصوتون الممتنعون

الجلفة

391

367

24

93,86 %

21

346

بلعباس بلعباس

211

قسنطينة

192

181

11

% 94,27

09

172

بوناح كمال

104

 ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج هذا الاقتراع إلى غاية يوم الأربعــــاء 10 يناير سنة 2007 على الساعة الثامنة مساء .

رابعا :  يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة ، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية .

 خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 20 ذي الحجة عام 1427 الموافق 09 يناير سنة 2007 .

رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام   بسايـح

أعضاء المجلس الدستوري :

– موسى لعرابة

– محمد حبشي

– نذير زريبي

– دين بن جبارة

– محمد فادن

– الطيب فراحي

– فريدة لعروسي المولودة بن زوة

– خالد دهينة .

إن المجلس الدستوري،

 – بناء على الدستور،

 – و بمقتضى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،

 – و بعد الإطلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، والوثائق المرفقة بها، والتدقيق فيها ، والتحقق من صحّتها،

 – و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

 – وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية،  تضبط نتائج الاقتراع كالآتي:

يعلن:

أولا: أن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 17 مايو سنة 2007، هي كالتالي :

    . الناخبون المسجلون :         084. 761. 18

    . الناخبون المصوتون:           891. 692. 6

    . نسبة المشاركة:                    %35.67  

    . الأصوات المعبر عنها :         827. 727. 5

    . الأصوات الملغاة :                 064. 965

    . الأصوات و المقاعد التي تحصلت عليها القوائم الفائزة مرتبة  كالآتي:

        1 .  جبهة التحرير الوطني:                136 مقعدا

        2 .  التجمع الوطني الديمقراطي:           62  مقعدا

         3 . حركة مجتمع السلم:                        51 مقعدا

         4 . المترشحون الأحرار :                     33 مقعدا

       5 . حزب العمال:                               26 مقعدا

       6 . التجمع والديمقراطية:                      19 مقعدا

        7 . الجبهة الوطنية الجزائرية:                 15 مقعدا

        8. الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو:  07 مقاعد

        9. حركة الشبيبة والديمقراطية:             05   مقاعد

       10 . حركة النهضة:                          05   مقاعد

        11  . حزب التجديد الجزائري :              04    مقاعد

        12  . حركة الوفاق الوطني :                 04    مقاعد

        13 . التحالف الوطني الجمهوري:          04     مقاعد

          14 . حركة الانفتاح:                        03      مقاعد

        15 . حركة الإصلاح الوطني :                 03      مقاعد

        16 . الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام : 03  مقاعد

        17 . الحركة الوطنية للأمل :                      مقعدان

        18.  عهد 54:                                        مقعدان

        19 . التجمع الوطني الجمهوري                مقعدان

       20 . التجمع الجزائري:                           مقعد واحد

       21 . الحركة الديمقراطية الاجتماعية:          مقعد واحد

       22 . الجبهة الوطنية الديمقراطية :             مقعد واحد

ثانيا: طبقا للمادة 118 من قانون الانتخابات، تفتح آجال إيداع الطعون في نتائج الاقتراع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، ابتداء من هذه اللحظة والى غاية يوم الأربعاء 23 مايو 2007 على الساعة الثامنة مساء.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 19، 20 و 21 مايو سنة 2007 .

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

ملاحظة : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية. وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة