République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2009

image_print

إن المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور ، لا سيما المواد 71 و 73 و 74 و 75 و 163 منه،

–         و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عـام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم ، لاسيما المواد 155 و 162 و 165 ( الفقرة الخامسة ) و 166 و 167 منه ،

–         و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عـام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ، المعدل و المتمم ،

–         و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفر عـام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية ،

–         و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 14 / ق .م د / 09 المؤرخ في 5 ربيع الأول عـام 1430 الموافق 2 مارس سنة 2009 المحدد لقائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

–         و بعد الإطلاع على محاضر فرز الأصوات و محاضر الإحصاء البلدي ، و محاضر تركيز النتائج الولائية و محضر تركيز تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج ،

–         و بعد دراسة الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري ،

–         و بعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين ،

–         و بعد تصحيح الأخطاء المادية و إدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع ،

أوّلا : حول العمليات الانتخابية :

–         اعتبارا أن الطعون المرفوعة إلى المجلس الدستوري البالغ عددها 57 والمرفوضة ، لم ترتب أي أثر على النتائج ،

   ثانيا : حول النتائج النهائية :

–         اعتبارا أنه بعد التصحيح و التعديل ، تضبط نتائج الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كالآتي :

–         الناخبون المسجلون : 20.595.683،

–         الناخبون المصوتون : 15.356.024،

–         نسبة المشاركة : 74,56%،

–         الأصوات الملغاة : 925.771،

–         الأصوات المعبر عنها : 14.430.253،

–         الأغلبية المطلقة : 7.215.127،

–         الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح ، مرتبة ترتيبا تنازليـا :

السيد بوتفليقـة عبد العزيـز:         13.019.787،

السيدة حنـون لويـزة:              649.632،

السيد تواتـي موسـى:              294.411،

السيد يونسي محمـد جهيـد:         208.549،

السيد محنـد أوسعيـد بلعيد:          133.315،

السيد رباعيـن علي فـوزي:        124.559.

–         و اعتبارا أنه وفقا للمادة 71 ( الفقرة الثانية ) من الدستور ، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها ،

–         و اعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبّر عنها ،

و بالنتيجـة،

يعلـن :

السيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

و يباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 75 من الدستور .

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساتـه المنعقدة بتاريخ 16 و17 ربيع الثاني عام 1430 الموافـق 12 و13 أبريـل سنـة 2009 .

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسّايح

أعضاء المجلس الدستوري :

–         موسى لعرابة،

–         محمد حبشي،

–         دين بن جبارة،

–         سالم بدر الدين،

–         الطيب فراحي،

–         محمد عبو،

–         فريدة لعروسي ، المولودة ، بن زوة،

–         الهاشمي عدالة.

إن المجلس الدستوري،

 – بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم  97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 122 و123 و124 و127 و146 و147 و148 منه،

 – وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس  سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،

 – وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1417 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،

 – وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09– 363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق  11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

 – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و 99 من الأمر رقم   97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية و الولائية ،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 2000 – 375 المؤرخ في 26 شعبان عام 1421 الموافق 22 نوفمبر سنة 2000 الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره،

 – وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

–         وبعد الاطلاع على  النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،

–         وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

–         واعتبارا انه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،

–   وبالنتيجة،

يــــعــــلـــن مـــا يـــأتـــي:

أولا: أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 12 محرم عام 1431 الموافـق 29 ديسمبر سنة 2009، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هي كما يأتي:

1      – النتائج الإجمالية للانتخابات:

–         عدد الولايات المعنية : 48

–         الناخبون المسجلون : 15934

–         الناخبون المصوتون : 15315

–         الناخبون الممتنعون : 619

–         نسبة المشاركة :  96.11%

–         عدد الأصوات الملغاة: 1049

–         عدد الأصوات المعبر عنها: 14266

–         عدد المترشحين الفائزين : 48

 2      – النتائج حسب كل ولاية موزعة طبقا للجدول أدناه:

  

الولاية

الـــنـــاخـــبــــون نسبة المشاركة

عدد الأصوات  الملغاة

عدد الأصوات المعبر عنها

المترشح الفائز

عدد الأصوات المتحصل عليها

المسجلون

المصوتون

الممتنعون

أدرار 261 254 07 97.32 % 07 247 حمدي أحمد 91 صوتا
الشلف 398 398 00 100 % 15 383 مهني محمد 126 صوتا
الأغواط 241 240 01 99.58 % 10 230 سهلي عبد القادر 74 صوتا
أم البواقي 298 297 01 99.66 % 16 281 شوية طه حسين 171 صوتا
باتنة 570 557 13 97.72 % 36 521 بدعيدة بوزيد 244 صوتا
بجاية 503 357 146 70.97 % 06 351 دراجي صالح 137 صوتا
بسكرة 322 322 00 100 % 11 311 سيدي عثمان لخضر 116 صوتا
بشار 202 199 03 98.51 % 07 192 كرومي سليمان 96 صوتا
البليدة 318 308 10 96.85% 15 293 زيدان محمود 103 صوتا
البويرة 422 383 39 90.76 % 11 372 قاسي عبد القادر 128 صوتا
تامنغست 117 117 00 100 % 01 116 نواصر محمد 82 صوتا
تبسة 287 282 05 98.26 % 15 267 ديرم جمال 102 صوتا
تلمسان 496 489 07 98.59 % 55 434 عياد زدام عبد الرحمن 207 صوتا
تيارت 411 408 03 99.27 % 24 384 بن عودة قادة 235 صوتا
تيزي وزو 656 496 160 75.61% 17 479 إكربان محمد 229 صوتا
الجزائر 750 676 74 90.13 % 66 610 جفال عبد العزيز 286 صوتا
الجلفة 395 393 02 99.49 % 18 375 كاس قدور 177 صوتا
جيجل 307 305 02 99.35 % 18 287 يحي عبد الرحمن 133 صوتا
سطيف 629 587 42 93.32 % 42 545 لكحل العمري 238 صوتا
سعيدة 185 185 00 100 % 22 163 بلحاج يوسف 83 صوتا
سكيكدة 399 390 09 97.74 % 26 364 بلخير كمال 159 صوتا
سيدي بلعباس 437 436 01 99.77 % 42 394 بوتخيل إبراهيم 283 صوتا
عنابة 183 180 03 98.36 % 12 168 ديب نور الدين 104 صوتا
قالمة 323 320 03 99.07 % 39 281 سحري محمد لزهر 136 صوتا
قسنطينة 193 191 02 98.96 % 19 172 رضوان أحمد سعيد 82 صوتا
المدية 571 567 04 99.30 % 41 526 بودارجي المسعود 148 صوتا
مستغانم 345 344 01 99.71 % 48 296 معيزية منصور 113 صوتا
مسيلة 470 469 01 99.79 % 34 435 قيقان جمال 195 صوتا
معسكر 440 437 03 99.32 % 43 394 العقعاق علي 224 صوتا
ورقلة 240 240 00 100 % 10 230 قبي آدم 57 صوتا
وهران 325 321 04 98.77 % 27 294 مهياوي الطيب 98 صوتا
البيض 203 198 05 97.54 % 22 176 مولاي مكي 69 صوتا
إيليزي 79 78 01 98.73 % 02 76 حماني همة 33 صوتا
برج بوعريريج 343 333 10 97.08 % 15 318 داود بشير 120 صوتا
بومرداس 350 324 26 92.57 % 17

307

سي يوسف مختار 150 صوتا
الطارف 249 249 00 100 % 07 242 معيزي بوبكر 117 صوتا
تندوف 53 52 01 98.11 % 02 50 عياد أحمد 22 صوتا
تيسمسيلت 219 219 00 100 % 41 178 زروالي مختار 104 صوتا
الوادي 309 307 02 99.35 % 06 301 خليلي كمال 92 صوتا
خنشلة 218 218 00 100 % 28 190 طلوس خميسي 115 صوتا
سوق أهراس 257 256 01 99.61 % 32 224 سماعيلي لمبارك 91 صوتا
تيبازة 289 289 00 100 % 11 278 زحالي عبد القادر 161 صوتا
ميلة 353 350 03 99.15 % 22 328 بن الشاوي عبد الوكيل 160 صوتا
عين الدفلى 373 373 00 100 % 15 358 أوفقير محمد مولود 136 صوتا
النعامة 131 130 01 99.24 % 02 128 حيدار أحمد 51 صوتا
عين تموشنت 267 267 00 100 % 30 237 سعيدي سعيد 167 صوتا
غرداية 162 145 17 89.51 % 07 138 بلعور عبد القادر 62 صوتا
غليزان 385 379 06 98.44 % 37 342 زروقي عبد القادر 134 صوتا
المجموع 15934 15315 619 96.11% 1049 14266

ثانيا: تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الجمعة 15 محرم عام 1431 الموافق أول يناير سنة 2010 على الساعة الثامنة مساء.

ثالثا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

رابعا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ13 و14 محرم عام 1431 الموافق 30 و31 ديسمبر سنة 2009.

                                                                        

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح                                                                                    

أعضاء المجلس الدستوري:

– موسى لعرابة،

– محمد حبشي،

– بدر الدين سالم،

– دين بن جبارة،

– محمد عبو،

– الطيّب فراحي،

– فريدة لعروسي المولودة بن زوّة،

– الهاشمي عدالة.

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة