République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2010

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،

– و بمقتضى الأمر رقم  97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 122 و123 و124 و127 و146 و147 و148 و149 الفقرة الأخيرة منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1417 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09– 363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق  11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–  و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرخ في 14 محـرم عام 1431 الموافـق 31 ديسمبـر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009،

– و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 / ق. م د / 10 المؤرخ في 18 محرم عـام 1431 الموافـق 4 ينايــر سنة 2010 والمتعلق بإلغاء نتائج الاقتراع قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية ورقلة،

– وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات لولاية ورقلة والوثائق  المرفقة به،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

واعتبارا انه بعد التحقيق في صحة عملية التصويت ومعاينة محضر فرز الأصوات،

– وبالنتيجة،

يــــعــــلـــن:

أولا:  يعدل و يتمم إعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ. م د / 09 المؤرخ في 14 محـرم عام 1431 الموافـق 31 ديسمبـر سنة 2009 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

ثانيا: تضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الأربعاء 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 بولاية ورقلة، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي:

الولاية

الـــنـــاخـــبــــون نسبة المشاركة

عدد الأصوات  الملغاة

عدد الأصوات المعبر عنها

المترشح الفائز

عدد الأصوات المتحصل عليها

المسجلون

المصوتون

الممتنعون

ورقلة

 240

238 02 99.16  % 05 233 قبي آدم 107  صوتا

 

ثالثا: يفتح أجل الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الجمعة 29 محرم عام 1431 الموافق 15 يناير سنة 2010 على الساعة الثامنة مساء.

رابعا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

خامسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 محرم عام 1431 الموافـق 14 يناير سنة 2010.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري

– موسى لعرابة،

– محمد حبشي،

– بدر الدين سالم،

– دين بن جبارة،

– محمد عبو،

– الطيّب فراحي،

 فريدة لعروسي، المولودة بن زوة ،

– الهاشمي عدالة.

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة