إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 122 و123 و124 و127 و146 و147 و148 و149 الفقرة الأخيرة منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1417 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09– 363 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1430 الموافق 11 نوفمبر سنة 2009، يتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ. م د/ 09 المؤرخ في 14 محـرم عام 1431 الموافـق 31 ديسمبـر سنة 2009 والمتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009،
– و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 / ق. م د / 10 المؤرخ في 18 محرم عـام 1431 الموافـق 4 ينايــر سنة 2010 والمتعلق بإلغاء نتائج الاقتراع قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية ورقلة،
– وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات لولاية ورقلة والوثائق المرفقة به،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
واعتبارا انه بعد التحقيق في صحة عملية التصويت ومعاينة محضر فرز الأصوات،
– وبالنتيجة،
يــــعــــلـــن:
أولا: يعدل و يتمم إعلان المجلس الدستوري رقم 02 / إ. م د / 09 المؤرخ في 14 محـرم عام 1431 الموافـق 31 ديسمبـر سنة 2009 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
ثانيا: تضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الأربعاء 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010 بولاية ورقلة، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين كما يأتي:
|
ثالثا: يفتح أجل الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الجمعة 29 محرم عام 1431 الموافق 15 يناير سنة 2010 على الساعة الثامنة مساء.
رابعا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
خامسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 محرم عام 1431 الموافـق 14 يناير سنة 2010.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– بدر الدين سالم،
– دين بن جبارة،
– محمد عبو،
– الطيّب فراحي،
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة ،
– الهاشمي عدالة.