République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2011

image_print

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور، لا سيما المواد 98، 102 (الفقرة الثانية) و163 (الفقرة الثانية) منه،

–  وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، لاسيما المواد 122، 123، 124، 127، 128، 129، 146، 147، 148، 150 و151 منه،

–   وبمقتضى الأمر رقم 97 – 08 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان، المعدل،

–  وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1417 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د / 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق أول يناير سنة 2007 والمتعلق بنتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–  وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 11 – 124 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 22 مارس سنة 2011، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لولاية المسيلة للانتخاب الجزئي من أجل استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة،

–  وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-278 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1418 الموافق 26 يوليو سنة 1997 الذي يحدد كيفيات تطبيق أحكام المادتين 97 و99 من الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لتحديد عدد المقاعد المطلوب شغلها لانتخاب أعضاء المجالس الشعبية البلدية والولائية،

–   وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97– 423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره،المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخليـة والجماعات المحليـة المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

–   وبناء على التصريح بشغور مقعد عضو منتخب في مجلس الأمة على إثر انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس مجلس الأمة تحت رقم 15/11، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 9 مايو 2011 تحت رقم 43،

–  وبعد الاطلاع على النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة به،

–    وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–   واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عملية التصويت وتصحيح الأخطاء المادية التي تمت معاينتها في محضر فرز الأصوات،

–   وبالنتيجة،

يعلن ما يلي:

أولا : إن نتائج الاقتراع الجزئي الذي جرى يوم السبت 11 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 14 مايو سنة 2011 بولاية المسيلة قصد استخلاف عضو منتخب في مجلس الأمة هي كما يأتي :

الولاية الناخبون نسبة المشاركة عدد الأصوات الملغاة عدد الأصوات المعبر عنها المترشح الفائز عدد الأصوات المتحصل عليها
المسجلون المصوتون

الممتنعون

المسيلة

470 457 13 97,23 % 38 419 حويشي الربيع 182

ثانيا : إن المترشح الفائز في الانتخاب الجزئي هو :

المترشح حويشي الربيع لاستخلاف العضو حسين داود عن ولاية المسيلة الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا بالمجلس الدستوري.

ثالثا : تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية الثامنة مساء من يوم الاثنين 13 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 16 مايو 2011.

رابعا : يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة و وزير الداخلية والجماعات المحلية.

خامسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 12 جمادى الثانية عام 1432 الموافق 15 مايو سنة 2011.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسّايح  

أعضاء المجلس الدستوري :

–        حنيفة بن شعبان،

–        محمد حبشي،

–        حسين داود،

–        محمد ضيف،

–        فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،

–        الهاشمي عدالة.

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة