إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،
– بمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق12 ينايـر سنة 2012 المتعلـق بنظــام الانتخابـات لاسيما المـواد 104 و105 و106 و107 و 125 و 126 و 127 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 12 – 01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433، الموافق 13 فبراير سنة 2012 والذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12– 401 المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 09 ديسمبر سنة 2012 المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره،
– وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المؤرخ في 09 صفر عام 1434 الموافق 23 ديسمبر سنة 2012، المعدِّل للقرار المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 09 ديسمبر سنة 2012، الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
– وبعد الاطلاع على النتائج المدوّنة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم المكتوبة،
– واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت وتصحيح الأخطاء المادية التي تمّت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،
– وبالنتيجة،
يــــعــــلـــن مـــا يـــلـــي:
أولا: أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم السبت 15 صفر عام 1434 الموافـق 29 ديسمبر سنة 2012، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هي كما يأتي :
1 – النتائج الإجمالية للانتخابات:
– عدد الولايات المعنية : 48
– الناخبون المسجَّلون : 26895
– الناخبون المصوِّتون : 25251
– الناخبون الممتنعون : 1644
– نسبة المشاركة : % 93,89
– عدد الأصوات الملغاة: 2376
– عدد الأصوات المعبَّر عنها: 22879
– عدد المترشحين الفائزين : 48
2 – النتائج حسب كل ولاية موزّعة طبقا للجدول أدناه :
|
ثانيا: تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الأربعاء 19 صفر عام 1434 الموافق 02 يناير سنة 2013 على الساعة الثامنة مساء.
ثالثا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
رابعا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 17 و 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 و أول يناير سنة 2013، برئاسة السيّد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري و عضوية السيّدتين و السّادة: حنيفة بن شعبان، عبد الجليل بلعلى، بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة.
رئيس المجلس الدستوري
الطيّب بلعيز