République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 2013

image_print

إن المجلس الدستوري، 

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 98 و 102 (الفقرة 3) و 163 (الفقرة 2) منه،

– بمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق12   ينايـر سنة 2012 المتعلـق بنظــام الانتخابـات لاسيما المـواد 104 و105 و106 و107   و 125  و 126 و 127 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 12 – 01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433، الموافق 13 فبراير سنة 2012 والذي يحدد الدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12– 401 المؤرخ في 14 محرم عام 1434 الموافق 28 نوفمبر سنة 2012، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 09 ديسمبر سنة 2012 المتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره،

– وبمقتضى القرار الصادر عن وزارة الداخلية و الجماعات المحلية المؤرخ في 09  صفر عام 1434 الموافق 23 ديسمبر سنة 2012، المعدِّل للقرار المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 09 ديسمبر سنة 2012، الذي يحدّد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبعد الاطلاع على  النتائج المدوّنة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة بها،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم المكتوبة،

– واعتبارا أنه بعد التحقيق في صحة عمليات التصويت وتصحيح الأخطاء المادية التي تمّت معاينتها في محاضر فرز الأصوات،

– وبالنتيجة،

يــــعــــلـــن مـــا يـــلـــي:

أولا: أن نتائج الاقتراع الذي جرى يوم السبت 15 صفر عام 1434 الموافـق 29 ديسمبر سنة 2012، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين هي كما يأتي :

1      – النتائج الإجمالية للانتخابات:

–         عدد الولايات المعنية : 48

–         الناخبون المسجَّلون : 26895

–         الناخبون المصوِّتون : 25251

–         الناخبون الممتنعون : 1644

–         نسبة المشاركة : % 93,89

–         عدد الأصوات الملغاة: 2376

–         عدد الأصوات المعبَّر عنها: 22879

–         عدد المترشحين الفائزين : 48

2      – النتائج حسب كل ولاية موزّعة طبقا للجدول أدناه :

الولاية الـــنـــاخـــبــــون نسبة المشاركة عدد الأصوات إسم و لقب المترشح الفائز عدد الأصوات
المسجلون المصوتون الممتنعون المعبر عنها الملغاة المتحصل عليها
أدرار 457 440 17 96,28% 427 13 زوبيري عبد القادر 146
الشلف 670 653 17 97,46% 578 75 معزوز عبد القادر 266
الأغواط 419 417 2 99,52% 388 29 عويسي محمد 133
أم البواقي 506 494 12 97,63% 458 36 بزاز عزيز 180
باتنة 990 908 82 91,72% 796 112 مخلوفي عمار 411
بجاية 839 739 100 88,08% 667 72 مزياني براهيم 300
بسكرة 584 567 17 97,09% 535 32 منيب عبد المجيد 317
بشار 340 333 7 97,94% 324 9 سعيدي حسني 127
البليدة 522 500 22 95,79% 413 87 بوشلاغم محمد 112
البويرة 722 639 83 88,50% 603 36 ماني محمد 141
تامنغست 183 182 1 99,45% 179 3 إماد مصطفى 96
تبسة 487 477 10 97,95% 462 15 بوجابر خالد 284
تلمسان 856 838 18 97,90% 741 97 مندي عبد الرحيم 392
تيارت 705 681 24 96,60% 575 106 كمون عبد القادر 265
تيزي وزو 1094 673 421 61,52% 640 33 تمدرتازة موسى 346
الجزائر 1254 928 326 74,00% 847 81 زوبيري محمد 364
الجلفة 677 646 31 95,42% 592 54 لبيض عبد السلام 295
جيجل 499 478 21 95,79% 440 38 بوزريبة عبد المجيد 231
سطيف 1049 992 57 94,57% 830 162 طقيش عبد المجيد 362
سعيدة 291 289 2 99,31% 255 34 امباركي لخضر 168
سكيكدة 681 650 31 95,45% 612 38 مسيخ أحمد 300
سيدي بلعباس 783 776 7 99,11% 697 79  عبد الغني الهناني 364
عنابة 281 279 2 99,29% 269 10 بشير شبلي 113
قالمة 537 529 8 98,51% 452 77 جمال بوشعير 324
قسنطينة 293 288 5 98,29% 259 29 الأمين شريط 128
المدية 973 933 40 95,89% 820 113 قارة بلقاسم 330
مستغانم 575 564 11 98,09% 457 107 سعيد جمال 266
مسيلة 806 785 21 97,39% 695 90 ميساوي محمد 319
معسكر 774 706 68 91,21% 586 120 مهني غريسي 436
ورقلة 398 385 13 96,73% 373 12 بوتخيل يوسف 108
وهران 555 531 24 95,68% 490 41 كاشا سعيد 199
البيض 341 339 2 99,41% 308 31 قنيبر عبد الوهاب 170
إيليزي 117 116 1 99,15% 113 3 بوعمامة عباس 52
برج بوعريريج 577 567 10 98,27% 520 47 جعفر نورالدين 134
بومرداس 585 546 39 93,33% 505 41 سليماني عبد الكريم 185
الطارف 415 410 5 98,80% 376 34 طويل رابح 191
تندوف 67 67 0 100,00% 67 0 مرسلي عبد الباهي 39
تيسمسيلت 369 365 4 98,92% 326 39 سطاح بوعلام 201
الوادي 531 513 18 96,61% 492 21 سعداني محمد السعيد 214
خنشلة 372 368 4 98,92% 336 32 الطاهر قليل 183
سوق أهراس 429 416 13 96,97% 374 42 طوافشية زوبير 159
تيبازة 499 490 9 98,20% 460 30 شابني عبد القادر 242
ميلة 583 570 13 97,77% 539 31 بن صغير عبد الكريم 228
عين الدفلى 631 622 9 98,57% 606 16 لزعر محمد 343
النعامة 217 216 1 99,54% 203 13 قنيبر الطيب 92
عين تموشنت 447 439 8 98,21% 372 67 أوسهلة محمد رضا 190
غرداية 260 254 6 97,69% 241 17 بن يونس محمد 64
غليزان 655 653 2 99,69% 581 72 خثير محمد 169
المجموع 26895 25251 1644 93,89% 22879 2376    

 

 

ثانيا: تفتح آجال الطعن في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الأربعاء 19 صفر عام 1434 الموافق 02 يناير سنة 2013 على الساعة الثامنة مساء.

ثالثا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.

رابعا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 17 و 18 صفر عام 1434 الموافق 31 ديسمبر سنة 2012 و أول يناير سنة 2013، برئاسة السيّد الطيّب بلعيز، رئيس المجلس الدستوري و عضوية السيّدتين و السّادة: حنيفة بن شعبان، عبد الجليل  بلعلى،  بدر الدين سالم، حسين داود، محمد عبو، محمد ضيف، فوزية بن قلة، الهاشمي عدالة.

رئيس المجلس الدستوري

الطيّب بلعيز

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة