إنّ المجلس الدستوريّ،
– بناء على الدّستور، لاسيما المواد 98 و101 (الفقرة الأولى) و102 (الفقرة الأولى) و163 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 84 و85 و86 و87 و88 و90 و98 و156 و166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،
– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 12-67 المؤرخ في 17 ربيع الأول عام 1433 الموافق 10 فبراير سنة 2012 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-180 المؤرخ في 19 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 11 أبريل سنة 2012 الذي يحدد نص أوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 10 مايو سنة 2012 ومميزاتها التقنية،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 20 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 12 أبريل سنة 2012 الذي يحدد المميزات التقنية لأوراق التصويت التي تستعمل لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الاطّلاع على النتائج المدونة في محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المكلفة بالإشراف على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج والوثائق المرفقة بها،
– وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقرّرين،
– وبعد تصحيح الأخطاء المادّية الملاحظة، وإدخال التّعديلات الضرورية، وضبط نتائج الاقتراع وفق الجداول الملحقة بهذا الإعلان،
يـُـعــــلن:
أوّلا: إنّ نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم 18 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 10 مايو سنة 2012، هي كالآتي:
. الناخـبون الـمسجَّـلـون: 21. 645. 841
. الـناخبون الـمُـصَوِّتـون: 9. 339. 026
. نـسبـة الـمـشاركـة: 14 , 43 %
. الأصواتُ المُعَـبَّـر عنها: 7. 634. 979
. الأصـواتُ المُـلـغـاة: 1. 704. 047
وتُـرتَّبُ القوائم الفائزة، حسب عـدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها، بما فيها المقاعد التي حصلت عليها المرأة، على النحو الآتـي:
1- قوائم حزب جبهة التحرير الوطني:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 1. 324. 363
– عدد المقاعد المـُحصَّل عليها: 221
2- قوائم حزب التجمّع الوطني الديمقراطي:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 524. 057
– عدد المقاعد المُحصَّل عـليها: 70
3- قوائم تكتــل الجزائر الخضراء:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 475. 049
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها: 47
4 – قوائم جبهة القـوى الاشتراكية:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 188. 275
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 21
5 – قوائم الأحـــرار:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 671. 190
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 19
6 – قوائم حـزب العـمال:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 283. 585
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 17
7 – قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 198. 544
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 09
8 – قوائم جبهـة الـعـدالة والتنمية:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 232. 676
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 07
9 – قوائم الحركة الشعـبية الجـزائرية :
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 165. 600
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 06
10 – قوائم حـزب الفجـر الجـديـد:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 132. 492
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 05
11 – قوائم الحزب الوطني للتضامن والتـنمية:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 114. 372
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها: 04
12 – قوائم جبهـة الـتـغـيـير:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 173. 981
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 04
13- قوائم حـزب عـهـد 54:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 120. 201
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 03
14 – قوائم حزب التحالف الوطني الجمهوري :
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 109. 331
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 03
15 – قوائم الجبهة الوطنية للعـدالة الاجتماعية:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 140. 223
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 03
16 – قوائم اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 114. 481
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 03
17 – قوائم التجـمُّـع الجـزائري:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 117.549
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 02
18 – قوائم التجمُّع الوطني الجمهـوري:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 114. 651
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 02
19 – قوائم الحركـة الوطنـية للأمـل:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 119. 253
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 02
20– قوائم جـبهـة المستـقـبل :
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 174. 708
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02
21– قوائم حـزب الكـرامـة:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 129. 427
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 02
22- قوائم حركـة المواطنين الأحـرار:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 115. 631
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 02
23– قوائم حـزب الـشـباب:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 102. 663
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 02
24- قوائم حزب النور الجزائري:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 48. 943
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 02
25– قوائم حزب التجديد الجزائري:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 111. 218
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها: 01
26– قوائم الجبهة الوطنية الديمقراطية:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 101. 643
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 01
27– قوائم الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها: 107. 833
– عدد المقاعد المُحصَّل عليها : 01
28– قوائم حـركـة الانـفـتاح:
– عدد الأصوات المُحصَّل عليها : 116. 384
– عدد المقاعـد المُحصَّل عليها : 01
ثـــانيا: تلحق بهذا الإعــــلان الجداول الآتية:
1 – قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني،
2 – عدد الأصوات المحصل عليها من قبل القوائم على المستوى الوطني وفي الخارج،
3 – نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني،
4 – نتائج الاقتراع حســب الدوائر الانتخابية.
ثالثا: طبقا للمادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يفتح أجل إيداع الطعون في نتائج الاقتراع إلى غاية يوم الخميس 17 مايو سنة 2012 على الساعة الثامنة مساء.
رابعا: يبلّغ هذا الإعلان إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية.
خامسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 22و23 و24 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 13و14 و15 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيّب بلعيـز
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الديـن سالم،
– حسيـن داود،
– محمـد عبـو،
– محمـد ضيف،
– فوزية بن قلـة،
– الهاشمي عدالـة.