إنّ المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 112 و119 (الفقرة 3) و182 (الفقرتان 2 و3) و191 (الفقرة 3) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 107 و108 و109 و110 و128 و129 و130 و131 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادتين 18 (الفقرة 2) و54 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى القرار الصادر عن ووزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والتي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيان مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018،
– واعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 بولاية تلمسان بموجب قراره رقم 03/ق. م د/ 18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018،
– وبعد دراسة الطعون،
– وبناء على القرار رقم 01/ق. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 04 يناير سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد جديع عبد القادر عن حزب جبهة التحرير الوطني، في ولاية ورقلة،
– وبناء على القرار رقم 02/ق. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 04 يناير سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد طرفاوي مبروك عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في ولاية ورقلة،
– وبناء على القرار رقم 03/ق. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 04 يناير سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد ماضوي العيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، في ولاية إليزي،
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم المكتوبة،
– وبعد المداولة قانونا،
يعلـــن ما يأتي:
أولا: أن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي:
1 – النتائج الإجمالية للانتخاب:
– عــدد الـولايات المعـنـية : 47
– الناخبون المُسجَّـلـون : 26018
– الناخبون المُصوّتُـون : 25492
– الناخبـون المُمْتَـِنعـُون : 526
– نسـبة الـمشاركــة :97,98 %
– عـدد الأصوات الـملغـاة : 2507
– عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها : 22985
– عـدد المترشحين الفـائزين : 47
2 – النتائج حسب كل ولاية مبينة في الجدول الآتي:
الولاية | الناخـبـون | نسبة المشاركة | عدد الأصوات | إسم و لقب الفائز | عدد الأصوات | |||
المسجلون | المصوتون | الممتنعون | المعبر عنها | الملغاة | المتحصل عليها | |||
أدرار | 457 | 448 | 9 | 98,03% | 423 | 25 | بن مبارك سالم | 218 |
الشلف | 670 | 658 | 12 | 98,21% | 614 | 44 | طالبي علي | 528 |
الأغواط | 419 | 415 | 4 | 99,05% | 375 | 40 | سهلي عبد القادر | 221 |
أم البواقي | 506 | 500 | 6 | 98,81% | 463 | 37 | شيبان بومدين لطفي | 243 |
باتنة | 990 | 941 | 49 | 95,05% | 864 | 77 | مختار عبد المجيد | 423 |
بجاية | 824 | 794 | 30 | 96,36% | 736 | 58 | درقيني عبد النور | 293 |
بسكرة | 584 | 579 | 5 | 99,14% | 525 | 54 | شنوفي سليم | 274 |
بشار | 340 | 331 | 9 | 97,35% | 305 | 26 | قريتلي العربي | 118 |
البليدة | 522 | 514 | 8 | 98,47% | 465 | 49 | عاشور الياس | 259 |
البويرة | 722 | 708 | 14 | 98,06% | 669 | 39 | بوترعة جواد | 422 |
تامنغست | 183 | 182 | 1 | 99,45% | 172 | 10 | خافي أخمادو | 86 |
تبسة | 487 | 486 | 1 | 99,79% | 443 | 43 | مومن الغالي | 231 |
تلمسان | ملغاة | |||||||
تيارت | 705 | 693 | 12 | 98,30% | 632 | 61 | دزيري أحمد | 417 |
تيزي وزو | 1094 | 1067 | 27 | 97,53% | 1030 | 37 | منعوم رابح | 363 |
الجزائر | 1254 | 1186 | 68 | 94,58% | 1071 | 115 | ولد زميرلي بشير | 613 |
الجلفة | 677 | 673 | 4 | 99,41% | 594 | 79 | بن حدة عمر | 345 |
جيجل | 499 | 495 | 4 | 99,20% | 471 | 24 | سبوتة فؤاد | 283 |
سطيف | 1049 | 1002 | 47 | 95,52% | 870 | 132 | تاشريفت عبد المالك | 464 |
سعيدة | 291 | 291 | 0 | 100,00% | 244 | 47 | مداني عبد الرحمان | 139 |
سكيكدة | 681 | 672 | 9 | 98,68% | 604 | 68 | مبارك فلوتي مولود | 337 |
سيدي بلعباس | 783 | 773 | 10 | 98,72% | 672 | 101 | بورزيق عبد القادر | 359 |
عنابة | 281 | 272 | 9 | 96,80% | 256 | 16 | حمود عبد الناصر | 174 |
قالمة | 537 | 530 | 7 | 98,70% | 459 | 71 | معلم رشيد | 283 |
قسنطينة | 293 | 292 | 1 | 99,66% | 263 | 29 | خرشي أحمد | 129 |
المدية | 973 | 954 | 19 | 98,05% | 876 | 78 | بدة أحمد | 637 |
مستغانم | 575 | 564 | 11 | 98,09% | 470 | 94 | سنوسة عفيف | 254 |
المسيلة | 806 | 800 | 6 | 99,26% | 712 | 88 | ديلمي إسماعيل | 347 |
معسكر | 774 | 766 | 8 | 98,97% | 633 | 133 | شنتوف مختارية | 244 |
ورقلة | 398 | 395 | 3 | 99,25% | 320 | 75 | جديع عبد القادر | 109 |
وهران | 555 | 534 | 21 | 96,22% | 484 | 50 | بوبكر محمد | 288 |
البيض | 341 | 340 | 1 | 99,71% | 277 | 63 | نعيمي لزهاري | 142 |
إيليزي | 117 | 116 | 1 | 99,15% | 73 | 43 | ماضوي العيد | 41 |
برج بوعريريج | 577 | 574 | 3 | 99,48% | 536 | 38 | مباركية عبد الكريم | 303 |
بومرداس | 585 | 571 | 14 | 97,61% | 522 | 49 | غربي فريد | 205 |
الطارف | 415 | 414 | 1 | 99,76% | 374 | 40 | طمراوي حكيم | 222 |
تندوف | 67 | 67 | 0 | 100,00% | 67 | 0 | سالمي محمد | 45 |
تيسمسيلت | 369 | 362 | 7 | 98,10% | 300 | 62 | جبان مصطفى | 189 |
الوادي | 525 | 504 | 21 | 96,00% | 467 | 37 | طليبة محمد | 257 |
خنشلة | 372 | 364 | 8 | 97,85% | 322 | 42 | بلاع محمد العيد | 244 |
سوق أهراس | 429 | 427 | 2 | 99,53% | 385 | 42 | لطيفي أحمد الصالح | 302 |
تيبازة | 499 | 490 | 9 | 98,20% | 446 | 44 | المكرطار سماعيل | 223 |
ميلة | 583 | 581 | 2 | 99,66% | 547 | 34 | بن الشاوي عبد الوكيل | 291 |
عين الدفلى | 631 | 606 | 25 | 96,04% | 547 | 59 | بوحوية سيد علي | 360 |
النعامة | 217 | 216 | 1 | 99,54% | 195 | 21 | قرينيك الحاج عبد القادر | 94 |
عين تموشنت | 447 | 440 | 7 | 98,43% | 402 | 38 | سعيدي سعيد | 222 |
غرداية | 260 | 257 | 3 | 98,85% | 233 | 24 | غزيل الطاهر | 95 |
غليزان | 655 | 648 | 7 | 98,93% | 577 | 71 | قدوس أمحمد | 321 |
المجموع | 26018 | 25492 | 526 | 97,98% | 22985 | 2507 | – | 12657 |
ثانيا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
ثالثا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و26 و27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 02 و03 و04 ينايرسنة 2019.
نائب رئيس المجلس الدستوري
محمد حبشي
- سليمة مسراتي، عضوة،
- شادية رحاب، عضوة،
- ابراهيم بوتخيل، عضوا،
- محمد رضا أوسهلة، عضوا،
- عبد النور قراوي، عضوا،
- خديجة عباد، عضوة،
- سماعيل بليت، عضوا،
- الهاشمي براهمي، عضوا،
- أمحمد عدة جلول، عضوا،
- كمال فنيش، عضوا.
إنّ المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 112 و119 (الفقرة 3) و182 (الفقرتان 2 و3) و191 (الفقرة 3) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 107 و108 و109 و110 و128 و129 و130 و131 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادتين 18 (الفقرة 2) و54 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق. م د/18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 04 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 3 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، والتي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيانه المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 11 جانفي سنة 2019،
– وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري،
– وبناء على القرار رقم 06/ ق. م د/19 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل المترشح عبدو بودلال عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بولاية تلمسان.
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،
– وبعد المداولة قانونا،
يعـلن ما يأتي:
أولا: يُعدَل ويُتمَم إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 19 المؤرخ فـي 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019.
ثانيا: تُضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 03 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 بولاية تلمسان، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيــن كما يلي:
الولاية
|
الـــنـــاخـــبــــون |
نسبة المشاركة |
عدد الأصوات |
لقب و اسم الفائز |
عدد الأصوات |
|||
المسجلون |
المصوتون |
الممتنعون |
المعبر عنها | الملغاة |
المتحصل عليها |
|||
تلمسان |
856 |
846 |
10 |
%98,83 |
763 |
83 |
بخشي محمد |
518 |
ثالثا: وبناء على ذلك، تصبح النتائج الإجمالية للانتخاب الذي جرى يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، كما يأتي:
– عدد الولايات المعنية : 48
– الناخبون المُسجَّـلـون : 26874
– الناخبون المُصوّتُـون :26338
– الناخبـون المُمْتَـِنعـُون : 536
– نسـبة الـمشاركــة : 98,01%
– عـدد الأصوات الـملغـاة : 2590
– عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها :23748
– عدد المترشحين الفائزين:48
رابعا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
خامسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 06 و07 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 و14 جانفي سنة 2019.
نائب رئيس المجلس الدستوري
محمد حبشي
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل باليت، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– كمال فنيش، عضوا.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 85 و87 و88 و89 و182 (الفقرتان 2 و3) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،
المعدل والمتمم، لا سيما المواد137 و145 و148 و160 (الفقرة 2) و163 (الفقرة 4) و172 منه،
– وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا
سيما المواد 52 و53 و54و78 و78 مكرر، و80 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19 – 245 المؤرخ في 15محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،
– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 36/ق. م د/ 19 المؤرخ في 12 ربيع الأول عـام 1441 الموافق 09 نوفمبر سنة 2019 المتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،
– ونظرا لعدم تلقي المجلس الدستوري أيّ طعن في عمليات التصويت،
– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،
– وبعد تصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاقتراع، كالآتي:
– الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.853
– العدد الإجمالي للناخبين المسجلين: 24.464.161
– الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 9.675.515
– العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 9.755.340
– نسبة المشاركة على مستوى التراب الوطني: 41.07 %
– نسبة المشاركة العامة: 39.88%
– الأصوات الملغاة: 1.244.925
– الأصوات المعبر عنها: 8.510.415
– الأغلبية المطلقة: 4.255.209
– الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليـا:
السيد تبــون عبد المجيد: 4.947.523 بنسبة 58.13%.
السيد: بن قرينـة عبد القادر: 1.477.836 بنسبة 17.37%
السيد بن فليس علـي: 897.831 بنسبة 10.55%.
السيد ميهـوبي عز الدين: 619.225 بنسبة 7.28%.
السيد بلعيــد عبد العزيز: 568.000 بنسبة 6.67%.
– واعتبارا أنه، وفقا للمادة 85 (الفقرة الثانية) من الدستــور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،
– واعتبارا أن المترشح تبــون عبد المجيــد تحصّل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،
وبالنتيجـة،
يعلـن:
السيد تبــون عبد المجيــد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة.
ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور.
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19،18،17 ربيع الثاني عام 1441 الموافـق 16،15،14 ديسمبر سنـة 2019.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.