République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الإعلانات 2019

image_print

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 112 و119 (الفقرة 3) و182 (الفقرتان 2 و3) و191 (الفقرة 3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 107 و108 و109 و110 و128 و129 و130 و131 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادتين 18 (الفقرة 2) و54 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى القرار الصادر عن ووزيرالداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، والتي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيان مؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018،

– واعتبارا أنّ المجلس الدستوري ألغى نتائج اقتراع تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 بولاية تلمسان بموجب قراره رقم 03/ق. م د/ 18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018،

– وبعد دراسة الطعون،

– وبناء على القرار رقم 01/ق. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 04 يناير سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد جديع عبد القادر عن حزب جبهة التحرير الوطني، في ولاية ورقلة،

– وبناء على القرار رقم 02/ق. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 04 يناير سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد طرفاوي مبروك عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، في ولاية ورقلة،

– وبناء على القرار رقم 03/ق. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 04 يناير سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل السيد ماضوي العيد عن حزب جبهة التحرير الوطني، في ولاية إليزي،

– وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين في تلاوة تقاريرهم المكتوبة،

– وبعد المداولة قانونا،

يعلـــن ما يأتي:

أولا: أن النتائج النهائية للانتخاب الذي جرى يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، هي كما يأتي:

1 – النتائج الإجمالية للانتخاب:

–        عــدد الـولايات المعـنـية :  47

–        الناخبون المُسجَّـلـون :  26018

–        الناخبون المُصوّتُـون : 25492

–        الناخبـون المُمْتَـِنعـُون :   526

–        نسـبة الـمشاركــة :97,98 %

–        عـدد الأصوات الـملغـاة : 2507

–        عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها : 22985

–        عـدد المترشحين الفـائزين : 47

2 – النتائج حسب كل ولاية مبينة في الجدول الآتي:

الولاية الناخـبـون نسبة المشاركة عدد الأصوات إسم و لقب الفائز عدد الأصوات
المسجلون المصوتون الممتنعون المعبر عنها الملغاة المتحصل عليها
أدرار 457 448 9 98,03% 423 25 بن مبارك سالم 218
الشلف 670 658 12 98,21% 614 44 طالبي علي 528
الأغواط 419 415 4 99,05% 375 40 سهلي عبد القادر 221
أم البواقي 506 500 6 98,81% 463 37 شيبان بومدين لطفي 243
باتنة 990 941 49 95,05% 864 77 مختار عبد المجيد 423
بجاية 824 794 30 96,36% 736 58 درقيني عبد النور 293
بسكرة 584 579 5 99,14% 525 54 شنوفي سليم 274
بشار 340 331 9 97,35% 305 26 قريتلي العربي 118
البليدة 522 514 8 98,47% 465 49 عاشور الياس 259
البويرة 722 708 14 98,06% 669 39 بوترعة جواد 422
تامنغست 183 182 1 99,45% 172 10 خافي أخمادو 86
تبسة 487 486 1 99,79% 443 43 مومن الغالي 231
تلمسان ملغاة
تيارت 705 693 12 98,30% 632 61 دزيري أحمد 417
تيزي وزو 1094 1067 27 97,53% 1030 37 منعوم رابح 363
الجزائر 1254 1186 68 94,58% 1071 115 ولد زميرلي بشير 613
الجلفة 677 673 4 99,41% 594 79 بن حدة عمر 345
جيجل 499 495 4 99,20% 471 24 سبوتة فؤاد 283
سطيف 1049 1002 47 95,52% 870 132 تاشريفت عبد المالك 464
سعيدة 291 291 0 100,00% 244 47 مداني عبد الرحمان 139
سكيكدة 681 672 9 98,68% 604 68 مبارك فلوتي مولود 337
سيدي بلعباس 783 773 10 98,72% 672 101 بورزيق عبد القادر 359
عنابة 281 272 9 96,80% 256 16 حمود عبد الناصر 174
قالمة 537 530 7 98,70% 459 71 معلم رشيد 283
قسنطينة 293 292 1 99,66% 263 29 خرشي أحمد 129
المدية 973 954 19 98,05% 876 78 بدة أحمد 637
مستغانم 575 564 11 98,09% 470 94 سنوسة عفيف 254
المسيلة 806 800 6 99,26% 712 88 ديلمي إسماعيل 347
معسكر 774 766 8 98,97% 633 133 شنتوف مختارية 244
ورقلة 398 395 3 99,25% 320 75 جديع عبد القادر 109
وهران 555 534 21 96,22% 484 50 بوبكر محمد 288
البيض 341 340 1 99,71% 277 63 نعيمي لزهاري 142
إيليزي 117 116 1 99,15% 73 43 ماضوي العيد 41
برج بوعريريج 577 574 3 99,48% 536 38 مباركية عبد الكريم 303
بومرداس 585 571 14 97,61% 522 49 غربي فريد 205
الطارف 415 414 1 99,76% 374 40 طمراوي حكيم 222
تندوف 67 67 0 100,00% 67 0 سالمي محمد 45
تيسمسيلت 369 362 7 98,10% 300 62 جبان مصطفى 189
الوادي 525 504 21 96,00% 467 37 طليبة محمد 257
خنشلة 372 364 8 97,85% 322 42 بلاع محمد العيد 244
سوق أهراس 429 427 2 99,53% 385 42 لطيفي أحمد الصالح 302
تيبازة 499 490 9 98,20% 446 44 المكرطار سماعيل 223
ميلة 583 581 2 99,66% 547 34 بن الشاوي عبد الوكيل 291
عين الدفلى 631 606 25 96,04% 547 59 بوحوية سيد علي 360
النعامة 217 216 1 99,54% 195 21 قرينيك الحاج عبد القادر 94
عين تموشنت 447 440 7 98,43% 402 38 سعيدي سعيد 222
غرداية 260 257 3 98,85% 233 24 غزيل الطاهر 95
غليزان 655 648 7 98,93% 577 71 قدوس أمحمد 321
المجموع 26018 25492 526 97,98% 22985 2507  – 12657

ثانيا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

ثالثا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و26 و27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 02 و03 و04 ينايرسنة 2019.

نائب رئيس المجلس الدستوري

محمد حبشي

                                                                      

  • سليمة مسراتي، عضوة،
  • شادية رحاب، عضوة،
  • ابراهيم بوتخيل، عضوا،
  • محمد رضا أوسهلة، عضوا،
  • عبد النور قراوي، عضوا،
  • خديجة عباد، عضوة،
  • سماعيل بليت، عضوا،
  • الهاشمي براهمي، عضوا،
  • أمحمد عدة جلول، عضوا،
  • كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 112 و119 (الفقرة 3) و182 (الفقرتان 2 و3) و191 (الفقرة 3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 107 و108 و109 و110 و128 و129 و130 و131 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادتين 18 (الفقرة 2) و54 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق. م د/18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن إلغاء انتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ. م د/19 المؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 04 جانفي سنة 2019 والمتضمن النتائج النهائية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 18-293 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1440 الموافق 21 نوفمبر سنة 2018 والمتعلق بانتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية المؤرخ في 5 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 13 ديسمبر سنة 2018 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبعد الاطلاع على النتائج المؤقتة للانتخاب الذي جرى يوم 3 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان، والتي أعلنها المجلس الدستوري بموجب بيانه المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 11 جانفي سنة 2019،

– وبعد دراسة الطعن المودع لدى المجلس الدستوري،

– وبناء على القرار رقم 06/ ق. م د/19 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 14 جانفي سنة 2019 والمتعلق بالطعن المقدم من قبل المترشح عبدو بودلال عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، بولاية تلمسان.

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

– وبعد المداولة قانونا،

يعـلن ما يأتي:

 أولا: يُعدَل ويُتمَم إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ. م د/ 19 المؤرخ فـي 27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 4 جانفي سنة 2019.

 ثانيا: تُضبط نتائج الاقتراع الذي جرى يوم الخميس 03 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 10 جانفي سنة 2019 بولاية تلمسان، لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيــن كما يلي:

الولاية

الـــنـــاخـــبــــون

نسبة المشاركة

عدد الأصوات

لقب و اسم

الفائز

عدد

الأصوات

 

المسجلون

 

المصوتون

 

الممتنعون

المعبر عنها  الملغاة

المتحصل

عليها

تلمسان

856

 846

10

 %98,83

 763

 83

بخشي

محمد

 518

ثالثا: وبناء على ذلك، تصبح النتائج الإجمالية للانتخاب الذي جرى يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، كما يأتي:

–  عدد الولايات المعنية :  48

–  الناخبون المُسجَّـلـون :  26874

–  الناخبون المُصوّتُـون :26338

–  الناخبـون المُمْتَـِنعـُون :  536

–  نسـبة الـمشاركــة :  98,01%

–  عـدد الأصوات الـملغـاة : 2590

–  عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها :23748

– عدد المترشحين الفائزين:48

رابعا: يبلغ هذا الإعلان إلى رئيس مجلس الأمة، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

خامسا: ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 06 و07 جمادى الأولى عام 1440 الموافق 13 و14 جانفي سنة 2019.

نائب رئيس المجلس الدستوري

 محمد حبشي

سليمة مسراتي، عضوة،

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة،

– سماعيل باليت، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا،

– كمال فنيش، عضوا.

إن المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور، لا سيما المواد 85 و87 و88 و89 و182 (الفقرتان 2 و3) منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات،

      المعدل والمتمم، لا سيما المواد137 و145 و148 و160 (الفقرة 2) و163 (الفقرة 4) و172 منه،

–         وبمقتضى النظـام المـؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 والمحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا

       سيما المواد 52 و53 و54و78 و78 مكرر، و80 منه،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 19 – 245 المؤرخ في 15محرم عام 1441 الموافق 15 سبتمبر سنة 2019 والمتضمن استدعاء الهيئة  الانتخابية لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 36/ق. م د/ 19 المؤرخ في 12 ربيع الأول عـام 1441 الموافق 09 نوفمبر سنة 2019 المتضمن الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

–         وبعد الاطلاع على محاضر فرز الأصوات ومحاضر الإحصاء البلدي، ومحاضر تركيز النتائج المعدة من طرف اللجان الانتخابية الولائية ومحضر تركيز النتائج المعد من طرف اللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج،

–         ونظرا لعدم تلقي المجلس الدستوري أيّ طعن في عمليات التصويت،

–         وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقرّرين،

–         وبعد تصحيح الأخطاء المادية، تضبط النتائج النهائية للاقتراع، كالآتي:

–         الناخبون المسجلون على مستوى التراب الوطني: 23.559.853

–         العدد الإجمالي للناخبين المسجلين: 24.464.161

–         الناخبون المصوتون على مستوى التراب الوطني: 9.675.515

–         العدد الإجمالي للناخبين المصوتين: 9.755.340

–         نسبة المشاركة على مستوى التراب الوطني: 41.07 %

–         نسبة المشاركة العامة: 39.88%

–         الأصوات الملغاة: 1.244.925

–         الأصوات المعبر عنها: 8.510.415

–         الأغلبية المطلقة: 4.255.209

–         الأصوات التي تحصّل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليـا:

السيد تبــون عبد المجيد: 4.947.523 بنسبة 58.13%.

السيد: بن قرينـة عبد القادر: 1.477.836 بنسبة 17.37%

السيد بن فليس علـي: 897.831 بنسبة 10.55%.

السيد ميهـوبي عز الدين: 619.225 بنسبة 7.28%.

السيد بلعيــد عبد العزيز: 568.000 بنسبة 6.67%.

–         واعتبارا أنه، وفقا للمادة 85 (الفقرة الثانية) من الدستــور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،

–         واعتبارا أن المترشح تبــون عبد المجيــد تحصّل على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،

وبالنتيجـة،

يعلـن:

السيد تبــون عبد المجيــد رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيـة.

ويباشر مهمته فور أدائه اليمين طبقا للمادة 89 من الدستور.

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19،18،17 ربيع الثاني عام 1441 الموافـق 16،15،14 ديسمبر سنـة 2019.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

–         محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–         سليمة مسراتي، عضوة،

–         شادية رحاب، عضوة،

–         إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–         محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–         عبد النور قراوي، عضوا،

–         خديجة عباد، عضوة،

–         سماعيل بليط، عضوا،

–         الهاشمي براهمي، عضوا،

–         أمحمد عدة جلول، عضوا،

–         عمر بوراوي، عضوا.                  

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة