République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إعلانات 1995

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 68 ،70 ،71 ،72 و 153 ) الفقرة 2 ( منه،

– و بمقتـضى النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 الـذي يحـدد  إجـراءات عمـل المجلـس الدسـتوري المعـدل،

– و بمقتـضى القانـون رقـم 89 – 13 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989و  المتضمـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، لاسيما المـواد 106 ،109،108 ،113 ،115 ،116 ، 117 و 118 منـه،

– و بمقتــضى المرسـوم الرئـاسي رقـم 89 – 143 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت  ســنة 1989 و المتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم المجلــس الدســتوري و القانــون الأســاسي  لبعــض موظفيــه،

– و بمقتـضى المرسـوم الرئـاسي رقـم 95 – 268 المـؤرخ في 22 ربيـع الثاني عـام 1416 الموافـق 17  سـبتمبر 1995 و المتضمـن إسـتدعاء هيئـة الناخبين للانتخـاب لرئاسـة الجمهوريـة،

– و بمقتـضى المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المـؤرخ في 12 جمادى الاولى عـام 1416 الموافـق 7  أكتوبـر سـنة 1995 الـذي يضبط كيــفيات تطــبيق أحكــام المــادة 117 مـن قانـون الانتخابات،  المعـدل، و المتمـم،

– و بمقتـضى قـرار المجلـس الدسـتوري المـؤرخ في 19 جمادى الأولى عـام 1416 الموافـق 14 أكتوبـر  سـنة 1995 و المتضمـن تحديـد قائمـة المترشـحين لإنتخـاب رئيـس الجمهوريـة،

-و بعـد الإطـلاع عـلى محـاضر اللجـان الانتخابيـة الولائيـة، و اللجنـة الإنتخابيـة المكلفـة بـالإشراف عـلى تصويـت المواطنـين الجزائريـين المقيمـين بالخـارج،

– و بعـد دراسـة الطعـون المرفوعـة الى المجلـس الدسـتوري طبقـا لقانـون الانتخابـات، المعـدل و  المتمـم، لاسـيما المـادة 117 منـه، و النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافق 7 غشـت سـنة 1989 ،و المحـدد لإجـراءات عمـل المجلـس الدسـتوري، المعـدل، لاسـيما المـواد 26و 27و28و29  و30 منـه، وكـذا المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المذكـور أعـلاه، و الـذي يضبـط كيفيـات  تطبيـق أحـكام المـادة 117 مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، لاسـيما المـواد 2 و 4 و  5 منـه،

– و بعد الاستماع للمقررين،

و بعــد إجــراء تصحيــح الأخطــاء الماديــة، و إدخــال التعديــلات الضروريــة، و القيــام بإلغــاء عمليــات انتخابيــة، و ضبــط النتائــج النهائيــة،

حول العمليات الإنتخابية :

 – اعتبــارا أن الأصــوات المعــبر عنهــا بالمكتــب رقــم 501 ( رجــال ) مركــز المرايــل ( متنقــل ) بلديـة تيجلابـين، دائـرة وولايـة بومـرداس، هـي 165 صوتـا، و أنـه بعـد إجـراء التحقيـق يـبرز  جليـا مـن السـجل الانتخاب أن أشـخاصا قـد وقعـوا بـدلا مـن الناخبـين المسـجلين في السـجل  الإنتخـاب، مخالفـة للمادة 40 مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، و عليـه يترتـب إلغـاء  نتائـج التصويـت بالمكتـب المذكـور،

– و اعتبـارا أنـه يتجـلى مـن خـلال سـجل الناخبـين و محـضر المكتـب رقـم 301 ،بلديـة تيجلابين،  دائــرة وولايــة بومــرداس، اســتعمال قائمة إضافيــة للناخبــين و تخلــف توقيــع ناخبــني خلافــا  لأحـكام المادتـين 16 و 45 مـن قانـون الانتخابـات، و عليـه فـإن الأصـوات المعـبر عنهـا في هـذا  المكتـب، و عددهـا 893 صوتـا، تعتـبر ملغـاة،

– و اعتبـارا أنـه يتبـين مـن سـجل التوقيعـات الخـاص بالمكتـب رقـم 17 رجـال )، مـن المركـز  الإنتخـابي بنـي ودرن، التابـع لبلديـة سـنجاس، دائـرة وولايـة الشـلف، أن عمليـة فـرز الأصـوات  متـت بعـد الأجـل القانـوني، و في ذلـك مخالفـة لمقتضيـات المـادة 42 مـن قانـون الإنتخابـات،  و مـن ثـم فـإن الأصـوات المعـبر عنهـا بالمكتـب المذكـور و عددهـا 594 صوتـا، تعتـبر ملغـاة،

– و اعتبـارا للمعاينـة الماديـة التـي قـام بهـا المجلـس الدسـتوري، و التـي أظهـرت عـدم تطابـق  عـدد التوقيعـات مـع عـدد الأظرفـة الموجـودة في الصنـدوق الإنتخـابي للمكتـب رقـم 3 ،مركـز  أولاد فـارس، بلديـة أولاد فـارس، دائـرة أولاد فـارس، ولايـة الشـلف، مـام يتعـني إلغـاء الأصـوات  المعـبر عنهـا و عددهـا 627 صوتـا، طبقـا للمادة 45 مـن قانـون الإنتخابـات، المعـدل و المتمـم،

– و اعتبـارا أنـه يتبـني مـن مراجعـة الـوكالات وورقـة عـد أصـوات الناخبـين و محـضر المكتـب  رقــم 9 لمركــز ابــن باديــس، بلديــة تبســة، دائــرة وولايــة تبســة، أن أشــخاصا صوتــوا بعــدة  وكالات، مـام يعـد مخالفـة للمادة 54 مـن قانـون الإنتخابـات، و حينئـذ يتعـني إلغـاء الأصـوات  المعـبر عنهـا بالمكتـب المذكـور و عددهـا 170 صوتـا،

– و اعتبـارا، عـلاوة عـلى ذلـك، أن عـددا كبـريا مـن الطعـون المرفوعـة إلى المجلـس الدسـتوري تـم رفضهـا في الشـكل لعـدم اسـتيفائها الـشروط القانونيـة، لاسـما تلـك الـواردة في أحـكام المـادة  117 مـن قانـون الانتخابـات، و المـواد 2 ،4 و 5 مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المـؤرخ  في 12 جـمادى الاولى عـام 1416 الموافـق 7 أكتوبـر سـنة 1995 ،و المذكـور أعـلاه،

– و اعتبـارا أنـه ينتـج عـن تدابـري المـادة 117 ) الفقـرة الاولى ) مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمــم، و كــذا المرســوم التنفيــذي رقــم 95 – 303 المشــار إليــه أعــلاه، أن إمكانيــة إخطــار المجلـس الدسـتوري مخولـة للمترشـحين و ممثليهـم قانونـا وحدهـم، فـإن الإحتجاجـات الـواردة  مـن ناخبـني لا يتمتعـون بهـذه الصفـة تـم رفضهـا،

حول النتائج النهائية :

-اعتبــارا أنــه بعــد التصحيــح و التعديــل و الإلغــاء، فــإن نتائــج الــدور الأول مــن الإنتخابــات الرئاســية هــي كالتي :

المسجلون الناخبون  15.969.904

 المصوتون الناخبون  12.087.281

الأصوات المعبر عنها :  11.619.532

 : المطلقـــة الأغلبـــية  5.809.767

و قد تحصل السادة :

بوكروح نور الدين :443.144

 اليمنين زروال  7.088.618

 سعيد سعدي  1.115.796

 محفوظ نحناح  2.971.974

و لمـا كان السـيد زروال اليمـني قـد حصـل في الـدور الأول عـلى الأغلبيـة المطلقـة مـن الأصـوات  المعـبر عنهـا ليعلـن انتخابـه وفقـا للـمادة 68 ( الفقـرة 2 ) مـن الدسـتور و المـادة 106 مـن قانـون  الإنتخابات،

و بالنتيـــجة،  

 يعــــــــــــلن :  

أن الســيد زروال اليمــني رئيــس للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطية الشــعبية، و يبــاشر مهمتــه  فـور أدائـه اليمـني طبقـا للمادة 72 مـن الدسـتور،

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـذا تـداول المجلـس الدسـتوري في جلسـاته بتاريـخ 17  و18و19و20و21و22و23 نوفمـبر سـنة   .1995

 

 رئيس المجلس الدستوري 

سعيد بو الشعير

الإعلانات

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة