إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 68 ،70 ،71 ،72 و 153 ) الفقرة 2 ( منه،
– و بمقتـضى النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989 الـذي يحـدد إجـراءات عمـل المجلـس الدسـتوري المعـدل،
– و بمقتـضى القانـون رقـم 89 – 13 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت سـنة 1989و المتضمـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، لاسيما المـواد 106 ،109،108 ،113 ،115 ،116 ، 117 و 118 منـه،
– و بمقتــضى المرسـوم الرئـاسي رقـم 89 – 143 المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافـق 7 غشـت ســنة 1989 و المتعلــق بالقواعــد الخاصــة بتنظيــم المجلــس الدســتوري و القانــون الأســاسي لبعــض موظفيــه،
– و بمقتـضى المرسـوم الرئـاسي رقـم 95 – 268 المـؤرخ في 22 ربيـع الثاني عـام 1416 الموافـق 17 سـبتمبر 1995 و المتضمـن إسـتدعاء هيئـة الناخبين للانتخـاب لرئاسـة الجمهوريـة،
– و بمقتـضى المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المـؤرخ في 12 جمادى الاولى عـام 1416 الموافـق 7 أكتوبـر سـنة 1995 الـذي يضبط كيــفيات تطــبيق أحكــام المــادة 117 مـن قانـون الانتخابات، المعـدل، و المتمـم،
– و بمقتـضى قـرار المجلـس الدسـتوري المـؤرخ في 19 جمادى الأولى عـام 1416 الموافـق 14 أكتوبـر سـنة 1995 و المتضمـن تحديـد قائمـة المترشـحين لإنتخـاب رئيـس الجمهوريـة،
-و بعـد الإطـلاع عـلى محـاضر اللجـان الانتخابيـة الولائيـة، و اللجنـة الإنتخابيـة المكلفـة بـالإشراف عـلى تصويـت المواطنـين الجزائريـين المقيمـين بالخـارج،
– و بعـد دراسـة الطعـون المرفوعـة الى المجلـس الدسـتوري طبقـا لقانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، لاسـيما المـادة 117 منـه، و النظـام المـؤرخ في 5 محـرم عـام 1410 الموافق 7 غشـت سـنة 1989 ،و المحـدد لإجـراءات عمـل المجلـس الدسـتوري، المعـدل، لاسـيما المـواد 26و 27و28و29 و30 منـه، وكـذا المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المذكـور أعـلاه، و الـذي يضبـط كيفيـات تطبيـق أحـكام المـادة 117 مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، لاسـيما المـواد 2 و 4 و 5 منـه،
– و بعد الاستماع للمقررين،
و بعــد إجــراء تصحيــح الأخطــاء الماديــة، و إدخــال التعديــلات الضروريــة، و القيــام بإلغــاء عمليــات انتخابيــة، و ضبــط النتائــج النهائيــة،
حول العمليات الإنتخابية :
– اعتبــارا أن الأصــوات المعــبر عنهــا بالمكتــب رقــم 501 ( رجــال ) مركــز المرايــل ( متنقــل ) بلديـة تيجلابـين، دائـرة وولايـة بومـرداس، هـي 165 صوتـا، و أنـه بعـد إجـراء التحقيـق يـبرز جليـا مـن السـجل الانتخاب أن أشـخاصا قـد وقعـوا بـدلا مـن الناخبـين المسـجلين في السـجل الإنتخـاب، مخالفـة للمادة 40 مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمـم، و عليـه يترتـب إلغـاء نتائـج التصويـت بالمكتـب المذكـور،
– و اعتبـارا أنـه يتجـلى مـن خـلال سـجل الناخبـين و محـضر المكتـب رقـم 301 ،بلديـة تيجلابين، دائــرة وولايــة بومــرداس، اســتعمال قائمة إضافيــة للناخبــين و تخلــف توقيــع ناخبــني خلافــا لأحـكام المادتـين 16 و 45 مـن قانـون الانتخابـات، و عليـه فـإن الأصـوات المعـبر عنهـا في هـذا المكتـب، و عددهـا 893 صوتـا، تعتـبر ملغـاة،
– و اعتبـارا أنـه يتبـين مـن سـجل التوقيعـات الخـاص بالمكتـب رقـم 17 رجـال )، مـن المركـز الإنتخـابي بنـي ودرن، التابـع لبلديـة سـنجاس، دائـرة وولايـة الشـلف، أن عمليـة فـرز الأصـوات متـت بعـد الأجـل القانـوني، و في ذلـك مخالفـة لمقتضيـات المـادة 42 مـن قانـون الإنتخابـات، و مـن ثـم فـإن الأصـوات المعـبر عنهـا بالمكتـب المذكـور و عددهـا 594 صوتـا، تعتـبر ملغـاة،
– و اعتبـارا للمعاينـة الماديـة التـي قـام بهـا المجلـس الدسـتوري، و التـي أظهـرت عـدم تطابـق عـدد التوقيعـات مـع عـدد الأظرفـة الموجـودة في الصنـدوق الإنتخـابي للمكتـب رقـم 3 ،مركـز أولاد فـارس، بلديـة أولاد فـارس، دائـرة أولاد فـارس، ولايـة الشـلف، مـام يتعـني إلغـاء الأصـوات المعـبر عنهـا و عددهـا 627 صوتـا، طبقـا للمادة 45 مـن قانـون الإنتخابـات، المعـدل و المتمـم،
– و اعتبـارا أنـه يتبـني مـن مراجعـة الـوكالات وورقـة عـد أصـوات الناخبـين و محـضر المكتـب رقــم 9 لمركــز ابــن باديــس، بلديــة تبســة، دائــرة وولايــة تبســة، أن أشــخاصا صوتــوا بعــدة وكالات، مـام يعـد مخالفـة للمادة 54 مـن قانـون الإنتخابـات، و حينئـذ يتعـني إلغـاء الأصـوات المعـبر عنهـا بالمكتـب المذكـور و عددهـا 170 صوتـا،
– و اعتبـارا، عـلاوة عـلى ذلـك، أن عـددا كبـريا مـن الطعـون المرفوعـة إلى المجلـس الدسـتوري تـم رفضهـا في الشـكل لعـدم اسـتيفائها الـشروط القانونيـة، لاسـما تلـك الـواردة في أحـكام المـادة 117 مـن قانـون الانتخابـات، و المـواد 2 ،4 و 5 مـن المرسـوم التنفيـذي رقـم 95 – 303 المـؤرخ في 12 جـمادى الاولى عـام 1416 الموافـق 7 أكتوبـر سـنة 1995 ،و المذكـور أعـلاه،
– و اعتبـارا أنـه ينتـج عـن تدابـري المـادة 117 ) الفقـرة الاولى ) مـن قانـون الانتخابـات، المعـدل و المتمــم، و كــذا المرســوم التنفيــذي رقــم 95 – 303 المشــار إليــه أعــلاه، أن إمكانيــة إخطــار المجلـس الدسـتوري مخولـة للمترشـحين و ممثليهـم قانونـا وحدهـم، فـإن الإحتجاجـات الـواردة مـن ناخبـني لا يتمتعـون بهـذه الصفـة تـم رفضهـا،
حول النتائج النهائية :
-اعتبــارا أنــه بعــد التصحيــح و التعديــل و الإلغــاء، فــإن نتائــج الــدور الأول مــن الإنتخابــات الرئاســية هــي كالتي :
المسجلون الناخبون 15.969.904
المصوتون الناخبون 12.087.281
– الأصوات المعبر عنها : 11.619.532
: المطلقـــة الأغلبـــية 5.809.767
و قد تحصل السادة :
– بوكروح نور الدين :443.144
اليمنين زروال 7.088.618
سعيد سعدي 1.115.796
محفوظ نحناح 2.971.974
و لمـا كان السـيد زروال اليمـني قـد حصـل في الـدور الأول عـلى الأغلبيـة المطلقـة مـن الأصـوات المعـبر عنهـا ليعلـن انتخابـه وفقـا للـمادة 68 ( الفقـرة 2 ) مـن الدسـتور و المـادة 106 مـن قانـون الإنتخابات،
و بالنتيـــجة،
يعــــــــــــلن :
أن الســيد زروال اليمــني رئيــس للجمهوريــة الجزائريــة الديمقراطية الشــعبية، و يبــاشر مهمتــه فـور أدائـه اليمـني طبقـا للمادة 72 مـن الدسـتور،
ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهـذا تـداول المجلـس الدسـتوري في جلسـاته بتاريـخ 17 و18و19و20و21و22و23 نوفمـبر سـنة .1995
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بو الشعير