إعلانات 1991
بناء على الدستور، لا سيام المادة 153 منه،
– وبمقتضى قانون الانتخابات والنظام الداخلي للمجلس الدستوري،
– وبعــد الاطــلاع عــلى جميــع المحــاضر الــواردة مــن اللجــان الانتخابيــة، والملاحظــات المدونــة فيهــا، وضبــط الأرقــام المســجلة،
– وبعـد المداولـة، يعلـن المجلـس الدسـتوري نتائـج الـدور الأول للانتخابـات التشريعيـة بتاريـخ 26 ديســمبر ســنة 1991،
– وطبقا لأحكام قانون الانتخابات يفتح مجال الطعون ابتداء من تاريخ هذا الإعلان:
– عدد الناخبين المسجلين: 13.258.554
– عدد الناخبين المصوتين: 7.822.625 أي 59 % من المسجلين
– عدد الناخبين الممتنعين: 5.435.929 أي 41 % من المسجلين
– عدد الأصوات المعبر عنها: 6.897.719 أي 18,88 % من المصوتين
– عدد الأوراق الملغاة: 924.906 أي 82,11 % من المصوتين
– عدد المقاعد المحرزة في الدور الأول: 232 ،موزعة على الفائزين حسب ما يأتي :
-1 الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 188 مقعد
– عدد الأصوات المحصل عليها: 3.260.222 صوت.
-2 جبهة القوى الاشتراكية: 25 مقعدا.
– عدد الأصوات المحصل عليها: 510.661 صوت.
-3 الجبهة التحرير الوطني: 16 مقعدا
– عدد الأصوات المحصل عليها: 1.612.947 صوت.
-4 المترشحون الأحرار: 03 مقاعد
حـرر في الجزائـر مبقـر المجلـس الدسـتوري يـوم الاثنـني 23 جـامدى الثانيـة عـام 1412 الموافـق 30 ديسـمبر سـنة 1991.
رئيس المجلس الدستوري