إعلانات 1991

بناء على الدستور، لا سيام المادة 153 منه،

– وبمقتضى قانون الانتخابات والنظام الداخلي للمجلس الدستوري،

– وبعــد الاطــلاع عــلى جميــع المحــاضر الــواردة مــن اللجــان الانتخابيــة، والملاحظــات المدونــة  فيهــا، وضبــط الأرقــام المســجلة،

– وبعـد المداولـة، يعلـن المجلـس الدسـتوري نتائـج الـدور الأول للانتخابـات التشريعيـة بتاريـخ  26 ديســمبر ســنة 1991،

– وطبقا لأحكام قانون الانتخابات يفتح مجال الطعون ابتداء من تاريخ هذا الإعلان:

 عدد الناخبين المسجلين: 13.258.554

عدد الناخبين المصوتين: 7.822.625 أي 59 % من المسجلين 

عدد الناخبين الممتنعين: 5.435.929 أي 41 % من المسجلين

عدد الأصوات المعبر عنها: 6.897.719 أي 18,88 % من المصوتين 

عدد الأوراق الملغاة: 924.906 أي 82,11 % من المصوتين 

عدد المقاعد المحرزة في الدور الأول: 232 ،موزعة على الفائزين حسب ما يأتي :

-1 الجبهة الإسلامية للإنقاذ: 188 مقعد  

– عدد الأصوات المحصل عليها: 3.260.222 صوت.

-2 جبهة القوى الاشتراكية: 25 مقعدا.  

– عدد الأصوات المحصل عليها: 510.661 صوت.

-3 الجبهة التحرير الوطني: 16 مقعدا  

– عدد الأصوات المحصل عليها: 1.612.947 صوت.

-4 المترشحون الأحرار: 03 مقاعد  

حـرر في الجزائـر مبقـر المجلـس الدسـتوري يـوم الاثنـني 23 جـامدى الثانيـة عـام 1412 الموافـق  30 ديسـمبر سـنة 1991.

رئيس المجلس الدستوري