وزارة التربية الوطنية
المدرسة الوطنية للإدارة
المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
www.dgrsdt.dz
جامعة علي لونيسي – البليدة 2
جامعة محمد بن أحمد وهران 2
وزارة التربية الوطنية
المدرسة الوطنية للإدارة
المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي
جامعة علي لونيسي – البليدة 2
جامعة محمد بن أحمد وهران 2
مرحبا بكم في مركز الدراسات والبحوث الدستورية،
إن القانون ليس مجرّد معرفة نظرية متنصّلة عن واقع الأمم والشعوب، بل هو نتاج مجموعة من العلاقات التفاعلية والممارسات العملية في ميدان الحياة الواقعية بمشاهدها المختلفة، والذي أسهم في صناعته وإنتاجه الفيلسوف وعالم الاجتماع والاقتصادي…وغيرهم، كل من موقع تخصّصه واهتماماته، ثم إن القانون على تنوّع فروعه وتخصّصاته، هو في ذاته موضوعٌ لخدمة الواقع المجتمعي؛ بهدف تحسينه وتطويره وترقيته وفق احتياجات المجتمع ومتطلّباته وتطلّعاته.
على صعيد البحث العلمي المتخصّص في المجال القانوني؛ نجد أن التفكير والبحث والدراسة العلمية في المسائل القانونية، ولا سيما في القانون الدستوري، من الأهمية بما كان؛ إذْ يُؤدّي دورا هاما في التعريف بالنظام القانوني الدستوري، وترسيخ المعرفة القانونية الدستورية، ومن ناحية أخرى فهو يُسهم في تعزيز وتطوير برنامج واستراتيجية الاتصالات التي تضطلع بها المحكمة الدستورية، من خلال الإجراءات التي تنشرها.
في هذا السياق؛ فإن إنشاء مركز الدراسات والبحوث الدستورية يتماشى مع اهتمام وانشغال المحكمة الدستورية بعالم أبحاث القانون الدستوري والتخصصات ذات الصلة؛ ذلك أن الغرض من إنشاء المركز هو متابعة وتحليل مختلف التحولات والتطوّرات التي تسمح باستشراف كلّ ما من شأنه أن يسمح بتطوير “القانون الدستوري الجزائري والمقارن”، لا سيما ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالدفع بعدم الدستورية التي تكرّس مبدأ دستورية القوانين داخل الدولة.
يهدف المركز لإنجاز بحوث معمقة في العديد من المجالات، لاسيما الموضوعات البحثية التالية:
– تطور القانون الدستوري الجزائري،
– القانون الدستوري المقارن،
– الدفع بعدم الدستورية،
– مواضيع أخرى
في 24 نوفمبر 2019، تمّ تعييني مديرًا عامًا لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، مع مهمة أولى لتعزيز دور المركز المشار إليه أعلاه، وجعل وجوده الملموس أولوية في إطار تعزيز القدرات المؤسساتية للمحكمة الدستورية في مجال البحوث والدراسات الدستورية وفي المجالات الأخرى للقانون العام.
أيضًا هذه فرصة سانحة للتعبير عن شكري لإطارات المركز، الذين لا يدّخرون أيّ جهد لضمان نجاح المركز في ممارسة مهمته الوطنية البارزة في مجال الدراسة والبحث القانوني المتخصّص، والتي تساهم من خلال المنشورات التي نُفّذت بصفة شخصية من قبل إطارات المركز، أو عن طريق شبكةٍ من الباحثين الجامعيين؛ في إثراء الفقه الدستوري وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون.
الدكتور عماد الدين وادي
المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية
إن المجلس الدستوري،
– بنـــــاء علـــى الدســــتـــــور، لاسيمــــــا الـمـــــواد 29 ، 50 و 163 منـــــــه،
– و بمقتــــضى الأمر رقـــــم 97 – 07 الـــــمـــــؤرخ في 27 شوال عـــــام 1417 الموافــــــق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القــــــانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، لاسيمــــا المادتين 127 و 128 منــــــه،
– و بمقتضــــى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحــــدد لقـــــواعـــــد عمــــل المجلــــس الدستــــــوري،
– و بمقتضى المرســــوم الرئاســـــي رقـــم 03- 422 المؤرخ في 15 رمضان عــــام 1424 الموافق 10 نوفمبر ســـــة 2003 المتضمن استدعـــــاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصــــف أعضــــاء مجلــــس الأمــــة المنتخبين،
– و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات و ملفات المتــــرشحين لعضوية مجلس الأمة بولاية البيـــــض،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– اعتبارا أن المجلــــــس الدستوري مكلــــف بالسهر على احترام الدستـــــور، و صحة عمليات الانتخابات التشريعيـــة، وإعــلان نتائجهــــا طبقا للمادة 163 من الدستور،
– و اعتبارا أنه بموجب المادتين 29 و 50 من الدستور فإن جميع المواطنين متساوون أمام القانون و أنّ لكلّ مواطن تتوفّر فيه الشروط القانونية أن يَنتخِبَ و يُنتخَبَ،
– واعتبارا أنه بموجب المادة 127 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، فإنه لا يمكن عضو في مجلس شعبي بلدي أو ولائي أن يترشّح لعضوية مجلس الأمة ، ما لم تتوفر فيه الشروط القانونية،
– و اعتبارا أنه بموجب المادة 128 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلّق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، لا يترشّح للعضوية في مجلس الأمّة إلاّ من بلغ أربعين (40) سنة كاملة يوم الاقتراع،
– و اعتبــــارا أن ترشـــــح السيد محبوبي بلقـــــاسم المولـــــــود مميز خلال سنة 1963 كمــــــا تثبته شهادة ميلاده رقم 956 الصادرة عن بلدية البيض، قٌبِلَ على إحتمال أن يكون قد وُلِدَ بين 01 جانفي 1963 و 31 ديسمبر 1963،
– واعتبارا أن قبــــول ملف مترشح ذي تــــاريخ ميلاد مميز على إحتمال أنه ولد بين 01 جانفي و 31 ديسمبر من السنة المعتبرة ، يَخِلُُّ بمبدأ مساواة المواطنين أمام القانون ، مقارنة بمترشح ذي تاريخ ميلاد ثابت،
– و اعتبارا بالنتيجة، أن قبول ترشّح محبوبي بلقاسم الذي لا يتوفّر فيه شرط السنّ يوم الاقتراع يشكل مساسا بصحة العملية الانتخابية في ولاية البيّض.
لهــــــذه الأسبـــــاب
يقــرر:
المادة الأولى : إلغاء انتخــــــاب تجديد نصـــــف أعضــــــاء مجلـــــس الأمة المنتخبين، الذي جرى يــــــوم الثلاثـــــاء 30 ديسمبر 2003 بولاية البيض.
المادة 2: يتعيــــــن علــــــى السلطـــــات المختصة إعادة الانتخــــــاب في الولاية المعنية مع التقيـــــد بالمسألـــــة القانونية التي فصل فيها المجلس الدستوري.
المادة 3: يبلــــــغ هذا القرار إلى رئيس مجلــــــس الأمة، إلى وزير الدولة وزير الداخليــــــة والجماعــــــات المحليــــــة و إلى وزيــــــر العدل ، حافـــــظ الأختـــــــام.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 ، 10 و 11 ذي القعدة عــــام 1424 الموافـــــق 2 ، 3 و 4 يناير سنـــــة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض / مقلاّتي
– خالد دهينة .
إن المجلس الدستوري،
– بناء علـــــى أحكام الدستور، لاسيما المادة 163 الفقـــــرة الثانية منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما ، المواد 52 ، 148 و149 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافـــق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38، 39، 41 و 42 منه،
– وبمقتضــــى إعــــــلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرّخ في 11 ذي القعــــدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمــــن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلـــــس الأمــــة المنتخبين،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 05 يناير 2004 تحت رقم 07/04 ، من طـــــرف المترشح شعبـــــــان زروق، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية البليدة .
– بعد الاطلاع على ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكل
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه،
عن الوجـه المثار تلقائيا من طرف المجلس الدستوري .
– اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت بولاية البليدة ، أن أعضاء مكتب التصويت لم يوقعوا على القائمة الانتخابية الممضى عليها بعد نهاية الاقتراع ، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 52 من الأمر المتضمن قانون الانتخابات،
– واعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين من شأنه المساس بصحّة عملية الاقتراع ، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عنه.
– و اعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقرة الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات، ينظم انتخاب أخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ آخر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،
لهذه الأسباب و دون مناقشة الأوجه المثارة ،
يقــرر:
المادة الأولى: إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية البليدة ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.
المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام، و جميع المترشحين.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهــــذا تــــــداول المجلس الدستـــــوري في جلساتـــــه المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض / مقلاّتي
– خالد دهينة .
إن المجلس الدستوري،
– بنـــاء على أحكــــام الدستـــور، لاسيمــــا الــمـــادة 163 الفقــرة الثانية منــــه،
– و بمقتضى الأمـــر رقم 97 – 07 المـــــؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضـــــوي المتعلق بنظـــــام الانتخابات لاسيما المواد 35، 62 /1 ، 66 الفقرة الثالثــــة 123 الفقرة الثانية ، 139، 148 و149 منـــــه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقــواعد عمل المجلس الدستـــــوري، لاسيما المـــــواد 38، 39، 41 و 42 منه،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97–68 المؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 04 يناير 2004 تحت رقم 02/04 ،من طرف المترشح سناني محمد الطيب، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية سوق اهراس .
– بعد الاطلاع على ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكــل
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في المـوضـوع:
– اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على سبعة أوجه،
عن الوجــــه الرابع وحده المثار بشأن الوكـــــالات.
– اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت بولاية سوق اهراس أن ثلاثة ناخبين صوتوا عن طريقة وكالات مرفقة بشهادات مرضية،
– و اعتبارا أنه بموجب المواد 35، 123 الفقرة الثانية و139 من قانون الإنتخابات يكون التصويت في انتخابات مجلس الأمة شخصي، سري وإجباري، ماعدا في حالة المانع القاهر،
– و اعتبارا أنه بموجب المادتين 62 / 1 و 66 الفقرتين الثانية و الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات، يجوز للأشخاص المرضي التصويت عن طريق الوكالات، ويكون ذلك بالنسبة للأشخاص المرضى في المستشفيات بعقد محرر أمام مدير المستشفى، وبالنسبة للذين يعالجون في منازلهم بأشهاد من أمين اللجنة الإدارية الذي يتنقل إليهم بناء على طلبهم،
– و اعتبـــــارا أنه بموجب المــــــادة 5 من المرسوم التنفيـــــذي رقم 97-68 الـــــؤرخ في 7 ذي القعدة عام 1417 الموافق 15 مارس سنة 1997 الذي يحدد شروط إعداد الوكالة وشكلها، يجــــــب أن يبين في مطبوع الوكالـــــة على الخصوص لقب و إســـــم و تاريخ و مكان الولادة و عنوان و مهنة ورقم التسجيل في القائمة الإنتخابية لكلّ من الموكّل و الوكيل و كذا مكتب تصويتهما و إمضاء الموكّل و السلطة التي أعدت الوكالة أمامها،
– واعتبارا أن الوكالات الثلاث، المتنــــازع فيها، حررت خلافا لما تقتضيه المادتيـــــن 62 و 66 الفقرة الثانية، لكونها لا تثبت وجود المانع القاهر الذي حال دون حضور أصحابها يوم الاقتراع إلى مكتب التصويت، كما أنّه لم يثبت تنقّل أمين اللجنة الإدارية إلى منازل أصحاب الوكالات للإشهاد على تعذّر تنقّلهم بسبب المانع.
– و اعتبارا أن الوكالات الثلاث، المتنازع فيها، لا تحمل كل البيانات المنصوص عليها في المرسوم التنفيذي رقم 97-68 المشار إليه أعلاه،
– و اعتبارا أن بطلان الوكالات الثلاث المتنازع فيها يؤثر تأثيرا مباشرا في النتيجة النهائية للاقتراع، لكون الفارق بين المترشح الفائز والمترشح الطاعن صوت واحد(01) فقط، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عن عملية الاقتراع ،
– و إعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات،ينظم انتخاب أخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ أخر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،
لهذه الأسباب و دون مناقشة باقي الأوجه،
يقــرر:
المادة الأولى: إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية سوق اهراس قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.
المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام، و جميع المترشحين.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض / مقلاّتي
– خالد دهينة .
إن المجلس الدستوري،
– بناء علـــى أحكام الدستور، لاسيمــــــا الـمادة 163 الفقرة الثـــــانية منـــــه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المواد 36، 148 و149 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمــــل المجلس الدستوري، لاسيمــــا المواد 38، 39، 41 و 42 منـــــه،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 4 يناير 2004 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– و بمقتضــــى القرار الصادر عـــــن وزارة الداخليـــــة والجماعــــات المحلية بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصـــــة للانتخاب قصــــد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و مميزاتها التقنية،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، بتاريخ 04 يناير 2004 تحت رقم 01/04 ، من طرف المترشح علاق أحمد بن عبدالقادر، الذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2003 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية تيسمسيلت .
– بعد الاطلاع على ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكل
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على وجهين إثنين :
عن الوجه الثاني.
– اعتبارا أن الطاعن يحتج على عدم شرعية أوراق التصويت لكونها تحمل علامات لم ينص عليها القانون،
– واعتبارا أنه بعد التحقيق ، إتضح أن كل أوراق التصويت مدمغة بختم جاف.
– و اعتبارا أن هذا الدمغ لم يرد ضمن البيانات التي حددها قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية ، المشار إليه أعلاه ، ولم يُشَر إليه أصلا في محضر فرز الأصوات ،
– واعتبارا أنّ إضافة علامة مميّزة على أوراق التصويت يمسّ بصحّة عملية الاقتراع ، مما يستوجب إلغاء النتائج المترتّبة عنه ،
– و إعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقـــرة الثالثة من الأمر المتضمن قانون الانتخابات ، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية(8) أيام من تاريخ أخٍر تبليغ لقرار المجلس الدستوري القاضي بالغاء الانتخاب،
لهذه الأسباب و دون مناقشة الوجه الأول ،
يقـــرر:
المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم الثلاثاء 30 ديسمبر 2003 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2: يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.
المادة 3: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام ، و جميع المترشحين.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 13، 14 و 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 6، 7 و 8 يناير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض / مقلاّتي
– خالد دهينة .
إن المجلس الدستوري
بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه –
و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافـق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 35 و 37 و 47 (الفقرة الثانية) و 49 (الفقرة الثانية) و 138 و 148 و 149 (الفقرة الأخيرة) منه،
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المواد 38 و 39 و41 و42 منه،
وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 04 المؤرخ في 11 ذي القعدة عام 1424 الموافق 04 يناير سنة 2004 و المتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين المعدّل و المتمّم بإعلان المجلس الدستوري رقم 02 /إ.م د/ 04 المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1424 الموافق 17 يناير سنة 2004 ،
وبمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 04/ ق.م د/04 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1424 الموافق 8 يناير سنة 2004 و المتعلق بإلغاء الاقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2003، بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية بتاريخ 21 رمضان عام 1424 الموافق 16 نوفمبر سنة 2003 الذي يحدد شكل ورقة التصويت المخصصة للانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، ومميزاتها التقنية، لاسيما المادة 4 منه،
وبعد الإطلاع على عريضتي الطعن المودعتين لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 18 يناير سنة 2004 تحت رقمي 10 و 13 من طرف المترشّحيْـن علاق أحمد بن عبد القادر ومحمد عدلي اللذين يطعنان بموجبهما في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 22 ذي القعدة عام 1424 الموافق 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
وبعد الإطلاع على ملف طعـــن عــلاّق أحمـد بن عبد القادر،
و بعد الإطلاع على ملفّ طعن عدلي محمد
وبعد التحقيق
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
وبعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعنين جاءا مستوفيين للشروط القانونية،
واعتبارا لوحدة الموضوع وأوجه الطعنين ممّا يتعيّن ضمّهما .
في الموضوع
اعتبارا أن الطاعنين أسسا طعنهما على وجهين.
عن الوجهين الأول والثاني اللذين أثارهما الطاعنان والمستمدان من عدم صحة عملية الاقتراع.
عن الوجه الأول المأخوذ من خرق مبدأ سرّية التصويت،
اعتبارا أن المواد 35 و 37 و 47 (الفقرة الثانية) و 138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تستوجب أنّ التصويت شخصي وسري، و يجري ضمن مظاريف تقدمها الإدارة، تكون غير شفافة وغير مدمغة وعلى نموذج واحد، وتوضع تحت تصرف الناخبين يوم الاقتراع في قاعة التصويت، كما أنّ المعازل يجب أن تضمن سرية التصويت لكل ناخب على أنّه يلزم ألا تخفى عملية الانتخاب عن الجمهور، و أن توضع تحت تصرف كل ناخب أوراق التصويت التي يحدد نصها ومميزاتها التقنية عن طريق التنظيم،
اعتبارا أنّ الطاعنين يحتجّان على تسريب أوراق التصويت قبل بدء عملية الاقتراع،
واعتبارا أنه تبيّن من الاحتجاجات المقدّمة كتابيا والمدونة في محضر فرز الأصوات من قٍبَلٍ أغلبية المترشحين (أربعة من ستّة) لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، وهم : طواق محمد الصغـير، عدلي محمد، علاق محمد وعماني محمد، أن أربع أوراق تصويت معبّر عنها لصالح المترشح الفائز قانيت محمد قد اكتشفت قبل البدء في الاقتراع وتم تسليمها لأعضاء مكتب التصويت،
واعتبارا أن أوراق التصويت الأربعة المتنازع فيها، إضافة إلى الاحتجاجات المكتوبة والموقعة من قبل المترشحين الأربعة، قد أرفقت بمحضر فرز الأصوات المرسل إلى المجلس الدستوري،
و اعتبارا أنه تبيّن من التحقيق أنّ عدد أوراق التصويت يفوق عدد الناخبين المسجّلين أي مئتان و ثلاث و عشرون ( 223 ) ورقة تصويت مقابل مئتان و تسعة عشر ناخب مسجّل ( 219 ) ورقة، ممّا يستوجب اعتبار أنّ مبدأ سرّية التصويت لم يحترم.
عن الوجه الثاني المأخوذ من خرق إحدى المميّزات التقنية لورقة التصويت.
اعتبارا أن ترتيب المترشحين في أوراق التصويت التي استعملت في الاقتراع الذي جرى في 15 يناير سنة 2004 بولاية تيسمسيلت، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، لم يكن حسب الترتيب الأبجدي لأسماء المترشحين وألقابهم باللغة العربية،
واعتبارا أن ترتيب المترشحين في أوراق التصويت المعتمدة في الاقتراع الذي جرى في 30 ديسمبر سنة 2003، لم يُعمل به في اقتراع 15 يناير سنة 2004،
واعتبارا أنه يستنتج مما سبق أن مخالفة أحكام المواد 35 و 37 و47 (الفقرة الثانية) و138 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات وكذا أحكام المادة 4 من قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية، تمس بصحة الاقتراع الذي جرى في 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت، مما يستوجب إلغاء نتائجه.
واعتبارا أنّه في حالة إلغاء الانتخاب من طرف المجلس الدستوري ينظّم انتخاب آخر في أجل ثمانية ( 8 ) أيّام من تاريخ تبليغ قرار المجلس الدستوري.
: لهذه الأسباب
: يــقـــرر ما يأتي
: في الشكل
. قبول الطعنين
: في الموضوع
المادة الأولى : إلغاء الاقتراع الذي جرى يوم 15 يناير سنة 2004، بولاية تيسمسيلت قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة 2 : يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية في الآجال القانونية.
المادة 3 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية، وزير العدل، حافظ الأختام، و جميع المترشحين.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 26 و 27 ذي القعدة عام 1424 الموافق 19 و 20 يناير سنة 2004
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة
فلة هني
محمد بورحلة
نذير زريبي
ناصر بدوي
محمد فادن
غنية لبيض /مقلاتي
خالد دهينة
ان المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،لاسيما المادتين73 و 163 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم04 -19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق07 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
يقــــرر
المادة الأولى: يرتب المترشحــــــون لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر ليـــــوم 8 ابريل سنـــــة 2004 ، حسب الحروف الهجائية لألقابهم.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 03 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– على بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 ، 160 و161 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرســـــــوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافــــــق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد علي بن فليس بتاريخ 22 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم01/04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد بن فليس علي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من الأمر رقم 97- 07 المذكور أعلاه .
أولا: قبول ترشح السيد بن فليس علي للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يــــــــوم 8 أبريل 2004.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 ، 160 و161 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04–19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة و المسجل بتاريخ 22 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم02 /04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من الأمر رقم 97- 07 المذكور أعلاه .
أولا: قبول ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل 2004.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
ن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73و 163 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 ، 160 و161 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملـــــف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المــــــودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستـــــوري من طرف السيــــــد سعد جاب الله عبد الله بتاريخ 23 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم03/04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد سعد جاب الله عبد الله جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من الأمر رقم 97- 07 المذكور أعلاه .
أولا: قبول ترشح السيد سعد جاب الله عبد الله للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يــــوم 8 أبريل 2004.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425الموافق أول مارس سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– على بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
ان المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 ، 160 و161 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلـــــس الدستوري مــــــن طرف السيدة لويزة حنون بتاريـــــخ 23 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم04/04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيدة لويزة حنون جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من الأمر رقم 97– 07 المذكور أعلاه .
أولا: قبــــول ترشح السيدة حنـــــــون لويزة للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يــــــوم 8 أبريل 2004.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– على بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 ، 160 و161 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيـــــد علي فـــوزي رباعين بتاريخ 23 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم06/04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد علي فوزي رباعين جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من الأمر رقم 97- 07 المذكور أعلاه .
أولا: قبول ترشح السيد رباعين علي فوزي للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 8 أبريل 2004.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنـــــة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعـــــدل و المتمم، لاسيما المواد، 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 و 160 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المــــــؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مــــن طرف السيــــد موسى تواتي بتاريخ 23 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم 07/04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،
– و اعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 157-10 و 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، تقديم إما 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، و إما 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية،
– و اعتبارا أن السيد موسى تواتي لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد بـ75000 استمارة لتقديمه 73567 استمارة صحيحة فقط خاصة بالناخبين ، كما أنه لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد بـ 600 استمارة لتقديمه 441 استمارة صحيحة فقط خاصة بالمنتخبين ،
و بالنتيجة،
يـقــرر
أولا: رفض ترشح السيد موسى تواتي.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 09 محرم عام 1425الموافق أول مارس سنة 2004،
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– بوبترة علي
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997،المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم،لاسيما المواد 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 ، 160 و161 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000،المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد سعيد سعدي بتــــاريخ 23 فبراير 2004 و المسجل تحت رقم08 /04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد سعيد سعدي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور، و 157، 158 الفقرة الأولى، 159 و 175 من الأمر رقم 97- 07 المذكور أعلاه .
أولا: قبول ترشح السيد سعدي سعيد للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يــــــــوم 8 أبريل 2004.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– على بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
ان المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد، 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 و 160 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد أحمد غزالي بتاريخ 23 فبراير سنة 2004 المسجل تحت رقم 09/04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،
– و اعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 157-10 و 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية ، تقديم 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية،ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من هذه الولايات المقصودة عن 1500 توقيع ،
– و اعتبــــارا أن السيد أحمــــد غزالي لم يتحصــــل على النصــــاب القانوني المحدد بــــ 75000 استمارة لتقديمه 68658 استمارة صحيحة،ولم يتحصل على 1500 استمارة أو أكثر إلاّ في 21 ولاية فقط من بين الولايات 41 التي قدم فيها استمارات،
– و بالنتيجة،
يــــقــــرر
أولا: رفض ترشح السيد أحمد غزالي.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 09 محرم عام 1425 الموافــــق أول مارس سنة 2004،
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– على بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
ان المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتين، 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد، 154 الفقرة الأولى، 157، 158 الفقرة الأولى، 158 مكرر، 159 و 160 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 7 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري مــــن طرف السيـــد أحمد طالب إبراهيمـــــي، بتاريخ23 فبرايـــر 2004 و المسجل تحت رقم10/04،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخول المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،
– و اعتبارا أن المشرع اشترط بموجب المادتين 157-10 و 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، للترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، إرفاق ملف الترشح بـ 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة الانتخابية، على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ألا يقل العدد الادني من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من هذه الولايات عن 1500 توقيع ،
– و اعتبارا أن السيد أحمد طالب الابراهيمي لم يتحصل على النصاب القانوني المحدد بـ75000 استمارة لتقديمه 73942 استمارة صحيحة فقط، ولم يتحصل على 1500 استمارة إلا في 24 ولاية من بين الولايات 43 التي قدم فيها استمارات،
و بالنتيجة،
يــــقــــرر
أولا: رفض ترشح السيد أحمد طالب إبراهيمي.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ9محرم عام 1425الموافق أول مارس سنة 2004،
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري
– على بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
ان المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتين 73و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1424 الموافق 07 فبراير سنة 2004، المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 06 /ق.م د / 04 المؤرخ في 03 محرم عام 1425 الموافق 24 فبراير سنة 2004، المحدد لطريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، حسب الحروف الهجائية لألقاب المترشحين،
– و بعد الإطّلاع على طلبات التصريح بالترشيح لرئاسة الجمهورية ، المودعة من طرف السيدة و السادة الآتية أسماؤهم ، مرتبين حسب تاريخ و توقيت إيداع ملفاتهم : علي بن فليس ، عبد العزيز بوتفليقة ، عبد الله سعد جاب الله ، لويزة حنون ، علي فوزي رباعين ، موسى تواتي ، سعيد سعدي ، أحمد غزالي و أحمد طالب إبراهيمي ،
– وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 07 / ق.م د/04 المؤرخ في9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد علي بن فليس للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 08 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد عبدالعزيز بوتفليقة للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 09 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد عبد الله سعد جاب الله للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 10 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيدة لويزة حنون للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 11 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد علي فوزي رباعين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 12 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد موسى تواتي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 13 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن قبول ترشح السيد سعيد سعدي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 14/ ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد أحمد غزالي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري رقم 15 / ق.م د/04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004 ، المتضمن رفض ترشح السيد أحمد طالب إبراهيمي للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،
– و بعد المداولة،
يقـــرر
المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،كما يلي:
السيد بن فليس علي
السيد بوتفليقة عبد العزيز
السيدة حنون لويزة
السيد رباعين علي فوزي
السيد سعد جاب الله عبد الله
السيد سعدي سعيد.
المادة الثانية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 9 محرم عام 1425 الموافق أول مارس سنة 2004.
رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري :
– على بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض/مقلاتي
– خالد دهينة.
ملحق يتضمن كشف تفصيلي لاستمارات التوقيعات الفردية المودعة لدى المجلس الدستوري قصد الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية
عدد الولايات التي تحصل فيها على الحد القانوني
|
عدد الاستمارات المعتمدة
|
عدد الاستمارات
|
عدد الاستمارات المعاينة عند المراقبة
|
عدد الاستمارات المصرح به عند الإيداع |
الاسم و اللقب حسب تاريخ و توقيت ايداع الملفات
|
|||
عند المراقبة المعلوماتية
(2) |
عند الماينة و المراقبة اليدوية
(1) |
المنتخبين
|
الناخبين
|
المنتخبين
|
الناخبين
|
|||
48 | 600 | / | / | 600 | (لم تراقب (3 | 2.415 | 142.465 | السيد علي بن فليس |
48 | 600 | / | / | 600 | لم تراقب | 8.707 | 1.175.304 | السيد عبد العزيز بوتفليقة |
48 | 600 | / | / | 600 | / | 1.543 | / | السيد عبد الله سعد جاب الله |
29 | 87.700 | 3.222 | 7.183 | / | 98.105 | / | 100.102 | السيدة لويزة حنون |
25 | 75.894 | 5.184 | 6.719 | / | 87.797 | / | 88.527 | السيد علي فوزي رباعين |
28 | 73.567 | 3.219 | 3.439 | 441 (4) |
80.225 | لم يصرح به | لم يصرح به | السيد موسى تواتي |
25 | 87.448 | 2.279 | 1.965 | / | 91.692 | / | 94.039 | السيد سعيد سعدي |
21 | 68.658 | 1.720 | 6.322 | 76.700 | / | 78.318 | السيد أحمد غزالي | |
24 | 73.942 | (لم يدرج (5 | 933 | 74.875 | / | لم يصرح به | السيد أحمد طالب إبراهيمي |
المعاينة و المراقبة اليدوية تتم بغرض التأكد من أن استمارات التوقيعات لا تشوبها نقائص مثل غياب تصديق الضابط العمومي و توقيعه بلوغ مانح التوقيع السن القانوني للانتخاب | : (1) |
المراقبة المعلوماتية تتم بغرض التأكد من أن الناخب لم يمنح توقيعه لأكثر من مترشح مثلما يشترطه القانون | : (2) |
في حالة إيداع مترشح استمارات توقيع لناخبين و منتخبين في آن واحد، اكتفى المجلس الدستوري بمراقبة 600 استمارات صحيحة لناخبين | : (3) |
لم تراقب استمارات الناخبين بها و عددها 441 لأنها لم تبلغ النصاب القانوني | : (4) |
لم تدرج المراقبة المعلوماتية بما أن المعني لم يتحصل على الحد القانوني الأدنى المقدر بـ 75.000 توقيع | : (5) |
ان المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 الفقرة الثانية منه
و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل و المتمم ، لاسيما المواد 185 و 186 و 187 و188 و191 (الفقرتان الأولى والثانية) منه
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 16/ق.م د / 04 المؤرخ في 9 محرم عام 1425الموافق أول مارس سنة 2004 ،المحدد لقائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية
و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 04/إ.م د/04 المؤرخ في 22 صفر عام 1425 الموافق 12 أبريل سنة 2004 والمتضمن نتائج انتخاب رئيـس الجمهـورية
و بعد الاطلاع على حساب الحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المقدم من طرف الخبير المحاسب المحلف س . معوشي، المــودع لدى الأمانــة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 04 يوليو 2004
وبـعـد الاسـتمـاع إلى العـضـو الـمـقـرر
فـي الشكــل
اعتبارا أن السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشح لانتخاب رئيس الجمهـورية الذي جرى يوم 08 أبريل سنة 2004، قدم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري في الأجل المحدد، وفق ما تقتضيه أحكام المادة 30 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستور
– واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية قد تم تقديمه من طرف خبيرمحاسب وفقا لأحكام للمادة191 (الفقرة الثانية) من الأمر رقم 97 / 07 ، المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكورة أعلاه
واعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية المعدّ من قبل المترشح جاء متضمنا لمجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبقا للمادة 191 (الفقرة الأولى) من الأمر رقم97 / 07، المؤرخ في 6 مارس
سنة 1997 والمذكور أعلاه
و بـالنـتـيـجـة
فإن حساب الحملة الإنتخابيـة للمترشـح عبد العزيز بوتفليقة، جاء مطابقا للقانون
في المـوضـوع
: اعتبارا أنه بعد المراجعة، يضبط حساب الحملة الانتخابية للمتـرشح عبد العزيز بوتفليقة كما يأتي
مجمــــــوع الإيــرادات : 15.000.000,00 دج
مجمـــــوع النفقـــــات : 14.998.278,90 دج
اعتبارا أن حساب الحملة الانتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة احترم سقف النفقات المحدد للدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كما تقتضيه المادة 187 (الفقرة الأولى) من الأمر 97-07، المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمذكور أعلاه
واعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق 20 % من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في تسديد قدره 30 % من النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج ، و هو ما يعادل 4.499.483,67 دج و ذلك وفقا للمادة 188 (الفقرة الثالثة) من الأمر رقم 97-07، المؤرخ
في 6 مارس 1977 سنة والمذكور أعلاه
و بـعـد المـداولـة
: يقـــــرر ما يأتي
المادة 1 : يُقبل حساب الحملة الانتخابية للمترشـح عبد العزيز بوتفليقة
المادة 2 : يُسدّد لفائدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة المنتخب رئيسا للجمهورية مبلغ أربعة ملايين و أربعمائة و تسعـة و تسعين ألفا و أربعمائة و ثلاثة و ثمانين دينارا و سبعة و ستين سنتيما (4.499.483,67 دج ) المعادل لنسبة 30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.998.278,90 دج، طبقا للمادة 188 ( الفقرة3) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ 27 في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم
المادة 3 : يُبلّغ هذا القرار إلى المعني، و إلى رئيس الحكومة
المادة 4 : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهـذا تــداول المجلـس الدستــوري في جلساتــه بتــاريخ 8 و 9 رجب عام 1425 الموافق 23 و 24 غشت سنة 2004
: رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة –
إن المجلس الدستـــــوري ،
– بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 ( الفقرة الثانية ) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ، 39 و42 منه ،
– وبمقتضى الأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات،لاسيما المادتين148و149 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،
– وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ. م د / 01 المؤرخ في 6 شوال عام 1421 الموافق أوّل يناير سنة 2001 والمتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 02 يناير سنة 2001 المسجلة تحت رقم 04 والتي قدمها المترشح بركات بحوص و المتعلقة بصحة عمليات التصويت في انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2000 في الدائرة الإنتخابية البيض .
– وبعد الإطلاع على ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،
– وبعد المداولة قانونا،
في الشكل :
اعتبـــارًا أن عريضة الطعن جاءت مستوفية للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، والمادتين 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .
في الموضوع :
– اعتبارًا أن الطاعن يعترض في احتجاجه على الطريقة التي تمت بها عملية الفرز والتي أسفرت على إلغاء بعض أوراق التصويت بحجة أنّها كانت مطوية أكثر من مرّة و بالتالي تم احتسابها ضمن الأوراق الملغاة،
– واعتبارًا أنّه بعد معاينة الأوراق الملغاة التي أرفقت بمحضرفرز الأصوات والتي بلغ عددها 19 ورقة، يتضح أنّه من بين الأوراق الملغاة هناك ورقتي (02) تصويت نظاميتين لا يشوبهما أيّ عيب،
– واعتبارًا أن الطاعن كان قد تحصل على 65 صوتا وهو نفس عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح بوعزة بوحفص الذي أعلن فائزًا نظرا لكونه المترشح الأكبر سنًّا،
– واعتبارًا أن التحقيق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصوات المترشح الطاعن إلى 67 صوتا بدلاً من 65 صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات .
يقــرر مـــايأتي :
1- في الشكل :
– قبول الطعن .
2 – في الموضوع :
– التصريح بتأسيس الطعن .
– أن المترشح بركات بحوص،عن الدائرة الإنتخابية البيض، فائز قانونا ونهائيا.
– إلغاء فوز المترشح بوعزة بوحفص عن نفس الدائرة الإنتخابية.
– يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة و وزير الداخلية والجماعات المحلية والأطراف المعنية .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 8 شوال عام 1421 الموافق 3 يناير سنة 2001.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بو الشعير
أعضاء المجلس الدستوري
– علي بوبترة
– أحسن بنيو
– ناصر بدوي
– عبد الحفيظ عماري
– محمد بورحلة
– محند محرز
– غنية مقلاتي لبيض
الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرّا.
فتاريخه الممتدة جذوره عبر آلاف السنين سلسلة متصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرّيّة، وأرض العزّة والكرامة.
لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة الّتي عاشها حوض البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميديّ، والفتح الإسلاميّ، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقيّ، وبناة دول ديمقراطيّة مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.
وكان أوّل نوفمبر 1954 وبيانه المؤسس نقطتي تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسيّة لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغيّة، التي تعمل الدولة دوما لترقية وتطوير كل واحدة منها، وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.
لقد تجند الشّعب الجزائريّ وتوحد في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثمّ انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ التاريخية، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّيّة والهوّيّة الثّقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.
وقد توّج الشعب الجزائري، تحت قيادة جبهة التّحرير الوطنيّ وجيش التحرير الوطني، ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبيّة بالاستقلال، وشيّد دولة عصريّة كاملة السّيادة.
إن عزم الشعب الجزائري على تحقيق انتصارات مصيرية، سمح باسترجاع سيادته وثرواته الوطنية وبناء الدولة لخدمته وحده، وكذا تعزيز شرعية الدولة التي تمارس سلطاتها خدمة للاستقلال الوطني وبعيدا عن كل ضغط خارجي.
لقد عززت مقاومة الشعب الجزائري ضد المحاولات العنيفة التي هددت وحدة واستقرار الدولة، تمسكه بقيم التسامح والسلم. وقـــرر بفضـــل إيمانـــه وتمسكـــه الثابت بوحدتـــه وبكــل سيادة تحقيق سياسة السلم والمصالحة الوطنية التي أعطت ثمارها وهو مصمم على الحفاظ عليها.
إنّ الشعب عازم على جعل الجزائر في منأى عن الفتنة والعنف وعن كل تطرف، وعن خطابات الكراهية وكل أشكال التمييز مــن خـــلال ترسيـــخ قيمـــه الروحيـــة والحضاريـــة القائمـــة على الحـــوار والمصالحـــة والأخـــوة، في ظـــل احتـــرام الدستـــور وقوانــين الجمهورية.
يُعبّر الشعب عن حرصه لترجمة طموحاته في هذا الدستور بإحداث تحولات اجتماعية وسياسية عميقة من أجل بناء جزائر جديدة، طالب بها سلميا من خلال الحراك الشعبي الأصيل الذي انطلق في 22 فبراير2019.
إنّ الشعب الجزائري ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرية والديمقراطية، وهو متمسك بسيادته واستقلاله الوطنيين، ويعتزم أن يبني بهذا الدستور مؤسسات، أساسها مشاركة كل المواطنين والمجتمع المدني، بما فيه الجالية الجزائرية في الخارج، في تسيير الشؤون العمومية، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعية والمساواة وضمان الحرية لكل فرد، في إطار دولة قانون جمهورية وديمقراطية ويتطلع أن يجعل من الدستور الإطار الأمثل لتعزيز الروابط الوطنية وضمان الحريات الديمقراطية للمواطن.
إن الدّستـــور يعكـــس عبقريّة الشّعـــب، ومرآته الصّافيـــة الّتي تعبـــر عن تطلّعاتـــه، وإصـــراره، ونِتـــاج التّحوّلات الاجتمــاعيّة والسياسية العميقة الّتي أحدثها. وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.
تُعبّر الجزائر عن تمسكها بالعمل للوقاية من الفساد ومكافحته وفقا للاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها.
إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات دورية، حرّة ونزيهة.
يكفل الدستور الفصل بين السلطات والتوازن بينها واستقلال العدالة والحماية القانونية ورقابة عمل السّلطات العموميّة وضمان الأمن القانوني والديمقراطي.
يُعبّر الشعب الجزائري عن تمسكه بحقوق الإنسان المنصوص عليها في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان لسنة 1948، والاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها الجزائر.
إن الشعب الجزائري متمسك بخياراته من أجل الحد من الفوارق الاجتماعية والقضاء على أوجه التفاوت الجهوي، ويعمل على بناء اقتصاد منتج وتنافسي في إطار التنمية المستدامة.
كما يظل الشعب منشغلا بتدهور البيئة والنتائج السلبية للتغير المناخي، وحريصا على ضمان حماية الوسط الطبيعي والاستعمال العقلاني للموارد الطبيعية وكذا المحافظة عليها لصالح الأجيال القادمة.
واعترافا بالطاقة الهائلة التي يشكلها الشباب الجزائري، وبتطلعاته وإصراره على رفع التحديات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للبلاد، أصبح من الضروري إشراكه الفعلي في عملية البناء والمحافظة على مصالح الأجيال القادمة، بضمان تكوين نوعي له تتولاه مؤسسات الدولة والمجتمع.
إنّ الجيش الوطني الشعبي سليل جيش التحرير الوطني يتولى مهامه الدستورية بروح الالتزام المثالي والاستعداد البطـــولي عـــلى التضحيـــة كلمـــا تطلـــب الواجـــب الوطني منــه ذلك. ويعتـــز الشعـــب الجزائــري بجيشـــه الوطني الشعبي ويدين له بالعرفان على ما بذله في سبيل الحفاظ على البلاد من كل خطر خارجي وعلى مساهمته الجوهرية في حماية المواطنين والمؤسسات والممتلكات من آفة الإرهاب، وهو ما ساهم في تعزيز اللحمة الوطنية وفي ترسيخ روح التضامن بين الشعب وجيشه.
تسهر الدولة على احترافية الجيش الوطني الشعبي وعلى عصرنته بالشكل الذي يجعله يمتلك القدرات المطلوبة للحفاظ عــــلى الاستقــــلال الوطنــي، والدفــــاع عـــن السيـــادة الوطنيـــة، ووحـــدة البـــلاد وحرمتهـــا الترابيـــة وحمايـــة مجالهـــا البــري والجــوي والبحري.
فالشّعب المتحصّن بقيمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التّقدّم الثّقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.
إنّ الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربيّ الكبير، وأرض عربيّة وأمازيغية، وبلاد متوسّطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الّذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.
إن الجزائر المتمسّكة بالسلم وحقوق الإنسان والتنمية، توجه سياستها الخارجية نحو تعزيز حضورها ونفوذها في محافل الأمم عبر عمليات الشراكة القائمة على المصالح المتبادلة التي تكون منسجمة كل الانسجام مع خياراتها السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية الوطنية، وفي ظل احترام أهداف ومبادئ منظمة الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية.
إن فخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلّها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الّذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.
تشكل هذه الديباجة جزءا لا يتجزأ من هذا الدستور.
المادة 1
الجزائر جمهورية ديمقراطية شعبية، وهي وحدة لا تتجزأ.
المادة 2
الإســلام ديـــن الدّولـــة.
المادة 3
اللّغة العربيّة هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.
تظل العربيّة اللّغة الرسميّة للدّولة.
يُحدث لدى رئيس الجمهورية مجلس أعلى للّغة العربيّة.
يكلف المجلس الأعلى للّغة العربيّة على الخصوص بالعمل على ازدهار اللّغة العربيّة وتعميم استعمالها في الميادين العلميّة والتكنولوجيّة والتشجيع على التّرجمة إليها لهذه الغاية.
المادة 4
تمازيغت هي كذلك لغة وطنيّة ورسميّة.
تعمل الدّولة لترقيتها وتطويرها بكل تنوّعاتها اللّسانيّة المستعملة عبر التراب الوطني.
يُحدث مَجمع جزائري للغة تمازيغت يوضع لدى رئيس الجمهورية.
يستند المجمع إلى أشغال الخبراء، ويكلّف بتوفير الشروط اللاّزمة لترقية تمازيغت قصد تجسيد وضعها كلغة رسميّة فيما بعد.
تحدّد كيفيّات تطبيق هذه المادّة بموجب قانون عضوي.
المادة 5
عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.
المادة 6
العلَــــــم الوطنـــــيّ والنّشيـــــد الوطنيّ من مكاســــب ثـــــورة أول نـــوفمبر 1954 وهما غيــر قابلين للتغيير.
هذان الرمزان من رموز الثورة، هما رمزان للجمهورية بالصفات الآتية :
،علم الجزائر أخضر وأبيض تتوسطه نجمة وهلال أحمرا اللون
·النشيد الوطني هو “قسمًا“ بجميع مقاطعه
يحدد القانون ختم الدولة.
المادة 7
الشّعب مصدر كلّ سلطة. السّيادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.
المادة 8
السّلطة التّأسيسيّة ملك للشّعب.
يمارس الشّعب سيادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.
يمارس الشّعب هذه السّيادة أيضا عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخَبين.
لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلى إرادة الشّعب مباشرة.
المادة 9
يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :
– المحافظة على السيادة والاستقلال الوطنيين، ودعمهما،
– المحافظة على الهوّيّة والوحدة الوطنيتين، ودعمهما،
– حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثّقافيّ للأمّة،
– ترقية العدالة الاجتماعية،
– ضمان الشفافية في تسيير الشؤون العمومية،
– القضاء على التفاوت الجهوي في مجال التنمية،
– تشجيع بناء اقتصاد متنوع يثمن قدرات البلد كلها، الطبيعية والبشرية والعلمية،
– حماية الاقتصاد الوطنيّ من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الرشوة، أو التجارة غير المشروعة، أو التعسف، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة أو تهريب رؤوس الأموال.
المادة 10
تــسهـر الـدولة عـلى تفعيل دور المجـتمع المـــدني للـمـشــاركة في تسيير الشؤون العمومية.
المادة 11
تمتنع المؤسّسات عن القيام بما يأتي :
الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،
إقامة علاقات الاستغلال والتّبعيّة،
السّلوك المخالف للأخلاق الإسلاميّة وقيم ثورة نوفمبر.
المادة 12
الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.
لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.
المادة 13
تستمدّ الدّولة وجودها وشرعيتها من إرادة الشّعب.
شعار الدولة “بالشّعب وللشّعب”.
الدولة في خدمة الشعب وحده.
المادة 14
تُمارَس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى مياهها.
كما تُمارِس الدّولة حقّها السّيّد الّذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.
المادة 15
لا يجوز البتّة التّنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطنيّ.
المادة 16
تقوم الدولة على مبـدئ التمثيل الديمقراطي، والفصل بـين السلطات، وضمان الحقوق والحريات والعدالة الاجتماعية.
المجلس المنتخَب هو الإطار الّذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عمل السّلطات العموميّة.
تشجع الدولة الديمقراطية التشاركية على مستوى الجماعات المحلية، لاسيما من خلال المجتمع المدني.
المادة 17
الجماعات المحلية للدّولة هي البلديّة والولاية.
البلديّة هي الجماعة القاعديّة.
بغرض تحقيق توازن اقتصادي واجتماعي للبلديات محدودة التنمية، وتكفل أفضل باحتياجات سكانها، يمكن أن يخص القانون بعض البلديات، الأقل تنمية، بتدابير خاصة.
المادة 18
تقوم العلاقات بين الدولة والجماعات المحلية على مبادئ اللامـــركزية وعدم التركيز.
المادة 19
يمثّل المجلس المنتخَب قاعدة اللاّمركزيّة، ومكان مشاركة المواطنين في تسيير الشّؤون العموميّة.
المادة 20
الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.
وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطّبيعيّة للطّاقة، والثّروات المعدنيّة الطّبيعيّة والحيّة، في مختلف مناطق الأملاك الوطنيّة البحريّة، والمياه، والغابات.
كما تشمل النّقل بالسّكك الحديديّة، والنّقل البحريّ والجوّيّ، والبريد والمواصلات السّلكيّة واللاّسلكيّة، وأملاكا أخرى محددة في القانون.
المادة 21
تسهـر الدولـة علـى :
حماية الأراضي الفلاحية،
ضمان بيئة سليمة من أجل حماية الأشخاص وتحقيق رفاههم،
ضمان توعية متواصلة بالمخاطر البيئية،
الاستعمال العقلاني للمياه والطاقات الأحفورية والموارد الطبيعية الأخرى،
حماية البيئة بأبعادها البرية والبحرية والجوية، واتخاذ كل التدابير الملائمة لمعاقبة الملوثين.
المادة 22
يحدد القانون الأملاك الوطنيّة.
تتكوّن الأملاك الوطنيّة من الأملاك العموميّة والخاصّة الّتي تملكها كلّ من الدّولة والولاية والبلديّة.
تُسيّر الأملاك الوطنيّة طبقا للقانون.
المادة 23
تنظم الدولة التّجارة الخارجيّة.
يحدّد القانون شروط ممارسة التّجارة الخارجيّة ومراقبتها.
المادة 24
يحـظــر استحداث أي منصـب عمـومي أو القـيام بــأي طلب عمومي لا يستهدف تحقيق المصلحة العامة.
لا يمكن أن تكون الوظائف والعُهدات في مؤسّسات الدّولة مصدرا للثراء، ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصّة.
يجب على كل عون عمومي، في إطار ممارسة مهامه، تفادي أي حالة من حالات تعارض المصالح.
يجب على كل شخص يُعيّن في وظيفة عليا في الدولة، أو ينتخب أو يُعيّن في البرلمان، أو في هيئة وطنية، أو ينتخب في مجلس محلي، التصريح بممتلكاته في بداية وظيفته أو عهدته وفي نهايتها.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه الأحكام.
المادة 25
يعاقب القانون على استغلال النفوذ والتعسف في استعمال السلطة.
المادة 26
الإدارة في خدمة المواطن.
يضمن القانون عدم تحيّز الإدارة.
تلزم الإدارة برد معلل في أجل معقول بشأن الطلبات التي تستوجب إصدار قرار إداري.
تتعامل الإدارة بكل حياد مع الجمهور في إطار احترام الشرعية، وأداء الخدمة بدون تماطل.
المادة 27
تضمن المرافق العمومية لكل مرتفق التساوي في الحصول على الخدمات، وبدون تمييز.
تقوم المرافق العمومية على مبادئ الاستمرارية، والتكيّف المستمر، والتغطية المنصفة للتراب الوطني، وعند الاقتضاء، ضمان حد أدنى من الخدمة.
المادة 28
الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات.
المادة 29
تعمل الدولة على حماية حقوق المواطنين في الخارج ومصالحهم، في ظل احترام القانون الدولي والاتفاقيات المبرمة مع بلدان الاستقبال أو بلدان الإقامة.
تسهر الدولة على الحفاظ على هوية وكرامة المواطنين المقيمين في الخارج وتعزيز روابطهم مع الأمة، وتعبئة مساهماتهم في تنمية بلدهم الأصلي.
المادة 30
تنتظم الطّاقة الدّفاعيّة للأمّة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشّعبي.
تتمثّل المهمّة الدّائمة للجيش الوطنيّ الشّعبيّ في المحافظة على الاستقلال الوطنيّ، والدّفاع عن السّيادة الوطنيّة.
كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها التّرابيّة، وحماية مجالها البرّيّ والجوّيّ والبحري.
يتولى الجيش الوطني الشعبي الدفاع عن المصالح الحيوية والاستراتيجية للبلاد طبقا لأحكام الدستور.
المادة 31
تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للشّعوب الأخرى وحرّيّتها.
تبذل الجزائر جهدها لتسوية الخلافات الدّوليّة بالوسائل السّلميّة.
يمكن للجزائر، في إطار احترام مبادئ وأهداف الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي وجامعة الدول العربية، أن تشارك في حفظ السلم.
المادة 32
الجــزائر متضامنة مع جميع الشّعـوب الّتي تكافح من أجل التّحرّر السّياسيّ والاقتصاديّ، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصريّ.
المادة 33
تعمل الجزائر من أجل دعم التّعاون الدّوليّ، وتنمية العلاقات الودّية بين الدول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التّدخّل في الشّؤون الدّاخليّة. وتتبنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه.
المادة 34
تُلـزِم الأحكـام الدستـورية ذات الصلة بالحقوق الأساسية والحريات العامة وضماناتها، جميع السلطات والهيئات العمومية.
لا يمكن تقييد الحقوق والحريات والضمانات إلاّ بموجب قانون، ولأسباب مرتبطة بحفظ النظام العام والأمن، وحماية الثوابت الوطنية وكذا تلك الضرورية لحماية حقوق وحريات أخرى يكرسها الدستور.
في كل الأحوال، لا يمكن أن تمس هذه القيود بجوهر الحقوق والحريات.
تحقيقا للأمن القانوني، تسهر الدولة، عند وضع التشريع المتعلق بالحقوق والحريات، على ضمان الوصول إليه ووضوحه واستقراره.
المادة 35
تضمن الدولة الحقوق الأساسية والحريات.
تستهدف مؤسسات الجمهورية ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات الّتي تعوق تفتّح شخصيّة الإنسان، وتحول دون المشاركة الفعلية للجميع في الحياة السّياسيّة، والاقتصاديّة، والاجتماعيّة، والثّقافيّة.
المادة 36
الجنسيّة الجزائريّة معرّفة بالقانون.
يحدد القانون شروط اكتساب الجنسيّة الجزائريّة، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو التجريد منها
المادة 37
كل المواطنين سواسية أمام القانون، ولهم الحق في حماية متساوية. ولا يمكن أن يُتذرّع بأيّ تمييز يعود سببه إلى المولِد، أو العِرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصيّ أو اجتماعيّ.
المادة 38
الحق في الحياة لصيق بالإنسان، يحميه القانون، ولا يمكن أن يحرم أحد منه إلاّ في الحالات التي يحددها القانون.
المادة 39
تضمن الدولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.
يحظر أي عنف بدني أو معنوي، أو أي مساس بالكرامة.
يعاقب القانون على التعذيب، وعلى المعاملات القاسية، واللاإنسانية أو المهينة، والاتجار بالبشر.
المادة 40
تحمي الدولة المرأة من كل أشكال العنـف في كل الأماكن والظروف، في الفضاء العمومي وفي المجالين المهني والخاص. ويضمن القانون استفادة الضحايا من هياكل الاستقبال ومن أنظمة التكفل، ومن مساعدة قضائية.
المادة 41
كل شخص يُعتبر بريئا حتّى تثبِت جهة قضائيّة إدانته، في إطار محاكمة عادلة.
المادة 42
للأشخاص المعوزين الحق في المساعدة القضائية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 43
لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.
المادة 44
لا يُتابع أحد، ولا يُوقف أو يُحتجز، إلاّ ضمن الشروط المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال الّتي نصّ عليها.
يتعيّن إعلام كل شخص موقوف بأسباب توقيفه.
الحبس المؤقت إجراء استثنائي، يحدد القانون أسبابه ومدته وشروط تمديده.
يعاقب القانون على أعمال وأفعال الاعتقال التعسفي.
المادة 45
يخضـــع التّوقيف للنّظر في مجال التّحرّيّات الجزائيّة للرّقابة القضائيّة، ولا يمكن أن يتجاوز مدّة ثمان وأربعين (48) ساعة.
يملك الشّخص الّذي يُوقف للنّظر حقّ الاتّصال فورا بأسرته.
يجب إعلام الشخص الذي يوقف للنظر بحقه أيضا في الاتصال بمحاميه، ويمكن القاضي أن يحدّ من ممارسة هذا الحق في إطار ظروف استثنائية ينص عليها القانون.
لا يمكن تمديد مدّة التّوقيف للنّظر، إلاّ استثناء، ووفقا للشّروط المحدّدة بالقانون.
عند انتهاء مدّة التّوقيف للنّظر، يجب أن يُجرى فحص طبّي على الشّخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يُعلَم بهذه الإمكانيّة، في كل الحالات.
يخضع القصّر إجباريا لفحص طبي.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 46
لكل شخص كان محل توقيف أو حبس مؤقت تعسفيين أو خطأ قضائي، الحق في التعويض.
يحدّد القانون شروط وكيفيّات تطبيق هذا الحكم.
المادة 47
لكل شخص الحق في حماية حياته الخاصة وشرفه.
لكل شخص الحق في سرّية مراسلاته واتصالاته الخاصة في أي شكل كانت.
لا مساس بالحقوق المذكورة في الفقرتين الأولى والثانية إلاّ بأمر معلل من السلطة القضائية.
حماية الأشخاص عند معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي حق أساسي.
يعاقب القانون على كل انتهاك لهذه الحقوق.
المادة 48
تضمن الدّولة عدم انتهاك حُرمة المسكن.
لا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.
لا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائيّة المختصّة.
المادة 49
يحِـقّ لكلّ مواطن يتمتّع بحقوقه المدنيّة والسياسيّة، أن يختار بحرّيّة موطن إقامته، وأن يتنقّل بحرية عبر التّراب الوطنيّ.
لكل مواطن الحقّ في الدّخول إلى التّراب الوطنيّ والخروج منه.
لا يمكن تقييد هذه الحقوق إلاّ لمدة محددة، وبموجب قرار معلل من السلطة القضائية.
المادة 50
يتمتع كل أجنبي يتواجد فوق التراب الوطني بشكل قانوني بحماية القانون لشخصه وأملاكه.
لا يمكن تسليم أحد إلاّ بمقتضى اتفاقية دولية مصادق عليها، أو بموجب قانون.
لا يمكن، في أي حال، تسليم أو إبعاد أي لاجئ سياسي استفاد قانونا من حق اللجوء.
المادة 51
لا مساس بحُرمة حرية الرّأي.
حرية ممارسة العبادات مضمونة وتمارس في إطار احترام القانون.
تضمن الدولة حماية أماكن العبادة من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
المادة 52
حرية التعبير مضمونة.
حرية الاجتماع وحرية التظاهر السلمي مضمونتان، وتمارسان بمجرد التصريح بهما.
يحدد القانون شروط وكيفيات ممارستها.
المادة 53
حقّ إنشاء الجمعيّات مضمون، ويمارس بمجرد التصريح به.
تشجع الدولة الجمعيات ذات المنفعة العامة.
يحدّد قانون عضوي شروط وكيفيات إنشاء الجمعيّات.
لا تحل الجمعيات إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
المادة 54
حرية الصحافة، المكتوبة والسمعية البصرية والإلكترونية، مضمونة.
تتضمن حرية الصحافة على وجه الخصوص ما يأتي :
– حرية تعبير وإبداع الصحفيين ومتعاوني الصحافة،
– حق الصحفي في الوصول إلى مصادر المعلومات في إطار احترام القانون،
– الحق في حماية استقلالية الصحفي والسرّ المهني،
– الحق في إنشاء الصحف والنشريات بمجرد التصريح بذلك،
– الحق في إنشاء قنوات تلفزيونية وإذاعية ومواقع وصحف إلكترونية ضمن شروط يحددها القانون،
– الحق في نشـــر الأخبار والأفكار والصور والآراء في إطار القانون، واحترام ثوابت الأمة وقيمها الدينية والأخلاقية والثقافية.
لا يمكن أن تستعمل حرية الصحافة للمساس بكرامة الغير وحرياتهم وحقوقهم.
يحظر نشر خطاب التمييز والكراهية.
لا يمكن أن تخضع جنحة الصحافة لعقوبة سالبة للحرية.
لا يمكن توقيف نشاط الصحف والنشريات والقنوات التلفزيونية والإذاعية والمواقع والصحف الإلكترونية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
المادة 55
يـتمتع كل مواطن بالحق في الـوصول إلى المــــعـــــلومات والـــــوثــــائــــــق والإحصائيات، والحصول عليها وتداولها.
لا يمكن أن تمس ممارسة هذا الحق بالحياة الخاصة للغير وبحقوقهم، وبالمصالح المشروعة للمؤسسات، وبمقتضيات الأمن الوطني.
يحدد القانون كيفيات ممارسة هذا الحق.
المادة 56
لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية الحق في أن يَنتخب وأن يُنتخب.
المادة 57
حقّ إنشاء الأحزاب السّياسيّة معترَف به ومضمون.
لا يجوز تأسيس الأحزاب السّياسيّة على أساس دينيّ أو لغويّ أو عرقيّ أو جنسيّ أو مهنيّ أو جهويّ.
لا يمكن التّذرّع بهذا الحقّ لضرب الحرّيّات الأساسيّة، والقيم والمكوّنات الأساسيّة للهوّيّة الوطنيّة، والوحدة الوطنيّة، وأمن التّراب الوطنيّ وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطيّ والجمهوريّ للدّولة.
لا يجوز للأحزاب السّياسيّة اللّجوء إلى الدّعاية الحزبيّة الّتي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.
تضمن الدولة معاملة منصفة تجاه كل الأحزاب السياسية.
يُحظَر على الأحزاب السّياسيّة كلّ شكل من أشكال التّبعيّة للمصالح أو الجهات الأجنبيّة.
لا يجوز أن يلجأ أيّ حزب سياسيّ إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.
يجب على الإدارة أن تمتنع عن كل ممارسة تحول بطبيعتها دون ممارسة هذا الحق.
لا تحل الأحزاب السياسية إلاّ بمقتضى قرار قضائي.
يحدد قانون عضوي كيفيات إنشاء الأحزاب السياسية، ويجب أن لا يتضمن أحكاما من شأنها المساس بحرية إنشائها.
المادة 58
تستفيد الأحزاب السياسية المعتمدة، ودون أي تمييز، في ظل احترام أحكام المادة 57 أعلاه، على الخصوص، من الحقوق الآتية :
– حريات الرأي والتعبير والاجتماع والتظاهر السلمي،
– حيّز زمني في وسائل الإعلام العمومية يتناسب مع تمثيلها على المستوى الوطني،
– تمويل عمومي، عند الاقتضاء، يحدده القانون حسب تمثيلها،
– ممارسة السلطة على الصعيدين المحلي والوطني من خلال التداول الديمقراطي، وفي إطار أحكام هذا الدستور.
يحدد القانون كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 59
تعمل الدولة على ترقية الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبة.
يحدد قانون عضوي شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 60
الملكيّة الخاصّة مضمونة.
لا تنزع الملكية إلاّ في إطار القانون، وبتعويض عادل ومنصف.
حقّ الإرث مضمون.
الأملاك الوقفيّة وأملاك الجمعيّات الخيريّة مُعترَف بها، ويحمي القانون تخصيصها.
المادة 61
حرية التجارة والاستثمار والمقاولة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.
المادة 62
تعمل السلطات العمومية على حماية المستهلكين، بشكل يضمن لهم الأمن والسلامة والصحة وحقوقهم الاقتصادية.
المادة 63
تسهر الدولة على تمكين المواطن من :
– الحصول على ماء الشرب، وتعمل على المحافظة عليه للأجيال القادمة،
– الرعاية الصحية، لاسيما للأشخاص المعوزين والوقاية من الأمراض المعدية والوبائية ومكافحتها،
– الحصول على سكن، لاسيما للفئات المحرومة.
المادة 64
للمواطن الحق في بيئة سليمة في إطار التنمية المستدامة.
يحدد القانون واجبات الأشخاص الطبيعيين والمعنويين لحماية البيئة.
المادة 65
الحقّ في التربـية والتّعليم مضمونـــان، وتسهـر الدولة باستمرار على تحسين جودتهما.
التّعليم العمومي مجّاني وفق الشّروط الّتي يحدّدها القانون.
التّعليم الابتدائي والمتوسط إجباريّ، وتنظم الدولة المنظومة التعليمية الوطنية.
تسهر الدولة على ضمان حياد المؤسسات التربوية وعلى الحفاظ على طابعها البيداغوجي والعلمي، قصد حمايتها من أي تأثير سياسي أو إيديولوجي.
تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.
تُعد المدرسة القاعدة الأساسية للتربية على المواطنة.
تسهر الدّولة على ضمان التّساوي في الالتحاق بالتّعليم والتّكوين المهنيّ.
المادة 66
العمل حق وواجب.
كل عمل يقابله أجر.
ضمن القانون أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنّظافة.
الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون شروط ممارسته.
يضمن القانون حق العامل في الضمان الاجتماعي.
يعاقب القانون على تشغيل الأطفال.
تعمل الدولة على ترقية التمهين وتضع سياسات للمساعدة على استحداث مناصب الشغل.
يحدد القانون شروط تسخير المستخدَمين لأغراض المصلحة العامة.
المادة 67
يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة، باستثناء المهام والوظائف ذات الصلة بالسيادة والأمن الوطنيين.
يحدد القانون شروط تطبيق هذا الحكم.
المادة 68
تعمل الدولة على ترقية التناصف بين الرجال والنساء في سوق التشغيل.
تشجع الدولة ترقية المرأة في مناصب المسؤولية في الهيئات والإدارات العمومية وعلى مستوى المؤسسات.
المادة 69
الحق النقابي مضمون، ويمارس بكل حرية في إطار القانون.
يمكن لمتعاملي القطاع الاقتصادي أن ينتظموا ضمن منظمات أرباب العمل في إطار احترام القانون.
المادة 70
الحقّ في الإضراب مُعترَف به، ويُمارَس في إطار القانون.
يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطنيّ والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأنشطة العموميّة ذات المصلحة الحيويّة للأمة.
المادة 71
تحظى الأسرة بحماية الدولة.
حقوق الطفل محمية من طرف الدولة والأسرة مع مراعاة المصلحة العليا للطفل.
تحمي وتكفل الدولة الأطفال المتخلى عنهم أو مجهولي النسب.
تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأولياء بضمان تربية أبنائهم.
تحت طائلة المتابعات الجزائية، يلزم الأبناء بواجب القيام بالإحسان إلى أوليائهم ومساعدتهم.
يعاقب القانون كل أشكال العنف ضد الأطفال واستغلالهم والتخلي عنهم.
تسعى الدولة إلى ضمان المساعدة والحماية للمسنّين.
المادة 72
تعمل الدولة على ضمان إدماج الفئات المحرومة ذات الاحتياجات الخاصة في الحياة الاجتماعية.
يحدد القانون شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 73
تسهر الدولة على توفير الوسائل المؤسساتية والمادية الكفيلة بتنمية قدرات الشباب، وتحفيز طاقاتهم الإبداعية.
تشجع الدولة الشباب على المشاركة في الحياة السياسية.
تحمي الدولة الشباب من الآفات الاجتماعية.
يحدد القانون شروط تطبيق هذه المادة.
المادة 74
حرية الإبداع الفكري، بما في ذلك أبعاده العلمية والفنية، مضمونة.
لا يمكن تقييد هذه الحرية إلاّ عند المساس بكرامة الأشخاص أو بالمصالح العليا للأمة أو القيم والثوابت الوطنية.
يحمي القانون الحقوق المترتبة على الإبداع الفكري.
في حالة نقل الحقوق الناجمة عن الإبداع الفكري، يمكن للدولة ممارسة حق الشفعة لحماية المصلحة العامة.
المادة 75
الحريات الأكاديمية وحرية البحث العلمي مضمونة.
تعمل الدولة على ترقية البحث العلمي وتثمينه خدمة للتنمية المستدامة للأمة.
المادة 76
الحق في الثقافة مضمون.
لكل شخص الحق في الثقافة بشكل متساوٍ مع الآخرين.
تحمي الدولة التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي، وتعمل على الحفاظ عليه.
المادة 77
لكل مواطن الحق في تقديم ملتمسات إلى الإدارة، بشكل فردي أو جماعي، لطرح انشغالات تتعلق بالمصلحة العامة أو بتصرفات ماسة بحقوقه الأساسية.
يتعيّن على الإدارة المعنية الرد على الملتمسات في أجل معقول.
المادة 78
لا يعذر أحد بجهل القانون.
لا يُحتج بالقوانين والتنظيمات إلاّ بعد نشرها بالطرق الرسمية.
يجب على كلّ شخص أن يحترم الدّستور، وأن يمتثل لقوانين الجمهوريّة.
المادة 79
يجـب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيـادتها وسلامة ترابها الوطنيّ ووحدة شعبها وجميع رموز الدّولة.
يعاقب القانون بكلّ صرامة على الخيانة والتّجسّس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكَبة ضدّ أمن الدّولة.
المادة 80
على كلّ مواطن أن يؤدّي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنيّة.
التزام المواطن إزاء الوطن وإجباريّة المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.
تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشّهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.
تعمل الدولة على ترقية كتابة تاريخ الأمة وتعليمه للأجيال الناشئة.
المادة 81
يمارس كل شخص جميع الحرّيات في إطار احترام الحقوق المعترَف بها للغير في الـدّستور، لاسـيّــما منها احـتـرام الـحـق في الـشّرف، والحياة الخاصّة، وحماية الأسرة والطفولة والشّباب.
المادة 82
لا تُحدَث أيّة ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.
كل المكلفين بالضريبة متساوون أمام الضريبة، ويحدد القانون حالات وشروط الإعفاء الكلي أو الجزئي منها.
الضريبة من واجبات المواطنة.
لا تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية، أو رسم، أو أي حق كيفما كان نوعه.
كل فعل يهدف إلى التحايل على مبدأ المساواة بين المكلفين بالضريبة، يعد مساسا بمصالح المجموعة الوطنية.
يعاقب القانون على التهرب والغش الضريبي.
المادة 83
يجب على كل مواطن أن يحمي الملكية العامة ومصالح المجموعة الوطنية، وأن يحترم ملكية الغير.
المادة 84
يُجسّد رئيـس الجمهوريّة، رئيـس الدّولة، وحدة الأمّة، ويسهـر في كل الظروف على وحدة التراب الوطني والسيادة الوطنية.
يحمي الدّستور ويسهر على احترامه.
يُجسّد الدّولةَ داخل البلاد وخارجها.
له أن يخاطب الأمّة مباشرة.
المادة 85
يُنتخَب رئيس الجمهوريّة عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.
يتمّ الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبيّة المطلقة من أصوات النّاخبين المعبّر عنها.
يحدّد قانون عضوي كيفيّات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 86
يمارس رئيس الجمهوريّة السّلطة السّامية في حدود أحكام الدّستور.
المادة 87
يشترط في المترشّح لرئاسة الجمهورية أن :
– يتمتّع بالجنسيّة الجزائريّة الأصليّة فقط، ويثبت الجنسية الجزائرية الأصلية للأب والأم،
– لا يكون قد تجنّس بجنسية أجنبية،
– يَدين بالإسلام،
– يبلغ سن الأربعين (40) كاملة يوم إيداع طلب الترشّح،
– يتمتّع بكامل حقوقه المدنيّة والسّياسيّة،
– يُثبِت أن زوجه يتمتع بالجنسية الجزائرية الأصلية فقط،
– يثبت إقامـ دائمة بالجزائـ دون سواها لمدة عشر (10) سنوات، على الأقل، قبل إيداع الترشح،
– يُثبِت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
– يثبت تأديته الخدمة الوطنية أو المبرر القانوني لعدم تأديتها،
– يُثبِت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،
– يقدّم التّصريح العلنيّ بممتلكاته العقاريّة والمنقولة داخل الوطن وخارجه.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 88
مدّة العهدة الرّئاسيّة خمس (5) سنوات.
لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين متتاليتين أو منفصلتين، وفي حالة انقطاع العهدة الرئاسية بسبب استقالة رئيس الجمهورية الجارية عهدته أو لأيّ سبب كان، تُعد عهدة كاملة.
المادة 89
يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين أمام الشّعب بحضور جميع الهيئات العليا في الأمّة خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.
ويباشر مهمّته فور أدائه اليمين.
المادة 90
يؤدّي رئيس الجمهوريّة اليمين حسب النّصّ الآتي :
“بسم الله الرّحمن الرّحيم،
وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقيم ثورة نوفمبر الخالدة، أُقسم بالله العليّ العظيم، أن أحترم الدّين الإسلاميّ وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمراريّة الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العاديّ للمؤسّسات والنّظام الدّستوريّ، وأسعى من أجل تدعيــم المسـار الدّيمقــراطيّ، وأحتـــرم حــرّيّة اختيـار الشّعـب، ومؤسّسـات الجمهـوريّة وقوانينهـا، وأحافـظ علـى الممتلكـات والمـال العـام، وأحافظ علـى سلامـة ووحـدة التّراب الوطنيّ، ووحدة الشّعب والأمّة، وأحمي الحرّيّات والحقوق الأساسيّة للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشّعب وازدهاره، وأسعى بكلّ قواي في سبيل تــحقيق المثُل العليا للعدالة والحرّيّة والسّــلم في العالم.
والله على ما أقول شهيد“.
المادة 91
يضطلع رئيـس الجمهـوريّة، بالإضافة إلى السّلطات الّتي تخـوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيّات الآتية:
1) هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهوريّة، ويتولّى مسؤوليّة الدّفاع الوطنيّ،
2) يقرر إرسال وحدات من الجيش الوطني الشعبي إلى خارج الوطن بعد مصادقة البرلمان بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء كل غرفة من غرفتي البرلمان،
3) يقرّر السّياسة الخارجيّة للأمّة ويوجّهها،
4) يرأس مجلس الوزراء،
5) يعيّن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وينهي مهامه،
6) يتولى السلطة التنظيمية،
7) يوقّع المراسيم الرّئاسيّة،
8) له حقّ إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،
9) يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضيّة ذات أهمّيّة وطنيّة عن طريق الاستفتاء،
10) يستدعي الهيئة الناخبة،
11) يمكن أن يقرر إجراء انتخابات رئاسية مسبقة،
12) يبرم المعاهدات الدّوليّة ويصادق عليها،
13) يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّشريفيّة.
المادة 92
يعيّن رئيس الجمهوريّة، لاسيما في الوظائف والمهام الآتية:
1) الوظائف والمهامّ المنصوص عليها في الدّستور،
2) الوظائف المدنيّة والعسكريّة في الدّولة،
3) التّعيينات الّتي تتمّ في مجلس الوزراء باقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة،
4) الرئيس الأول للمحكمة العليا،
5) رئيس مجلس الدّولة،
6) الأمين العام للحكومة،
7) محافظ بنك الجزائر،
8) القضاة،
9) مسؤولي أجهزة الأمن،
10) الولاة،
11) الأعضاء المسيّرين لسلطات الضبط.
ويعيّن رئيس الجمهوريّة سفراء الجمهوريّة والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم.
ويتسلمّ أوراق اعتماد الممثّلين الدّبلوماسيّين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.
بالإضافة إلى الوظائف المنصوص عليها في الحالتين 4 و5 أعلاه، يحدد قانون عضوي الوظائف القضائية الأخرى التي يعيّن فيها رئيس الجمهورية.
المادة 93
يمكن لرئيـس الجمهورية أن يفوض للوزيـر الأول أو رئيـس الحكومــة، حسب الحالة، بعضاً من صلاحياته.
لا يجوز، بأيّ حال من الأحوال، أن يفوّض رئيس الجمهوريّة سلطته في تعيين الوزير الأول أو رئيس الحكومة وأعضاء الحكومة وكذا رؤساء المؤسّسات الدّستوريّة وأعضائها الّذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.
لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء وحلّ المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، وتقرير إجراء الانتخابات التّشريعيّة قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في الموادّ 91 و92 ومن 97 إلى 100 و102 و142 و 148 و 149 و 150 من الدّستور.
المادة 94
إذا استحال على رئيـس الجمهوريّة أن يمارس مهامه بسبب مـرض خطيـر ومزمن، تجتمـع المحكمة الدستـورية بقوة القانون وبدون أجل، وبعد أن تتثبّت من حقيقــة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، تقترح بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.
يُعلِن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهوريّة بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضائه، ويكلف بتولي رئاسة الدولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام المادة 96 من الدستور.
في حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعين (45) يوما، يُعلَن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السّابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادّة.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا وتثبت الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة، وتُبلّغ فورا شهادة التّصريح بالشّغور النّهائيّ إلى البرلمان الّذي يجتمع وجوبا.
يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها تسعون (90) يوما تنظّم خلالها انتخابات رئاسيّة. وفي حالة استحالة إجرائها، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة لا تتجاوز تسعين (90) يوما، بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
لا يحق لرئيس الدولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
إذا اقترنت استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة، لأيّ سبب كان، تجتمع المحكمة الدستورية وجوبا، وتثبت بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائها الشّغور النّهائيّ لرئاسة الجمهوريّة وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية مهام رئيس الدّولة. ويضطلع رئيس الدولة المعيّن حسب الشروط المبينة أعلاه بمهمة رئيس الدولة طبقا للشروط المحدّدة في الفقـرات السّابقة وفي المادّة 96 مـن الدّستور. ولا يمكنه أن يترشح لرئاسة الجمهورية.
المادة 95
عندما ينال ترشيح للانتخابات الرئاسية موافقة المحكمة الدستورية، لا يمكن سحبه إلاّ في حالة حصول مانع خطير تثبته المحكمة الدستورية قانونا أو في حالة وفاة المترشح المعني.
عند انسحاب أحد المترشحين من الدور الثاني، تستمر العملية الانتخابية دون أخذ هذا الانسحاب في الحسبان.
في حالة وفاة أحد المترشحين للدور الثاني أو تعرّضه لمانع قانوني، تعلن المحكمة الدستورية وجوب إجراء كل العمليات الانتخابية من جديد، وتمدّد في هذه الحالة آجال تنظيم انتخابات جديدة لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
عند تطبيق أحكام هذه المادة، يظل رئيس الجمهورية السارية عهدته أو من يتولى وظيفة رئيس الدولة، في منصبه حتى أداء رئيس الجمهورية اليمين.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق أحكام هذه المادة.
المادة 96
لا يمكن أن تُقال أو تعــدّل الحكومـة القائمة إبّان حصول المانع لرئيس الجمهوريّة، أو وفاته، أو استقالته، حتّى يَشرَع رئيس الجمهوريّة الجديد في ممارسة مهامه.
يستقيل الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، وجوبا إذا ترشّح لرئاسة الجمهوريّة. ويمارس وظيفة الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، حينئذ، أحد أعضاء الحكومة الّذي يعيّنه رئيس الدّولة.
لا يمكن في الفترتين المنصوص عليهما في المادتين 94 و95 أعلاه، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الحالتين 8 و 9 من المادّة 91 والمواد 104 و 142 و 151 و 162 و 219 و 221 و 222 من الدّستور.
لا يمكن، خلال هاتيـــن الفــترتين، تطــبيق أحكام الموادّ 97 و 98 و 99 و 100 و 102 من الدستور إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معاً، بعد استشارة المحكمة الدستورية والمجلس الأعلى للأمن.
المادة 97
يقـرّر رئيس الجمهوريّة، إذا دعـت الضّرورة الملحّة، حالة الطّوارئ أو الحصار، لمدّة أقصاها ثلاثون (30) يوما بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ورئيس المحكمة الدستورية، ويتّخذ كلّ التّدابير اللاّزمة لاستتباب الوضع.
لا يمكن تمديد حالة الطّوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.
يحدّد قانون عضويّ تنظيم حالة الطّوارئ وحالة الحصار.
المادة 98
يقرّر رئيس الجمهوريّة الحالة الاستثنائيّة إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسّساتها الدّستوريّة أو استقلالها أو سلامة ترابها لمدة أقصاها ستون (60) يوما.
لا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس المحكمة الدستورية، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء. وتخوّل الحالة الاستثنائيّة رئيس الجمهوريّة اتخاذ الإجراءات الاستثنائيّة الّتي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمّة والمؤسّسات الدستورية في الجمهورية.
يوجه رئيس الجمهورية في هذا الشأن خطابا للأمة.
يجتمع البرلمان وجوبا.
لا يمكن تمديد مدة الحالة الاستثنائية إلاّ بعد موافقة أغلبية أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا.
تنتهي الحالة الاستثنائيّة، حسب الأشكال والإجراءات السّالفة الذّكر الّتي أوجبَت إعلانها.
يعرض رئيس الجمهورية، بعد انقضاء مدة الحالة الاستثنائية، القرارات التي اتخذها أثناءها على المحكمة الدستورية لإبداء الرأي بشأنها.
المادة 99
يقرّر رئيس الجمهوريّة التّعبئة العـامّة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 100
إذا وقـع عُدوان فعليّ على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه التّرتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتّحدة، يُعلِن رئيس الجمهوريّة الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ورئيس المحكمة الدستورية.
يجتمع البرلمان وجوبا.
يوجّه رئيس الجمهوريّة خطابا للأمّة يُعلِمُها بذلك.
المادة 101
يُوقَف العمل بالدّستور مدّة حالة الحرب، ويتولّى رئيس الجمهوريّة جميع السّلطات.
إذا انتهت المدّة الرّئاسيّة لرئيس الجمهوريّة، فإنها تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.
في حالة استقالة رئيس الجمهوريّة أو وفاته أو عجزه البدني المثبت قانونا، يتولى رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كلّ الصّلاحيّات الّتي تستوجبها حالة الحرب حسب الشّروط نفسها الّتي تسري على رئيس الجمهوريّة.
في حالة اقتران شغور منصب رئيس الجمهوريّة ورئاسة مجلس الأمة، يتولّى رئيس المحكمة الدستورية وظائف رئيس الدّولة حسب الشّروط المبيّنة أعلاه.
المادة 102
يوقّع رئيس الجمهوريّة اتّفاقيّات الهدنة ومعاهدات السّلم.
يلتمس رئيس الجمهورية رأي المحكمة الدستورية بشأن الاتّفاقيّات المتعلّقة بهما.
يعرض رئيس الجمهورية تلك الاتفاقيات فورا على كلّ غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.
المادة 103
يقود الحكومة وزير أول في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عــن أغلبية رئاسية.
يقود الحكومة رئيس حكومة، في حال أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية.
تتكون الحكومة من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، ومن الوزراء الذين يشكلونها.
المادة 104
يعـيّن رئيـــس الجمهوريـــة أعضاء الحكومـة بناء على اقتراح من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 105
إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية رئاسية، يعيّن رئيس الجمهورية وزيرا أول ويكلفه باقتراح تشكيل الحكومة وإعداد مخطط عمل لتطبيق البرنامج الرئاسي الذي يعرضه على مجلس الوزراء.
المادة 106
يقدم الوزير الأول مخطط عمل الحكومة إلى المجلس الشّعـبيّ الوطنيّ للموافقة عليه. ويُجري المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لهذا الغرض مناقشة عامّة.
يمكن الوزير الأول أن يكيّف مخطط عمل الحكومة على ضوء مناقشة المجلس الشعبي الوطني بالتشاور مع رئيس الجمهورية.
يقدّم الوزير الأول عرضا حول مخطط عمل الحكومة لمجلس الأمّة مثلما وافق عليه المجلس الشعبي الوطني.
يمكن لمجلس الأمّة، في هذا الإطار، أن يصدر لائحة.
المادة 107
يقدّم الوزيـر الأول استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة في حالة عدم موافقـــة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على مخطط عمل الحكومة.
يعيّن رئيس الجمهوريّة من جديد وزيرا أول حسب الكيفيّات نفسها.
المادة 108
إذا لم تحصُل موافقة المجلس الشّعبيّ الوطنيّ من جديد، يُحلّ وجوبا.
تستمرّ الحكومة القائمة في تسيير الشّؤون العاديّة إلى غاية انتخاب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.
المادة 109
ينفّذ الوزير الأول وينســـــق مخطط العمل الّذي صادق عليـــه المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
المادة 110
إذا أسفرت الانتخابات التشريعية عن أغلبية برلمانية غير الأغلبية الرئاسية، يعيّن رئيـــس الجمهوريــــة رئيــــس الحكومـــــة من الأغلبيــــة البرلمانيـــة، ويكلفـــه بتشكيـــل حكومتـــه وإعداد برنامج الأغلبية البرلمانية.
إذا لم يصل رئيس الحكومة، المعيّن إلى تشكيل حكومته في أجل ثلاثين (30) يوما، يعيّن رئيس الجمهورية رئيس حكومة جديدََا ويكلفه بتشكيل الحكومة.
يعرض رئيس الحكومة، في كل الحالات، برنامج حكومته على مجلس الوزراء، ثم يقدمه للبرلمان حسب الشروط المنصوص عليها في المواد 106 (الفقرات الأولى و3 و 4) و 107 و 108.
المادة 111
يجب على الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدم سنويا إلى المجلس الشّعبيّ الوطنيّ بيانا عن السّياسة العامّة.
تعقُب بيان السّياسة العامّة مناقشة عمل الحكومة.
يمكن أن تُختتَم هذه المناقشة بلائحة.
كما يمكن أن يترتّب على هذه المناقشة إيداع مُلتمَس رقابة يقوم به المجلس الشّعبيّ الوطنيّ طبقا لأحكام المادتين 161و 162 أدناه.
للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يطلب من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ تصويتا بالثّقة.
وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثّقة، يقدّم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة.
وفي هذه الحالة، يمكن رئيس الجمهوريّة أن يلجأ، قبل قبول الاستقالة، إلى أحكام المادّة 151 أدناه.
يمكن للوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم إلى مجلس الأمّة بيانا عن السّياسة العامّة.
المادة 112
يمارس الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، زيادة على السّلطات الّتي تخوّلها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، الصّلاحيّات الآتية :
1) يوجه وينسق ويراقب عمل الحكومة،
2) يوزّع الصّلاحيّات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستوريّة،
3) يقوم بتطبيق القوانين والتنظيمات،
4) يرأس اجتماعات الحكومة،
5) يوقّع المراسيم التّنفيذيّة،
6) يعيّن في الوظائف المدنية للدولة التي لا تندرج ضمن سلطة التعيين لرئيس الجمهورية أو تلك التي يفوضها له هذا الأخير،
7) يسهر على حسن سير الإدارة العموميّة والمرافق العمومية.
المادة 113
يمكن الوزير الأول أو رئيـس الحكومة، حسب الحالة، أن يقدّم استقالة الحكومة لرئيس الجمهوريّة.
المادة 114
يمارس السّلطة التّشريعيّة برلمان يتكوّن مــن غرفتين، وهمــا المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.
كل غرفة من غرفتي البرلمان لها السيادة في إعداد القانون والتّصويت عليه.
المادة 115
يراقــــب البرلمــان عمـــل الحكومــة وفقا للشـّـروط المـحــــدّدة في المــــوادّ 106 و 111 و 158 و 160 من الدّستور.
يمارس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ الرّقابة المنصوص عليها في المادتين 161 و 162 من الدّستور.
المادة 116
تتمتع المعارضــة البرلمانية بحقوق تُمكّنها مـــن المشـــاركـــة الفعليــة في الأشغــــال البرلمانيــة وفي الحيـــاة السياسية، لا سيما منها :
1) حرية الرأي والتعبير والاجتماع،
2) الاستفادة من الإعانات المالية بحسب نسبة التمثيل في البرلمان،
3) المشاركة الفعلية في الأعمال التشريعية ومراقبة نشاط الحكومة،
4) تمثيـل يضمـن لهـا المشاركة الفعلية في أجهـزة غرفتي البرلمان، لاسيما رئاسة اللجان بالتداول،
5) إخطار المحكمة الدستورية، طبقا لأحكام الفقرة 2 من المادة 193 من الدستور،
6) المشاركة في الدبلوماسية البرلمانية.
تخصص كل غرفة من غرفتي البرلمان جلسة شهرية لمناقشة جدول أعمال تقدمه مجموعة أو مجموعات برلمانية من المعارضة.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من غرفتي البرلمان كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 117
يبقى البرلمان في إطار اختصاصاته الدستورية، وفيّا لثقة الشعب وتطلعاته.
المادة 118
يتفرّغ النائب أو عضو مجلس الأمة كليا لممارسة عهدته.
ينص النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على أحكام تتعلق بوجوب المشاركة الفعلية لأعضائهما في أشغال اللّجان وفي الجلسات العامة، تحت طائلة العقوبات المطبقة في حالة الغياب.
تصوّت كل غرفة من غرفتي البرلمان على القوانين واللوائح بحضور أغلبية أعضائها.
المادة 119
يمكـن للحكومـة أن تطلـب من البرلمان المصادقة على مشاريع القوانين حسب إجراء الاستعجال.
يحدد قانون عضوي شروط وكيفيات تطبيق هذا الحكم.
المادة 120
يجــرّد المنتخـب في المجلـس الشعبـي الوطـنـي أو في مجلـس الأمـة، المنتمي إلى حزب سياسي، الذي يغيّر طوعا الانتماء الذي انتخب على أساسه، من عهدته الانتخابية بقوة القانون.
تعلن المحكمة الدستورية شغور المقعد بعد إخطارها وجوبا من رئيس الغرفة المعنية. ويحدد قانون عضوي كيفيات استخلافه.
يحتفظ النائب الذي استقال من حزبه أو أُبعد منه بعهدته بصفة نائب غير مُنتم.
المادة 121
يُنتخَب أعضـاء المجلـس الشّعبـيّ الوطنـيّ عـن طريـق الاقتـراع العام المباشر والسّري.
يُنتخَب ثلثا (3/2) أعضاء مجلس الأمّة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي، بمقعدين عن كل ولاية، من بين أعضاء المجالس الشعبية البلدية وأعضاء المجالس الشعبية الولائية.
يعيّن رئيس الجمهوريّـة الـثـّلث (3/1) الآخـر من أعـضاء مـجـلس الأمّـة مـن بـيـن الـشّـخــصـيّات والكفاءات الوطنيّة في المجالات العلمية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.
المادة 122
يُنتخَب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لعهدة مدتها خمس (5) سنوات.
تحدّد عهدة مجلس الأمّة بمدّة ستّ (6) سنوات.
تجدّد تشكيلة مجلس الأمّة بالنّصف كلّ ثلاث (3) سنوات.
لا يمكن تمديد عهدة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدّا لا تسمح بإجراء انتخابات عاديّة.
ويُثبِت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهوريّة واستشارة المحكمة الدستورية.
لا يمكن لأحد ممارسة أكثر من عهدتين برلمانيتين منفصلتين أو متتاليتين.
المادة 123
تحـدّد كيفـيّات انتخـاب النّوّاب وكيفــيّات انتخـاب أعضـاء مجلـس الأمّة أو تعيينهـم، وشـروط قابليّتهـم للانتخـاب، ونظـام عـدم قابليّتهم للانتخاب، وحالات التّنافي، ونظام التعويضات البرلمانية، بموجب قانون عضويّ.
المادة 124
إثبات عضويّة النّوّاب وأعضاء مجلس الأمّة من اختصاص كلّ غرفة على حـدة.
المادة 125
عهدة النّائب وعضـو مجلـس الأمّة وطنيّة، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى.
المادة 126
كــل نائـب أو عضو مجلـس الأمّة لا يستـوفي شـروط قابليّة انتخابـه أو يفقدهـا، يتعـرّض لسقوط عهدتـه البرلمانيّة.
يقرّر المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة، حسب الحالة، هذا السّقوط بأغلبيّة أعضائه.
المادة 127
النّائـب أو عضـو مجلس الأمّة مسؤول أمام زملائه الّذيـن يمكنهـم تجريـده من عهدتـه إن اقتـرف فعلا يُخلّ بشرفها.
يحدّد النّظام الدّاخلي لكلّ واحدة من الغرفتين، الشّروط الّتي يتعرّض فيها أيّ نائب أو عضو مجلس الأمّة للإقصاء، ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مجلس الأمّة بأغلبيّة أعضائه، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.
المادة 128
يحـدّد قانون عضويّ الشـروط الّتي يقبـل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.
المادة 129
يتمتـع عضـو البرلمان بالحصانـة بالنسبة للأعمال المرتبطة بممارسة مهامه كما هي محددة في الدستور.
المادة 130
يمكن أن يكون عضو البرلمان محل متابعة قضائية عن الأعمال غير المرتبطة بمهامه البرلمانية بعد تنازل صريح من المعني عن حصانته.
وفي حال عدم التنازل عن الحصانة، يمكن جهات الإخطار إخطار المحكمة الدستورية لاستصدار قرار بشأن رفع الحصانة من عدمها.
المادة 131
في حالة تلبّس أحـد النّوّاب أو أحد أعضـاء مجلـس الأمّة بجنحة أو جناية، يمكن توقيفه، ويخطر بذلك مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، أو مكتب مجلس الأمّة، حسب الحالة، فورا.
يمكن المكتب المخطَر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النّائب أو عضو مجلس الأمّة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادّة 130 أعلاه.
المادة 132
يحـدّد قانـون عضـويّ شروط استخلاف النّائب أو عضـو مجلـس الأمّة في حالة شغور مقعده.
المادة 133
تبتدئ الفترة التّشريعيّة، وجوبا، في اليوم الخامس عشر (15) الذي يلي تاريخ إعلان المحكمة الدستورية النتائج، تحت رئاسة أكبر النّوّاب سنّا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.
يَنتخِب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ مكتبه ويشكّل لجانه.
تطبّق الأحكام السّابقة الذّكر على مجلس الأمّة.
المادة 134
يُنتخَب رئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ للفترة التّشريعيّة.
يُنتخَب رئيس مجلس الأمّة بعد كلّ تجديد جزئيّ لتشكيلة المجلس، ويتعيّن أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور.
المادة 135
يـحدّد قانـون عضويّ تنظيم المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفيّة بينهما وبين الحكومة.
يحدّد القانون ميزانيّة الغرفتين.
يعدّ كل من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة نظامه الداخلي ويصادق عليه
المادة 136
جلسات البرلمان علانيّة.
تدوّن مداولات البرلمان في محاضر تنشر طبقا للشّروط الّتي يحدّدها القانون العضويّ.
يمكن لكل من المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة أن يعقد جلسات مغلقة بطلب من رئيسه، أو من أغلبيّة أعضائه الحاضرين، أو بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 137
يُشكّل كـل من المجلـس الشّعبيّ الـوطنيّ ومجلـس الأمّة لجانـه الدّائمة في إطـار نظامه الداخلي.
يمكن كل لجنة دائمة من لجان الغرفتين تشكيل بعثة استعلام مؤقتة حول موضوع محدد أو وضع معيّن.
يحدد النظام الداخلي لكل غرفة من الغرفتين الأحكام التي تخضع لها البعثة الاستعلامية.
المادة 138
يجتمع البرلمان في دورة عادية واحدة كلّ سنة، مدتها عشرة (10) أشهر، وتبتدئ في ثاني يوم عمل من شهر سبتمبر، وتنتهي في آخر يوم عمل من شهر يونيو.
يمكن الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، طلب تمديد الدورة العادية لأيام معدودة لغرض الانتهاء من دراسة نقطة في جدول الأعمال.
يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عاديّة بمبادرة من رئيس الجمهوريّة.
يمكن البرلمان كذلك أن يجتمع بناء على استدعاء من رئيس الجمهوريّة بطلب من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ.
تختَتَم الدّورة غير العاديّة بمجرّد ما يستنفد البرلمان جدول الأعمال الّذي استدعي من أجله.
المادة 139
يُشـرّع البرلمان في الميادين الّتي يخصّصها له الدّستــور، وكذلك في المجالات الآتية :
1) حقـوق الأشخـاص وواجباتهـم الأساسيّة، لا سيّما نظام الحرّيّات العموميّة، وحمايــــــة الحرّيّـات الفرديّة، وواجبـــات المواطنين،
2) القـواعـد العامـة المتعلّقـة بالأحـوال الشّخصـيّة والأسـرة، لا سيما منها الــزّواج والطّلاق والنسـب والأهليّـة والتّركات،
3) شروط استقرار الأشخاص،
4) التّشريع الأساسيّ المتعلّق بالجنسيّة،
5) القواعد العامّة المتعلّقة بوضعيّة الأجانب،
6) القواعد المتعلّقة بإنشاء الهيئات القضائيّة،
7) القواعد العامة لقانون العقوبات، والإجراءات الجزائيّة، لا سيّما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشّامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،
8) القواعد العامّة للإجراءات المدنيّة والإدارية وطرق التّنفيذ،
9) نظام الالتزامات المدنيّة والتّجاريّة ونظام الملكيّة،
10) القواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية،
11) التّقسيم الإقليميّ للبلاد،
12) التصويت على قوانين المالية،
13) إحـداث الضرائـب والجبايـات والرسـوم والحقـوق المختلفـة، وتحديـد أسسهـا ونسبهـا وتحصيلها،
14) النّظام الجمركيّ،
15) نظام إصدار النّقود، ونظام البنوك والقرض والتّأمينات،
16) القواعد العامّة المتعلّقة بالتّعليم، والبحث العلميّ،
17) القواعد العامّة المتعلّقة بالصّحّة العموميّة والسكّان،
18) القواعد العامّة المتعلّقة بقانون العمل والضّمان الاجتماعيّ، وممارسة الحقّ النّقابيّ،
19) القواعد العامّة المتعلّقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتّهيئة العمرانيّة،
20) القواعد العامّة المتعلّقة بحماية الثّروة الحيوانيّة والنّباتيّة،
21) حماية التّراث الثّقافيّ والتّاريخيّ والمحافظة عليه،
22) النّظام العامّ للغابات والأراضي الرّعويّة،
23) ىالنّظام العامّ للمياه،
24)النّظام العامّ للمناجم والمحروقات، والطاقات المتجددة،
25) النّظام العقاريّ،
26) الضّمانات الأساسيّة للموظّفين، والقانون الأساسيّ العامّ للوظيفة العموميّة،
27) القواعد العامّة المتعلّقة بالدّفاع الوطنيّ واستعمال السّلطات المدنيّة للقوات المسلّحة،
28) قواعد نقل الملكيّة من القطاع العامّ إلى القطاع الخاصّ،
29) إنشاء فئات المؤسّسات،
30)إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّشريفيّة
المادة 140
إضافـة إلى المجـالات المخصّصـة للقـوانـين العضـويّة بموجـب الدّستـور، يشرّع البرلمان بقوانين عضـويّة في المجالات الآتية :
– تنظيم السّلطات العموميّة، وعملها،
– نظام الانتخابات،
– القانون المتعلّق بالأحزاب السّياسيّة،
– القانون المتعلّق بالإعلام،
– القانون الأساسيّ للقضاء، والتّنظيم القضائيّ،
– القانون المتعلّق بقوانين الماليّة.
تتمّ المصادقة على القانون العضويّ بالأغلبيّة المطلقة للنّوّاب ولأعضاء مجلس الأمة.
يخضع القانون العضويّ، قبل إصداره، لمراقبة مطابقته للدّستور من طرف المحكمة الدستورية.
المادة 141
يمارس رئيـس الجمهـوريّة السّلطـة التّنظيميّة في المسائل غيـر المخصّصـة للقانون.
يندرج تطبيق القوانين في المجال التّنظيميّ الّذي يعود للوزير الأول أو لرئيس الحكومة، حسب الحالة.
المادة 142
لرئيـس الجمهـوريّة أن يشرّع بأوامـر في مسائل عاجلة في حالة شغـور المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو خلال العطلة البرلمانية بعد رأي مجلس الدولة.
يخطــر رئيس الجمهـورية وجوبا المحكمة الدستورية بشأن دستورية هذه الأوامر، على أن تفصل فيها في أجل أقصاه عشرة (10) أيام.
يعرض رئيس الجمهوريّة الأوامر الّتي اتّخذها على كلّ غرفة من البرلمان في بداية الدورة القادمة لتوافق عليها.
تعَــدّ لاغية الأوامر الّتي لا يوافق عليها البرلمان.
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائيّة المذكورة في المادّة 98 من الدّستور.
تتّخذ الأوامر في مجلس الوزراء.
المادة 143
لكلّ مـن الوزيـر الأول أو رئيـس الحكومـة، حسـب الحالـة، والنـواب وأعضاء مجلـس الأمـة، حـقّ المبادرة بالقوانين.
تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد رأي مجلس الدّولة، ثمّ يودعها الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، لدى مكتب المجلس الشّعبيّ الوطنيّ أو مكتب مجلس الأمة.
لمادة 144
تــــــودع مشاريـــــع القوانــــــين المتعلقــــــة بالتنظيـــــم المحــــلي وتهيئـــــة الإقليــــم والتقسيــــم الإقليمي لدى مكتب مجلس الأمة.
باستثناء الحالات المبيّنة في الفقرة أعلاه، تودع كل مشاريع القوانين الأخرى لدى مكتب المجلس الشعبي الوطني.
المادة 145
مع مراعاة أحكام الفقـرة الأولى من المــــادة 144 أعلاه، يجـــب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة، على التّوالي، حتّى تتمّ المصادقة عليه.
تنصبّ مناقشة مشاريع القوانين من طرف المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على النّصّ الذي يعرضه عليه الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، أو على النص الذي صادق عليه مجلس الأمة في المسائل المنصوص عليها في المادة 144 أعلاه.
تعرض الحكومة على إحدى الغرفتين النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى. تناقش كل غرفة النص الذي صوّتت عليه الغرفة الأخرى وتصادق عليه.
وفي كل الحالات، يصادق مجلس الأمة على النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني بأغلبية أعضائه الحاضرين بالنسبة لمشاريع القوانين العادية، أو بالأغلبية المطلقة بالنسبة لمشاريع القوانين العضوية.
في حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، يطلب الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، اجتماع لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء من كلتا الغرفتين، في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما، لاقتراح نص يتعلق بالأحكام محل الخلاف، وتنهي اللجنة نقاشاتها في أجل أقصاه خمسة عشر (15) يوما.
تعرض الحكومة هذا النّصّ على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أيّ تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.
في حالة استمرار الخلاف بين الغرفتين، يمكن الحكومة أن تطلب من المجلس الشعبي الوطني الفصل نهائيا. وفي هذه الحالة، يأخذ المجلس الشعبي الوطني بالنص الذي أعدته اللجنة المتساوية الأعضاء أو، إذا تعذر ذلك، بالنص الأخير الذي صوّت عليه.
يُسحب النص إذا لم تخطر الحكومة المجلس الشعبي الوطني طبقا للفقرة السابقة.
المادة 146
يصادق البرلمان على قانون الماليّة في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه.
في حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهوريّة مشروع الحكومة بأمر.
تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضويّ المذكور في المادّة 135 من الدّستور.
المادة 147
لا يُقـــــــبَل أيّ اقتــــــراح قانــــون أو تعــــــديـــــــل قانــــون يقدمـــه أعضــــاء البرلمــــان، يكــــــون مضمونـــه أو نتيجتــه تخفيض الموارد العموميّة، أو زيادة النّفقات العمومـــيّـة، إلاّ إذا كان مرفوقا بتدابير تستهدف الزّيادة في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ ماليّة في فصل آخر من النّفقات العموميّة تساوي، على الأقل، المبالغ المقترح إنفاقها.
المادة 148
يُصـدِر رئيـس الجمهوريّة القانون في أجـل ثلاثين (30) يوما، ابتـداء مـن تاريخ تسلّمه إيّاه.
غير أنّه إذا أَخطَرت سلطة من السّلطات المنصوص عليها في المادّة 193 أدناه المحكمة الدستورية، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتّى تفصل في ذلك المحكمة الدستورية وفق الشّروط الّتي تحدّدها المادّة 194 أدناه.
المادة 149
يمكـن رئيـس الجمهـوريّة أن يطلـب قراءة ثانيــة في قانون تمّ التّصويت عليه في غضون الثّلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ المصادقة عليه.
في هذه الحالة، لا تتم المصادقة على القانون إلاّ بأغلبيّة ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشّعبيّ الوطنيّ وأعضاء مجلس الأمة.
المادة 150
يمكن رئيس الجمهوريّة أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.
المادة 151
يمكن رئيـس الجمهـوريّة أن يقـرّر حلّ المجلـس الشّعبيّ الوطنيّ، أو إجـراء انتخابات تشريعيّة قبل أوانها، بعد استشارة رئيس مجلس الأمّة، ورئيس المجلس الشّعبيّ الوطنيّ، ورئيس المحكمة الدستورية، والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
تجرى هذه الانتخابات، في كلتا الحالتين، في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر، وإذا تعذّر تنظيمها في هذا الأجل لأيّ سبب كان، يمكن تمديد هذا الأجل لمدة أقصاها ثلاثة (3) أشهر بعد أخذ رأي المحكمة الدستورية.
المادة 152
يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السّياسة الخارجيّة بناء على طلب رئيس الجمهوريّة أو رئيس إحدى الغرفتين.
يمكن أن تتوّج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهوريّة.
المادة 153
يصـادق رئيـس الجمهوريّة على اتّفاقيّات الهدنـة، ومعاهـــدات السّلـم، والتّحالف والاتّحاد، والمعاهدات المتعلّقة بحدود الدّولة والمعاهدات المتعلّقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات الّتي تترتّب عليها نفقات غير واردة في ميزانيّة الدّولة، والاتفاقات الثنائية أو المتعددة الأطراف المتعلقة بمناطق التبادل الحرّ والشراكة وبالتكامل الاقتصادي، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.
المادة 154
المعاهدات الّتي يصـادق عليهـا رئيس الجمهوريّة، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون
المادة 155
تقدم الحكومـة المعلومات والوثائـق الضروريـة التي يطلبهـا البرلمان عنـد ممارسة مهامه الرقابية.
المادة 156
تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات الماليّة الّتي أقرّتها لكلّ سنة ماليّة.
تُختَتم السّنة الماليّة فيما يخصّ البرلمان، بالتّصويت على قانون يتضمّن تسوية ميزانيّة السّنة الماليّة المعنيّة من قِبَل كلّ غرفة من البرلمان.
المادة 157
يمكن للجان البرلمانية سماع أعضاء الحكومة حول كل مسألة تتعلق بالمصلحة العامة.
المادة 158
يمكن أعضـاء البرلمـان أن يوجّهـوا أيّ سؤال شفويّ أو كتابيّ إلى أيّ عضـو في الحكومة.
يكون الجواب عن السّؤال الكتابيّ كتابيّا خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
بالنسبة للأسئلة الشفوية، يجب ألاّ يتعدى أجل الجواب ثلاثين (30) يوما.
يعقد كل من المجلـس الشعبـي الوطني ومجلس الأمة، بالتداول، جلسة أسبوعية تخصص لأجوبة الحكومة على الأسئلة الشفوية للنواب وأعضاء مجلس الأمة.
إذا رأت أيّ من الغرفتين أنّ جواب عضو الحكومة، شفويّا كان أو كتابيّا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشّروط الّتي ينصّ عليها النّظام الدّاخليّ للمجلس الـشـّعـبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة.
تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشّروط الّتي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.
المادة 159
يمكن كلّ غرفة مـــن البرلمان، في إطار اختصاصاتهـــا، أن تنشــئ في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامّة.
لا يمكن إنشاء لجنة تحقيق بخصوص وقائع تكون محل إجراء قضائي.
المادة 160
يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في أية مسألة ذات أهمية وطنية، وكذا عن حال تطبيق القوانين. ويكون الجواب خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.
المادة 161
يمكن المجلس الشّعبيّ الوطنيّ لدى مناقشته بيان السّياسة العامّة أو على إثر استجواب، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مـسـؤولــيّـة الحكومة.
لا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبُع (7/1) عدد النّوّاب، على الأقلّ.
المادة 162
تتمّ الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبيّة ثلثي (3/2) النّوّاب.
لا يتمّ التّصويت إلاّ بعد ثلاثة (3) أيّام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.
إذا صادق المجلس الشّعبيّ الوطنيّ على ملتمس الرّقابة، يقدّم الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، استقالة الحكومة إلى رئيس الجمهوريّة.
المادة 163
القضاء سلطة مستقلة.
القاضي مستقل، لا يخضع إلا للقانون .
المادة 164
يحمي القضاء المجتمع وحرّيات وحقوق المواطنين طبقا للدستور.
المادة 165
يقوم القضاء على أساس مبادئ الشّرعيّة والمساواة.
القضاء متاح للجميع.
يضمن القانون التقاضي على درجتين، و يحدد شروط و إجراءات تطبيقه.
المادة 166
يصدر القضاء أحكامه باسم الشعب.
المادة 167
تخضع العقوبات الجزائيّة لمبدأي الشّرعيّة والشّخصيّة.
المادة 168
ينظر القضاء في الطعون في قرارات السلطات الإدارية.
المادة 169
تعلّل الأحكام والأوامر القضائية.
يُنطَق بالأحكام القضائية في جلسات علنيّة.
المادة 170
يمكن أن يُساعد القضـاة، في ممارسة مهامهم القضائية، مساعدون شعبيّون وفق الشروط الّتي يحدّدهــا القانون.
المادة 171
يلتزم القاضي في ممارسة وظيفته بتطبيق المعاهدات المصادق عليهـا، وقوانين الجمهورية وكذا قرارات المحكمة الدستورية.
المادة 172
قاضي الحكم غير قابل للنقل إلاّ ضمن الشروط المحددة في الفقرة الثانية أدناه.
لا يعزل القاضي، ولا يمكن إيقافه عن العمل أو إعفاؤه أو تسليط عقوبة تأديبية عليه أثناء ممارسة مهامه أو بمناسبتها، إلا في الحالات وطبق الضمانات التي يحددها القانون بموجب قرار معلل من المجلس الأعلى للقضاء.
يخطر القاضي المجلس الأعلى للقضاء في حالة تعرضه لأي مساس باستقلاليته.
تحمي الدولة القاضي وتجعله في منأى عن الاحتياج.
يحدد قانون عضوي كيفيات تطبيق هذه المادة.
المادة 173
يمتنع القاضي عن كل ما يخل بواجبات الاستقلالية والنزاهة. ويلتزم بواجب التحفظ.
القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفيّة أدائه لمهمته، وفق الأشكال والإجراءات التي يحددها القانون.
المادة 174
يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف يصدر عن القاضي.
المادة 175
الحقّ في الدّفاع معترف به.
الحقّ في الدفاع مضمون في القضايا الجزائية.
المادة 176
يستفيد المحامي من الضمانات القانونية التي تكفل له الحماية من كل أشكال الضغوط، وتمكّنه من ممارسة مهنته بكل حرية في إطار القانون.
المادة 177
يحق للمتقاضي المطالبة بحقوقه أمام الجهات القضائية، ويمكنه أن يستعين بمحامٍ خلال كل الإجراءات القضائية.
المادة 178
كلّ أجهزة الدّولة المختصّة مطالبة في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظّروف، بالسهر على تنفيذ أحكام القضاء.
يعاقب القانون كل من يمس باستقلالية القاضي، أو يعرقل حسن سير العدالة وتنفيذ قراراتها.
المادة 179
تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائيّة والمحاكم.
يمثّل مجلس الدولة الهيئة المقوّمة لأعمال المحاكم الإدارية للاستئناف والمحاكم الإدارية والجهات الأخرى الفاصلة في المواد الإدارية.
تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد، ويسهران على احترام القانون.
تفصل محكمة التنازع في حالات تنازع الاختصاص بين هيئات القضاء العادي وهيئات القضاء الإداري.
يحدّد قانون عضويّ تنظيم المحكمة العليا ومجلس الدّولة ومحكمة التّنازع، وسيرها واختصاصاتها.
المادة 180
يضمن المجلس الأعلى للقضاء استقلالية القضاء.
يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للقضاء.
يمكن رئيس الجمهورية أن يكلف الرئيس الأول للمحكمة العليا برئاسة المجلس.
– يتشكل المجلس الأعلى للقضاء من :
– الرئيس الأول للمحكمة العليا، نائبا للرئيس،
– رئيس مجلس الدولة،
– خمسة عشر (15) قاضيا ينتخبون من طرف زملائهم حسب التوزيع الآتي:
* ثلاثة (3) قضاة من المحكمة العليا، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،
* ثلاثة (3) قضاة مـن مجلس الدولة، مـــن بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)،
* ثلاثة (3) قضاة من المجالس القضائية، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة،
* ثلاثة (3) قضاة من الجهات القضائية الإدارية غير قضاة مجلس الدولة، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم ومحافظ الدولة (1)،
* ثلاثة (3) قضاة من المحاكم الخاضعة للنظام القضائي العادي، من بينهم قاضيان اثنان (2) للحكم وقاضٍ واحد (1) من النيابة العامة.
– ست (6) شخصيات يختارون بحكم كفاءاتهـــم خارج سلك القضاء، اثنان (2) منهم يختــارهما رئيس الجمهورية، واثنان (2) يختارهما رئيس المجلس الشعبي الوطني من غير النواب، واثنان (2) يختارهما رئيس مجلس الأمة من غير أعضائه،
– قاضيان اثنان (2) من التشكيل النقابي للقضاة،
– رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
يحدد قانون عضوي طرق انتخاب أعضاء المجلس الأعلى للقضاء وقواعد تنظيمه وعمله.
المادة 181
يقرر المجلس الأعلى للقضـاء، طبقا للشروط التي يحددها القانون، تعيين القضاة ونقلهـــم ومسارهــم الوظيفي.
يتم التعيين في الوظائف القضائية النوعية بموجب مرسوم رئاسي بعد رأي مطابق للمجلس الأعلى للقضاء.
يسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.
المادة 182
يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريّا قبليّاً في ممارسة رئيس الجمهوريّة حقّ العفو.
المادة 183
تختص المحكمة العليا للدّولة بالنظر في الأفعال التي يمكن تكييفها خيانة عظمى، والتي يرتكبها رئيس الجمهورية أثناء ممارسة عهدته.
تختص المحكمة العليا للدولة بالنظر في الجنايات والجنح الّتي يرتكبها الوزير الأول ورئيس الحكومة بمناسبة تأدية مهامهما.
يحدّد قانون عضويّ تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذلك الإجراءات المطبّقة أمامها.
المادة 185
المحكمة الدستورية مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدّستور.
تضبط المحكمة الدستورية سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية.
تحدد المحكمة الدستورية قواعد عملها
المادة 186
تتشكل المحكمة الدستورية من اثني عشر (12) عضوا :
– أربعة (4) أعضاء يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بينهم رئيس المحكمة،
– عضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا من بين أعضائها، وعضو واحد (1) ينتخبه مجلس الدّولة من بين أعضائه،
– ستة (6) أعضاء ينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري. يحــــدد رئيــــس الجمهوريـــة شــــروط وكيفيــــات انتخاب هؤلاء الأعضاء.
يؤدي أعضاء المحكمة الدستورية، قبل مباشرة مهامهم، اليمين أمام الرئيس الأول للمحكمة العليا، حسب النص الآتي:
“أقسم بالله العلي العظيم أن أمارس وظـائفي بنزاهة وحياد، وأحفظ سرّية المداولات وأمتنع عن اتخـاذ موقف علني في أيّ قضية تخضع لاختصاص المحكمة الدستورية”.
المادة 187
يُشترط في عضو المحكمة الدستورية المنتخب أو المعيّن:
– بلوغ خمسين (50) سنة كاملة يوم انتخابه أو تعيينه،
– التمتع بخبرة في القانون لا تقل عن عشرين (20) سنة، واستفاد من تكويــن في القانون الدستوري،
– التمتع بالحقوق المدنية والسياسية، وألاّ يكون محكوما عليه بعقوبة سالبة للحرية،
– عدم الانتماء الحزبي.
بمجرّد انتخاب أعضاء المحكمة الدّستوريّة أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمّة أخرى، أو أي نشاط آخر أو مهنة حرة.
المادة 188
يعيّن رئيس الجمهوريّة رئيس المحكمة الدستورية لعهدة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، على أن تتوفر فيه الشروط المنصوص عليها في المادة 87 من الدستور باستثناء شرط السن.
يضطلع أعضاء المحكمة الدستورية بمهامّهم مرّة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المحكمـــة الدستورية كلّ ثلاث (3) سنوات.
يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية شروط وكيفيات التجديد الجزئي.
المادة 189
يتمتع أعضاء المحكمة الدستورية بالحصانة عن الأعمال المرتبطة بممارسة مهامهم.
لا يمكن أن يكون عضو المحكمة الدستورية محل متابعة قضائية بسبب الأعمال غير المرتبطة بممارسة مهامه إلاّ بتنازل صريح منه عن الحصانة أو بإذن من المحكمة الدستورية.
يحدد النظام الداخلي للمحكمة الدستورية إجراءات رفع الحصانة.
المادة 190
بالإضافة إلى الاختصاصات التي خولتها إياها صراحة أحكام أخرى في الدستور، تفصِل المحكمة الدستورية بقرار في دستورية المعاهدات والقوانين والتنظيمات.
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية المعاهدات قبل التصديق عليها، والقوانين قبل إصدارها.
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بشأن دستورية التنظيمات خلال شهر من تاريخ نشرها.
تفصل المحكمة الدستورية بقرار حول توافق القوانين والتنظيمـات مع المعاهدات، ضمن الشروط المحددة، على التوالي، في الفقرتين 2 و3 أعلاه.
يُخطِر رئيس الجمهوريّة المحكمة الدستورية وجوبا، حول مطابقة القوانين العضويّة للدستور بعد أن يصـادق عليها البرلمان. وتفصل المحكمة الدستورية بقرار بشأن النص كله.
تفصِل المحكمة الدستورية في مطابقة النّظام الدّاخلي لكلّ من غرفتي البرلمان للدستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.
المادة 191
تنظر المحكمة الدستورية في الطعون التي تتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات الرئاسية والانتخابات التشريعية والاستفتاء، وتعلن النتائج النهائية لكل هذه العمليات.
المادة 192
يمكن إخطار المحكمة الدستورية من طرف الجهات المحددة في المادة 193 أدناه، بشأن الخلافات التي قد تحدث بين السلطات الدستورية.
يمكن لهذه الجهات إخطار المحكمة الدستورية حول تفسير حكم أو عدة أحكام دستورية، وتبدي المحكمة الدستورية رأيا بشأنها.
المادة 193
تخطر المحكمة الدستورية من رئيس الجمهورية أو رئيس مجلس الأمة أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو من الوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة.
يمكن إخطارها كذلك من أربعين (40) نائبا أو خمسة وعشرين (25) عضوا في مجلس الأمة.
لا تمتد ممارسة الإخطار المبيـّن في الفقرتين الأولى والثانية إلى الإخطار بالدفع بعدم الدستورية المبيّن في المادة 195 أدناه.
المادة 194
تتداول المحكمة الدستورية في جلسة مغلقة، وتصدر قرارها في ظرف ثلاثين (30) يومـا من تاريـخ إخطارها. وفـي حال وجود طارئ، وبطلب من رئيس الجمهوريــة، يخفّض هذا الأجـل إلـى عشرة (10) أيام.
المادة 195
يمكن إخطار المحكمة الدستورية بالدفع بعدم الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة، عندما يدعي أحد الأطراف في المحاكمة أمام جهة قضائية أن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يتوقف عليه مآل النزاع ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.
عندما تُخطر المحكمة الدستورية على أساس الفقرة أعلاه، فإن قرارها يصدر خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. ويمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.
المادة 196
يحدد قانون عضوي إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية.
المادة 197
تُتخذ قرارات المحكمة الدستورية بأغلبية أعضائها الحاضرين، وفي حالـة تساوي عدد الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
تُتخذ القرارات المتعلقة برقابة القوانين العضوية بالأغلبية المطلقة للأعضاء.
المادة 198
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستوريّة معاهدة أو اتّفاق أو اتّفاقيّة، فلا يتمّ التّصديق عليها.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية قانون، لا يتم إصداره.
إذا قررت المحكمة الدستورية عدم دستورية أمر أو تنظيم، فإن هذا النص يفقد أثره، ابتداء من يوم صدور قرار المحكمة الدستورية.
إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ على أساس المادة 195 أعلاه، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.
تكون قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.
المادة 199
مجلس المحاسبة مؤسسة عليا مستقلة للرقابة على الممتلكات والأموال العمومية. يكلّف بالرّقابة البعديّة على أموال الدّولة والجماعات المحليّة والمرافق العموميّة، وكذلك رؤوس الأموال التجارية التابعة للدولة.
يساهم مجلس المحاسبة في ترقية الحكم الراشد والشفافية في تسيير الأموال العمومية وإيداع الحسابات.
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس مجلس المحاسبة لعهدة مدتها خمس (5) سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة.
يعدّ مجلس المحاسبة تقريرا سنويّا يرفعه إلى رئيس الجمهوريّة. ويتولى رئيس المجلس نشره.
يحدّد قانون عضوي تنظيم مجلس المحاسبة وعمله واختصاصاته والجزاءات المترتبة عن تحرياته، والقانون الأساسي لأعضائه. كما يحدد علاقاته بالهياكل الأخرى في الدولة المكلفة بالرقابة والتفتيش ومكافحة الفساد.
المادة 200
السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مؤسسة مستقلة.
المادة 201
يعيّن رئيـــس الجمهورية رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وأعضاءها، لعهدة واحدة (1) مدتها ست (6) سنوات غير قابلة للتجديد.
يشترط في أعضاء السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عدم الانتماء إلى أي حزب سياسي.
يحدد القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات قواعد تنظيم السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وسيرها وصلاحياتها.
المادة 202
تتولّى السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهمة تحضير وتنظيم وتسيير الانتخابـات الرئاسية والتشريعية والمحلية وعمليات الاستفتاء والإشراف عليها.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات عمليات التسجيل في القوائم الانتخابية ومراجعتها، وعمليات تحضير العملية الانتخابية، وعمليات التصويت والفرز والبت في النزاعات الانتخابية حسب التشريع الساري المفعول.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها منذ تاريخ استدعاء الهيئة الانتخابية حتى إعلان النتائج المؤقتة للاقتراع.
تمارس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات مهامها في شفافية وحياد وعدم تحيّز.
المادة 203
تقدم السلطات العمومية المعنية الدعم الضـروري للسلطة الوطنية المستقلة للانتخابات لممارسة مهامها.
المادة 204
السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته مؤسسة مستقلة.
المادة 205
تتولى السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته على الخصوص المهام الآتية:
– وضع استراتيجية وطنية للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، والسهر على تنفيذها ومتابعاتها،
– جمع ومعالجة وتبليغ المعلومات المرتبطة بمجال اختصاصها، ووضعها في متناول الأجهزة المختصة،
– إخطار مجلس المحاسبة والسلطة القضائية المختصة كلّما عاينت وجود مخالفات، وإصدار أوامر، عند الاقتضاء، للمؤسسات والأجهزة المعنية،
– المساهمة في تدعيم قدرات المجتمع المدني والفاعلين الآخرين في مجال مكافحة الفساد،
– متابعة وتنفيذ ونشر ثقافة الشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
– إبداء الرأي حول النصوص القانونية ذات الصلة بمجال اختصاصها،
– المشاركة في تكوين أعوان الأجهزة المكلفة بالشفافية والوقاية ومكافحة الفساد،
–المساهمة في أخلقة الحياة العامة وتعزيز مبادئ الشفافية والحكم الراشد والوقاية ومكافحة الفساد.
يحدد القانون تنظيم وتشكيل السلطة العليا للشفافية والوقاية من الفساد ومكافحته، وكذا صلاحياتها الأخرى.
المادة 206
المجلس الإسلامي الأعلى هيئـــة استشارية لدى رئيـس الجمهوريّة. يتــــولّى على وجه الخصوص:
– الحثّ على الاجتهاد وترقيته،
– إبداء الحكم الشّرعيّ فيما يُعرَض عليه،
– رفع تقرير دوريّ عن نشاطه إلى رئيس الجمهوريّة.
المادة 207
يتكـوّن المجلس الإسلاميّ الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا، منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهوريّة من بين الكفاءات الوطنيّة العليا في مختلف العلوم.
المادة 208
يرأس رئيس الجمهورية المجلس الأعلى للأمن.
يقدم المجلس الأعلى للأمن لرئيس الجمهورية آراء في المسائل المتعلّقة بالأمن الوطنيّ.
يحدّد رئيس الجمهورية كيفيّات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وسيره.
المادة 209
المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، إطار للحوار والتشاور والاقتراح والاستشراف والتحليل في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، يوضع لدى رئيس الجمهورية.
وهو كذلك مستشار الحكومة.
المادة 210
يتولّى المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عـلى وجه الخصوص، مهمة:
– توفير إطار لمشاركة المجتمع المدني في التشاور الوطني حول سياسات التنمية الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في إطار التنمية المستدامة،
– ضمان ديمومة الحوار والتشاور بين الشركاء الاقتصاديين والاجتماعيين الوطنيين،
-تقييم المسائل ذات المصلحة الوطنية في المجال الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والتربوي والتكويني والتعليم العالي ودراستها،
– عرض اقتراحات وتوصيات على الحكومة.
المادة 211
المجلس الوطني لحقوق الإنسان هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يتمتع المجلس بالاستقلالية الإدارية والمالية.
المادة 212
يتولّى المجلس مهمة الرقابة والإنذار المبكر والتقييم في مجال احترام حقوق الإنسان.
يدرس المجلس، دون المساس بصلاحيات السلطة القضائية، كل حالات انتهاك حقوق الإنسان التي يعاينها أو تُبلغ إلى علمه، ويقوم بكل إجراء مناسب في هذا الشأن. ويعرض نتائج تحقيقاته على السلطات الإدارية المعنية، وإذا اقتضى الأمر، على الجهات القضائية المختصة.
يبادر المجلس بأعمال التحسيس والإعلام والاتصال لترقية حقوق الإنسان.
كما يبدي آراء واقتراحات وتوصيات تتعلق بترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يعدّ المجلس تقريرا سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية. ويتولى رئيس المجلس نشره.
يحدد القانون تشكيلة المجلس وكيفيات تعيين أعضائه والقواعد المتعلقة بتنظيمه وسيره.
المادة 213
المرصد الوطني للمجتمع المدني هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يقدم المرصد آراء وتوصيات متعلقة بانشغالات المجتمع المدني.
يساهم المرصد في ترقية القيم الوطنية والممارسة الديمقراطية والمواطنة ويشارك مع المؤسسات الأخرى في تحقيق أهداف التنمية الوطنية.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المرصد ومهامه الأخرى.
المادة 214
المجلس الأعلى للشباب هيئة استشارية لدى رئيس الجمهورية.
يضمّ المجلس الأعلى للشباب ممثلين عن الشباب وممثلين عن الحكومة وعن المؤسسات العمومية المكلفة بشؤون الشباب.
يحدد رئيس الجمهورية تشكيلة المجلس ومهامه الأخرى.
المادة 215
يقدم المجلس الأعلى للشباب آراء وتوصيات حول المسائل المتعلقة بحاجات الشباب وازدهاره في المجالات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية والرياضية.
يساهم المجلس الأعلى للشباب في ترقية القيم الوطنية والضمير الوطني والحس المدني والتضامن الاجتماعي في أوساط الشباب.
المادة 216
المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات هيئة استشارية.
المادة 217
يتولّى المجلس، على الخصوص، المهام الآتية :
– ترقية البحث الوطني في مجال الابتكار التكنولوجي والعلمي،
– اقتراح التدابير الكفيلة بتنمية القدرات الوطنية في مجال البحث والتطوير،
– تقييم فعالية الأجهزة الوطنية المتخصصة في تثمين نتائج البحث لفائدة الاقتصاد الوطني في إطار التنمية المستدامة.
يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الوطني للبحث العلمي والتكنولوجيات.
يحدد القانون تنظيم المجلس وتشكيله وسيره وكذا صلاحياته.
المادة 218
الأكاديمية الجزائرية للعلوم والتكنولوجيات هيئة مستقلة ذات طابع علمي وتكنولوجي.
يحدد القانون تنظيم الأكاديمية وتشكيلتها وسيرها ومهامها.
المادة 219
لرئيس الجمهوريّة حقّ المبادرة بالتّعديل الدّستوريّ.
بعد أن يصوّت المجلس الشّعبيّ الوطنيّ ومجلس الأمّة على المبادرة بنفس الصّيغة حسب الشّروط نفسها الّتي تطبّق على نصّ تشريعيّ، يُعرض التّعديل على الشّعب للاستفتاء عليه خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.
يصدر رئيس الجمهوريّة التّعديل الدّستوريّ الّذي صادق عليه الشّعب.
المادة 220
يصبح القانون الّذي يتضمّن مشروع التّعديل الدّستوريّ لاغيا، إذا رفضه الشّعب.
ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال نفس الفترة التّشريعيّة.
المادة 221
إذا ارتأت المحكمة الدّستـوريّة أنّ مشروع أيّ تعديـل دسـتوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العـامّة الّتي تحكم المجتمع الجزائريّ، وحقوق الإنـسان والـمـواطـن وحرّيّاتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفيّة التّوازنات الأساسيّة للسّلطات والمؤسّسات الدّستوريّة، وعلّلت رأيها، أمكن رئيس الجمهوريّة أن يصدر القانون الّذي يتضمّن التّعديل الدّستوريّ مباشرة دون أن يَعرضه على الاستفتاء الشّعبيّ، متى أحرز ثلاثة أرباع (4/3) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.
المادة 222
يمكن ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الـجمهوريّة الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشّعبيّ.
ويصدره في حالة الموافقة عليه.
المادة 223
لا يمكن أيّ تعديل دستوريّ أن يمسّ:
– الطّابع الجمهوريّ للدّولة،
– النّظام الدّيمقراطيّ القائم على التّعدّديّة الحزبيّة،
– الطابع الاجتماعي للدولة،
– الإسلام باعتباره دين الدّولة،
– العربيّة باعتبارها اللّغة الوطنيّة والرّسميّة،
– تمازيغت كلغة وطنية ورسمية.
– الحرّيّات الأساسيّة وحقوق الإنسان والمواطن،
– سلامة التّراب الوطنيّ ووحدته،
– العلم الوطني والنشيد الوطني باعتبارهما من رموز ثورة نوفمبر 1954 المجيدة والجمهورية والأمة،
– عدم جواز تولي أكثر من عهدتين رئاسيتين متتاليتين أو منفصلتين ومدة كل عهدة خمس (5) سنوات.
المادة : 224 تستمـر المؤسسات والهيئات التي طرأ على نظامها القانوني في هذا الدستور تعديل أو إلغاء في أداء مهامها إلى غاية تعويضها بالمؤسسات والهيئات الجديدة في أجل أقصاه سنة واحدة من تاريخ نشر هذا الدستور في الجريدة الرّسميّة.
المادة 225 : يستمـر سريان مفعـول القوانين التي يستوجـب تعديلها أو إلغاؤها وفق أحكام هذا الدستور إلى غاية إعداد قوانين جديدة أو تعديلها في أجل معقول.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163(الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم، لاسيما، المادتين 142 و 149 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،
– و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية الجلفة،الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006،والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 ( الفقرة الثانية ) من الدستور،
– و اعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري ، عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية،التصدي تلقائيا عندما يعاين مخالفة أي إجراء جوهري يمس بصحة عملية التصويت،
– اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت لولاية الجلفة و الوثائق المرفقة به، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– و اعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه،
لهذه الأسباب
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 28 ديسمبر 2006 بولاية الجلفة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة الثانية: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية، طبقا للمادة 149(الفقرة الثالثة) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القـرار إلى رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تـــداول المجلس الدســـتوري في جلســــاته المنعقدة بتـــاريخ 10و 11 و 12 ذو الحجة 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
موسى لعرابة
محمد حبشي
نـذير زريبي
ديـن بن جبارة
محمد فادن
الطيب فراحي
فريدة لعروسي المدعوّة بن زوّة
خالد دهينة
ن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم، لاسيما، المادتين 142 و 149 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،
– و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية قسنطينة،الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006، والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 ( الفقرة الثانية ) من الدستور،
– و اعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري،عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية،التصدي تلقائيا عندما يعاين مخالفة أي إجراء جوهري يمس بصحة عملية التصويت،
– و اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت لولاية قسنطينة و الوثائق المرفقة به، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– و اعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه،
لهذه الأسباب
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 28 ديسمبر 2006 بولاية قسنطينة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة الثانية: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية،طبقا للمادة 149 الفقرة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلـس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تـــداول المجلس الدســـتوري في جلســــاته المنعقدة بتـــاريخ 10 و 11 و 12 ذو الحجة عام 1427 الموافـق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
موسى لعرابة
محمد حبشي
نـذير زريبي
ديـن بن جبارة
محمد فادن
الطيب فراحي
فريدة لعروسي المدعوّة بن زوّة
خالد دهينة
ن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية ، منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانــــون العضــوي المتعلــــق بنظـــام الانتخابات، المعدّل و المتمّم ، لاسيما المواد 57، 145 ، 148 و 149 الفقرة الأولى ، منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38، 39 ،41 و 42 ، منه،
– و بمقتضــــى إعــــلان المجلس الدستــــوري رقــم 01/إ.م د/07 المـــؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، لاسيما المادّة 21 ، منه ،
-و بمقتضى قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، المحدد لشكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، من طرف المترشح سعداوي موســـى، بتاريخ 02 يناير 2007 والمسجلة تحت رقم 01، ، الــــذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع، الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر 2006 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية المسيلة،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكل
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه،
الوجه الأول:
بدعوى أن عدداً من أوراق التصويت تضمنـــت عدة علامات (x) بدلا من واحدة و أخرى فيها أسماء مشطوبة ورغم ذلك اعتمدت وحسبت لصالح مترشح.
الوجه الثاني:
خرق المادة 144 فقرة 2 – 3 من قانون الانتخابات بدعوى عدم تعليق النتائج في قاعة التصويت و كذا عدم تسليم نسخة من المحضر إلى الممثل القانوني لكل مترشح رغم أن القانون يعاقب على هذا الخرق بنص المادة 203 من قانون الانتخابات.
الوجه الثالث:
بدعوى وجود تزوير في أوراق التصويت من طرف أحد الناخبين موالي لأحد المترشحين سحب ورقة تصويت فارغة وقام بتصويرها عن طريق السكانير ليفاوض بها على مستوى الناخبين، مما يستوجب التحقيق حول هذه المسألة (مضاهاة الخطوط، تحليل الحبر والورق المستعمل).
الوجه الرابع:
بدعوى أن الملاحظين المعينين في عملية الفرز غير حياديين، إذ تم تعيين كل من أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وآخر عن كتلة الإصلاح وكلاهما ذوي انتماء قبائلي واحد.
عن الوجه الأول:
-اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق وجود خمسة أوراق اعتبرت صحيحة، في حين أنها تحمل تشطيبات على الأسماء بدلا من علامة (x) وحسبت هذه الأصوات على النحو التالي:
– ثلاثة(03) أصوات لصالح المترشح داود حسين، المترشح الفائز الذي حصل على 200 صوت،
– صوت واحد (01) لصالح المترشح سعداوي موسى،المترشح صاحب الطعن الذي تحصل على 138 صوت.
– صوت واحد (01) لصالح المترشح حساني شريف عبدالعالي الذي تحصل على 72 صوت،
– و اعتبارا أن هذه الأوراق الخمسة (05) تعد غير نظامية مما يتعين اعتبارها ملغاة، بحيث يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف المترشحين الثلاثة كالآتي:
– داود حسين: 197 صوتا بدلا من 200 صوت
– سعداوي موسى: 137 صوتا بدلا من 138 صوت
-حساني شريف عبدالعالي: 71 صوتا بدلا من 72 صوت.
– و اعتبارا أن هذا التعديل لا يؤثر على صحة فوز المترشح داود حسين.
عن الأوجه الثاني والثالث و الرابع ،المأخوذين معا:
– اعتبارا أن الطاعن لم يسجل أي احتجاج عما يدعيه في محضر الفرز كما تقتضيه المادة 145 من قانون الانتخابات و المادّة 21 من المرسوم التنفيذي، المذكور أعلاه، كما أنه لم يأتي بأي دليل أو شهادة لتدعيم أقواله، مما يستوجب التصريح بعدم تأسيس الأوجه الثلاثة.
لهذه الأسباب
يقــــرر
في الشكل
قبول الطعن.
في الموضوع
أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية المسيلة ، الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، على النحو التالي :
الأصوات المتحصل عليها :
– داود حسين : 197 صوتا
و الباقي بدون تغيير.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14 ، 15 و 16 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 ، 4 و 5 يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
– موسى لعرابة
– محمد حبشي
– نذير زريبي
– دين بن جبارة
– محمد فادن
– الطيب فراحي
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية ، منه،
– و بمقتضى الأمر رقــــم 97-07 المؤرخ فــــي 27 شوال عام 1417 الموافــــق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 57، 148 و 149 ، منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ،41 و42 ، منه،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 المتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 و المتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ، المعدّل و المتمّم ،
– و بمقتضـــى قرار وزير الداخليـــة و الجماعـــات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيـن و مميزاتها التقنية،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف المترشح عادل بوعلام بتاريخ 02 يناير2007، و المسجلة تحت رقم 03، التي يطعـــن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر 2006 ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، بولاية سعيدة،
– و بعد الاطّلاع على ملف الطعن ،
– و بعد التحقيق ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– و بعد المداولة،
في الشكل
قبول الطعن شكلا لاستفائه للشروط القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن يتعلق بتزوير بطاقات التصويت بحجة اختلاف اللون بين بطاقات التصويت الصحيحة و بطاقات التصويت المقلدة،
– و اعتبارا أنه ثبت للمجلس الدستوري بعد التحقيق في بطاقات التصويت أن هناك ثلاثة (03) أوراق تصويت ملغاة بسبب عدم مطابقة اثنتين (02) منها لمواصفــــات الورقــــة التي استعملـــت في الاقتراع، و كــــذا وجود شطب بورقة واحدة، و حسبت في محضر فرز الأصوات كالتالي :
– اثنين (02) لصالح المترشح الطاعن بوعلام عادل
– واحدة (01) لصالح المترشح الفائز بوشويخ بلحاج
– و اعتبارا أنه لا تعد الأوراق الملغاة أصوات معبرة عنها استنادا إلى أحكام المادة 57 من قانون الانتخابات، وبالتالي يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها كل واحد من المترشحين كالآتي :
بوشويخ بلحاج 78 صوتا بدلا من 79.
عادل بوعلام 31 صوتا بدلا من 33.
– و اعتبارا أنّ هذا التعديل لا يؤثر على صحّة فوز المترشّح بوشويخ بلحاج.
لهذه الأسباب
يقــــرر
في الشكل :
قبول الطعن.
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية سعيدة ، الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، على النحو التالي :
الأصوات المتحصّل عليها :
– بلحاج بوشويخ : 78 صوت
و الباقي بدون تغيير.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ، 15 و 16 ذي الحجة عام 1427، الموافق 3، 4، و 5 يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
– موسى لعرابة
– محمد حبشي
– نذير زريبي
– دين بن جبارة
– محمد فادن
– الطيب فراحي
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة
– خالد دهينة.
أسماء المترشحين الفائزين في إنتخاب المجلس الشعبي الوطني
جدول رقم 2
عدد الأصوات المحصل عليها من طرف القوائم على المستوى الوطني و في الخارج
النسبة
|
عدد الأصوات المحصل عليها
|
الأحزاب السياسية والقوائم الأحرار
|
22,95%
|
1314494
|
حزب جبهة التحرير الوطني
|
10,44%
|
597712
|
التجمع الوطني الديمقراطي
|
9,85%
|
564169
|
الأحرار
|
9,71%
|
556401
|
حركة مجتمع السلم
|
5,09%
|
291395
|
حزب العمال
|
4,22%
|
241594
|
الجبهة الوطنية الجزائرية
|
3,39%
|
193908
|
حركة النهضة
|
3,24%
|
185616
|
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
|
2,63%
|
150423
|
حركة الإنفتاح
|
2,56%
|
146528
|
حركة الإصلاح الوطني
|
2,29%
|
130992
|
حركة للشبيبة و الديمقراطية
|
2,27%
|
129865
|
عهد 54
|
2,20%
|
125862
|
التحالف الوطني الجمهوري
|
2,13%
|
121961
|
حركة الوفاق الوطني
|
2,01%
|
115075
|
الحركو الوطنية من أجل الطبيعة و النمو
|
1,99%
|
114247
|
الحزب الوطني للتضامن و التنمية
|
1,96%
|
112263
|
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام
|
1,80%
|
103356
|
حزب التجديد الجزائري
|
1,75%
|
100391
|
التجمع الجزائري
|
1,72%
|
98604
|
الحركة الوطنية للأمل
|
1,48%
|
84497
|
التجمع الوطني الجمهوري
|
1,37%
|
78596
|
الجبهة الوطنية الديمقراطية
|
1,32%
|
75396
|
الحزب الجمهوري التقددمي
|
0,89%
|
50879
|
الحركة الديمقراطية الإجتماعية
|
0,69%
|
39547
|
حزب العمال الاشتركي
|
0,07%
|
4056
|
الحزب الجمهوري التقدمي
|
100,00%
|
5727827
|
جدول رقم 3
نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني
عدد الأصوات المعتمدة حسب توزيع المقاعد
|
نسبةعدد الأصوات المعبر عنها المتحصل عليها بالمقارنة مع عدد الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني
|
عدد المقاعد المتحصل عليها
|
نسبة التمثيل في المجلس الوطني الشعبي
|
الحزب السياسي أو القوائم الحرة
|
1246989
|
21,77%
|
136
|
34,96%
|
حزب جبهة التحرير الوطني
|
517098
|
9,03%
|
62
|
15,94%
|
التجمع الوطني الديمقراطي
|
448306
|
7,83%
|
51
|
13,11%
|
حركة مجتمع السلم
|
286291
|
5,00%
|
33
|
8,48%
|
الأحرار
|
175706
|
3,07%
|
26
|
6,68%
|
حزب العمال
|
87810
|
1,53%
|
19
|
4,88%
|
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
|
116022
|
2,03%
|
15
|
3,86%
|
الجبهة الوطنية الجزائرية
|
53207
|
0,93%
|
7
|
1,80%
|
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو
|
41650
|
0,73%
|
5
|
1,29%
|
حركة للشبيبة و الديمقراطية
|
43177
|
0,75%
|
5
|
1,29%
|
حركة النهضة
|
24281
|
0,42%
|
4
|
1,03%
|
التحالف الوطني الجمهوري
|
28666
|
0,50%
|
4
|
1,03%
|
حزب التجديد الجزائري
|
32110
|
0,56%
|
4
|
1,03%
|
حركة الوفاق الوطني
|
19846
|
0,35%
|
3
|
0,77%
|
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام
|
27463
|
0,48%
|
3
|
0,77%
|
حركة الإصلاح الوطني
|
27639
|
0,48%
|
3
|
0,77%
|
حركة الإنفتاح
|
15227
|
0,27%
|
2
|
0,51%
|
عهد 54
|
17856
|
0,31%
|
2
|
0,51%
|
الحركة الوطنية للأمل
|
11977
|
0,21%
|
2
|
0,51%
|
التجمع الوطني الجمهوري
|
8234
|
0,14%
|
1
|
0,26%
|
الجبهة الوطنية الديمقراطية
|
8483
|
0,15%
|
1
|
0,26%
|
التجمع الجزائري
|
10264
|
0,18%
|
1
|
0,26%
|
الحركة الديمقراطية الإجتماعية
|
3248302
|
56,71%
|
389
|
100,00%
|
جدول رقم 4
نتائج الإقتراع حسب الدوائر الإنتخابية
الأصوات المعبر عنها
|
الناخبون المصوتون
|
الناخبون المسجلون
|
الدائرة الإنتخابية
|
رمز الولاية
|
||
النسبة
|
العدد
|
النسبة
|
العدد
|
|||
91,51%
|
77939
|
59,36%
|
85166
|
143484
|
أدرار
|
1
|
81,40%
|
161364
|
35,55%
|
198230
|
557575
|
الشلف
|
2
|
90,32%
|
87625
|
53,80%
|
97020
|
180348
|
الأغواط
|
3
|
88,31%
|
107517
|
37,52%
|
121743
|
324442
|
أم البواقي
|
4
|
93,43%
|
157553
|
32,40%
|
168632
|
520505
|
باتنة
|
5
|
93,42%
|
74457
|
17,86%
|
79705
|
446353
|
بجاية
|
6
|
93,04%
|
127988
|
40,66%
|
137568
|
338361
|
بسكرة
|
7
|
82,62%
|
56789
|
48,51%
|
68736
|
141685
|
بشار
|
8
|
77,78%
|
121636
|
27,07%
|
156392
|
577706
|
البليدة
|
9
|
85,53%
|
99809
|
28,55%
|
116695
|
408790
|
البويرة
|
10
|
97,12%
|
39488
|
59,34%
|
40661
|
68520
|
تامنغست
|
11
|
92,67%
|
187411
|
56,13%
|
202230
|
360276
|
تبسة
|
12
|
80,56%
|
180534
|
39,59%
|
224108
|
566067
|
تلمسان
|
13
|
84,96%
|
184234
|
49,05%
|
216837
|
442065
|
تيارت
|
14
|
94,06%
|
88056
|
16,17%
|
93616
|
579063
|
تيزي وزو
|
15
|
84,62%
|
265497
|
18,78%
|
313741
|
1670816
|
الجزائر
|
16
|
88,35%
|
159320
|
45,96%
|
180324
|
392370
|
الجلفة
|
17
|
85,86%
|
70949
|
27,21%
|
82630
|
303726
|
جيجل
|
18
|
84,76%
|
224735
|
34,26%
|
265134
|
773949
|
سطيف
|
19
|
83,45%
|
68373
|
42,17%
|
81937
|
194291
|
سعيدة
|
20
|
81,85%
|
164149
|
41,14%
|
200557
|
487452
|
سكيكدة
|
21
|
77,19%
|
151687
|
51,99%
|
196517
|
377967
|
سيدي بلعباس
|
22
|
81,57%
|
130730
|
43,63%
|
160265
|
367364
|
عنابة
|
23
|
86,79%
|
147663
|
54,54%
|
170133
|
311940
|
قالمة
|
24
|
80,10%
|
104835
|
25,02%
|
130874
|
523028
|
قسنطينة
|
25
|
84,20%
|
152664
|
40,46%
|
181321
|
448180
|
المدية
|
26
|
82,18%
|
128895
|
40,72%
|
156851
|
385174
|
مستغانم
|
27
|
91,59%
|
186115
|
44,30%
|
203198
|
458698
|
المسيلة
|
28
|
83,52%
|
152482
|
42,39%
|
182565
|
430666
|
معسكر
|
29
|
90,49%
|
75090
|
40,35%
|
82984
|
205678
|
ورقلة
|
30
|
78,00%
|
216771
|
31,98%
|
277909
|
869105
|
وهران
|
31
|
88,75%
|
69498
|
57,77%
|
78309
|
135545
|
البيض
|
32
|
97,30%
|
10528
|
54,74%
|
10820
|
19766
|
اليزي
|
33
|
88,70%
|
120361
|
40,95%
|
135693
|
331399
|
برج بوعريريج
|
34
|
81,41%
|
75481
|
24,10%
|
92712
|
384633
|
بومرداس
|
35
|
86,67%
|
116119
|
55,33%
|
133985
|
242158
|
الطارف
|
36
|
94,38%
|
13791
|
66,46%
|
14612
|
21987
|
تندوف
|
37
|
84,97%
|
55106
|
44,65%
|
64853
|
145243
|
تيسمسيلت
|
38
|
93,95%
|
87544
|
38,75%
|
93185
|
240487
|
الوادي
|
39
|
95,91%
|
86297
|
48,80%
|
89980
|
184390
|
خنشلة
|
40
|
87,32%
|
136223
|
59,38%
|
155998
|
262706
|
سوق اهراس
|
41
|
75,63%
|
105113
|
38,80%
|
138987
|
358259
|
تيبازة
|
42
|
85,61%
|
133920
|
37,89%
|
156423
|
412829
|
ميلة
|
43
|
82,88%
|
123524
|
37,23%
|
149033
|
400309
|
عين الدفلى
|
44
|
87,57%
|
42308
|
48,59%
|
48313
|
99430
|
النعامة
|
45
|
80,70%
|
93987
|
49,25%
|
116464
|
236496
|
عين تموشنت
|
46
|
92,45%
|
68135
|
42,38%
|
73701
|
173886
|
غرداية
|
47
|
85,40%
|
101833
|
35,20%
|
119240
|
338780
|
غليزان
|
48
|
93,33%
|
55553
|
12,59%
|
59521
|
472759
|
المنطقة1(باريس)
|
49
|
92,83%
|
45399
|
16,53%
|
48908
|
295910
|
المنطقة2(مرسيليا)
|
50
|
89,62%
|
12038
|
16,10%
|
13433
|
83431
|
المنطقة3(برلين)
|
51
|
94,24%
|
13926
|
44,48%
|
14777
|
33220
|
المنطقة4(تونس)
|
52
|
90,91%
|
5761
|
43,75%
|
6337
|
14483
|
المنطقة5(القاهرة)
|
53
|
90,96%
|
3027
|
19,20%
|
3328
|
17334
|
المنطقة1(واشنطن)
|
54
|
85,58%
|
5727827
|
35,67%
|
6692891
|
18761084
|
المجموع
|
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانيةمنه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المــواد 51 الفقرة الأولى، 56 الفقرة الثانية و 118 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 13، 34، 38، 39، 40، 41 و 42 منه،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتــاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 395/07 ، من طرف المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، والتي يعترض بموجبها على صحة انتخاب رشيد حراوبية، على لوحايدية و الطيب بومدين عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو 2007، بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– وبعد إشعار النواب المعترض على انتخابهم طبقا لما تقتضيه المادة 118 الفقرة الثانية من قانون الانتخابات،
– و بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض على انتخابهم،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل:
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته ستة أوجه للطعن:
عن الوجه الأول:
– اعتبارا أن الطاعن يثير في هذا الوجه واقعة تجاوز عدد الأظرفة التي وجدت بداخل صناديق الاقتراع بالمقارنة مع عدد الناخبين المصوتين بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس،
-و اعتبارا أن المجلس الدستوري عاين تسجيل احتجاجات في بعض محاضر فرز الأصوات بمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق أهراس، ولاية سوق أهراس، وكذا في محضر الإحصاء البلدي للتصويت و محضر تركيز التصويت لذات الولاية، مفادها حدوث تجاوزات قام بها أحد المترشحين،
– و اعتبارا لمتطلبات التحقيق تم إحضار أصول القوائم الانتخابية الممضاة من طرف الناخبين المصوتين وصناديق اقتراع مكاتب التصويت التابعة لمركز التصويت المشار إليه أعلاه، حيث ثبت غياب القائمة الانتخابية بمكتب التصويت رقم 13 و تمزيق الصفحتين الأخيرتين من القائمة الانتخابية لمكتب التصويت رقم 12، وكذا عدم تطابق النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات الخاص بالمكتب رقم 11 مقارنة مع ما تضمنه صندوق الاقتراع من أوراق تصويت،
– و اعتبارا أنه من دون القوائم الانتخابية الممضاة من طرف الناخبين المصوتين، الواجب الاحتفاظ بها والمحافظة على سلامتها، لا يمكن للمجلس الدستوري التحقق من عدد الناخبين المصوتين من جهة، و من جهة ثانية فإن عدم تطابق عدد المظاريف مع عدد تأشيرات الناخبين المصوتين في مكتب التصويت المشار إليه أعلاه، يخل بصحة عمليات التصويت استنادا إلى المادتين 51 الفقرة الأولى و 56 الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات، مما يستوجب معه القول بأن الوجه المثار مؤسس،
و بالنتيجة، و دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه،
يـــــــقـــــــرر
في الشكل:
قبول الطعن.
في الموضوع:
أولا: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11، 12و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، كالتالي:
أ – محضر الإحصاء البلدي للتصويت لبلدية سوق أهراس:
عدد الأوراق الملغاة: 13229
عدد الأصوات المعبر عنها: 52516
و قد أحرزت كل قائمة على عدد الأصوات
حزب جبهة التحرير الوطني 25362
حركة مجتمع السلم 4270
حركة النهضة 4139
حركة الوفاق الوطني 4023
عهد 54 1160
الحركة الوطنية للطبيعة و النمو 1620
حزب العمال 3028
الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية 908
الجبهة الوطنية الجزائرية 1446
حركة الإصلاح الوطني 1171
حركة الشبيبة الديمقراطية 699
التجمع الوطني الديمقراطي 2080
حركة الانفتاح 380
الحركة الديمقراطية الاجتماعية 401
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية 1271
الحزب الجمهوري التقدمي 558
الباقي بدون تغيير
ب – محضر تركيز التصويت لولاية سوق أهراس:
عدد الأوراق الملغاة: 20771
عدد الأصوات المعبر عنها: 135227
و قد أحرزت كل قائمة على عدد الأصوات
حزب جبهة تحرير الوطني 54475
حركة مجتمع السلم 17535
حركة النهضة 9209
حركة الوفاق الوطني 8957
عهد 54 2258
الحركة الوطنية للطبيعة و النمو 7623
حزب العمال 5511
الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية 1438
الجبهة الوطنية الجزائرية 4774
حركة الإصلاح الوطني 2122
حركة الشبيبة الديمقراطية 1317
التجمع الوطني الديمقراطي 7533
حركة الانفتاح 7398
الحركة الديمقراطية الاجتماعية 1892
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية 2061
الحزب الجمهوري التقدمي 1124
الباقي بدون تغيير
ثانيا: تعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المــؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما يلي:
الأصوات المعبر عنها 831. 726. 5
الأصوات الملغاة: 060 . 966
الأصوات التي تحصلت عليها القوائم الفائزة:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 977 . 313. 1
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 686. 597
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 244. 556
5. قوائم حزب العمال:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 358 . 291
6.قوائم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 603. 185
7.قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 570. 241
8.قوائم الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 260. 114
9.قوائم حركة النهضة:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 849. 193
10.قوائم حركة الشبيبة والديمقراطية:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 984. 130
12.قوائم حركة الوفاق الوطني:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 905. 121
14.قوائم حركة الانفتاح:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 415. 150
15.قوائم حركة الإصلاح الوطني:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 494 . 146
17.قوائم عهد 54:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 851. 129
22. الحركة الديمقراطية الاجتماعية:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 872 . 50
الباقي بدون تغيير
ثالثا: القول بأن إلغاء نتائج الاقتراع في مكاتب التصويت رقم 11 ، 12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق اهراس لا يؤثر على توزيع المقاعد التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 21 مايو 2007.
رابعا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.
خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.
رابعا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.
خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.
ان المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطـلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 396/07 ، من طرف المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، والتي يعترض بموجبها على صحة انتخاب أحمد الصالح لطيفي متصدر قائمة حركة مجتمع السلم،في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل:
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته سبعة أوجه للطعن، ملتمسا من خلالها إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس بسبب وقوع تجاوزات منها تلك المنوه عنها في الوجه الأول،
– واعتبارا أن الواقعة التي يثيرها الطاعن في الوجه الأول من عريضته كانت موضوع طعن أودع من طرف الطاعن نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 سجل تحت رقم 395، وأصدر بشأنها المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11، 12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، وتعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
و بالنتيجة، ودون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة،
يــقـــرر
أولا: قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطاعن.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتــاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 428/07 ، من طرف خمار محمد المفوض من طرف الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، والتي تطعن بموجبها حركة الوفاق الوطني في صحة عمليات التصويت التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
– و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– وبعد إشعار النواب المعترض على انتخابهم طبقا لما تقتضيه المادة 118 الفقرة الثانية من قانون الانتخابات،
– و بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض على انتخابهم،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل:
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجهين للطعن ملتمسا من خلالهما إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس بسبب وقوع تجاوزات،
– و اعتبارا أن الأحداث و الوقائع التي يثيرها الطاعن في هذين الوجهين كانت موضوع طعن أودعه المترشح متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 سجل تحت رقم 395، أصدر يشأنه المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11، 12و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و تبعا لذلك إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، وتعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
و بالنتيجة، و دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين،
يقــرر:
أولا: قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد تواتي موسى بتاريخ 19 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 01/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد تواتي موسى جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد تواتي موسى لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد يونسي محمد جهيد بتاريخ 22 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 02/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد يونسي محمد جهيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد يونسي محمد جهيد لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم
9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة
.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمــم لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 مؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 08 محرم 1430 الموافق 05 يناير 2009 المحدد للمواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد زغدود علي بتاريخ 22 فبراير 2009
و المسجل تحت رقم 03 / 09،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
– واعتبارا أن المترشح قدم 118 استمارة توقيع للمنتخبين رفضت منها بعد المراقبة عشرة (10) لعدم استفاءها الشروط القانونية فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 159 أعلاه،
– و بالنتيجة،
يقرر ما يلي :
أولا : رفض ترشح السيد زغدود علي .
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيدة حنون لويزة بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 04/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيدة حنون لويزة جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159 و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيدة حنون لويزة لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمــم لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 مؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 08 محرم 1430 الموافق 05 يناير 2009 المحدد للمواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد زغدود علي بتاريخ 23 فبراير 2009
و المسجل تحت رقم 05 / 09،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع.
– واعتبارا أن المترشح لم يقدم 118سوى استمارة توقيع، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 159 أعلاه،
– و بالنتيجة،
يقرر ما يلي :
أولا : رفض ترشح السيد بوعزيز رشيد .
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوتفليقة عبد العزيز بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 06/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159
و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد بوتفليقة عبد العزيز لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم
9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمـم، لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– وبمقتضى القرار المؤرخ في 08 محرم 1430 الموافق 05 يناير 2009 المحدد للمواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد بوعشة عمر بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 07 / 09،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و بعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناحبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا أن الاستمارات الصحيحة المقدمة من طرف المترشح لم تبلغ سوى 49.180 استمارة لناخبين كما لم يتحصل على الحد الأدنى المطلوب إلا في 16 ولاية فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 159 أعلاه.
– و بالنتيجة،
يقرر ما يلي :
أولا : رفض ترشح السيد عمر بوعشة.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لا سيما المادتين 73 و 163 منه،
و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل
و المتمم، لا سيما المواد 154 ( الفقرة الأولى) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009،الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 5 يناير سنة 2009، الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، من طرف السيد محمد هادف بتاريخ 23 فبراير 2009، و المسجل تحت رقم 08/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام نفس القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
اعتبارا أن المترشح لم يقدم سوى 39557 استمارة، موزعة عبر 26 ولاية، تستوفي الشروط القانونية، و أنه لم يحصل على الحد الأدنى القانوني إلا في 14 ولاية خلافا لأحكام المادة 159 أعلاه.
وبالنتيجة،
يقرر ما يأتـي:
أولا: رفض ترشح السيد محمد هادف.
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرارالمؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد رباعين علي فوزي بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 09/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد رباعين علي فوزي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159
و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد رباعين علي فوزي لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم
9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و160 و 161 و 175 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرارالمؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد محند أوسعيد بلعيد بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 10/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
– اعتبارا أن ملف ترشح السيد محند أوسعيد بلعيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المواد 73 من الدستور و 157 و 158 ( الفقرة الأولى ) و 159
و 175 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه،
و بالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا : قبول ترشح السيد محند أوسعيد بلعيد لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم
9 أبريل 2009.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري
بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منـه ،
و بمقتضـى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عـام 1417 الموافـق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم ، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه ،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 7 محرم 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 و المحّدد لإجراءات اكتتاب التوقيـعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها ،
و بمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430 الموافق 05 يناير 2009 المحدّد للمواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالـح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد لوط بوناطيرو، بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 11/ 09 ،
و بعد التحقيق،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
و بعد المداولة،
اعتبارا أن المـادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، أوجبـت علـى المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و فـي أحكـام نفـس القانون ، أن يقـدم إمـا قائمة تتضمن 600 توقيـع لأعضـاء منتخبيـن داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانيـة علـى الأقـل، موزعـة عبـر 25 ولاية علـى الأقل، و إمـا قائمـة تتضمـن 75000 توقـيع فردي على الأقـل ، لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية علـى أن تجمـع عبـر 25 ولايـة علـى الأقـل، و ينبغـي أن لا يقـل الحـد الأدنى من التوقيعـات المطلوبـة في كـل ولايـة من الولايـات المقصـودة عـن 1500 توقيـع،
و اعتبارا أن المترشـح قدم 1665 استمارة توقيع للناخبين فقط ، من بينهـا 545 استمارة توقيع مرفوضة لعـدم إستفائها الشروط القانونية، و بذلك لـم يبلـغ الحــد الأدنى المحّـدد فـي المـادة 159 المذكورة أعـلاه ،
وبالنتيجة،
يقـرر ما يـأتي :
أولا : رفض ترشح السيد لـوط بوناطيرو .
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المعدل و المتمـــم، لا سيما المواد 154 (الفقرة الأولى) و 157 و 158 (الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 09-60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 مؤرخ في 7 محرم عام 1430 الموافق 4 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،
– و بمقتضى القرارالمؤرخ في 08 محرم 1430 الموافق 05 يناير 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السيد ضويفي أعمر بتاريخ 23 فبراير 2009 والمسجل تحت رقم 12 / 09 ،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة.
– اعتبارا أن المادة 73 من الدستور تشترط على المترشح لانتخاب رئيس الجمهورية أن يكون عمره أربعين سنة كاملة يوم الانتخاب،
– اعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور و في أحكام هذا القانون، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، و إما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناحبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– و اعتبارا أنه ثبت من شهادة الميلاد المقدمة من قبل المترشح و المسلمة له من بلدية أولاد ابراهيم- ولاية المدية، أنه مزداد بتاريخ 01/02/1971 فهو بذلك لم يستوف شرط السن،
– واعتبارا أن المترشح لم يقدم، فضلا عن ذلك، سوى 854 ( ثمانمائة و أربعة و خمسين ) استمارة توقيع خاصة بالناخبين لم تبق منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 668 صحيحة شملت ولايتين فقط و لم يبلغ بذلك الحد الأدنى المحدد بالمادة 159 أعلاه.
وبالنتيجة،
يقرر ما يلي :
أولا : رفض ترشح السيد ضويفي أعمر.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتين 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدَّل و المتمَّم، لاسيما المواد 154 ( الفقرة الأولى ) و 157 و 158 ( الفقرة الأولى) و 158 مكرر و 159 و 160 و 161 و 175منه،
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدَّل والمتمَّم،
وبمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09 – 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 09-04 المؤرخ في 07 محرم عام 1430 الموافق 04 يناير سنة 2009 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،
وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 محرم عام 1430الموافق 5 يناير سنة 2009 الذي يحدد المواصفات التقنية للمطبوع الفردي لاكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب رئاسة الجمهورية،
وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف السّيد شريف عمار، بتاريخ 23 فبراير 2009 و المسجل تحت رقم 13/09،
وبعد التحقيق،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
وبعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 157 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تضع جملة من الشروط الواجب توفرها في المترشح للانتخاب لرئيس الجمهورية،
– واعتبارا أن المترشح شريف عمار لم يُضمِّن ملف ترشحه نسخة كاملة من شهادة الميلاد وشهادة الجنسية الجزائرية لزوجه، ولم ينشر التصريح بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه في يوميتين وطنيتين، ولم يقدم شهادة تثبت عدم تورط أبويه في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر 1954، ولم يثبت في تصريح شرفي أنه يدين بالإسلام،
– واعتبارا أن المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح ، فضلا عن الشروط المحددة في المادة 73 من الدستور وفي أحكام نفس القانون ، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع لأعضاء منتخَبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل،موزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 75000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية ، على أن تُجمَع عبر 25 ولاية على الأقل ،وينبغي أن لا يقل الحدّ الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،
– واعتبارا أن المترشح شريف عمار لم يقدم ولو استمارة واحدة من استمارات التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159أعلاه، بالإضافة إلى عدم استيفائه الشروط المذكورة أعلاه
وبالنتيجة،
يقـرر ما يأتـي :
أولا: رفض ترشح السّيد شريف عمار.
ثانيا : يُبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر .
ثالثا : يُنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 02 مارس سنة 2009.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور ، لاسيما المادتين 73 و 163 منه ،
وبمقتضى الأمر رقم 97 – 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيـو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 28 منه،
وبمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 09- 60 المؤرخ في 11 صفـر عام 1430 الموافـق 7 فبراير سنة 2009 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبعد الإطلاع على طلبات التصريح بالترشح لرئاسة الجمهورية، المودعة من طرف المترشحين المرتبة أسماؤهم فيما يأتي، حسب تاريخ وتوقيت إيداع ملفاتهم، وهم السيدة والسادة: تواتي موسى و يونسي محمد جهيد و زغدود علي و حنون لويزة و بوعزيز رشيد و بوتفليقة عبد العزيز و بوعشة عمر و هادف محمد و رباعين علي فوزي و محند أوسعيد بلعيد و بوناطيرو لوط وضويفي اعمر وعمار شريف،
وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 05 /ق.م د/09، و 07 /ق. م د/09، و 11 /ق. م د/09، و 03 /ق.م د/09، و 13 /ق.م د/09، و 12 /ق. م د/09، و 08 /ق. م د/09 المؤرخة في 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 02 مارس سنة 2009 والمتضمنة، على التوالي، رفض ترشح السادة بوعزيز رشيد و بوعشة عمر و بوناطيرو لوط و زغدود علي و شريف عمار و ضويفي أعمر و هادف محمد، لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 06 /ق. م د/09 و01 / ق. م د/09 و04 / ق. م د/09، و09 /ق.م د/09، و 10 / ق.م د/09، و 02 /ق. م د/09 المؤرخة في 05 ربيع الأول عام 1430 الموافق 02 مارس سنة 2009 والمتضمنة، على التوالي، قبول ترشح السيدة والسادة بوتفليقة عبد العزيز و تواتي موسى و حنون لويزة و رباعين علي فوزي و محند أوسعيد بلعيد و يونسي محمد جهيد، لانتخاب رئيس الجمهورية،
وبعد المداولة،
يقـرر ما يأتـي :
المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :
السيد بوتفليقة عبد العزيز،
السيد تواتي موسى،
السيدة حنون لويزة،
السيد رباعين علي فوزي،
السيد محند اوسعيد بلعيد،
السيد يونسي محمد جهيد.
المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 مارس 2009
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
موسى لعرابة،
محمد حبشي،
دين بن جبارة،
سالم بدر الدين،
الطيب فراحي،
محمد عبو،
فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 35 و62 /النقطتان 1 و4 و66 الفقرة الثالثة / الشطر الأول والفقرة الرابعة و123 الفقرة الثانية و139 و148 و149 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 جوان سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 38 و39 و41 و42 منه،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 02/إ.م د/09 المؤرخ في 14 محرم عام 1431 الموافق 31 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– و بعد الإطلاع على القرار الوزاري المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1430 الموافق 14 ديسمبر سنة 2009، الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ أول يناير 2010 تحت رقم 01 من طرف المترشح عاصم الطيب الذي يطعن بموجبها في الانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2009 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية ورقلة،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
و بعد المداولة،
في الشكل :
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على وجهين.
عن الوجه الثاني المثار بشأن الوكالات مباشرة دون الحاجة إلى مناقشة الوجه المتبقي.
– اعتبارا أن الطاعن يذكر إسنادا لطعنه أن ناخبين إثنين صوتا بموجب وكالتين لا تتوفر فيهما الشروط القانونية،
– واعتبارا أنه ثبت فعلا من التحقيق في العملية الانتخابية التي جرت في ولاية ورقلة أن ناخبين إثنين صوتا عن طريق وكالتين مرفقتين بمحضر الفرز،
– واعتبارا أنه بموجب المادة 35 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات يكون التصويت شخصيا و سريا، وأنه بموجب المادة 123 فقرة الثانية من نفس القانون يكون التصويت إجباريا ما عدا في حالة مانع قاهر، وأنه بموجب المادة 139 منه يمكن الناخب بطلب منه، ممارسة حقه الانتخابي عن طريق الوكالة في حالة مانع قاهر،
– واعتبارا أنه بموجب المادة 62 النقطتان الأولى والرابعة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يمكن الناخب المنتمي إلى إحدى الفئات المذكورة في هذه المادة أن يمارس التصويت بالوكالة بطلب منه. ويتعلق الأمر بالمرضى الموجودين بالمستشفيات و/ أو الذين يعالجون في منازلهم أو المواطنون الموجودون مؤقتا في الخارج،
– واعتبارا أنه بموجب المادتين 62 النقطة الأولى و66 الفقرة الثالثة – الشطر الأول- والفقرة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مأخوذة مجتمعة لإتحادها في الموضوع، يمكن المرضى الموجودون بالمستشفيات ممارسة حق التصويت بالوكالة بعقد محرر أمام مدير المستشفى، كما يمكن الأشخاص الموجودون خارج التراب الوطني، التصويت بالوكالة على أن يتم إعدادها بعقد محرر أمام المصالح القنصلية،
– واعتبارا أن الوكالتين المتنازع فيهما، حررت إحداهما بسبب أن الوضعية الصحية للموكل لا تسمح له بالحضور لكونه مريض يعالج في المستشفى دون إرفاقها بما يثبت ذلك خلافا لما تستوجبه المادة 66 فقرة الثالثة- الشطر الأول-، وحررت الثانية بسبب “الغياب خارج التراب الوطني”، دون مراعاة مقتضيات المادة 66 فقرة الرابعة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعين اعتبار الوكالتين باطلتين،
– واعتبارا أن بطلان الوكالتين المتنازع فيهما يؤثر على نتيجة الاقتراع لكون الفارق بين المترشح المعلن فائزا والمترشح الطاعن الذي يليه في الترتيب صوت واحد (01) فقط، مما يستوجب إلغاء الانتخاب،
– واعتبارا أنه بموجب المادة 149 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ينظم انتخاب آخر في أجل ثمانية (08) أيام من تاريخ تبليغ هذا القرار.
لهذه الأسباب:
يقرر ما يلي :
– المادة الأولى: إلغاء الانتخاب الذي جرى يوم 29 ديسمبر سنة 2009 بولاية ورقلة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
– المادة الثانية : يتعين على الجهات المختصة إعادة الانتخاب في الولاية المعنية، في الآجال القانونية.
– المادة الثالثة : يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين.
– المادة الرابعة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 17 و18 محرم عام 1431 الموافق 3 و4 يناير سنة 2010.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– بدر الدين سالم،
– دين بن جبارة،
– محمد عبو،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12- 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية ) و 3 منه ،
– – و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– – و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 16 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 42، من طرف المترشحة شبلي بيازة نبيلة متصدرة قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية، و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية عنابة، والتي أسفرت عن فوز كل من:
براهمية محمد الشريف : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.
بوربيع حسين : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.
عمارة سعاد: فائزة في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني.
مانع جمال عبد الناصر : فائز في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني
بن جدو نادية : فائزة في حزب العمال
حماني محمد الصغير: فائز في قائمة حزب جبهة العدالة و التنمية
أمير محمـد : فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي
طليبة بهاء الدين : فائز في قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية
– و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– و بعد إشعار المطعون ضدهم ،
– و بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية .
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعنة تثير وجها وحيدا مستمدا من كون قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية التي تتصدرها حصلت على عدد أصوات يفوق عتبة 5 % المطلوبة قانونا للمشاركة في توزيع المقاعد و أنه يحق لها بالتالي الحصول على مقاعد معتمدة في ذلك على الخطأ الوارد حسبها في نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية عنابة، بدعوى أن عملية جمع النتائج عن مجموع محاضر الفرز لهذه الدائرة الانتخابية تمنح قائمة حزبها 8910 صوتا و ليس 7173 كما هو مدّون في محضر التركيز ، و أن هذا العدد يؤهلها للترتيب مع القوائم الفائزة و المشاركة في توزيع المقاعد و تلتمس بالتالي تصحيح الخطأ و إعادة صياغة محضر النتائج و إعلان الفائز،
– و اعتبارا أنه بعد مراجعة عمليات الجمع اعتمادا على محاضر الفرز ومقارنتها بمحضر تركيز النتائج و محاضر الإحصاء البلدي للأصوات، تبين للمجلس الدستوري أنه وقعت فعـلا أخطاء في مجموع الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الحركة الشعبية الجزائرية و ذلك نتيجة خطأ في نقل عدد الأصوات التي تحصلت عليها هذه الأخيرة حيث بلغت 8173 صوتا و ليس 7173 و كذلك في مجموع الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة التحرير الوطني حيث هي : 28074 و ليس 34074،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا ،
– و اعتبارا أنه و على أساس الأرقام المصححة أعلاه تتغير المعطيات على النحو التالي:
عدد الأصوات المعبر عنها بعد استثناء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى نسبة 5 % والبالغة 8148 صوتا المقصية للقوائم هي :
73494 عوض 71321 وبذلك يكون المعامل الانتخابي: 9186 بدلا من 8915 ،
– و اعتبارا أنه و على أساس هذه الأرقام المصححة يكون توزيع المقاعد الثمانية (08) التي تحتوي عليها الدائرة الانتخابية عنابة بين القوائم الفائزة على النحو التالي:
الأصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :
حزب جبهة التحرير الوطني : 28074 صوتا
حزب العمال : 9761 صوتا
حزب جبهة العدالة و التنمية : 9399 صوتا
حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 9266 صوتا
حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية : 8821 صوتا
حزب الحركة الشعبية الجزائرية : 8173 صوتا
و عليـه يكون توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيـع الأولي:
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: ثلاثة مقاعد (03).
بمجموع الأصوات 28074 و باقي الأصوات 516.
قائمة حزب العمال : مقعد واحد (01)
بمجموع الأصوات 9761 و باقي الأصوات 575
قـائمة حزب جبهة العدالة و التنمية : مقعـد واحد (01)
بمجموع الأصوات 9399 و باقي الأصوات 213
قـائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي: مقعـد واحد (01)
بمجموع الأصوات 9266 و باقي الأصوات 80.
قائمة حزب الجبهة الوطنية الديمقراطية : صفر مقعد (00)
بمجموع الأصوات 8821 و بـاقـي الأصوات 8821 .
قـائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية : صفـر مقعد (00)
بمجموع الأصوات 8173 و باقي الأصوات 8173.
مما يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة الجبهة الوطنية الديمقراطية بباق يساوي 8821 و قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية بباق يساوي 8173 حسب الترتيب،
– و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي :
* التوزيع النهائي :
حزب جبهة التحرير الوطني : ثـلاثة مقاعد (03)
حزب العمال : مقعـد واحد (01)
حـزب جبهة العدالة و التنمية : مقعد واحد (01)
حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعـد واحد (01)
حـزب الجبهة الوطنية الديمقراطية : مقعد واحد (01)
حـزب الحركة الشعبية الجزائرية : مقعد واحد (01)
لهـذه الأسبـاب
يقرر مـا يلـي:
في الشكـل
– قبـول الطعن
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية عنابـة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 ، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو التالي :
– حزب جبهة التحرير الوطني : ثلاثة مقاعد ( 03 )
براهمية محمـد الشريف
بوربيع حسيـــن
عمــارة سعــاد
– حـزب العمـــال : مقعـد واحد (01)
بن جـدو ناديــة
– حـزب جبهة العدالة و التنمية : مقعد واحد (01)
حماني محمد الصغيـر
– حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعـد واحد (01)
أميــر محمــد
– حـزب الجبهة الوطنية الجزائرية : مقعد واحد (01)
طليبة بهاء الديـن
– حـزب الحركة الشعبية الجزائرية : مقعد واحد (01)
بيـازة نبيلــة
ثانيـا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و إلى كل من الطاعن و المطعون ضدهـم.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادي الأولى عام 1433 الموافـق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 92 ، من طرف المترشحة بودريش نصيرة، من قائمة حزب العمال و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية البليدة،
– و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– و بعد التحقيق ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– و بعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية،
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعنة تنازع في محاضر الفرز و النتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبها ضرر بالقائمة التابعة لها،
– واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع تم إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت التابعة لمراكز التصويت بالدائرة الانتخابية المذكورة أعلاه، و بعد فحص محتوى هذه الصناديق و مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين فعلا عدم تطابق النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات و وجود أخطاء مادية عند توزيع الأصوات المعبر عنها، بما يجعل القائمة التي تنتمي إليها الطاعنة، بعد تصحيحها، تتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها والبالغة 9932 صوتا المقصية للقوائم ، إذ اتضح أنها تحصلت على 10487 صوتٍ بدلا من 9760 و بذلك تصبح مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنها مؤسسا.
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني
37428 صوتا بدلا من 37888
قائمة الرمز الأصيل “ب”
13114 صوتا بدلا من 13248
قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية
10985 صوتا بدلا من 11118
قائمة حزب العمال :
10487 صوتا بدلا من 9760
واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الأربعة و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ ثلاثة عشر (13) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 5539 صوتٍ و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيع الأولي :
القائمة عدد الأصوات عدد المقاعد الباقي
المتحصل عليها
حزب جبهة التحرير الوطني 37428 06 مقاعد 4194
الرمز الأصيل “ب” 13114 مقعدان (02) 2036
الجبهة الوطنية الجزائرية 10985 مقعد واحد (01) 5446
حزب العمال 10487 مقعد واحد (01) 4948
مما يساوي عشرة (10) مقاعد موزعة من بين الثلاثة عشر (13) مقعدا المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية.
– واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقاعد الثلاثة المتبقية تعود إلى كل من الجبهة الوطنية الجزائرية و حزب العمال و حزب جبهة التحرير الوطني على التوالي و حسب الترتيب،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
حزب جبهة التحرير الوطني 07 مقاعد
القائمة الحرة رمز الأصيل “ب” مقعدان (02)
الجبهة الوطنية الجزائرية مقعدان (02)
حزب العمال مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقـرر ما يلي :
في الشكـل :
– قبول الطعن.
في الموضوع :
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أولا : تصحيح النتائج الانتخابية لولاية البليدة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :07 مقاعد
1- جلوط أحمد
2- سيدي موسى محمد
3- أقنيني مسعود
4- الدالية غنية
5- رابحي عقيلة
6- بوجلال عمر
7- عبدلي زبير
قائمة الرمز الأصيل – “ب “: مقعدان 02
1– رامي مرزاق
2– لزرقي مريم
قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية : مقعدان 02
1– عصماني لمين
2- مقراني يمينة “زوجة “مسايلي
قائمة حزب العمال : مقعدان 02
1– بودريش نصيرة
2- سيدي موسى سليم
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ بتاريخ1، 2، و3 رجب عام 1433 الموافـق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف ،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادي الأولى عام 1433 الموافـق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 98 ، من طرف المترشح طباش العيد من قائمة حزب العمال و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية الشلف.
– و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– و بعد التحقيق ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– و بعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية،
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعن ينازع في محاضر الفرز و النتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التي ينتمي إليها،
– واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها و البالغة 10801 صوتا المقصية للقوائم ، إذ اتضح أنه تحصل على 12240 صوتا بدلا من 6023 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا ،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– و اعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني
30390 صوتا بدلا من 33601
قائمة تكتل الجزائر الخضراء
16101 صوتا بدلا من 18228
قائمة التجمع الوطني الجمهوري
12882 صوتا بدلا من 13340
قائمة حزب العمال
12240 صوتا بدلا من 6023
قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي
11080 صوتا بدلا من 11411.
– واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الخمس وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ ثلاثة عشر (13) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6361 صوتا وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيع الأولي :
القائمة عدد الأصوات عدد المقاعد الباقي
المحصل عليها
حزب جبهة التحرير الوطني 30390 4 مقاعد 4946
تكتل الجزائر الخضراء 16101 مقعدان (02) 3379
التجمع الوطني الجمهوري 12882 مقعدان (02) 160
حزب العمال 12240 مقعد واحد (01) 5879
التجمع الوطني الديمقراطي 11080 مقعد واحد (01) 4719
مما يساوي عشرة ( 10) مقاعد موزعة من بين الثلاثة عشر (13) مقعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية.
– واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقاعد الثلاث المتبقية تعود إلى كل من حزب العمال، حزب جبهة التحرير الوطني و حزب التجمع الوطني الديمقراطي على التوالي و حسب الترتيب،
– و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
حزب جبهة التحرير الوطني 5 مقاعد
تكتل الجزائر الخضراء مقعدان (02)
حزب التجمع الوطني الجمهوري مقعدان (02)
حزب التجمع الوطني الديمقراطي مقعدان (02)
حزب العمـال مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقـرر ما يلي :
في الشكل :
– قبول الطعن
في الموضوع :
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة.
أولا : تصحيح محضر النتائج للدائرة الانتخابية الشلف الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: 5 مقاعد :
1 – مدوار عبد الكريم
2- العيدي موسى
3- ناحت يوسف
4- دحماني محمد
5- عبيب الزهرة
قائمة تكتل الجزائر الخضراء: مقعدان (02) :
1- بلقايد عبد العزيز
2 – عبد الصادق سليمة
قائمة التجمع الوطني الجمهوري: مقعدان (02) :
1– حموني محمد
2- بن مخطار فتيحة
قائمة التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (02) :
1- شنوف محمد
2- حمامة جمعية
قائمة حزب العمال: مقعدان (02) :
1– خان رشيد
2- حمو جبارة حورية
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى و وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ،1 2، و3 رجب عام 1433 الموافـق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف ،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضي القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 101 ، من طرف الأستاذة محيوت نورة المحامية، باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية قسنطينة،
– و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية،
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن أودع عريضة طعن عَنْوَنَها: “عريضة طعن في محاضر الفرزو النتائج المترتبة عنها” و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التابعة له،
– واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين له وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها و البالغة 8468 صوتا المقصية للقوائم إذ اتضح أنه تحصل على 8661 صوتا بدلا من 5787 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء مادية في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
– 1) قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :
33353 صوتا بدلا من 34061 صوتا
– 2) قائمة جبهة العدالة و التنمية :
13055 صوتا بدلا من 13863 صوتا
– 3) قائمة التجمع الوطني الديمقراطي :
13008 صوتا بدلا من 14264 صوتا
-4) قائمة حزب العمال :
9104 صوتا بدلا من 9206 صوتا
– 5) قائمة جبهة القوى الاشتراكية :
8661 صوتا بدلا من 5787 صوتا
– واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الخمس وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ اثنا عشرة (12) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6431 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي:
القائمة |
|
عدد المقاعد | الباقي |
1 – حزب جبهة التحرير الوطني |
|
05 مقاعد | 1198 |
2 – حزب جبهة العدالة و التنمية |
|
مقعدان (02) | 193 |
3-حزب التجمع الوطني الديمقراطي |
|
مقعدان (02) | 146 |
4 – حزب العمال |
|
مقعد واحد (01) | 2673 |
5- حزب جبهة القوى الاشتراكية |
|
مقعد واحد (01) | 2230 |
مما يساوي أحد عشرة (11) مقعدا موزعا من بين اثنا عشرة (12) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
– واعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعد الوحيد الباقي يعود إلى قائمة حزب العمال،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
1- حزب جبهة التحرير الوطني 05 مقاعد
2- حزب التجمع الوطني الديمقراطي مقعدان(02)
3– حزب جبهة العدالة و التنمية مقعدان (02)
4– حزب العمال مقعدان (02)
5 – حزب جبهة القوى الاشتراكية مقعد واحد (01)
لهذه الأسباب:
يقرر ما يلي :
في الشكل
– قبول الطعن
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية قسنطينة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي :
أ ) – قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 05 مقاعد
1 – بوصبع عبد الرحمان
2 – بهلول حبيبة
3 – كيحل نورالدين
4 – حباشي أحمد
5 – خرشي أحمد
ب) – قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
1 – شنيني عبد الكريم
2 – لوجرتني نادية
ج) – قائمة حزب جبهة العدالة و التنمية : مقعدان (02)
1 – بن خلاف لخضر
2 – دراحي مريم
د) – قائمة حزب العمال : مقعدان (02 )
1 – بوفنارة محمد
2 – بن جدو نسيمة
هـ) – قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعد واحد (01)
– حمروش وجدان
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12- 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 103، من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية البويرة ،
– و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل
– اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية البويرة، بدعوى أن عدد الأصوات الذي منح لقائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية غير مطابق لمجموع الأصوات المدّونة في محاضر الإحصاء لكل البلديات، وعليه يلتمس إعادة النظر في العمليات الحسابية للتأكد من ترتيبه بين القوائم الفائزة،
– و اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محاضر الفرز ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي و محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية البويرة ، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية هو 6837 و ليس 6037 بما يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها والبالغة 6788 صوتا المقصية للقوائم، فتصبح القائمة بالتالي مؤهلة قانونا لتوزيع المقاعد مما يجعل الطعن مؤسساً،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه و بإضافة عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية والبالغ 6837 صوتا إلى عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف باقي القوائم الفائزة والبالغ 27883 ، يصبح العدد الإجمالي للأصوات المتحصل عليها من قبل جميع القوائم الفائزة 34720، و بالنظر إلى هذا العدد وإلى عدد المقاعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية والبالغ تسعة (09) فإن المعامل الانتخابي يصبح 3857 بدلا من 3098 ،و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيع الأولي :
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: أربعة مقاعد (04)
بمجموع الأصوات 17412 و باقي الأصوات 1984.
قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (02)
بمجموع الأصوات 10471 و باقي الأصوات 2757
قـائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعـد واحد (01)
بمجموع الأصوات 6837 و باقي الأصوات 2980
مما يساوي سبعة (07) مقاعد موزعة من بين التسعة (09) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية و قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي حسب الترتيب،
– و بالنتيجة، يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04)
حزب التجمع الوطني الديمقراطي: ثلاثة مقاعد (03)
حـزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقـرر ما يلي:
فـي الشكـل
– قبـول الطعن
فـي الموضـوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية البويرة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو التالي :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04)
نوري محمـد
رميلـي محمـد
ولد حسين محمد الشريف
بوداود نـورة
حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة مقاعد (03)
بصالح أحمــد
نـوري لخضـر
موسلي فتيحـة
حزب جبهة القـوى الاشتراكية : مقعدان (02)
بططاش أحمـد
طيـان كريمــة
ثانيـا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 02 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 ،المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 104 من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثلها و المتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية تندوف،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعن وتدعيما لطعنه يثير وجها وحيدا يتفرع إلى فرعين:
الفرع الأول : مستمد من مخالفة نظام الانتخابات.
– بدعوى أن والي ولاية تندوف استقبل وفدا عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي يوم الاقتراع وأن في ذلك مساسا بمبدأ حياد الإدارة،
– لكن و اعتبارا أن المجلس الدستوري غير مختص في مثل هذه الحالات بالنظر للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
الفرع الثاني : وفيه يذكر الطاعن أنه وبالرجوع إلى محاضر الفرز لبلديتي أم العسل و تندوف، تبين أن قائمته قد نالت المرتبة الثانية بعد قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بعدد معتبر من الأصوات إلا أنها لم تتحصل على أي مقعد،
– واعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة، تبين له فعلا بالرجوع إلى محضري فرز الأصوات بمكتبي التصويت رقم 07 ورقم 08 بمركز التصويت حاسي خبي رقم 03 التابع لبلدية أم العسل أنهما غير موقعين من قبل نائب رئيس المكتب والمساعد الثاني، خلافا لما تقتضيه المادة 51 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، مما يتعين معه استبعاد نتائج هذين المكتبين،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر تركيز النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
لهذه الأسباب :
يقـرر ما يلـي :
في الشكل :
– قبول الطعن.
في الموضوع :
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 10 مايو 2012 بمكتبي التصويت رقم 07 ورقم 08 بمركز التصويت حاسي خبي رقم 03 التابع لبلدية أم العسل و إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات ببلدية أم العسل وكذا محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تندوف.
وعلى ضوء ذلك تتغير المعطيات على النحو التالي :
أ- محضر الإحصاء البلدي للتصويت لبلدية أم العسل :
– عدد الأوراق الملغاة 1227 بدلا من 1376
– عدد الأصوات المعبر عنها 8354 بدلا من 9508
– وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات:
– حزب جبهة التحرير الوطني 2333 بدلا من 2736
– حزب التجديد الجزائري 1039 بدلا من 1226
– التجمع الوطني الديمقراطي 1010 بدلا من 1090
– جبهة القوى الاشتراكية 894 بدلا من 1178
– الحركة الشعبية الجزائرية 706 بدلا من 765
– التحالف الوطني الجمهوري 512 بدلا من 523
– حركة الوفاق الوطني 370 بدلا من 374
– الجبهة الوطنية الديمقراطية 274 بدلا من 282
– حركة الانفتاح 168 بدلا من 183
– جبهة الحكم الراشد 129 بدلا من 142
– جبهة العدالة والتنمية 121 بدلا من 123
– حزب الشباب 85 بدلا من 91
– التجمع الوطني الجمهوري 82 بدلا من 83
– تكتل الجزائر الخضراء 66 بدلا من 73
– الجبهة الوطنية الجزائرية 65 بدلا من 68
– الجبهة الوطنية للحريات 62 بدلا من 72
– حزب العمال 43 بدلا من 47
– الحزب الوطني للتضامن والتنمية 42 بدلا من 43
– جيل جديد 38 بدلا من 39
– الحركة الوطنية للأمل 36 بدلا من 39
– جبهة التغيير 33 بدلا من 36
– حزب الكرامة 32 بدلا من 36
– عهد 54 31 بدلا من 39
– التجمع الجزائري 31 بدلا من 35
– حركة الشبيبة والديمقراطية 30 بدلا من 31
– حزب الفجر الجديد 29 بدلا من 32
– جبهة المستقبل 28 بدلا من 38
– الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 26 بدلا من 29
– الحزب الجمهوري التقدمي 20 بدلا من 22
– الحزب الوطني الحر 14 بدلا من 17
– حزب الشباب الديمقراطي 14 بدلا من 16
ب- محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تندوف :
– عدد الأوراق الملغاة 7943 بدلا من 8092
– عدد الأصوات المعبر عنها 46817 بدلا من 47971
– وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات :
– حزب جبهة التحرير الوطني 15380 بدلا من 15783
– التجمع الوطني الديمقراطي 3299 بدلا من 3379
– حزب التجديد الجزائري 2639 بدلا من 2826
– التحالف الوطني الجمهوري 2586 بدلا من 2597
– الحركة الشعبية الجزائرية 2533 بدلا من 2592
– جبهة القوى الاشتراكية 1801 بدلا من 2085
– تكتل الجزائر الخضراء 1689 بدلا من 1696
– حركة الانفتاح 1618 بدلا من 1633
– حركة الوفاق الوطني 1589 بدلا من 1593
– جبهة العدالة والتنمية 1451 بدلا من 1453
– حركة الشبيبة والديمقراطية 1188 بدلا من 1189
– الحزب الوطني للتضامن والتنمية 1020 بدلا من 1021
– التجمع الوطني الجمهوري 926 بدلا من 927
– حزب الشباب 865 بدلا من 871
– الجبهة الوطنية الجزائرية 851 بدلا من 854
– جبهة التغيير 730 بدلا من 733
– الجبهة الوطنية الديمقراطية 694 بدلا من 702
– جبهة الحكم الراشد 686 بدلا من 699
– الجبهة الوطنية للحريات 587 بدلا من 597
– جبهة المستقبل 518 بدلا من 528
– حزب العمال 470 بدلا من 474
– التجمع الجزائري 468 بدلا من 472
– الحزب الوطني الحر 410 بدلا من 413
– الحركة الوطنية للأمل 386 بدلا من 389
– الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 381 بدلا من 384
– جيل جديد 380 بدلا من 381
– حزب الشباب الديمقراطي 364 بدلا من 366
– حزب الفجر الجديد 357 بدلا من 360
– عهد 54 344 بدلا من 352
– الحزب الجمهوري التقدمي 328 بدلا من 330
– حزب الكرامة 288 بدلا من 292
ثانيا : القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 15 مايو 2012.
ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، و إلى الطاعن.
رابعا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة
إن المجلس الدستوري
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية) و3 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 106، من طرف المحامية الأستاذة محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية وبتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية بومرداس،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد إشعار المطعون ضده،
– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية المطعون ضده،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– وبعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا مفاده أنه تحصل على ثلاث (03) مقاعد، غير أنه تم تجريده من المقعد الثالث ومنح للتجمع الوطني الديمقراطي عن طريق إعادة تحرير المحاضر على مستوى ثلاثة عشر (13) مكتب تصويت ببلدية خميس الخشنة رغم إعلان وزارة الداخلية على فوز جبهة القوى الاشتراكية بثلاث مقاعد، وبالتالي شكك في صحة توزيع عدد المقاعد لفائدة حزبه بالدائرة الانتخابية بومرداس وعليه يلتمس اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإعادة الأمور إلى نصابها،
– واعتبارا أن المجلس الدستوري عاين تسجيل ملاحظات في محضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز نتائج التصويت لذات الدائرة الانتخابية تخص محاضر الفرز الخاصة بمراكز التصويت قرصان جيلالي، قليل عبد القادر، أمالو عيسى، عبد السلام محمد، شبشب جعفر، كرباب رابح، زرزور رابح، الإخوة زديغة، سيدي سالم، بوبرنوس معمر، بدوي محمد، مواز سالم، مفاد هذه الملاحظات وجود أخطاء كثيرة ومتعددة في حساب مجموع الأصوات، أو في عدد الأوراق الملغاة أو في الجمع أو في تسمية قوائم المترشحين، وتم تدوين ذلك في محضر الإحصاء البلدي وتم نقل تلك الملاحظات في محضر تركيز نتائج التصويت،
– واعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق تم إحضار أصول محاضر الفرز وصناديق الاقتراع لمكاتب التصويت التابعة للمراكز المشار إليها أعلاه، حيث ثبت فعلا أن محاضر الفرز تشوبها عيوب كثيرة منها:
وجود أخطاء عديدة في تسجيل وحساب الأصوات المعبر عنها وفي عدد الأوراق الملغاة وفي كتابة ما تحصلت عليه قوائم المترشحين من أصوات، وأخطاء في تسمية قوائم المترشحين، منها ما أشير إليه في محضر الإحصاء البلدي، ومنها ما لم تتم الإشارة إليه محضر الإحصاء البلدي لبلدية خميس الخشنة ومحضر تركيز النتائج اِحتويا على عدد من الملاحظات على أساس أنها دُوِنت بمحاضر الفرز وذلك خلافا لما تضمنته محاضر الفرز الأصلية التي تم إحضارها ومنها تلك المحاضر التي حررت بقلم حبر واحد وبخطوط متشابهة في مراكز متعددة ومتباعدة،
– واعتبارا أنه وبالنظر للعيوب الملاحظة أعلاه، فإن المجلس الدستوري ارتأى استبعاد نتائج التصويت في المكاتب التابعة للمراكز المذكورة، مما يتعين معه القول بأن الوجه المثار مؤسس،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنصّ في الفقرة الثالثة على أنه إذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
لهذه الأسباب
يقرر ما يأتي
في الشكل
– قبول الطعن
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة:
– أولا : إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 10 مايو 2012 بمكاتب التصويت التابعة لمراكز التصويت:
قرصان جيلالي، سيدي سالم، بوبرنوس معمر، أمالو عيسى، كرباب رابح، زرزور رابح، الإخوة زديغة، عبد السلام محمد، مواز سالم، بدوي محمد، شبشب جعفر، قليل عبد القادر، التابعة لبلدية خميس الخشنة بالدائرة الانتخابية بومرداس وإعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للأصوات لبلدية خميس الخشنة وكذا محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية المعنية كما هو مبيّن أدناه، ومن ثمة تصحيح إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
وعلى ضوء ذلك، تتغير المعطيات على النحو التالي:
1 – محضر الإحصاء البلدي للتصويت لبلدية خميس الخشنة:
– عدد الأوراق الملغاة : 370
– عدد الأصوات المعبر عنها : 1681
وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات:
– جبهة المستقبل 292
– التجمع الوطني الديمقراطي 290
– حزب جبهة التحرير الوطني 234
– الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 220
– حركة الوطنيين الأحرار 148
– جبهة الحكم الراشد 56
– الوطنية ” أ ” 37
– جبهة العدالة والتنمية 34
– حزب العدل والبيان 32
– حزب العمال 26
– جبهة القوى الاشتراكية 25
– حركة الشبيبة والديمقراطية 23
– تكتل الجزائر الخضراء 21
– جبهة التغيير 19
– حزب الشباب 19
– الحزب الوطني الحر 17
– الوجه الجديد ” ب ” 14
– الحزب الوطني للتضامن والتنمية 14
– حزب التجديد الجزائري 14
– الجبهة الوطنية للحريات 13
– جيل جديد 12
– جبهة الجزائر الجديدة 11
– الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 11
– حزب الحرية والعدالة 10
– حزب الكرامة 09
– حركة الوفاق الوطني 09
– الجبهة الوطنية الديمقراطية 08
– التجمع الوطني الجمهوري 08
– حزب الفجر الجديد 08
– الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 08
– الحزب الجمهوري التقدمي 06
– حركة المواطنين الأحرار 06
– اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية 06
– الحركة الشعبية الجزائرية 05
– حركة الانفتاح 05
– الجبهة الوطنية الجزائرية 04
– عهد 54 03
– الحركة الوطنية للأمل 02
– التحالف الوطني الجمهوري 02
2 – محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية بومرداس
– عدد الأوراق الملغاة : 33353
– عدد الأصوات المعبر عنها 110240
وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات :
– حزب جبهة التحرير الوطني 14349
– جبهة القوى الاشتراكية 10872
– التجمع الوطني الديمقراطي 10624
– الوطنية ” أ ” 5998
– جبهة التغيير 5613
– حزب العدل والبيان 4463
– جبهة العدالة والتنمية 4263
– تكتل الجزائر الخضراء 4160
– حزب العمال 3773
– عهد 54 3225
– الجبهة الوطنية للحريات 2439
– الوجه الجديد ” ب ” 2377
– حزب الحرية والعدالة 2337
– حزب الشباب 2289
– الجبهة الوطنية الجزائرية 2284
– حركة الشبيبة والديمقراطية 2184
– الحركة الشعبية الجزائرية 2132
– جبهة الجزائر الجديدة 2085
– حركة المواطنين الأحرار 2062
– جبهة المستقبل 2018
– الحزب الوطني الحر 1612
– حزب الفجر الجديد 1612
– جيل جديد 1498
– حركة الوطنيين الأحرار 1365
– الجبهة الوطنية الديمقراطية 1326
– التجمع الوطني الجمهوري 1315
– التحالف الوطني الجمهوري 1245
– الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام 1192
– حزب الكرامة 1148
– الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو 1108
– الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية 974
– اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية 974
– الحزب الوطني للتضامن والتنمية 945
– الحزب الجمهوري التقدمي 922
– الحركة الوطنية للأمل 920
– حزب التجديد الجزائري 785
– حركة الوفاق الوطني 773
– حركة الانفتاح 522
– جبهة الحكم الراشد 457
ثانيا : يعاد توزيع المقاعد كما يأتي:
– مجموع الأصوات المعبر عنها : 110.240
– مجموع الأصوات التي تحصلت عليها القوائم المقصاة (- 5 % ) : 62784
– باقي الأصوات المعبر عنها : 47456
– عدد المقاعد المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية : 10
– المعامل الانتخابي : 4745
* التوزيع الأولي:
– التوزيع الأول (حسب المعامل الانتخابي)
– حزب جبهة التحرير الوطني 14349 3 مقاعد الباقي 114
– جبهة القوى الاشتراكية 10872 مقعدان (02) الباقي 1382
– التجمع الوطني الديمقراطي 10624 مقعدان (02) الباقي 1134
– الوطنية ” أ ” 5998 مقعد واحد (01) الباقي 1253
– جبهة التغيير 5613 مقعد واحد (01) الباقي 868
– التوزيع الثاني (حسب قاعدة الباقي الأقوى)
– جبهة القوى الاشتراكية 1382 مقعد واحد (01)
– الوطنية ” أ ” 1253 00
– التجمع الوطني الديمقراطي 1134 00
– جبهة التغيير 868 00
– حزب جبهة التحرير الوطني 114 00
* التوزيع النهائي
– حزب جبهة التحرير الوطني 3 مقاعد
– جبهة القوى الاشتراكية 3 مقاعد
– التجمع الوطني الديمقراطي مقعدان (02)
– الوطنية ” أ ” مقعد واحد (01)
– جبهة التغيير مقعد واحد (01)
ثالثا : تعاد صياغة القائمة الاسمية للمنتخبين كما يأتي :
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 3 مقاعد
1- جعدي المنور
2- محساس يحي
3- عثماني سليمة
قائمة جبهة القوى الاشتراكية : 3 مقاعد
1 – لعسكري علي
2 – بن عامر بلقاسم
3 – احدادن نادية
قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
1 – جناتي عبد الكريم
2 – مخرف صليحة
قائمة الوطنية ” أ ” : مقعد واحد (01)
1 – بوزاد حسان
قائمة جبهة التغيير : مقعد واحد (01)
1 – عبد العزيز منصور
رابعا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
خامسا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1،2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إنّ المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافـق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات ، لا سيما المادة 166 منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12 -03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية) و3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافـق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عـام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– وبعد الإطلاع على عريـضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 16 مايو 2012 تحت رقم 107، من طرف الأستاذة المحامية محيوت نورة باسم حزب جبهة القوى الاشتراكية و بتفويض من ممثله، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية برج بوعريرج،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– وبعد التحقيق ،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– وبعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية برج بوعريرج، ويلتمس إلغاء محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها في هذه الدائرة الانتخابية و التصدي لها من جديد بإعادة فرز الأصوات و إعادة صياغة محاضر جميع مراكز التصويت للدائرة الانتخابية المعنية،
– واعتبارا أنه و لمتطلبات التحقيق، تم إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت المتنازع فيها و كذا محاضر فرز الأصوات التابعة لها،
– واعتبارا أنه و بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية المعنية، تبين للمجلس الدستوري فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل قائمة الطاعن، بعد تصحيحها، تتجاوز عتبة %5 من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8496 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 15014 صوتا بدلا من 2744 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– و اعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي:
1- حزب جبهة التحرير الوطني
24120 صوتا بدلا من 36390 صوتا.
2- القائمة الحرة “ز”
تحصلت فعلا على 12380 صوتا.
3- حزب جبهة القوى الإشتراكية
15014 صوتا بدلا من 2744 صوتا.
– و اعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ عددها ثمانية (08) مقاعد فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 6439 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي :
باقي الأصوات | عدد المقاعد |
عدد الأصوات المتحصل عليها |
القائمة |
4803 | 03 | 24120 | حزب جبهة التحرير الوطني |
2136 | 02 | 15014 | جبهة القوى الاشتراكية |
5941 | 01 | 12380 | القائمة الحرة “ز” |
ممّا يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعدين الباقيين (02) يعودان إلى القائمة الحرة “ز” و جبهة التحرير الوطني حسب الترتيب،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي:
* التوزيع النهائي :
1- حزب جبهة التحرير الوطني: 04 مقاعد
2- حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02)
3- القائمة الحرة “ز” : مقعدان (02)
لهذه الأسباب :
يقـرر ما يلي :
في الشكل :
– قبول الطعن.
في الموضوع:
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية برج بوعريرج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
حزب جبهة التحرير الوطني: 04 مقاعد
– بن حمادي موسى
– ديسة أمحمد
– فرشيش نعيمة
– زبيري عبد العزيز
حزب جبهة القوى الاشتراكية : مقعدان (02)
– عباس عبد الحميد
– فاطمي صبرية
القائمة الحرة “ز” : مقعدان (02)
– حماوي عز الدين المدعو قادة
– الروسان حيزية
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية) و3 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 125، من طرف المترشح حجيرة خليفة متصدر قائمة جبهة العدالة والتنمية والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية ميلة،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– وبعد المداولة،
في الشكل
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته ثلاثة أوجه:
– الوجه الأول : وفيه يدعي الطاعن أنه حرم في محضر تركيز نتائج التصويت من العديد من الأصوات خاصة في بلديات زارزة وفرجيوة وميلة، وأن الأرقام التي اعتمدت في محضر تركيز نتائج التصويت ليست هي الأرقام التي تحصل عليها فعليا،
– الوجه الثاني : أن هناك شكاوى وملاحظات حول سير العملية الانتخابية في بعض مكاتب التصويت في بلديات شلغوم العيد والقرارم قوقة وبوصلاح دراجي والرواشد وسيدي مروان وأحمد راشدي، وعليه يلتمس إلغاء نتائج المكاتب المطعون فيها،
– الوجه الثالث: أن هناك خروقات حدثت يوم الاقتراع على مستوى بلديات ميلة وتاجنانت وأحمد راشدي، وبالتالي يلتمس الطاعن في عريضته إعادة الحساب والتدقيق في الأصوات التي تحصل عليها فعليا، الأمر الذي يؤدي بالطاعن إلى تجاوز عتبة 5 %من الأصوات المعبر عنها ومن ثم تأهيله لتوزيع المقاعد مع القوائم الفائزة،
عن الوجه الأول والثالث معا لتكاملهما دون الحاجة للنظر في الوجه الثاني:
– اعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر والأوراق المرفقة تبيّن له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها مما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8914 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 8923 صوتا بدلا من 8621 ، وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه تبيّن كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن، مما يتعين تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي:
1 – قائمة التجمع الوطني الديمقراطي: 23867 صوتا بدلا من 23967
2 – قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: 21985 صوتا بدلا من 22085
3 – قائمة حركة المواطنين الأحرار: 11426 صوتا (بدون تغيير)
4 – قائمة عهد 54 : 10681 صوتا بدلا من 10783
5 – قائمة تكتل الجزائر الخضراء: 9739 صوتا (بدون تغيير)
6 – قائمة جبهة العدالة والتنمية: 8923 صوتا بدلا من 8621
– واعتبارا أنه وبالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ عشرة (10) مقاعد، فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 8662 صوتا، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي:
القائمة | عدد الأصوات المتحصل عليها | عدد المقاعد | الباقي |
التجمع الوطني الديمقراطي | 23867 | 2 | 6543 |
حزب جبهة التحرير الوطني | 21985 | 2 | 4661 |
حركة المواطنين الأحرار | 11426 | 1 | 2764 |
عهد 54 | 10681 | 1 | 2019 |
تكتل الجزائر الخضراء | 9739 | 1 | 1077 |
جبهة العدالة والتنمية | 8923 | 1 | 261 |
مما يساوي ثمانية (08) مقاعد موزعة من بين العشرة (10) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية، وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعدين الباقيين (02) يعودان إلى كل من حزب التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني حسب الترتيب، علما أنه قبل هذا التصحيح وتأهيل قائمة جبهة العدالة والتنمية لتوزيع المقاعد، فإن عدد المقاعد التي شملها التوزيع الأولي كانت سبعة (07) مقاعد، وتحصّل على المقاعد الثلاثة المتبقية بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى كل من التجمع الوطني الديمقراطي وحزب جبهة التحرير الوطني وحركة المواطنين الأحرار حسب الترتيب،
وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي:
* التوزيع النهائي :
– التجمع الوطني الديمقراطي 03 مقاعد
– حزب جبهة التحرير الوطني 03 مقاعد
– حركة المواطنين الأحرار مقعد واحد (01)
– عهد 54 مقعد واحد (01)
– تكتل الجزائر الخضراء مقعد واحد (01)
– جبهة العدالة والتنمية مقعد واحد (01)
لهذه الأسباب
يقرر ما يلي
في الشكل
– قبول الطعن
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة:
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية ميلة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني كالآتي:
1 – قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 3 مقاعد
– بولمعيز كمال
– بلعطار محمد
– بوغرارة آمال
2– قائمة التجمع الوطني الديمقراطي : 3 مقاعد
– طورشي بوجمعة
– بورواق عبد الحميد
– لبيض نورة
3 – قائمة حركة المواطنين الأحرار: مقعد واحد (01)
– زغاد حبيب
4 – قائمة عهد 54 : مقعد واحد (01)
– مغواش عبد الرزاق
5 – قائمة تكتل الجزائر الخضراء : مقعد واحد (01)
– بوشاش الهاني
6 – قائمة جبهة العدالة والتنمية : مقعد واحد (01)
– حجيرة خليفة
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن والمطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1،2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22،23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163(الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادي الأولى عام 1433 الموافـق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 136 ، من طرف الأستاذين سكر حسان و لمعيني لطفي “شركة المحامين”، بإسم تكتل الجزائر الخضراء و بتفويض من ممثله و المتعلق بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية الجلفة،
– و بعد الاطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– و بعد التحقيق ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– و بعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية،
في الموضوع :
اعتبارا أن الطاعن ينازع في محاضر الفرز و النتائج المترتبة عنها و ذلك بعد سرد جملة من المخالفات و تجاوزات عديدة في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، ترتب عنها حسبه ضرر بالقائمة التابعة له،
– واعتبارا أنه و للوقوف على حقيقة الأوضاع فإن المجلس الدستوري بعد مراجعة مختلف المحاضر و الأوراق المرفقة تبين له فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها و البالغة 8332 صوتا المقصية للقوائم ، إذ اتضح أنه تحصل على 10225 صوتٍ بدلا من 7593 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد و إعلان المترشح المنتخب قانونا،
– و اعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي
26332 صوتا بدلا من 27648
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني :
23989 صوتا بدلا من 25305
قائمة تكتل الجزائر الخضراء
10225 صوتا بدلا من 7593
– واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الثلاث و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية و البالغ أربعة عشر (14) فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 4324 صوتا و على ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي :
الباقي | عدد المقاعد | عدد الأصوات المتحصل عليها | القائمة |
388 | 6 مقاعد | 26332 | حزب التجمع الوطني الديمقراطي |
2369 | 5 مقاعد | 23989 | حزب جبهة التحرير الوطني |
1577 | مقعدان (02) | 10225 | تكتل الجزائر الخضراء |
مما يساوي ثلاثة عشر (13) مقعدا من بين الأربعة عشر (14) المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعد الباقي يعود إلى حزب جبهة التحرير الوطني و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي:
* التوزيع النهائي :
حزب التجمع الوطني الديمقراطي 6 مقاعد
حزب جبهة التحرير الوطني 6 مقاعد
تكتل الجزائر الخضراء مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقـرر ما يلي :
في الشكـل :
– قبول الطعن.
في الموضوع :
قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أولا : تصحيح محضر النتائج للدائرة الانتخابية الجلفة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافـق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
1-قائمة التجمع الوطني الديمقراطي: ستة (06) مقاعد
1-رحماني شريف
2-شويحة زينب
3-دركوش بلخير
4-سالت محمد الطيب
5-عبيدات عمر
6-برمان سعاد
2- قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: ستة (06) مقاعد
1- الهادي سماعين
2- قاسم طاهر
3-بن ساعد إلهام
4- كحيلش مصطفى
5- سبع بولرباح
6- بن حدو فاطمة الزهرة
3 –قائمة تكتل الجزائر الخضراء: مقعدان(02)
1- حامد محفوظ
2- خالدي خيرة
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده .
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2، و3 رجب عام 1433 الموافـق 22، 23 و 24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري:
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف ،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 166 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 (الفقرة الثانية) و 3 منه،
– وبمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012، المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012، المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 137 من طرف المترشحة بوخاري خيرة زوجة درار، متصدرة قائمة حزب العمال والتي تعترض بموجبها على صحة النتائج في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية مستغانم،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع :
– اعتبارا أن الطاعنة تعترض بموجب عريضتها على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية مستغانم، بدعوى أن عدد الأصوات الذي منح لقائمة حزب العمال غير مطابق لمجموع الأصوات المدوّنة في محاضر الإحصاء لكل البلديات، وعليه تلتمس إعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت المعد من طرف اللجنة الانتخابية الولائية،
– واعتبارا أنه ثبت فعلا بعد مراجعة محاضر الفرز ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية مستغانم، أن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب العمال هو 8480 صوتا بدلا من 7484 بما يتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8467 صوتا المقصية للقوائم، فتصبح القائمة مؤهلة قانونا لتوزيع المقاعد مما يجعل الطعن مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص القائمة المنتمية إليها الطاعنة مما يتعين تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي:
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : 16601 صوتا
قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي : 12540 صوتا
قائمة حزب العمال : 8480 صوتا
– واعتبارا أنه وبالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم والبالغ 37621 وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية والبالغ تسعة (09)، فإن المعامل الانتخابي يرتفع إلى 4180 صوتا، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي :
* التوزيع الأولي:
– قائمة حزب جبهة التحرير الوطني: ثلاثة مقاعد (03).
بمجموع الأصوات : 16601 وباقي الأصوات : 4061
– قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي: ثلاثة مقاعد (03).
بمجموع الأصوات : 12540 وباقي الأصوات : 00
– قائمة حزب العمال : مقعدان (02).
بمجموع الأصوات : 8480 وباقي الأصوات : 120
مما يساوي ثمانية (08) مقاعد موزعة من بين التسعة (09) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعد الوحيد (01) الباقي إلى قائمة حزب جبهة التحرير الوطني،
و بالنتيجة فإن التوزيع النهائي يكون كالتالي:
* التوزيع النهائي :
– حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04)
– حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة مقاعد (03)
– حزب العمــال : مقعدان (02)
لهذه الأسباب
يقرر ما يلي :
في الشكل :
– قبول الطعن.
في الموضوع :
– قبول الطعن موضوعا وبالنتيجة :
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية مستغانم الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04)
– بن دحمان حميدي
– شيبان الشريف
– عمار خميستي
– محيوس فاطمة
حزب التجمع الوطني الديمقراطي : ثلاثة مقاعد (03)
– قاسم العيد محمد
– زيار عكاشة
– مسكيني فتيحة
حزب العمال : مقعدان (02)
– بوخاري خيرة زوجة درار
– فورلو حبيب
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية و إلى كل من الطاعن والمطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– – حنيفة بن شعبان،
– – عبد الجليل بلعلى،
– – بدر الدين سالم،
– – حسين داود،
– – محمد عبو،
– – محمد ضيف،
– – فوزية بن قلة،
– – الهاشمي عدالة.
إنّ المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه ،
– و بمقتضى القـانون العضوي رقم 12 -01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 المتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12 -03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية) و3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 16 مايو 2012 تحت رقم 152، من طرف المترشح قوادرية اسماعين متصدر قائمة حزب العمال، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصـويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية قالمة،
– وبعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن،
– وبعد إشعار المطعون ضدهم،
– وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،
– وبعد التحقيق ،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– وبعد المداولة ،
في الشكل :
اعتبارا أن الطعن استوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضته يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية قالمة بدعوى أن محاضر الفرز و محاضر الإحصاء البلدي للأصوات و محضر تركيز نتائج التصويت باطلة بسبب عدم صحة عدد الأصوات المعبر عنها ولذلك يلتمس إلغاء الانتخابات المتنازع فيها موضوع محاضر فرز الأصوات و إعلان المترشحين المنتخبين قانونا،
– واعتبارا أنّه ولمتطلبات التحقيق تمّ إحضار صناديق اقتراع مكاتب التصويت المتنازع فيها وكذا محاضر فرز الأصوات التابعة لها،
– واعتبارا أنّه و بعد مراجعة محاضر فرز الأصوات و مقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر تركيز نتائج التصويت، تبيّن للمجلس الدستوري فعلا وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها بما يجعل الطاعن، بعد تصحيحها، يتجاوز عتبة 5 % من الأصوات المعبر عنها والبالغة 8793 صوتا المقصية للقوائم، إذ اتضح أنه تحصل على 9900 صوتا بدلا من 4389 و بذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،
– واعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أنّ الطعن يستند إلى أساس فإنّه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إماّ بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج وإعلان المترشح المنتخب قانونا،
– واعتبارا أنّه تبين كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو التالي :
1 – حزب جبهة التحرير الوطني
20575 صوتا بدلا من 25575 صوتا.
2 – التجمع الوطني الديمقراطي
18697 صوتا بدلا من 19208 صوتا.
3 – الحركة الوطنية للأمل
تحصلت فعلا على 9769 صوتا.
4 – حزب العمال
9900 صوتا بدلا من 4389 صوتا.
– واعتبارا أنه و بالنظر إلى مجموع أصوات هذه القوائم و إلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ عددها ستة (06) مقاعد فإنّ المعامل الانتخابي يرتفع إلى 9823 صوتا وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:
* التوزيع الأولي :
القائمة | عدد الأصوات المتحصل عليها | عدد المقاعد | باقي الأصوات |
حزب جبهة التحرير الوطني | 20575 | 02 | 929 |
التجمع الوطني الديمقراطي | 18697 | 01 | 8874 |
حزب العمال | 9900 | 01 | 77 |
الحركة الوطنية للأمل | 9769 | 00 | 9769 |
مما يساوي أربعة (04) مقاعد موزعة من بين الستة (06) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى فإن المقعدين (02) الباقيين يعودان حسب ترتيب الأصوات المتبقية بعد التوزيع الأولي إلى كل من الحركة الوطنية للأمل (9769) و حزب التجمع الوطني الديمقراطي (8874) ،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي:
* التوزيع النهائي:
1- حزب جبهة التحرير الوطني: مقعدان (02)
2- التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (02)
3 – حزب العمال: مقعد واحد (01)
4 – الحركة الوطنية للأمل: مقعد واحد (01)
لهذه الأسباب:
يقرر ما يلي :
في الشكل :
– قبول الطعن.
في الموضوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة :
أولا: تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية قالمة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو التالي:
حزب جبهة التحرير الوطني: مقعدان (02)
– بن الشيخ علي
– عروال ليلى
التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (02)
– بونفلة حسان
– بوفلفل نصيرة
حزب العمال : مقعد واحد (01)
– قوادرية اسماعين
الحركة الوطنية للأمل: مقعد واحد (01)
– بوسلبة صالح
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعن و المطعون ضدهم.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه ،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المادة 166 منه،
– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12- 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادتين 2 ( الفقرة الثانية ) و 3 منه،
– و بمقتضى القانون رقم 12-09 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 26 مارس سنة 2012 المتضمن الموافقة على الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية و عدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 17 مايو 2012 المسجلة تحت رقم 160 ، من طرف المحامي الأستاذ نبيل بوعامة باسم تكتل الجزائر الخضراء و بتفويض منه ، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 10 مايو 2012 بالدائرة الانتخابية تبسة،
– و بعد الإطلاع على مجموع أوراق ملف الطعن ،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل
– اعتبارا أن الطعن أستوفى الأشكال القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن يعترض بموجب عريضته على نتائج التصويت للدائرة الانتخابية تبسة ، بدعوى أنه وقع خطأ في نقل الأرقام بين ما دوٍّن في محاضر الفرز و محضر تركيز النتائج بحيث أن مجموع الأصوات التي حصلت عليها قائمة تكتل الجزائر الخضراء هو 12359 صوتا و ليس 11559، و عليه يلتمس تصحيح الخطأ و إعادة صياغة محضر تركيز النتائج،
– و اعتبارا أنه ثبت بعد مراجعة محاضر الفرز و مقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي ومحضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية تبسـة، أنه وقع فعلا خطأ في نقل عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة تكتل الجزائر الخضراء الذي هو 13359 أي أزيد عما يدعيه الطاعن ، مما يستوجب تصحيحه ،
– و اعتبارا أن المادة 166 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعّد و إعلان المترشح المنتخب قانونا ،
– و اعتبارا أنه على أساس الأرقام المصححة أعلاه تتغير المعطيات على النحو التالي :
عدد الأصوات المعبر عنها بعد استثناء الأصوات التي حصلت عليها القوائم التي لم تصل إلى نسبة 5 % والبالغة 9305 صوتا المقصية للقوائم هـي :
61110 عوض 59310 فيصبح بالتالي المعامل الانتخابي: 7638 بدلا من 7413،
– و اعتبارا أنه و على أساس هذه الأرقام المصححة يكون توزيع المقاعد الثمانية (08) التي تحتوي عليها الدائرة الانتخابية تبسـة بين القوائم الفائزة على النحو التالي:
الأصوات التي حصلت عليها القوائم الفائزة :
حزب جبهة التحرير الوطني : 35244 صوتا
تكتـل الجزائر الخضراء : 13359 صوتا
حـزب التجمع الوطني الديمقراطي : 12507 صوتا
و عليــه يكــون توزيـع المقاعد كالآتي :
* التوزيـع الأولي :
قائمة حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعد (04).
بمجموع الأصوات 35244 و باقي الأصوات 4692.
قائمة تكتل الجزائر الخضراء : مقعد واحد (01)
بمجموع الأصوات 13359 و باقي الأصوات 5721
قـائمة التجمع الوطني الديمقراطي : مقعـد واحد (01)
بمجموع الأصوات 12507 و باقي الأصوات 4869.
مما يساوي ستة (06) مقاعد موزعة من بين الثمانية (08) المطلوب شغلها في الدائرة الانتخابية المعنية،
– و اعتبارا أنه و بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يعود المقعدان (02) الباقيان لكل من قائمة تكتل الجزائر الخضراء بباق يساوي 5721 و قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بباق يساوي 4869 حسب الترتيب،
و بالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالتالي :
* التوزيع النهائي :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعـة مقاعد (04)
تكتل الجزائر الخضراء: مقعـدان (02)
حـزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعـدان (02)
لهـذه الأسبـاب
يقـرر مـا يلـي:
فــي الشكــل
– قبـول الطعن
فــي الموضــوع
– قبول الطعن موضوعا و بالنتيجة:
أولا : تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية تبسة الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د /12 المـؤرخ في 23 جمادى الثانية عام 1433 الموافق 15 مايو سنة 2012 ، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، على النحو التالي :
حزب جبهة التحرير الوطني : أربعة مقاعـد ( 04 )
جميعي محمد
الوافي السبتي
زروق كمال
حشيشـي عقيلة
تكتـل الجزائر الخضراء : مقعـدان (02)
عثمانية محمد الهادي
عبيـد سمـيرة
حــزب التجمع الوطني الديمقراطي : مقعدان (02)
مناعـي أحمـد
بوديبـة لويـزة
ثانيـا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و إلى كل من الطاعن و المطعون ضده.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 1، 2 و3 رجب عام 1433 الموافق 22، 23 و24 مايو سنة 2012.
رئيس المجلس الدستوري
الطيب بلعيز
أعضاء المجلس الدستوري :
– حنيفة بن شعبان،
– عبد الجليل بلعلى،
– بدر الدين سالم،
– حسين داود،
– محمد عبو،
– محمد ضيف،
– فوزية بن قلة،
– الهاشمي عدالة.