République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فهرس 2016

image_print

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيمـا المواد 31 و32 و52 (الفقرتان 4 و5) و117 و124 و127 و128 منه،

– وبمقتضى الأمـر رقــم 12-01 المـؤرخ فـي 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق       13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعـد المطلوب شغلهـا في انتخاب البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 -301 المـؤرخ في 16 صفر عـام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضـاء مجلس الأمـة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 16 المؤرخ في 20ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 2 يناير سنة 2016 المسجلة تحت رقم 02، من طرف المترشح الكتروسي بوراس، عن حزب جبهة التحرير الوطني، التي يطعن بموجبهـا في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمـة المنتخبين   بـولايـة مستغانم،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة،

في الشكل

–   اعتبارا أن الطعن جـاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع

–   اعتبارا أن الطاعن أسس طعنـه على ثلاثة أوجـه:

الـوجـه الأول: المثـار بخصوص   استعمال القلــم الماحي على أوراق التصويت،

الوجـه الثاني: المثـار بشأن عملية التصويت التي تمت بأوراق مصورة وأوراق مستنسخة،

الوجـه الثالث: المثـار بشأن أحجـام أوراق التصويت التي تختلف عن الأوراق الأصلية من حيث الطول والعرض، هذا الأمر يعتبره الطاعن مخالفا للقرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية.

عن الـوجه الأول:

–  اعتبارا أنه تم التحقق من جميع أوراق التصويت والتدقيق فيها إذا كان قد استعمل عليها القلم الماحي إلا أنه لم نجد أي أثــر مسح أو محي على هذه الأوراق.

عن الـوجه الثاني وعن الوجه الثالث:

– اعتبارا أن أحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره: ” إذا اعتبر (المجلس الدستوري) أن الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي”،

– واعتبارا أنــه وبعـد مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– واعتبارا أنه بعد المعاينة والتحقيق في أوراق التصويت داخل الصندوق، تبين أن هناك 7 أوراق مصورة، تم بالتالي إلغاؤها ليصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا توزع   كالآتي:

المترشح الأول بالأطرش نور الدين عن حزب الفجر الجديد بـ: 216 صوتا بدلا من 220 صوتا (فائز بفارق 94 صوتا) والمترشح الثاني عمور مهدي عن التجمع الوطني الديمقراطي بـ: 122 صوتا بدلا من 124 صوتا والمترشح الثالث الكتروسي بوراس عن حزب جبهة التحرير الوطني بـ: 117 صوتا بدلا من 118 صوتا، والمترشح الرابع بن الزين أحمد عن الحزب الوطني الجزائري بـ: 5 أصوات.

– اعتبارا أن هذا الإلغاء لم يؤثر ولم يغير النتيجة النهائية للعملية الانتخابية،

لهـذه الأسبـاب

يقـرر مـا يلـي:

في الشكل

–   قبــول الطعن.

في الموضــوع

أولا: قبول الطعن.

ثانيـا:     إلغاء (7) أصوات ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا بدلا من 467 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بالأطرش نور الدين.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و23 و24 ربيع الأول عام1437  الموافق 3 و4 و5 ينـايـر سنة 2016.

                                                 رئيس المجلس الدستوري                                                                            

                                                         مـراد مدلسـي

أعضاء المجلس الدستوري:             

       –   حنيفة بن شعبـان،

–   عبد الجليل بلعـلى،

–   ابراهيـم بوتخيـل،

–   عبد النور قـراوي،

–   محمــد ضيــف،

–   فوزيـة بــن قلـة،

–   سمـاعيل بليــت.

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيمـا المواد 31 و32 و52 (الفقرتان 4 و5) و117 و124 و127 و128، منه،

– وبمقتضى الأمـر رقــم 12-01 المـؤرخ فـي 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعـد المطلوب شغلهـا في انتخاب البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 -301 المـؤرخ في 16 صفر عـام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضـاء مجلس الأمـة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 16 المؤرخ في 20ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 2 يناير سنة 2016 المسجلة تحت رقم 03، من طرف المترشح عمور مهدي، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التي يطعن بموجبهـا في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمـة المنتخبين   بـولايـة مستغانم،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة،

في الشكل

–   اعتبارا أن الطعن جـاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع

–   اعتبارا أن الطاعن أسّس طعنـه على وجه وحيد:

الوجـه المثار: بشأن عملية التصويت التي تمت حسب الطاعن بأوراق مصــورة وأوراق مستنسخة، وهو ما يعتبره مخالفاً للقرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية.

عــن هذا الــوجه المثار:

 اعتبارا أن أحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره: ” إذا اعتبر (المجلس الدستوري) أن الطعن مؤسّس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي”،

– واعتبارا أنــه وبعـد مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– واعتبارا أنه بعد المعاينة والتحقيق في أوراق التصويت داخل الصندوق تبيّن أن هناك 7 أوراق مصورة، تم بالتالي إلغاؤها ليصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا توزع كالآتي:

المترشح الأول بالأطرش نور الدين عن حزب الفجر الجديد بـ: 216 صوتا بدلا من 220 صوتا (فائز بفارق 94 صوتا) والمترشح الثاني عمور مهدي عن التجمع الوطني الديمقراطي بـ: 122 صوتا بدلا من 124 صوتا والمترشح الثالث الكتروسي بوراس عن حزب جبهة التحرير الوطني بـ: 117 صوتا بدلا من 118 صوتا، والمترشح الرابع بن الزين أحمد عن الحزب الوطني الجزائري بـ: 05 أصوات.

– اعتبارا أن هذا الإلغاء لم يؤثر ولم يغير النتيجة النهائية للعملية الانتخابية،

لهـذه الأسبـاب

يقـرر مـا يأتي:

في الشكل

–   قبــول الطعن.

في الموضــوع

أولا: قبول الطعن.

ثانيـا: إلغاء (7) أصوات ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا بدلا من 467 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بالأطرش نور الدين.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و23 و24 ربيع الأول عام1437 الموافق 3 و4 و5 ينـايـر سنة 2016.

                                                          رئيس المجلس الدستوري        

                                                                   مـراد مدلسـي

أعضاء المجلس الدستوري:                     

     –   حنيفة بن شعبـان،

–   عبد الجليل بلعـلى،

–   ابراهيـم بوتخيـل،

–   عبد النور قـراوي،

–   محمــد ضيــف،

–   فوزيـة بــن قلـة،

–   سمـاعيل بليــت.

   إن المجلس الدستوري،

–          بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،

–          وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 31 و32 و52 (الفقرتان 4 و5) و53 – 1 و56 و105 (الفقرة 2) و117 و118 و124 و127 و128 منه،

–          وبمقتضى الأمـر رقــم 12-01 المـؤرخ فـي 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعـد المطلوب شغلهـا في انتخابات البرلمان،

–          وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–          وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 -301 المـؤرخ في 16 صفر عـام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–          وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

–          وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–          وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 2 يناير 2016 المسجلة تحت رقم 06، من طرف المترشح نقاز جديد، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التي يطعن بموجبهـا في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمـة المنتخبين بـولايـة النعامة،

                                                                                                                          

–          وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

–          وبعد التحقيق،

–          وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

–          وبعد المداولة قانونا،

في الشكل

–          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع

–          اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه يثير الطاعن وجهين:

الوجه الأول: ومفاده التزوير في أوراق التصويت، حيث يدعي الطاعن عن وجود عدد من أوراق التصويت منسوخة عبر الأصوات المعبر عنها أي تغيير أوراق التصويت الأصلية بنسخ طبق الأصل وهي بالتالي حسب ادعائه مخالفة تماما لنوعية أوراق التصويت المقدمة التي نص عليها قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلق بالمميزات التقنية لأوراق التصويت،

الوجه الثاني: يثير الطاعن وجود خطأ في لقب المترشح بالحروف اللاتينية، حيث ورد إسمه “NEGAZ” عوض أن يكتب “NEGGAZ” مما يعد حسب رأيه مخالفا لأحكام القرار الوزاري فيما يتعلق بذكر ألقاب المترشحين وأسمائهم.

عن الوجه الأول:

– اعتبارا أن مراجعة وفحص جميع أوراق التصويت، التي يدعي الطاعن بعدم مطابقة البعض منها للقرار الوزاري الذي يحدد المواصفات التقنية لأوراق التصويت، تبين بأن هذه الأوراق صحيحة ومطابقة لمواصفات القرار الوزاري المذكور أعلاه، ماعدا ورقة تصويت واحدة غير صحيحة، لكونها نسخة طبق الأصل واعتبرت بالتالي ملغاة، وعليه فإن النتيجة تكون على النحو الآتي:

–          عدد الأصوات المعبر عنها: 191 صوتا بدلا من 192 صوتا.

–          عدد الأصوات الملغاة: 21 صوتا بدلا من 20 صوتا.

–          عدد الأصوات التي تحصل عليها نقاز جديد: 73 صوتا بدلا من 74 صوتا.

وبذلك، تحصل المترشح الأول عمارة محمد عن حزب جبهة التحرير الوطني، على 101 صوت، والمترشح الثاني نقاز جديد عن التجمع الوطني الديمقراطي على 73 صوتا بدلا من 74 صوتا والمترشح الثالث صدوق حسين عن حركة مجتمع السلم على 17 صوتا.

عن الوجه الثاني:

– اعتبارا أن لقب المترشح جاء صحيحا في قائمة المترشحين بمحضر الفرز باللغة العربية بدون خطأ على أساس أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وفقا للمادة 3 من الدستور، وأن الخطأ في اللقب ورد فقط بالحروف اللاتينية حيث ورد اسمه “NEGAZ” عوض أن يكتب “NEGGAZ“، فهذا لا يؤثر على النتيجة باعتباره المترشح الوحيد في هذه الولاية بهذا اللقب. كما أنه احتُسبت كل الأصوات التي تحصل عليها (73 صوتا)، وعليه فهو خطأ مادي لا يؤثر على النتيجة، وبالتالي فإن الوجه غير مؤسس يتعين رفضه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل

–   قبــول الطعن.

في الموضــوع

أولا: قبول الطعن.

ثانيـا:     إلغاء صوت واحد ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 191 صوتا بدلا من 192 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز عمارة محمد.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و23 و24 ربيع الأول عام1437 الموافق 3 و4 و5 ينـايـر سنة 2016.*

                                                                رئيس المجلس الدستوري                              

                                                                         مـراد مدلسـي

أعضاء المجلس الدستوري:         

           –   حنيفة بن شعبـان،

–   عبد الجليل بلعـلى،

–   ابراهيـم بوتخيـل،

–   عبد النور قـراوي،

–   محمــد ضيــف،

–   فوزيـة بــن قلـة،

– سمـاعيل بليــت.

المنازعات الإنتخابية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة