إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 128 و129 و131 (الفقرة 3) منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) والمادة 47 منه،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– وبعد الاطلاع على محضر تركيز نتائج التصويت المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018، والوثائق المرفقة به،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور،
– واعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية، التصدي لكل خرق جوهري يمس بصحة عملية التصويت،
– واعتبارا أنه تم إيداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري محضر تركيز النتائج، ومحاضر فرز الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت الثلاث رقم 1 و2 و3، المخصصة لولاية تلمسان،
– واعتبارا أنه تبين، بعد فحص محضر تركيز النتائج المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان،بأنه لا يتضمن تدوينا لنتائج الاقتراع وإنما تضمّن ملاحظة مفادها أن عدم تدوين النتائج سببه ما ساد من أعمال عنف واقتحام مكتبي التصويت رقم 1 و2، وعدم إتمام عملية الفرز وتحرير المحاضر بهما، خلافا لما تفتضيه أحكام المادتين 128و129 من القانون العضوي رقم 16 – 10 المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه،
– واعتبارا أن عدم تدوين النتائج في هذه المحاضر يعد مساسا بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاءه.
لهــذه الأسبــاب :
يقـــرر ما يأتي :
أولا :إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان.
ثانيا :يتعين على الجهات المختصة إعادة تنظيم الاقتراع في الأجل المنصوص عليه في المادة 131 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الولاية المعنية.
ثالثا :يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، وجميع المترشحين.
رابعا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهـذا تــداول المجلــس الدستـوري في جلستــه المنعقــدة بتاريــخ 23 ربيـع الثاني عـام 1440 الموافــق 31 ديسمبر سنة 2018.
نائب رئيس المجلس الدستوري
محمد حبشي
– سليمة مسراتي عضوة،
– شادية رحاب عضوة،
– براهيم بوتخيل عضوا،
– محمد رضا أوسهلة عضوا،
– عبد النور قراوي عضوا،
– خديجة عباد عضوة،
– سماعيل باليت عضوا،
– الهاشمي براهمي عضوا،
–أمحمد عدة جلول عضوا،
– كمال فنيش عضوا.