République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فهرس2007

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163(الفقرة الثانية) منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم، لاسيما، المادتين 142 و 149 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،

– و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية الجلفة،الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006،والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية،

 و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–  و اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 ( الفقرة الثانية ) من الدستور،

– و اعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري ، عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية،التصدي تلقائيا عندما يعاين مخالفة أي إجراء جوهري يمس بصحة عملية التصويت،

–  اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت لولاية الجلفة و الوثائق المرفقة به، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– و اعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه،

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 28 ديسمبر 2006 بولاية الجلفة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

المادة الثانية: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية، طبقا للمادة 149(الفقرة الثالثة) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القـرار إلى رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين.

المادة الرابعة:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تـــداول المجلس الدســـتوري في جلســــاته المنعقدة بتـــاريخ 10و 11 و 12 ذو الحجة 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.

رئيس المجلس الدستوري

   بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري
  موسى لعرابة
  محمد حبشي
  نـذير زريبي
  ديـن   بن جبارة
  محمد   فادن
  الطيب   فراحي
  فريدة   لعروسي المدعوّة بن زوّة
  خالد دهينة

ن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم، لاسيما، المادتين 142 و 149 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،

– و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية قسنطينة،الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006، والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية،

 و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163  ( الفقرة الثانية ) من الدستور،
– و اعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري،عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية،التصدي تلقائيا عندما يعاين مخالفة أي إجراء جوهري يمس بصحة عملية التصويت،

– و اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت لولاية قسنطينة و الوثائق المرفقة به، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– و اعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه،

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

المادة الأولى: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 28 ديسمبر 2006 بولاية قسنطينة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

المادة الثانية: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية،طبقا للمادة 149 الفقرة الثالثة  من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلـس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين.

المادة الرابعة:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تـــداول المجلس الدســـتوري في جلســــاته المنعقدة بتـــاريخ 10 و 11 و 12 ذو الحجة عام 1427 الموافـق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.

رئيس المجلس الدستوري

   بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري
  موسى لعرابة
  محمد حبشي
  نـذير زريبي
  ديـن   بن جبارة
  محمد   فادن
  الطيب   فراحي
  فريدة   لعروسي المدعوّة بن زوّة
  خالد دهينة

 

ن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية ، منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانــــون العضــوي المتعلــــق بنظـــام الانتخابات، المعدّل و المتمّم ، لاسيما المواد 57، 145 ،  148 و 149 الفقرة الأولى ، منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38، 39 ،41             و 42 ، منه،

– و بمقتضــــى إعــــلان المجلس الدستــــوري رقــم 01/إ.م د/07 المـــؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

 – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، لاسيما المادّة 21 ، منه ،

 -و بمقتضى قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، المحدد لشكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، من طرف المترشح سعداوي موســـى، بتاريخ 02 يناير 2007 والمسجلة تحت رقم 01، ، الــــذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع، الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر 2006 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية المسيلة،

– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،

 – و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة،

في الشكل

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع

 – اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه،

الوجه الأول:

 بدعوى أن عدداً من أوراق التصويت تضمنـــت عدة علامات (x) بدلا من واحدة و أخرى فيها أسماء مشطوبة ورغم ذلك اعتمدت وحسبت لصالح مترشح.

الوجه الثاني:

خرق المادة 144 فقرة 2 – 3 من قانون الانتخابات بدعوى عدم تعليق النتائج في قاعة التصويت و كذا عدم تسليم نسخة من المحضر إلى الممثل القانوني لكل مترشح رغم أن القانون يعاقب على هذا الخرق بنص المادة 203 من قانون الانتخابات.

الوجه الثالث:

بدعوى وجود تزوير في أوراق التصويت من طرف أحد الناخبين موالي لأحد المترشحين سحب ورقة تصويت فارغة وقام بتصويرها عن طريق السكانير ليفاوض بها على مستوى الناخبين، مما يستوجب التحقيق حول هذه المسألة (مضاهاة الخطوط، تحليل الحبر والورق المستعمل).

 الوجه الرابع:

بدعوى أن الملاحظين المعينين في عملية الفرز غير حياديين، إذ تم تعيين كل من أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وآخر عن كتلة الإصلاح وكلاهما ذوي انتماء قبائلي واحد.

عن الوجه الأول: 

-اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق وجود خمسة أوراق اعتبرت صحيحة، في حين أنها تحمل تشطيبات على الأسماء بدلا من علامة (x) وحسبت هذه الأصوات على النحو التالي:

 – ثلاثة(03) أصوات لصالح المترشح داود حسين، المترشح الفائز الذي حصل على 200 صوت،

 – صوت واحد (01) لصالح المترشح سعداوي  موسى،المترشح صاحب  الطعن الذي تحصل على 138 صوت.

– صوت واحد (01) لصالح المترشح حساني شريف عبدالعالي الذي تحصل على 72 صوت،

 – و اعتبارا أن هذه الأوراق الخمسة (05) تعد غير نظامية مما يتعين اعتبارها ملغاة، بحيث يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف المترشحين الثلاثة كالآتي:

– داود حسين: 197 صوتا بدلا من 200 صوت

– سعداوي موسى: 137 صوتا بدلا من 138 صوت

-حساني شريف عبدالعالي: 71 صوتا بدلا من 72 صوت.

– و اعتبارا أن هذا التعديل لا يؤثر على صحة فوز المترشح داود حسين.

عن الأوجه الثاني والثالث و الرابع ،المأخوذين معا:

– اعتبارا أن الطاعن لم يسجل أي احتجاج عما يدعيه في محضر الفرز كما تقتضيه المادة 145 من قانون الانتخابات و المادّة 21 من المرسوم التنفيذي، المذكور أعلاه، كما أنه لم يأتي بأي دليل أو شهادة لتدعيم أقواله، مما يستوجب التصريح بعدم تأسيس الأوجه الثلاثة.

لهذه الأسباب

يقــــرر 

في الشكل

قبول الطعن.

في الموضوع

أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية المسيلة ، الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، على النحو التالي :

الأصوات المتحصل عليها :

– داود حسين : 197 صوتا

و الباقي بدون تغيير.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14 ، 15 و 16 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 ، 4 و 5 يناير سنة 2007.

           رئيس المجلس الدستوري

                بوعلام بسايح

 أعضاء المجلس الدستوري:

– موسى لعرابة

– محمد حبشي

– نذير زريبي

– دين بن جبارة

– محمد فادن

– الطيب فراحي

– فريدة لعروسي المولودة بن زوة

– خالد دهينة.

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية ، منه،

 – و بمقتضى الأمر رقــــم 97-07 المؤرخ فــــي 27 شوال عام 1417 الموافــــق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 57، 148  و 149  ، منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ،41 و42 ، منه،

 – و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 المتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ،

 – و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 و المتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ، المعدّل و المتمّم ،

 – و بمقتضـــى قرار وزير الداخليـــة و الجماعـــات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيـن    و مميزاتها التقنية،

– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف المترشح عادل بوعلام بتاريخ 02 يناير2007، و المسجلة تحت رقم 03، التي يطعـــن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ         28 ديسمبر 2006 ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، بولاية سعيدة،

 – و بعد الاطّلاع على ملف الطعن ،

 – و بعد التحقيق ،

 – و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،

 – و بعد المداولة،

في الشكل

قبول الطعن شكلا لاستفائه للشروط القانونية.

في الموضوع

– اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن يتعلق بتزوير بطاقات التصويت بحجة اختلاف اللون بين بطاقات التصويت الصحيحة و بطاقات التصويت المقلدة،

– و اعتبارا أنه ثبت للمجلس الدستوري بعد التحقيق في بطاقات التصويت أن هناك ثلاثة (03) أوراق تصويت ملغاة  بسبب عدم مطابقة اثنتين (02) منها لمواصفــــات الورقــــة التي استعملـــت في الاقتراع، و كــــذا وجود شطب بورقة واحدة، و حسبت في محضر فرز الأصوات كالتالي :

 – اثنين (02) لصالح المترشح الطاعن بوعلام عادل

– واحدة (01) لصالح المترشح الفائز بوشويخ بلحاج

– و اعتبارا أنه لا تعد الأوراق الملغاة أصوات معبرة عنها استنادا إلى أحكام المادة 57 من قانون الانتخابات،  وبالتالي يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها كل واحد من المترشحين كالآتي :

بوشويخ  بلحاج   78  صوتا بدلا من 79.

 عادل  بوعلام   31  صوتا بدلا من 33.

 – و اعتبارا أنّ هذا التعديل لا يؤثر على صحّة فوز المترشّح  بوشويخ  بلحاج.

لهذه الأسباب

يقــــرر

في الشكل :

 قبول الطعن.

في الموضوع :

 أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية سعيدة ، الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، على النحو التالي :

الأصوات المتحصّل عليها :

– بلحاج بوشويخ : 78 صوت

 و الباقي بدون تغيير.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ، 15 و 16 ذي الحجة عام 1427، الموافق 3، 4، و 5 يناير سنة 2007.

رئيس المجلس الدستوري 

                                           بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :

– موسى لعرابة

– محمد حبشي

– نذير زريبي

– دين   بن جبارة

– محمد فادن

– الطيب فراحي

– فريدة لعروسي المولودة بن زوة

– خالد  دهينة.

 

أسماء المترشحين الفائزين في إنتخاب المجلس الشعبي الوطني

(أنقر على الرابط للا طلاع على الجدول المفصل الخاص بأسماء المترشحين الفائزين في انتخاب المجلس الشعبي الوطني )

جدول رقم 2
عدد الأصوات المحصل عليها من طرف القوائم على المستوى الوطني و في الخارج

النسبة
عدد الأصوات المحصل عليها
الأحزاب السياسية والقوائم الأحرار
22,95%
1314494
حزب جبهة التحرير الوطني
10,44%
597712
التجمع الوطني الديمقراطي
9,85%
564169
الأحرار
9,71%
556401
حركة مجتمع السلم
5,09%
291395
حزب العمال
4,22%
241594
الجبهة الوطنية الجزائرية
3,39%
193908
حركة النهضة
3,24%
185616
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
2,63%
150423
حركة الإنفتاح
2,56%
146528
حركة الإصلاح الوطني
2,29%
130992
حركة للشبيبة و الديمقراطية
2,27%
129865
عهد 54
2,20%
125862
التحالف الوطني الجمهوري
2,13%
121961
حركة الوفاق الوطني
2,01%
115075
الحركو الوطنية من أجل الطبيعة و النمو
1,99%
114247
الحزب الوطني للتضامن و التنمية
1,96%
112263
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام
1,80%
103356
حزب التجديد الجزائري
1,75%
100391
التجمع الجزائري
1,72%
98604
الحركة الوطنية للأمل
1,48%
84497
التجمع الوطني الجمهوري
1,37%
78596
الجبهة الوطنية الديمقراطية
1,32%
75396
الحزب الجمهوري التقددمي
0,89%
50879
الحركة الديمقراطية الإجتماعية
0,69%
39547
حزب العمال الاشتركي
0,07%
4056
الحزب الجمهوري التقدمي
100,00%
5727827

جدول رقم 3

نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني

عدد الأصوات المعتمدة حسب توزيع المقاعد
نسبةعدد الأصوات المعبر عنها المتحصل عليها بالمقارنة مع عدد الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني
عدد المقاعد المتحصل عليها
نسبة التمثيل في المجلس الوطني الشعبي
الحزب السياسي أو القوائم الحرة
1246989
21,77%
136
34,96%
حزب جبهة التحرير الوطني
517098
9,03%
62
15,94%
التجمع الوطني الديمقراطي
448306
7,83%
51
13,11%
حركة مجتمع السلم
286291
5,00%
33
8,48%
الأحرار
175706
3,07%
26
6,68%
حزب العمال
87810
1,53%
19
4,88%
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
116022
2,03%
15
3,86%
الجبهة الوطنية الجزائرية
53207
0,93%
7
1,80%
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو
41650
0,73%
5
1,29%
حركة للشبيبة و الديمقراطية
43177
0,75%
5
1,29%
حركة النهضة
24281
0,42%
4
1,03%
التحالف الوطني الجمهوري
28666
0,50%
4
1,03%
حزب التجديد الجزائري
32110
0,56%
4
1,03%
حركة الوفاق الوطني
19846
0,35%
3
0,77%
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام
27463
0,48%
3
0,77%
حركة الإصلاح الوطني
27639
0,48%
3
0,77%
حركة الإنفتاح
15227
0,27%
2
0,51%
عهد 54
17856
0,31%
2
0,51%
الحركة الوطنية للأمل
11977
0,21%
2
0,51%
التجمع الوطني الجمهوري
8234
0,14%
1
0,26%
الجبهة الوطنية الديمقراطية
8483
0,15%
1
0,26%
التجمع الجزائري
10264
0,18%
1
0,26%
الحركة الديمقراطية الإجتماعية
3248302
56,71%
389
100,00%

 

جدول رقم 4

نتائج الإقتراع حسب الدوائر الإنتخابية

الأصوات المعبر عنها
الناخبون المصوتون
الناخبون المسجلون
الدائرة الإنتخابية
رمز الولاية
النسبة
العدد
النسبة
العدد
91,51%
77939
59,36%
85166
143484
أدرار
1
81,40%
161364
35,55%
198230
557575
الشلف
2
90,32%
87625
53,80%
97020
180348
الأغواط
3
88,31%
107517
37,52%
121743
324442
أم البواقي
4
93,43%
157553
32,40%
168632
520505
باتنة
5
93,42%
74457
17,86%
79705
446353
بجاية
6
93,04%
127988
40,66%
137568
338361
بسكرة
7
82,62%
56789
48,51%
68736
141685
بشار
8
77,78%
121636
27,07%
156392
577706
البليدة
9
85,53%
99809
28,55%
116695
408790
البويرة
10
97,12%
39488
59,34%
40661
68520
تامنغست
11
92,67%
187411
56,13%
202230
360276
تبسة
12
80,56%
180534
39,59%
224108
566067
تلمسان
13
84,96%
184234
49,05%
216837
442065
تيارت
14
94,06%
88056
16,17%
93616
579063
تيزي وزو
15
84,62%
265497
18,78%
313741
1670816
الجزائر
16
88,35%
159320
45,96%
180324
392370
الجلفة
17
85,86%
70949
27,21%
82630
303726
جيجل
18
84,76%
224735
34,26%
265134
773949
سطيف
19
83,45%
68373
42,17%
81937
194291
سعيدة
20
81,85%
164149
41,14%
200557
487452
سكيكدة
21
77,19%
151687
51,99%
196517
377967
سيدي بلعباس
22
81,57%
130730
43,63%
160265
367364
عنابة
23
86,79%
147663
54,54%
170133
311940
قالمة
24
80,10%
104835
25,02%
130874
523028
قسنطينة
25
84,20%
152664
40,46%
181321
448180
المدية
26
82,18%
128895
40,72%
156851
385174
مستغانم
27
91,59%
186115
44,30%
203198
458698
المسيلة
28
83,52%
152482
42,39%
182565
430666
معسكر
29
90,49%
75090
40,35%
82984
205678
ورقلة
30
78,00%
216771
31,98%
277909
869105
وهران
31
88,75%
69498
57,77%
78309
135545
البيض
32
97,30%
10528
54,74%
10820
19766
اليزي
33
88,70%
120361
40,95%
135693
331399
برج بوعريريج
34
81,41%
75481
24,10%
92712
384633
بومرداس
35
86,67%
116119
55,33%
133985
242158
الطارف
36
94,38%
13791
66,46%
14612
21987
تندوف
37
84,97%
55106
44,65%
64853
145243
تيسمسيلت
38
93,95%
87544
38,75%
93185
240487
الوادي
39
95,91%
86297
48,80%
89980
184390
خنشلة
40
87,32%
136223
59,38%
155998
262706
سوق اهراس
41
75,63%
105113
38,80%
138987
358259
تيبازة
42
85,61%
133920
37,89%
156423
412829
ميلة
43
82,88%
123524
37,23%
149033
400309
عين الدفلى
44
87,57%
42308
48,59%
48313
99430
النعامة
45
80,70%
93987
49,25%
116464
236496
عين تموشنت
46
92,45%
68135
42,38%
73701
173886
غرداية
47
85,40%
101833
35,20%
119240
338780
غليزان
48
93,33%
55553
12,59%
59521
472759
المنطقة1(باريس)
49
92,83%
45399
16,53%
48908
295910
المنطقة2(مرسيليا)
50
89,62%
12038
16,10%
13433
83431
المنطقة3(برلين)
51
94,24%
13926
44,48%
14777
33220
المنطقة4(تونس)
52
90,91%
5761
43,75%
6337
14483
المنطقة5(القاهرة)
53
90,96%
3027
19,20%
3328
17334
المنطقة1(واشنطن)
54
85,58%
5727827
35,67%
6692891
18761084
المجموع

إن المجلس الدستوري،

 – بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانيةمنه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المــواد 51 الفقرة الأولى، 56 الفقرة الثانية و 118 منه،

 – و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 13، 34، 38، 39، 40، 41 و 42 منه،

– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتــاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 395/07 ، من طرف المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، والتي يعترض بموجبها  على صحة انتخاب رشيد حراوبية، على لوحايدية و الطيب بومدين عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو 2007، بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،

–        و بعد الإطلاع على ملف الطعن،

–        وبعد إشعار النواب المعترض على انتخابهم طبقا لما تقتضيه المادة 118 الفقرة الثانية من قانون الانتخابات،

–        و بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض على انتخابهم،

–        وبعد التحقيق،

–        و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

–        و بعد المداولة،

في الشكل:

–        اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

 في الموضوع:

–        اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته ستة أوجه للطعن:

عن الوجه الأول:

– اعتبارا أن الطاعن يثير في هذا الوجه واقعة تجاوز عدد الأظرفة التي وجدت بداخل صناديق الاقتراع بالمقارنة مع عدد الناخبين المصوتين بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس،

-و اعتبارا أن المجلس الدستوري عاين تسجيل احتجاجات في بعض محاضر فرز الأصوات بمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق أهراس، ولاية سوق أهراس، وكذا في محضر الإحصاء البلدي للتصويت و محضر تركيز التصويت لذات الولاية، مفادها حدوث تجاوزات قام بها أحد المترشحين،

– و اعتبارا لمتطلبات التحقيق تم إحضار أصول القوائم الانتخابية الممضاة من طرف الناخبين المصوتين وصناديق اقتراع مكاتب التصويت التابعة لمركز التصويت المشار إليه أعلاه، حيث ثبت غياب القائمة الانتخابية بمكتب التصويت رقم 13 و تمزيق الصفحتين الأخيرتين من القائمة الانتخابية لمكتب التصويت رقم 12، وكذا عدم تطابق النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات الخاص بالمكتب رقم 11 مقارنة مع ما تضمنه صندوق الاقتراع من أوراق تصويت،

– و اعتبارا أنه من دون القوائم الانتخابية الممضاة من طرف الناخبين المصوتين، الواجب الاحتفاظ بها والمحافظة على سلامتها، لا يمكن للمجلس الدستوري التحقق من عدد الناخبين المصوتين من جهة، و من جهة ثانية فإن عدم تطابق عدد المظاريف مع عدد تأشيرات الناخبين المصوتين في مكتب التصويت المشار إليه أعلاه، يخل بصحة عمليات التصويت استنادا إلى المادتين 51 الفقرة الأولى و 56 الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات، مما يستوجب معه القول بأن الوجه المثار مؤسس،

و بالنتيجة، و دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه،

يـــــــقـــــــرر

في الشكل:

 قبول الطعن.

في الموضوع:

أولا: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11،  12و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، كالتالي:

أ – محضر الإحصاء البلدي للتصويت لبلدية سوق أهراس:

عدد الأوراق الملغاة:                          13229

عدد الأصوات المعبر عنها:                    52516

و قد أحرزت كل قائمة على عدد الأصوات

حزب جبهة التحرير الوطني                   25362

حركة مجتمع السلم                            4270

حركة النهضة                                  4139

حركة الوفاق الوطني                          4023

عهد 54                                       1160

الحركة الوطنية للطبيعة و النمو                 1620

حزب العمال                                     3028

الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية      908

الجبهة الوطنية الجزائرية                          1446

حركة الإصلاح الوطني                          1171

حركة الشبيبة الديمقراطية                       699

التجمع الوطني الديمقراطي                      2080

حركة الانفتاح                                   380

الحركة الديمقراطية الاجتماعية                  401

التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية          1271

الحزب الجمهوري التقدمي                      558

 الباقي بدون تغيير

 ب – محضر تركيز التصويت لولاية سوق أهراس:

عدد الأوراق الملغاة:        20771

عدد الأصوات المعبر عنها: 135227

و قد أحرزت كل قائمة على عدد الأصوات

حزب جبهة تحرير الوطني             54475

حركة مجتمع السلم                    17535

حركة النهضة                          9209

حركة الوفاق الوطني                   8957

عهد 54                                 2258

الحركة الوطنية للطبيعة و النمو                7623

حزب العمال                                   5511

الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية    1438

الجبهة الوطنية الجزائرية                        4774

حركة الإصلاح الوطني                        2122

حركة الشبيبة الديمقراطية                     1317

التجمع الوطني الديمقراطي                    7533

حركة الانفتاح                                 7398

الحركة الديمقراطية الاجتماعية                 1892

التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية        2061

الحزب الجمهوري التقدمي                    1124

الباقي بدون تغيير

ثانيا: تعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المــؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما يلي:

الأصوات المعبر عنها     831. 726. 5

الأصوات الملغاة:          060 . 966

الأصوات التي تحصلت عليها القوائم الفائزة:

  1.    قوائم حزب جبهة التحرير الوطني:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:    977 . 313. 1

  1. قوائم التجمع الوطني الديمقراطي:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:    686. 597

  1. قوائم حركة مجتمع السلم:

 – عدد الأصوات المتحصل عليها:     244. 556

5. قوائم حزب العمال:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:       358 . 291

6.قوائم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:       603. 185

7.قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:        570. 241

8.قوائم الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو:

 – عدد الأصوات المتحصل عليها:        260. 114

9.قوائم حركة النهضة:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:         849. 193

10.قوائم حركة الشبيبة والديمقراطية:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:         984. 130

12.قوائم حركة الوفاق الوطني:

      – عدد الأصوات المتحصل عليها:        905. 121

14.قوائم حركة الانفتاح:

     – عدد الأصوات المتحصل عليها:           415. 150

15.قوائم حركة الإصلاح الوطني:

     – عدد الأصوات المتحصل عليها:         494 . 146

17.قوائم عهد 54:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:          851. 129

22. الحركة الديمقراطية الاجتماعية:

– عدد الأصوات المتحصل عليها:           872 . 50

الباقي بدون تغيير

ثالثا: القول بأن إلغاء نتائج الاقتراع في مكاتب التصويت رقم 11 ، 12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق اهراس لا يؤثر على توزيع المقاعد التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 21 مايو 2007.

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري:                                                    

–        موسى لعرابة،

–        محمد حبشي،

–        نذير زريبي،

–        دين بن جبارة،

–        محمد فادن،

–        الطيب فراحي،

–        فريدة لعروسي المولودة بن زوة،

–        خالد دهينة.

رابعا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.

خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري:                                                    

–        موسى لعرابة،

–        محمد حبشي،

–       نذير زريبي،

–        دين بن جبارة،

–        محمد فادن،

–        الطيب فراحي،

–        فريدة لعروسي المولودة بن زوة،

–        خالد دهينة.

ان المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،

 – و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – و بعد الإطـلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 396/07 ، من طرف المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، والتي يعترض بموجبها على صحة انتخاب أحمد الصالح لطيفي متصدر قائمة حركة مجتمع السلم،في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،

و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،

 – و بعد الإطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– و بعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

–  اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته سبعة أوجه للطعن، ملتمسا من خلالها إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس بسبب وقوع تجاوزات منها تلك المنوه عنها في الوجه الأول،

– واعتبارا أن الواقعة التي يثيرها الطاعن في الوجه الأول من عريضته كانت موضوع طعن أودع من طرف الطاعن نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 سجل تحت رقم 395، وأصدر بشأنها المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11،  12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، وتعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

و بالنتيجة، ودون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة،

يــقـــرر

أولا: قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،

 ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطاعن.

 ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.

رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                    بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :

–        موسى لعرابة،

–        محمد حبشي،

–        نذير زريبي،

–        دين بن جبارة،

–        محمد فادن،

–        الطيب فراحي،

–        فريدة لعروسي المولودة بن زوة،

–        خالد دهينة.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتــاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 428/07 ، من طرف خمار محمد المفوض من طرف الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، والتي تطعن بموجبها  حركة الوفاق الوطني في صحة عمليات التصويت التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،

– و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،

– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار النواب المعترض على انتخابهم طبقا لما تقتضيه المادة 118 الفقرة الثانية من قانون الانتخابات،

– و بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض على انتخابهم،

– وبعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– و بعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

 في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجهين للطعن ملتمسا من خلالهما إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس بسبب وقوع تجاوزات،

– و اعتبارا أن الأحداث و الوقائع التي يثيرها الطاعن في هذين الوجهين كانت موضوع طعن أودعه المترشح متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 سجل تحت رقم 395، أصدر يشأنه المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11،  12و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و تبعا لذلك إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، وتعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

و بالنتيجة، و دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين،

                                    يقــرر:   

 أولا: قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،

ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.

رئيس المجلس الدستوري

                                                                                         بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :

–        موسى لعرابة،

–        محمد حبشي،

–        نذير زريبي،

–        دين بن جبارة،

–        محمد فادن،

–        الطيب فراحي،

–        فريدة لعروسي المولودة بن زوة،

–        خالد دهينة.

المنازعات الإنتخابية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة