إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163(الفقرة الثانية) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم، لاسيما، المادتين 142 و 149 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،
– و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية الجلفة،الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006،والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– و اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 ( الفقرة الثانية ) من الدستور،
– و اعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري ، عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية،التصدي تلقائيا عندما يعاين مخالفة أي إجراء جوهري يمس بصحة عملية التصويت،
– اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت لولاية الجلفة و الوثائق المرفقة به، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– و اعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه،
لهذه الأسباب
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 28 ديسمبر 2006 بولاية الجلفة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة الثانية: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية، طبقا للمادة 149(الفقرة الثالثة) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القـرار إلى رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تـــداول المجلس الدســـتوري في جلســــاته المنعقدة بتـــاريخ 10و 11 و 12 ذو الحجة 1427 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
موسى لعرابة
محمد حبشي
نـذير زريبي
ديـن بن جبارة
محمد فادن
الطيب فراحي
فريدة لعروسي المدعوّة بن زوّة
خالد دهينة
ن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المـؤرخ في 27 شوال 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،المعدل والمتمم، لاسيما، المادتين 142 و 149 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 و 39 و 41 و 42 منه،
– و بعد الإطلاع على محضر فرز الأصوات المعد من طرف مكتب التصويت بولاية قسنطينة،الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم الخميس 28 ديسمبر 2006، والوثائق المرفقة به، لاسيما قائمة توقيعات الهيئة الانتخابية،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 163 ( الفقرة الثانية ) من الدستور،
– و اعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري،عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية،التصدي تلقائيا عندما يعاين مخالفة أي إجراء جوهري يمس بصحة عملية التصويت،
– و اعتبارا أنه ثبت بعد فحص محضر الفرز المعد من طرف مكتب التصويت لولاية قسنطينة و الوثائق المرفقة به، أن أعضاء المكتب لم يوقعوا بعد نهاية الاقتراع على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، خلافا لما تقتضيه أحكام المادة 142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– و اعتبارا أن عدم توقيع أعضاء مكتب التصويت على القائمة الانتخابية الممضى عليها من طرف الناخبين، من شأنه المساس بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاء نتائجه،
لهذه الأسباب
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 28 ديسمبر 2006 بولاية قسنطينة قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.
المادة الثانية: يتعين على الجهات المختصة إعادة الاقتراع في الولاية المعنية، في الآجال القانونية،طبقا للمادة 149 الفقرة الثالثة من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة الثالثة: يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلـس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، و وزير العدل حافظ الأختام و جميع المترشحين.
المادة الرابعة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تـــداول المجلس الدســـتوري في جلســــاته المنعقدة بتـــاريخ 10 و 11 و 12 ذو الحجة عام 1427 الموافـق 30 و 31 ديسمبر سنة 2006 و الفاتح يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري
موسى لعرابة
محمد حبشي
نـذير زريبي
ديـن بن جبارة
محمد فادن
الطيب فراحي
فريدة لعروسي المدعوّة بن زوّة
خالد دهينة
ن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية ، منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانــــون العضــوي المتعلــــق بنظـــام الانتخابات، المعدّل و المتمّم ، لاسيما المواد 57، 145 ، 148 و 149 الفقرة الأولى ، منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38، 39 ،41 و 42 ، منه،
– و بمقتضــــى إعــــلان المجلس الدستــــوري رقــم 01/إ.م د/07 المـــؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97-423 المؤرخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره، المعدل والمتمم، لاسيما المادّة 21 ، منه ،
-و بمقتضى قرار وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 ، الموافق 3 ديسمبر سنة 2006، المحدد لشكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخاب قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، من طرف المترشح سعداوي موســـى، بتاريخ 02 يناير 2007 والمسجلة تحت رقم 01، ، الــــذي يطعن بموجبها في نتائج الاقتراع، الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر 2006 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، بولاية المسيلة،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– و بعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– وبعد المداولة،
في الشكل
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن أسس طعنه على أربعة أوجه،
الوجه الأول:
بدعوى أن عدداً من أوراق التصويت تضمنـــت عدة علامات (x) بدلا من واحدة و أخرى فيها أسماء مشطوبة ورغم ذلك اعتمدت وحسبت لصالح مترشح.
الوجه الثاني:
خرق المادة 144 فقرة 2 – 3 من قانون الانتخابات بدعوى عدم تعليق النتائج في قاعة التصويت و كذا عدم تسليم نسخة من المحضر إلى الممثل القانوني لكل مترشح رغم أن القانون يعاقب على هذا الخرق بنص المادة 203 من قانون الانتخابات.
الوجه الثالث:
بدعوى وجود تزوير في أوراق التصويت من طرف أحد الناخبين موالي لأحد المترشحين سحب ورقة تصويت فارغة وقام بتصويرها عن طريق السكانير ليفاوض بها على مستوى الناخبين، مما يستوجب التحقيق حول هذه المسألة (مضاهاة الخطوط، تحليل الحبر والورق المستعمل).
الوجه الرابع:
بدعوى أن الملاحظين المعينين في عملية الفرز غير حياديين، إذ تم تعيين كل من أمين حزب التجمع الوطني الديمقراطي، وآخر عن كتلة الإصلاح وكلاهما ذوي انتماء قبائلي واحد.
عن الوجه الأول:
-اعتبارا أنه ثبت بعد التحقيق وجود خمسة أوراق اعتبرت صحيحة، في حين أنها تحمل تشطيبات على الأسماء بدلا من علامة (x) وحسبت هذه الأصوات على النحو التالي:
– ثلاثة(03) أصوات لصالح المترشح داود حسين، المترشح الفائز الذي حصل على 200 صوت،
– صوت واحد (01) لصالح المترشح سعداوي موسى،المترشح صاحب الطعن الذي تحصل على 138 صوت.
– صوت واحد (01) لصالح المترشح حساني شريف عبدالعالي الذي تحصل على 72 صوت،
– و اعتبارا أن هذه الأوراق الخمسة (05) تعد غير نظامية مما يتعين اعتبارها ملغاة، بحيث يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف المترشحين الثلاثة كالآتي:
– داود حسين: 197 صوتا بدلا من 200 صوت
– سعداوي موسى: 137 صوتا بدلا من 138 صوت
-حساني شريف عبدالعالي: 71 صوتا بدلا من 72 صوت.
– و اعتبارا أن هذا التعديل لا يؤثر على صحة فوز المترشح داود حسين.
عن الأوجه الثاني والثالث و الرابع ،المأخوذين معا:
– اعتبارا أن الطاعن لم يسجل أي احتجاج عما يدعيه في محضر الفرز كما تقتضيه المادة 145 من قانون الانتخابات و المادّة 21 من المرسوم التنفيذي، المذكور أعلاه، كما أنه لم يأتي بأي دليل أو شهادة لتدعيم أقواله، مما يستوجب التصريح بعدم تأسيس الأوجه الثلاثة.
لهذه الأسباب
يقــــرر
في الشكل
قبول الطعن.
في الموضوع
أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية المسيلة ، الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د/ 07 المؤرخ في 12 ذي الحجة عام 1427 الموافق الفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، على النحو التالي :
الأصوات المتحصل عليها :
– داود حسين : 197 صوتا
و الباقي بدون تغيير.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 14 ، 15 و 16 ذي الحجة عام 1427 الموافق 3 ، 4 و 5 يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
– موسى لعرابة
– محمد حبشي
– نذير زريبي
– دين بن جبارة
– محمد فادن
– الطيب فراحي
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية ، منه،
– و بمقتضى الأمر رقــــم 97-07 المؤرخ فــــي 27 شوال عام 1417 الموافــــق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المواد 57، 148 و 149 ، منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ،41 و42 ، منه،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د / 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 المتضمّن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ،
– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 97 – 423 المؤرّخ في 10 رجب عام 1418 الموافق 11 نوفمبر سنة 1997 و المتعلّق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين و سيره ، المعدّل و المتمّم ،
– و بمقتضـــى قرار وزير الداخليـــة و الجماعـــات المحلية المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1427 الموافق 3 ديسمبر سنة 2006 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل في الانتخابات قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبيـن و مميزاتها التقنية،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف المترشح عادل بوعلام بتاريخ 02 يناير2007، و المسجلة تحت رقم 03، التي يطعـــن بموجبها في نتائج الاقتراع الذي جرى بتاريخ 28 ديسمبر 2006 ، قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، بولاية سعيدة،
– و بعد الاطّلاع على ملف الطعن ،
– و بعد التحقيق ،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره ،
– و بعد المداولة،
في الشكل
قبول الطعن شكلا لاستفائه للشروط القانونية.
في الموضوع
– اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا للطعن يتعلق بتزوير بطاقات التصويت بحجة اختلاف اللون بين بطاقات التصويت الصحيحة و بطاقات التصويت المقلدة،
– و اعتبارا أنه ثبت للمجلس الدستوري بعد التحقيق في بطاقات التصويت أن هناك ثلاثة (03) أوراق تصويت ملغاة بسبب عدم مطابقة اثنتين (02) منها لمواصفــــات الورقــــة التي استعملـــت في الاقتراع، و كــــذا وجود شطب بورقة واحدة، و حسبت في محضر فرز الأصوات كالتالي :
– اثنين (02) لصالح المترشح الطاعن بوعلام عادل
– واحدة (01) لصالح المترشح الفائز بوشويخ بلحاج
– و اعتبارا أنه لا تعد الأوراق الملغاة أصوات معبرة عنها استنادا إلى أحكام المادة 57 من قانون الانتخابات، وبالتالي يصبح عدد الأصوات المتحصل عليها كل واحد من المترشحين كالآتي :
بوشويخ بلحاج 78 صوتا بدلا من 79.
عادل بوعلام 31 صوتا بدلا من 33.
– و اعتبارا أنّ هذا التعديل لا يؤثر على صحّة فوز المترشّح بوشويخ بلحاج.
لهذه الأسباب
يقــــرر
في الشكل :
قبول الطعن.
في الموضوع :
أولا : رفض الطعن مع تصحيح نتائج ولاية سعيدة ، الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ . م د/ 07 المؤرّخ في 12 ذي الحجّة عام 1427 الموافق للفاتح يناير سنة 2007 ، المتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ، على النحو التالي :
الأصوات المتحصّل عليها :
– بلحاج بوشويخ : 78 صوت
و الباقي بدون تغيير.
ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعنيين بالأمر.
ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 14 ، 15 و 16 ذي الحجة عام 1427، الموافق 3، 4، و 5 يناير سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
– موسى لعرابة
– محمد حبشي
– نذير زريبي
– دين بن جبارة
– محمد فادن
– الطيب فراحي
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة
– خالد دهينة.
أسماء المترشحين الفائزين في إنتخاب المجلس الشعبي الوطني
جدول رقم 2
عدد الأصوات المحصل عليها من طرف القوائم على المستوى الوطني و في الخارج
النسبة
|
عدد الأصوات المحصل عليها
|
الأحزاب السياسية والقوائم الأحرار
|
22,95%
|
1314494
|
حزب جبهة التحرير الوطني
|
10,44%
|
597712
|
التجمع الوطني الديمقراطي
|
9,85%
|
564169
|
الأحرار
|
9,71%
|
556401
|
حركة مجتمع السلم
|
5,09%
|
291395
|
حزب العمال
|
4,22%
|
241594
|
الجبهة الوطنية الجزائرية
|
3,39%
|
193908
|
حركة النهضة
|
3,24%
|
185616
|
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
|
2,63%
|
150423
|
حركة الإنفتاح
|
2,56%
|
146528
|
حركة الإصلاح الوطني
|
2,29%
|
130992
|
حركة للشبيبة و الديمقراطية
|
2,27%
|
129865
|
عهد 54
|
2,20%
|
125862
|
التحالف الوطني الجمهوري
|
2,13%
|
121961
|
حركة الوفاق الوطني
|
2,01%
|
115075
|
الحركو الوطنية من أجل الطبيعة و النمو
|
1,99%
|
114247
|
الحزب الوطني للتضامن و التنمية
|
1,96%
|
112263
|
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام
|
1,80%
|
103356
|
حزب التجديد الجزائري
|
1,75%
|
100391
|
التجمع الجزائري
|
1,72%
|
98604
|
الحركة الوطنية للأمل
|
1,48%
|
84497
|
التجمع الوطني الجمهوري
|
1,37%
|
78596
|
الجبهة الوطنية الديمقراطية
|
1,32%
|
75396
|
الحزب الجمهوري التقددمي
|
0,89%
|
50879
|
الحركة الديمقراطية الإجتماعية
|
0,69%
|
39547
|
حزب العمال الاشتركي
|
0,07%
|
4056
|
الحزب الجمهوري التقدمي
|
100,00%
|
5727827
|
جدول رقم 3
نسب التمثيل في المجلس الشعبي الوطني
عدد الأصوات المعتمدة حسب توزيع المقاعد
|
نسبةعدد الأصوات المعبر عنها المتحصل عليها بالمقارنة مع عدد الأصوات المعبر عنها على المستوى الوطني
|
عدد المقاعد المتحصل عليها
|
نسبة التمثيل في المجلس الوطني الشعبي
|
الحزب السياسي أو القوائم الحرة
|
1246989
|
21,77%
|
136
|
34,96%
|
حزب جبهة التحرير الوطني
|
517098
|
9,03%
|
62
|
15,94%
|
التجمع الوطني الديمقراطي
|
448306
|
7,83%
|
51
|
13,11%
|
حركة مجتمع السلم
|
286291
|
5,00%
|
33
|
8,48%
|
الأحرار
|
175706
|
3,07%
|
26
|
6,68%
|
حزب العمال
|
87810
|
1,53%
|
19
|
4,88%
|
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية
|
116022
|
2,03%
|
15
|
3,86%
|
الجبهة الوطنية الجزائرية
|
53207
|
0,93%
|
7
|
1,80%
|
الحركة الوطنية من أجل الطبيعة و النمو
|
41650
|
0,73%
|
5
|
1,29%
|
حركة للشبيبة و الديمقراطية
|
43177
|
0,75%
|
5
|
1,29%
|
حركة النهضة
|
24281
|
0,42%
|
4
|
1,03%
|
التحالف الوطني الجمهوري
|
28666
|
0,50%
|
4
|
1,03%
|
حزب التجديد الجزائري
|
32110
|
0,56%
|
4
|
1,03%
|
حركة الوفاق الوطني
|
19846
|
0,35%
|
3
|
0,77%
|
الجبهة الوطنية للأحرار من أجل الوئام
|
27463
|
0,48%
|
3
|
0,77%
|
حركة الإصلاح الوطني
|
27639
|
0,48%
|
3
|
0,77%
|
حركة الإنفتاح
|
15227
|
0,27%
|
2
|
0,51%
|
عهد 54
|
17856
|
0,31%
|
2
|
0,51%
|
الحركة الوطنية للأمل
|
11977
|
0,21%
|
2
|
0,51%
|
التجمع الوطني الجمهوري
|
8234
|
0,14%
|
1
|
0,26%
|
الجبهة الوطنية الديمقراطية
|
8483
|
0,15%
|
1
|
0,26%
|
التجمع الجزائري
|
10264
|
0,18%
|
1
|
0,26%
|
الحركة الديمقراطية الإجتماعية
|
3248302
|
56,71%
|
389
|
100,00%
|
جدول رقم 4
نتائج الإقتراع حسب الدوائر الإنتخابية
الأصوات المعبر عنها
|
الناخبون المصوتون
|
الناخبون المسجلون
|
الدائرة الإنتخابية
|
رمز الولاية
|
||
النسبة
|
العدد
|
النسبة
|
العدد
|
|||
91,51%
|
77939
|
59,36%
|
85166
|
143484
|
أدرار
|
1
|
81,40%
|
161364
|
35,55%
|
198230
|
557575
|
الشلف
|
2
|
90,32%
|
87625
|
53,80%
|
97020
|
180348
|
الأغواط
|
3
|
88,31%
|
107517
|
37,52%
|
121743
|
324442
|
أم البواقي
|
4
|
93,43%
|
157553
|
32,40%
|
168632
|
520505
|
باتنة
|
5
|
93,42%
|
74457
|
17,86%
|
79705
|
446353
|
بجاية
|
6
|
93,04%
|
127988
|
40,66%
|
137568
|
338361
|
بسكرة
|
7
|
82,62%
|
56789
|
48,51%
|
68736
|
141685
|
بشار
|
8
|
77,78%
|
121636
|
27,07%
|
156392
|
577706
|
البليدة
|
9
|
85,53%
|
99809
|
28,55%
|
116695
|
408790
|
البويرة
|
10
|
97,12%
|
39488
|
59,34%
|
40661
|
68520
|
تامنغست
|
11
|
92,67%
|
187411
|
56,13%
|
202230
|
360276
|
تبسة
|
12
|
80,56%
|
180534
|
39,59%
|
224108
|
566067
|
تلمسان
|
13
|
84,96%
|
184234
|
49,05%
|
216837
|
442065
|
تيارت
|
14
|
94,06%
|
88056
|
16,17%
|
93616
|
579063
|
تيزي وزو
|
15
|
84,62%
|
265497
|
18,78%
|
313741
|
1670816
|
الجزائر
|
16
|
88,35%
|
159320
|
45,96%
|
180324
|
392370
|
الجلفة
|
17
|
85,86%
|
70949
|
27,21%
|
82630
|
303726
|
جيجل
|
18
|
84,76%
|
224735
|
34,26%
|
265134
|
773949
|
سطيف
|
19
|
83,45%
|
68373
|
42,17%
|
81937
|
194291
|
سعيدة
|
20
|
81,85%
|
164149
|
41,14%
|
200557
|
487452
|
سكيكدة
|
21
|
77,19%
|
151687
|
51,99%
|
196517
|
377967
|
سيدي بلعباس
|
22
|
81,57%
|
130730
|
43,63%
|
160265
|
367364
|
عنابة
|
23
|
86,79%
|
147663
|
54,54%
|
170133
|
311940
|
قالمة
|
24
|
80,10%
|
104835
|
25,02%
|
130874
|
523028
|
قسنطينة
|
25
|
84,20%
|
152664
|
40,46%
|
181321
|
448180
|
المدية
|
26
|
82,18%
|
128895
|
40,72%
|
156851
|
385174
|
مستغانم
|
27
|
91,59%
|
186115
|
44,30%
|
203198
|
458698
|
المسيلة
|
28
|
83,52%
|
152482
|
42,39%
|
182565
|
430666
|
معسكر
|
29
|
90,49%
|
75090
|
40,35%
|
82984
|
205678
|
ورقلة
|
30
|
78,00%
|
216771
|
31,98%
|
277909
|
869105
|
وهران
|
31
|
88,75%
|
69498
|
57,77%
|
78309
|
135545
|
البيض
|
32
|
97,30%
|
10528
|
54,74%
|
10820
|
19766
|
اليزي
|
33
|
88,70%
|
120361
|
40,95%
|
135693
|
331399
|
برج بوعريريج
|
34
|
81,41%
|
75481
|
24,10%
|
92712
|
384633
|
بومرداس
|
35
|
86,67%
|
116119
|
55,33%
|
133985
|
242158
|
الطارف
|
36
|
94,38%
|
13791
|
66,46%
|
14612
|
21987
|
تندوف
|
37
|
84,97%
|
55106
|
44,65%
|
64853
|
145243
|
تيسمسيلت
|
38
|
93,95%
|
87544
|
38,75%
|
93185
|
240487
|
الوادي
|
39
|
95,91%
|
86297
|
48,80%
|
89980
|
184390
|
خنشلة
|
40
|
87,32%
|
136223
|
59,38%
|
155998
|
262706
|
سوق اهراس
|
41
|
75,63%
|
105113
|
38,80%
|
138987
|
358259
|
تيبازة
|
42
|
85,61%
|
133920
|
37,89%
|
156423
|
412829
|
ميلة
|
43
|
82,88%
|
123524
|
37,23%
|
149033
|
400309
|
عين الدفلى
|
44
|
87,57%
|
42308
|
48,59%
|
48313
|
99430
|
النعامة
|
45
|
80,70%
|
93987
|
49,25%
|
116464
|
236496
|
عين تموشنت
|
46
|
92,45%
|
68135
|
42,38%
|
73701
|
173886
|
غرداية
|
47
|
85,40%
|
101833
|
35,20%
|
119240
|
338780
|
غليزان
|
48
|
93,33%
|
55553
|
12,59%
|
59521
|
472759
|
المنطقة1(باريس)
|
49
|
92,83%
|
45399
|
16,53%
|
48908
|
295910
|
المنطقة2(مرسيليا)
|
50
|
89,62%
|
12038
|
16,10%
|
13433
|
83431
|
المنطقة3(برلين)
|
51
|
94,24%
|
13926
|
44,48%
|
14777
|
33220
|
المنطقة4(تونس)
|
52
|
90,91%
|
5761
|
43,75%
|
6337
|
14483
|
المنطقة5(القاهرة)
|
53
|
90,96%
|
3027
|
19,20%
|
3328
|
17334
|
المنطقة1(واشنطن)
|
54
|
85,58%
|
5727827
|
35,67%
|
6692891
|
18761084
|
المجموع
|
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانيةمنه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لاسيما المــواد 51 الفقرة الأولى، 56 الفقرة الثانية و 118 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 13، 34، 38، 39، 40، 41 و 42 منه،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتــاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 395/07 ، من طرف المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، والتي يعترض بموجبها على صحة انتخاب رشيد حراوبية، على لوحايدية و الطيب بومدين عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو 2007، بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– وبعد إشعار النواب المعترض على انتخابهم طبقا لما تقتضيه المادة 118 الفقرة الثانية من قانون الانتخابات،
– و بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض على انتخابهم،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل:
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته ستة أوجه للطعن:
عن الوجه الأول:
– اعتبارا أن الطاعن يثير في هذا الوجه واقعة تجاوز عدد الأظرفة التي وجدت بداخل صناديق الاقتراع بالمقارنة مع عدد الناخبين المصوتين بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس،
-و اعتبارا أن المجلس الدستوري عاين تسجيل احتجاجات في بعض محاضر فرز الأصوات بمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق أهراس، ولاية سوق أهراس، وكذا في محضر الإحصاء البلدي للتصويت و محضر تركيز التصويت لذات الولاية، مفادها حدوث تجاوزات قام بها أحد المترشحين،
– و اعتبارا لمتطلبات التحقيق تم إحضار أصول القوائم الانتخابية الممضاة من طرف الناخبين المصوتين وصناديق اقتراع مكاتب التصويت التابعة لمركز التصويت المشار إليه أعلاه، حيث ثبت غياب القائمة الانتخابية بمكتب التصويت رقم 13 و تمزيق الصفحتين الأخيرتين من القائمة الانتخابية لمكتب التصويت رقم 12، وكذا عدم تطابق النتائج المدونة في محضر فرز الأصوات الخاص بالمكتب رقم 11 مقارنة مع ما تضمنه صندوق الاقتراع من أوراق تصويت،
– و اعتبارا أنه من دون القوائم الانتخابية الممضاة من طرف الناخبين المصوتين، الواجب الاحتفاظ بها والمحافظة على سلامتها، لا يمكن للمجلس الدستوري التحقق من عدد الناخبين المصوتين من جهة، و من جهة ثانية فإن عدم تطابق عدد المظاريف مع عدد تأشيرات الناخبين المصوتين في مكتب التصويت المشار إليه أعلاه، يخل بصحة عمليات التصويت استنادا إلى المادتين 51 الفقرة الأولى و 56 الفقرة الثالثة من قانون الانتخابات، مما يستوجب معه القول بأن الوجه المثار مؤسس،
و بالنتيجة، و دون حاجة إلى مناقشة باقي الأوجه،
يـــــــقـــــــرر
في الشكل:
قبول الطعن.
في الموضوع:
أولا: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11، 12و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، كالتالي:
أ – محضر الإحصاء البلدي للتصويت لبلدية سوق أهراس:
عدد الأوراق الملغاة: 13229
عدد الأصوات المعبر عنها: 52516
و قد أحرزت كل قائمة على عدد الأصوات
حزب جبهة التحرير الوطني 25362
حركة مجتمع السلم 4270
حركة النهضة 4139
حركة الوفاق الوطني 4023
عهد 54 1160
الحركة الوطنية للطبيعة و النمو 1620
حزب العمال 3028
الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية 908
الجبهة الوطنية الجزائرية 1446
حركة الإصلاح الوطني 1171
حركة الشبيبة الديمقراطية 699
التجمع الوطني الديمقراطي 2080
حركة الانفتاح 380
الحركة الديمقراطية الاجتماعية 401
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية 1271
الحزب الجمهوري التقدمي 558
الباقي بدون تغيير
ب – محضر تركيز التصويت لولاية سوق أهراس:
عدد الأوراق الملغاة: 20771
عدد الأصوات المعبر عنها: 135227
و قد أحرزت كل قائمة على عدد الأصوات
حزب جبهة تحرير الوطني 54475
حركة مجتمع السلم 17535
حركة النهضة 9209
حركة الوفاق الوطني 8957
عهد 54 2258
الحركة الوطنية للطبيعة و النمو 7623
حزب العمال 5511
الحزب الوطني من أجل التضامن و التنمية 1438
الجبهة الوطنية الجزائرية 4774
حركة الإصلاح الوطني 2122
حركة الشبيبة الديمقراطية 1317
التجمع الوطني الديمقراطي 7533
حركة الانفتاح 7398
الحركة الديمقراطية الاجتماعية 1892
التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية 2061
الحزب الجمهوري التقدمي 1124
الباقي بدون تغيير
ثانيا: تعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المــؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، كما يلي:
الأصوات المعبر عنها 831. 726. 5
الأصوات الملغاة: 060 . 966
الأصوات التي تحصلت عليها القوائم الفائزة:
- قوائم حزب جبهة التحرير الوطني:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 977 . 313. 1
- قوائم التجمع الوطني الديمقراطي:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 686. 597
- قوائم حركة مجتمع السلم:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 244. 556
5. قوائم حزب العمال:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 358 . 291
6.قوائم التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 603. 185
7.قوائم الجبهة الوطنية الجزائرية:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 570. 241
8.قوائم الحركة الوطنية من أجل الطبيعة والنمو:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 260. 114
9.قوائم حركة النهضة:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 849. 193
10.قوائم حركة الشبيبة والديمقراطية:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 984. 130
12.قوائم حركة الوفاق الوطني:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 905. 121
14.قوائم حركة الانفتاح:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 415. 150
15.قوائم حركة الإصلاح الوطني:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 494 . 146
17.قوائم عهد 54:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 851. 129
22. الحركة الديمقراطية الاجتماعية:
– عدد الأصوات المتحصل عليها: 872 . 50
الباقي بدون تغيير
ثالثا: القول بأن إلغاء نتائج الاقتراع في مكاتب التصويت رقم 11 ، 12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق اهراس لا يؤثر على توزيع المقاعد التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 21 مايو 2007.
رابعا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.
خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.
رابعا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.
خامسا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.
ان المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطـلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 396/07 ، من طرف المترشح لخضر ماضي متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي، والتي يعترض بموجبها على صحة انتخاب أحمد الصالح لطيفي متصدر قائمة حركة مجتمع السلم،في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل:
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته سبعة أوجه للطعن، ملتمسا من خلالها إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس بسبب وقوع تجاوزات منها تلك المنوه عنها في الوجه الأول،
– واعتبارا أن الواقعة التي يثيرها الطاعن في الوجه الأول من عريضته كانت موضوع طعن أودع من طرف الطاعن نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 سجل تحت رقم 395، وأصدر بشأنها المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11، 12 و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، وتعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
و بالنتيجة، ودون حاجة لمناقشة الأوجه المثارة،
يــقـــرر
أولا: قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق. م د/ 07 المؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطاعن.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 الفقرة الثانية منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/أ.م د/07 المؤرخ في04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتــاريخ 23 مايو 2007 تحت رقم 428/07 ، من طرف خمار محمد المفوض من طرف الأمين العام لحركة الوفاق الوطني، والتي تطعن بموجبها حركة الوفاق الوطني في صحة عمليات التصويت التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية سوق أهراس،
– و بعد الإطلاع على قرار المجلس الدستوري رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
– و بعد الإطلاع على ملف الطعن،
– وبعد إشعار النواب المعترض على انتخابهم طبقا لما تقتضيه المادة 118 الفقرة الثانية من قانون الانتخابات،
– و بعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية المقدمة من النواب المعترض على انتخابهم،
– وبعد التحقيق،
– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،
– و بعد المداولة،
في الشكل:
– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.
في الموضوع:
– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجهين للطعن ملتمسا من خلالهما إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس بسبب وقوع تجاوزات،
– و اعتبارا أن الأحداث و الوقائع التي يثيرها الطاعن في هذين الوجهين كانت موضوع طعن أودعه المترشح متصدر قائمة التجمع الوطني الديمقراطي لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 23 مايو 2007 سجل تحت رقم 395، أصدر يشأنه المجلس الدستوري قرارا تحت رقم 05/ ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، يقضي بإلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007 بمكاتب التصويت رقم 11، 12و 13 بمركز التصويت حليمة السعدية بالبلدية مقر ولاية سوق أهراس و تبعا لذلك إعادة صياغة محضر الإحصاء البلدي للتصويت ببلدية سوق اهراس و كذا محضر تركيز التصويت لذات الولاية، وتعديل النتائج الواردة في إعلان المجلس الدستوري رقم 03 / إ. م د / 07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007 المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني.
و بالنتيجة، و دون حاجة إلى مناقشة الوجهين المثارين،
يقــرر:
أولا: قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05 / ق. م د/ 07 مؤرخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007،
ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، و وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، والطاعن و النواب المعترض على انتخابهم.
ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.