République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فهرس 2001

image_print

إن المجلس الدستـــــوري ،

– بناء على الدستور ، لاسيما المادة 163 ( الفقرة الثانية ) منه،

– وبمقتضى النظام       المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المواد 38 ، 39 و42 منه ،

– وبمقتضى الأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق       بنظام الإنتخابات،لاسيما المادتين148و149 (الفقرتان الأولى والثانية) منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01 / إ. م د / 01 المؤرخ في 6 شوال عام 1421 الموافق أوّل يناير سنة 2001 والمتضمن نتائج انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبعد الإطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 02       يناير سنة 2001 المسجلة تحت رقم 04 والتي قدمها المترشح بركات بحوص و المتعلقة بصحة عمليات التصويت في       انتخاب نصف عدد أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي جرت بتاريخ 30 ديسمبر سنة 2000 في الدائرة الإنتخابية البيض .

– وبعد الإطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة قانونا،

في الشكل :

اعتبـــارًا أن عريضة الطعن جاءت مستوفية للشروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 148 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات ، والمادتين 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

في الموضوع :

– اعتبارًا أن الطاعن يعترض في احتجاجه على الطريقة التي تمت بها عملية الفرز والتي أسفرت على إلغاء بعض أوراق التصويت بحجة أنّها كانت مطوية أكثر من مرّة و بالتالي تم احتسابها ضمن الأوراق الملغاة،

– واعتبارًا أنّه بعد معاينة الأوراق الملغاة التي أرفقت بمحضرفرز الأصوات والتي بلغ عددها 19 ورقة، يتضح أنّه من بين الأوراق الملغاة هناك ورقتي       (02) تصويت نظاميتين لا يشوبهما       أيّ عيب،

– واعتبارًا أن الطاعن كان قد تحصل على 65 صوتا وهو نفس عدد الأصوات التي تحصل عليها المترشح بوعزة بوحفص الذي أعلن فائزًا نظرا لكونه المترشح الأكبر سنًّا،

– واعتبارًا أن التحقيق في الأوراق الملغاة أفضى إلى رفع عدد أصوات المترشح الطاعن إلى 67 صوتا بدلاً من 65 صوتا كما جاء في محضر فرز الأصوات .

يقــرر مـــايأتي :

1- في الشكل :

      – قبول الطعن .

2 – في الموضوع :

– التصريح بتأسيس الطعن .

– أن المترشح بركات بحوص،عن الدائرة الإنتخابية البيض، فائز قانونا ونهائيا.

– إلغاء فوز المترشح بوعزة بوحفص عن نفس الدائرة الإنتخابية.

– يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة و وزير الداخلية والجماعات المحلية والأطراف المعنية .

        ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

        بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ       8 شوال عام 1421       الموافق 3 يناير سنة 2001.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

أعضاء المجلس الدستوري

– علي بوبترة

– أحسن بنيو

– ناصر بدوي

– عبد الحفيظ عماري

– محمد بورحلة

– محند محرز

– غنية مقلاتي لبيض

المنازعات الإنتخابية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة