République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

رسالة المدير العام

image_print

مرحبا بكم في مركز الدراسات والبحوث الدستورية،

إن القانون ليس مجرّد معرفة نظرية متنصّلة عن واقع الأمم والشعوب، بل هو نتاج مجموعة من العلاقات التفاعلية والممارسات العملية في ميدان الحياة الواقعية بمشاهدها المختلفة، والذي أسهم في صناعته وإنتاجه الفيلسوف وعالم الاجتماع والاقتصادي…وغيرهم، كل من موقع تخصّصه واهتماماته، ثم إن القانون على تنوّع فروعه وتخصّصاته، هو في ذاته موضوعٌ لخدمة الواقع المجتمعي؛ بهدف تحسينه وتطويره وترقيته وفق احتياجات المجتمع ومتطلّباته وتطلّعاته.

على صعيد البحث العلمي المتخصّص في المجال القانوني؛ نجد أن التفكير والبحث والدراسة العلمية في المسائل القانونية، ولا سيما في القانون الدستوري، من الأهمية بما كان؛ إذْ يُؤدّي دورا هاما في التعريف بالنظام القانوني الدستوري، وترسيخ المعرفة القانونية الدستورية، ومن ناحية أخرى فهو يُسهم في تعزيز وتطوير برنامج واستراتيجية الاتصالات التي تضطلع بها المحكمة الدستورية، من خلال الإجراءات التي تنشرها.

في هذا السياق؛ فإن إنشاء مركز الدراسات والبحوث الدستورية يتماشى مع اهتمام وانشغال المحكمة الدستورية بعالم أبحاث القانون الدستوري والتخصصات ذات الصلة؛ ذلك أن الغرض من إنشاء المركز هو متابعة وتحليل مختلف التحولات والتطوّرات التي تسمح باستشراف كلّ ما من شأنه أن يسمح بتطوير “القانون الدستوري الجزائري والمقارن”، لا سيما ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالدفع بعدم الدستورية التي تكرّس مبدأ دستورية القوانين داخل الدولة.

يهدف المركز لإنجاز بحوث معمقة في العديد من المجالات، لاسيما الموضوعات البحثية التالية:

– تطور القانون الدستوري الجزائري،

– القانون الدستوري المقارن،

– الدفع بعدم الدستورية،

– مواضيع أخرى

في 24 نوفمبر 2019، تمّ تعييني مديرًا عامًا لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، مع مهمة أولى لتعزيز دور المركز المشار إليه أعلاه، وجعل وجوده الملموس أولوية في إطار تعزيز القدرات المؤسساتية للمحكمة الدستورية في مجال البحوث والدراسات الدستورية وفي المجالات الأخرى للقانون العام.

أيضًا هذه فرصة سانحة للتعبير عن شكري لإطارات المركز، الذين لا يدّخرون أيّ جهد لضمان نجاح المركز في ممارسة مهمته الوطنية البارزة في مجال الدراسة والبحث القانوني المتخصّص، والتي تساهم من خلال المنشورات التي نُفّذت بصفة شخصية من قبل إطارات المركز، أو عن طريق شبكةٍ من الباحثين الجامعيين؛ في إثراء الفقه الدستوري وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون.

 

                                      الدكتور عماد الدين وادي

المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة