مرحبا بكم في مركز الدراسات والبحوث الدستورية،
إن القانون ليس مجرّد معرفة نظرية متنصّلة عن واقع الأمم والشعوب، بل هو نتاج مجموعة من العلاقات التفاعلية والممارسات العملية في ميدان الحياة الواقعية بمشاهدها المختلفة، والذي أسهم في صناعته وإنتاجه الفيلسوف وعالم الاجتماع والاقتصادي…وغيرهم، كل من موقع تخصّصه واهتماماته، ثم إن القانون على تنوّع فروعه وتخصّصاته، هو في ذاته موضوعٌ لخدمة الواقع المجتمعي؛ بهدف تحسينه وتطويره وترقيته وفق احتياجات المجتمع ومتطلّباته وتطلّعاته.
على صعيد البحث العلمي المتخصّص في المجال القانوني؛ نجد أن التفكير والبحث والدراسة العلمية في المسائل القانونية، ولا سيما في القانون الدستوري، من الأهمية بما كان؛ إذْ يُؤدّي دورا هاما في التعريف بالنظام القانوني الدستوري، وترسيخ المعرفة القانونية الدستورية، ومن ناحية أخرى فهو يُسهم في تعزيز وتطوير برنامج واستراتيجية الاتصالات التي تضطلع بها المحكمة الدستورية، من خلال الإجراءات التي تنشرها.
في هذا السياق؛ فإن إنشاء مركز الدراسات والبحوث الدستورية يتماشى مع اهتمام وانشغال المحكمة الدستورية بعالم أبحاث القانون الدستوري والتخصصات ذات الصلة؛ ذلك أن الغرض من إنشاء المركز هو متابعة وتحليل مختلف التحولات والتطوّرات التي تسمح باستشراف كلّ ما من شأنه أن يسمح بتطوير “القانون الدستوري الجزائري والمقارن”، لا سيما ما يتعلق بالمسائل المتصلة بالدفع بعدم الدستورية التي تكرّس مبدأ دستورية القوانين داخل الدولة.
يهدف المركز لإنجاز بحوث معمقة في العديد من المجالات، لاسيما الموضوعات البحثية التالية:
– تطور القانون الدستوري الجزائري،
– القانون الدستوري المقارن،
– الدفع بعدم الدستورية،
– مواضيع أخرى
في 24 نوفمبر 2019، تمّ تعييني مديرًا عامًا لمركز الدراسات والبحوث الدستورية، مع مهمة أولى لتعزيز دور المركز المشار إليه أعلاه، وجعل وجوده الملموس أولوية في إطار تعزيز القدرات المؤسساتية للمحكمة الدستورية في مجال البحوث والدراسات الدستورية وفي المجالات الأخرى للقانون العام.
أيضًا هذه فرصة سانحة للتعبير عن شكري لإطارات المركز، الذين لا يدّخرون أيّ جهد لضمان نجاح المركز في ممارسة مهمته الوطنية البارزة في مجال الدراسة والبحث القانوني المتخصّص، والتي تساهم من خلال المنشورات التي نُفّذت بصفة شخصية من قبل إطارات المركز، أو عن طريق شبكةٍ من الباحثين الجامعيين؛ في إثراء الفقه الدستوري وترسيخ قيم الديمقراطية ودولة القانون.
الدكتور عماد الدين وادي
المدير العام لمركز الدراسات والبحوث الدستورية