République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

فهرس 2014

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الـفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثــانية)  و141  و191 (الفقرة الأولى) منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

–  و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،

– و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد موسى تواتي بتاريخ 26 فبراير سنة 2014 و المسجل تحت رقم  01 ،

و بعد التحقيق،

و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيد موسى تواتي جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور والمواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

– و بالنتيجة،

 يقرر ما يأتي :

أولا :  قبول ترشح السيد  موسى تواتي  للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.

ثانيا : يبلغ هذا القرار إلى المعني.

ثالثا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9  و10 و 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

 

 رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري:  

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

 سماعيل بليت. 

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنــة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المـواد 132 و133)الفقـرة الأولى( و136 و137)الفقرة الأولى( و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى و الثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07  المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014  الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد العزيز بلعيد بتاريخ أوّل مارس سنة 2014  و المسجل تحت رقم 02،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيد عبد العزيز بلعيد جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور والمواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقـرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

 – و بالنتيجة،

  يقـرر ما يأتي :

أولا: قبول ترشح السيد عبد العزيز بلعيد للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.

ثانيا:  يبلّغ هذا القرار إلى المعني.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

                                                                           رئيس المجلس الدستوري

                                         

                                                                              مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

 سماعيل بليت

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و 163 منه،

 – و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى)  و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة  الأولى) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07  المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،

– و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علـي زغـدود بتاريخ 2 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 03،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

-اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01  المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

– واعتبارا أن المترشح قـدم 628 توقيعا  لمنتخبين بقي منها  بعد المراقبة إلا 169 توقيعا مقبـولا وبذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة  139 من القانون العضـوي رقم 12-01  المذكور أعلاه، كما لم يتحصل على العدد المطلوب إلا في 17  ولاية، فهو بذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المنصوص عليها قانونا،

–   و بالنتيجة،

  يـقـرر ما يأتي:

أولا:  رفض ترشح السيد علي  زغــدود.

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إلى المعني.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافـق 10 و11 و12 و13 مـــارس سنة 2014.

                                                                  رئيس المجلس الدستوري

                                                                      مــــراد مدلســي

أعضاء المجلس الدستوري:

– حنيفة  بن شعبـان،

– عبد الجليل  بلعـلى،

– ابراهيـم  بوتخيـل،

– حسيـــــــن   داود،

– عبد  النور قـراوي،

– محمـــــد ضيـــــف،

– فوزيـــة بــن قلـــة،

– سمـاعيل بليــــت.

إن المجلس الدستوري،

       – بناء على الدستور لا سيما المادتان 73 و163 منه،

       – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،

       – وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

       – وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

–       وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيدة لويزة حنون بتاريخ 2 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 04،

–       وبعد التحقيق،

–       وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–       وبعد المداولة،

–       اعتبارا أن ملف ترشح السيدة لويزة حنون جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور، والمواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01  المذكور أعلاه،

–      وبالنتيجة،

يقـرر ما يأتي:

أولاً : قبول ترشح السيدة لويزة حنون للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.

ثانياً : يبلّغ هذا القرار إلى المعنية.

ثالثاً : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية  الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

                                                          رئيس المجلس الدستوري

                                                            مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري:

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

 سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 73 و 74 و 163 منه،

– و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير ســنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المـــواد 132 و133) الفقرة الأولى( و136  و137)الفقرة الأولى( و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية ) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07  المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية و التصديق عليها،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد العزيز بوتفليقة بتاريخ 3 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 05،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور، و المواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقرتان الأولى و الثانية)  و 191 (الفقرة الأولى) من  القانون العضوي رقم 12-01  المذكور أعلاه،

 و بالنتيجة،

  يقـرر ما يأتي :

أولا:  قبول ترشح السيد عبد العزيز بوتفليقة  للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.

ثانيا:  يبلغ هذا القرار إلى المعني .

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

                         

رئيس المجلس الدستوري

   

مراد مدلسي 

أعضاء المجلس الدستوري: 

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

– سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–        بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و 163 منه،

–        و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و133(الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139  و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه ،

–        وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–        و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

–        ومقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–        و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لـمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

–        و بعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علي بن فليس  بتاريخ 4 مارس سنة 2014 و المسجل تحت رقم 06،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

–        اعتبارا أن ملف السيد علي بن فليس جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستوروالمواد 136 و137 ( الفقرة الأولى) و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

– و بالنتيجة،

يقرر ما يأتي:

أولاَ: قبول ترشح السيد علي بن فليس للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل سنة 2014.

ثانياَ: يبلغ هذا القرار إلى المعني .

ثالثاَ: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

                                                                                                     رئيس المجلس الدستوري

مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري:

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

 سماعيل بليت

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير ســنة 2012 و المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المـــواد 132 و 133) الفقرة الأولى( و136 و137 )الفقرة الأولى (و138 و139 و 140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07  المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

– وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد محفوظ عدول  بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 07،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

– واعتبارا أن المترشح قدم 595 19 توقيعا لناخبين رفضت منها بعد المراقبة 631 1 لعدم استيفائها الشروط القانونية، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى المطلوب المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه.

 – و بالنتيجة،

يقرر ما يأتي:

أولا:  رفض ترشح السيد محفوظ عدول.

ثانيا:  يبلّغ هذا القرار إلى المعني .

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري

   

مراد مدلسي   

       

أعضاء المجلس الدستوري: 

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

– سماعيل بليت

إن المجلس الدستوري،

–        بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و163 منه،

–        و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى و الثانية ) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه ،

–        و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–        وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014  والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

–        وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–        و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لـمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية ،

–        وبعد الاطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علي بن واري  بتاريخ 4 مارس سنة 2014  والمسجل تحت رقم 08،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

–     اعتبارا أن المؤسس الدستوري حدد بموجب المادة 73 من الدستور الشروط الواجب توافرها في المترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، وخوّل المشرع تحديد شروط أخرى بموجب القانون،

–     واعتبارا أن القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات في المادة 136 منه، أوجب على المترشح أن يرفق طلب  التصريح بترشحه بملف يحتوي على وثائق تهدف أساسا إلى إثبات توفر شروط الترشح المنصوص عليها في المادة 73 من الدستور، بالإضافة إلى شروط أخرى حددها القانون العضوي،

–     واعتبارا أنه ثبت أن ملف المترشح لم يستوف جميع الشروط الواردة في المادة 73 من الدستور، و المادة 136 من القانون العضوي رقم 12 – 01  المذكور أعلاه،

–     واعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل، وموزعة عبر 25 ولاية على  الأقل، وإما قائمة تتضمن 60000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في القائمة، ويجب أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي ألا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

–     واعتبارا فضلا عن ذلك، أن المترشح لم يقدم سوى 53204 توقيع خاص بالناخبين لم يبق منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 23012 توقيعا، وبذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه، كما ثبت أن عدد التوقيعات الصحيحة الخاصة بأربع عشرة (14)  ولاية من أصل 26 ولاية قدم منها توقيعات، لم تبلغ العدد الأدنى لكل ولاية المنصوص عليه قانونا،

– و بالنتيجة،

يقرر ما يأتي:

أولاَ: رفض ترشح السيد علي بن واري.

ثانياَ: يبلّغ هذا القرار إلى المعني .

ثالثاَ: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

رئيس المجلس الدستوري

                   مراد مدلسي

  أعضاء المجلس الدستوري: 

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

 سماعيل بليت

 ان المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،

 – و بمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى)  و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

– و بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07  المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

– و بمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد علـي فوزي رباعين بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 09،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن ملف ترشح السيد علي فــوزي رباعين جاء مستوفيا للشروط القانونية المحددة في المادة 73 من الدستور، والمواد 136 و137 (الفقرة الأولى) و139 و140(الفقرتان الأولى والثانية) و191 (الفقرة الأولى) من  القانون العضوي رقم 12-01  المذكور أعلاه،

–   و بالنتيجة،

يـقـرر ما يأتي:

أولا:  قبول ترشح السيد علي فـوزي رباعيـن للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم  17 أبريل سنة 2014.

ثانيا:  يبلّغ هذا القرار إلى المعني.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

      بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مـــارس سنة 2014.

                                                                         رئيس المجلس الدستوري

                                                                     مــراد مدلسـي

أعضاء المجلس الدستوري: 

– حنيفة  بن شعبـان،

– عبد الجليل  بلعـلى،

– ابراهيـم  بوتخيـل،

– حسيــــن   داود،

– عبد  النور قـراوي،

– محمــد ضيــف،

– فوزيـــة بــن قلـــة،

– سمـاعيل بليــت.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 73 و163 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و133)الفقرة الأولى( و136 و137)الفقرة الأولى( و138 و139 و140(الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،

-وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

-وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

-وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07  المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

-وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

 -وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طــــرف السيد محمد بن حمو بتاريخ 4 مارس  سنة 2014 و المسجل تحت رقم 10،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12 – 01 المتعلق بنظام الانتخابات أوجبت على المترشح أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجـــالس بلــــدية أو ولائيــــة أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية، على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل العدد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

-واعتبارا أن المترشح السيد محمد بن حمو لم يقدم سوى 596 توقيع لمنتخبين، لم يبق منها بعد المراقبة سوى 467 توقيعا، فهو بذلك لم يبلغ العدد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

 – وبالنتيجة،

يقرر ما يأتي:

 أولا :  رفض ترشح السيد محمد  بن حمـو.

ثـانيا :  يبلغ هذا القرار إلى المعني.

ثالثــا:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

                                                                                رئيس المجلس الدستوري

                                                                                            مراد مدلسي

 أعضاء المجلس الدستوري:

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

 سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري، 

– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و163 منه،

 – وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 132 و133(الفقرة الأولى( و136 و137 )الفقرة الأولى( و138 و139 و140(الفقرتان الأولى والثانية) و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14-08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 والذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–   وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد الصادق طماش بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم 11،

– و بعد التحقيق،

– و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– و بعد المداولة،

– اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12 – 01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح  أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين في مجالس بلدية  أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة إنتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، و ينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

– واعتبارا أن المترشح لم يقدم سوى 8860 توقيعا لناخبين من أصل 15868 توقيعا مصرحا به عند الإيداع ،

– واعتبارا أن التوقيعات الصحيحة المقدمة من طرف المترشح لم تبلغ سوى 5426 توقيعا لناخبين، كما لم يتحصل على الحد الأدنى المطلوب من التةقيعات إلا في ولاية واحدة، فهو بذلك لم يبلغ الحد الأدنى من التوقيعات المحدد بالمادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه،

 – و بالنتيجة،

يقرر ما يأتي:

 أولا:  رفض ترشح السيد الصادق طماش.

ثانيا:  يبلّغ هذا القرار إلى المعني.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق  10 و11 و12 و13 مارس سنة 2014.

                                                                              رئيس المجلس الدستوري

          

                                                                                     مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستوري:

 – حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

 – إبراهيم بوتخيل،

– حسين دواد،

 – عبد النور قراوي،

 – محمد ضيف،

 – فوزية بن قلة،

 – سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–         بناء على الدستور، لاسيما المادتان 73 و163 منه،

–         وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المواد 132 و133 (الفقرة الأولى) و136 و137 (الفقرة الأولى) و138 و139 و140 (الفقرتان الأولى والثانية)، و141 و191 (الفقرة الأولى) منه،

–         وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

–         وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 14 – 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية،

–         وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 14 – 07 المؤرخ في 13 ربيع الأول عام 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014 الذي يحدد إجراءات اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها،

–         وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 ربيع الأول عام 1435 الموافق 16 يناير سنة 2014 الذي يحدد المواصفات التقنية لمطبوع اكتتاب التوقيعات الفردية لصالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

–         وبعد الإطلاع على ملف الترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودع لدى الأمانة العامة للمجلس الدستوري من طرف السيد عبد الحكيم حمادي بتاريخ 4 مارس سنة 2014 والمسجل تحت رقم  12،

–         وبعد التحقيق،

–        وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–         وبعد المداولة،

–         اعتبارا أن المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المتعلق بنظام الانتخابات، أوجبت على المترشح، أن يقدم إما قائمة تتضمن 600 توقيع فردي لأعضاء منتخبين داخل مجالس بلدية أو ولائية أو برلمانية على الأقل وموزعة عبر 25 ولاية على الأقل، وإما قائمة تتضمن 60.000 توقيع فردي على الأقل لناخبين مسجلين في قائمة انتخابية على أن تجمع عبر 25 ولاية على الأقل، وينبغي أن لا يقل الحد الأدنى من التوقيعات المطلوبة في كل ولاية من الولايات المقصودة عن 1500 توقيع،

–         واعتبارا أن المترشح اعتمد توقيعات لمنتخبين ولم يقدم سوى 564 توقيعا وبقي منها بعد خضوعها للمراقبة سوى 301 توقيع صحيحة شملت 22 ولاية فقط ولم يََبْلغ بذلك العدد الأدنى من التوقيعات المحدد في المادة 139 من القانون العضوي رقم 12-01 المذكور أعلاه.

–         وبالنتيجة،

يقرر ما يأتي:

أولا: رفض ترشح السيد عبد الحكيم حمادي.

ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى المعني.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و11 و12 و13  مارس سنة 2014.  

                                                                        

                                                                       رئيس المجلس الدستوري

                                                                                        مراد مدلسي

 أعضاء المجلس الدستوري: 

– حنيفة بن شعبان،

– عبد الجليل بلعلى،

– إبراهيم بوتخيل،

– حسين داود،

– عبد النور قراوي،

– محمد ضيف،

– فوزية بن قلة،

 سماعيل بليت.

إن المجلس الدستوري،

–      بناء على الدستور ، لاسيما المادتان 73 و 163 منه ،

–      و بمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات،

–      و بمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 27 منه،

–      و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 14 – 08 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافـق 17 يناير سنة 2014 والمتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهوريـة،

–      وبعد الاطلاع على طلبات التصريح بالترشح للانتخاب لرئاسة الجمهورية، المودعة من طرف المترشحين المرتبة أسماؤهم فيما يأتي، حسب تاريخ وتوقيت إيداع ملفاتهم وهم السيّدة والسادة: تواتي موسى، بلعيد عبد العزيز،  زغدود علي ، حنون لويزة ،  بوتفليقة عبد العزيز ، بن فليس علي، عدول محفوظ ، بن واري علي ، رباعين علي فوزي ، بن حمو محمد ، طماش الصادق وحمادي عبد الحكيم ،

–    وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 05/ق.م د/14    و 09/ق.م د/14 و 10/ق.م د/14 و 12/ق.م د/14 و 13/ق.م د/14 و 14 /ق.م د/14 المؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13مارس سنة 2014 والمتضمنة على التوالي، رفض ترشح السادة زغدود علي ، عدول محفوظ ، بن واري علي ، بن حمو محمد ، طماش الصادق وحمادي عبد الحكيم للانتخاب لرئاسة الجمهوريـة،

–   وبناء على قرارات المجلس الدستوري المرقمة كالآتي 03/ق .م د/14  و 04/ق. م د/ 14 و 06 / ق. م د/14 و 07/ق .م د/14 و 08/ق .م د/14 و 11/ق.م د/14 المؤرخة في 11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 13 مارس سنة 2014 والمتضمنة على التوالي، قبول ترشح السيدة والسادة تواتي موسى،  بلعيد عبد العزيز، حنون لويزة ، بوتفليقة عبد العزيز، بن فليس علي، رباعين علي فوزي للانتخاب لرئاسة الجمهوريـة،

وبعد المداولة،

يقرر ما يأتي:

المـادة الأولى: تحدد قائمة المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهوريـة المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي:

–      السيّد بلعيد عبد العزيز ،

–      السيّد بن فليس علي ،

–      السيّد بوتفليقة عبد العزيز ،

–      السيّد تواتي موسى ،

–      السيّدة حنون لويزة ،

–      السيّد رباعين علي فوزي.

المـادة 2:  ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 08 و 09 و 10 و11 جمادى الأولى عام 1435 الموافق 10 و 11 و 12 و13 مارس سنة 2014.

                                                         رئيس المجلس الدستـوري

                                                                 مراد مدلسي

أعضاء المجلس الدستـوري : 

–      حنيفة بن شعبان،

–      عبد الجليل بلعلى،

–      إبراهيم بوتخيل،

–      حسين داود،

–      عبد النور قراوي،

–      محمد ضيف،

–      فوزية بن قلة،

–      سماعيل بليت.

فهرس 2016

image_print

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيمـا المواد 31 و32 و52 (الفقرتان 4 و5) و117 و124 و127 و128 منه،

– وبمقتضى الأمـر رقــم 12-01 المـؤرخ فـي 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق       13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعـد المطلوب شغلهـا في انتخاب البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 -301 المـؤرخ في 16 صفر عـام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضـاء مجلس الأمـة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 16 المؤرخ في 20ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 2 يناير سنة 2016 المسجلة تحت رقم 02، من طرف المترشح الكتروسي بوراس، عن حزب جبهة التحرير الوطني، التي يطعن بموجبهـا في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمـة المنتخبين   بـولايـة مستغانم،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة،

في الشكل

–   اعتبارا أن الطعن جـاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع

–   اعتبارا أن الطاعن أسس طعنـه على ثلاثة أوجـه:

الـوجـه الأول: المثـار بخصوص   استعمال القلــم الماحي على أوراق التصويت،

الوجـه الثاني: المثـار بشأن عملية التصويت التي تمت بأوراق مصورة وأوراق مستنسخة،

الوجـه الثالث: المثـار بشأن أحجـام أوراق التصويت التي تختلف عن الأوراق الأصلية من حيث الطول والعرض، هذا الأمر يعتبره الطاعن مخالفا للقرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية.

عن الـوجه الأول:

–  اعتبارا أنه تم التحقق من جميع أوراق التصويت والتدقيق فيها إذا كان قد استعمل عليها القلم الماحي إلا أنه لم نجد أي أثــر مسح أو محي على هذه الأوراق.

عن الـوجه الثاني وعن الوجه الثالث:

– اعتبارا أن أحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره: ” إذا اعتبر (المجلس الدستوري) أن الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي”،

– واعتبارا أنــه وبعـد مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– واعتبارا أنه بعد المعاينة والتحقيق في أوراق التصويت داخل الصندوق، تبين أن هناك 7 أوراق مصورة، تم بالتالي إلغاؤها ليصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا توزع   كالآتي:

المترشح الأول بالأطرش نور الدين عن حزب الفجر الجديد بـ: 216 صوتا بدلا من 220 صوتا (فائز بفارق 94 صوتا) والمترشح الثاني عمور مهدي عن التجمع الوطني الديمقراطي بـ: 122 صوتا بدلا من 124 صوتا والمترشح الثالث الكتروسي بوراس عن حزب جبهة التحرير الوطني بـ: 117 صوتا بدلا من 118 صوتا، والمترشح الرابع بن الزين أحمد عن الحزب الوطني الجزائري بـ: 5 أصوات.

– اعتبارا أن هذا الإلغاء لم يؤثر ولم يغير النتيجة النهائية للعملية الانتخابية،

لهـذه الأسبـاب

يقـرر مـا يلـي:

في الشكل

–   قبــول الطعن.

في الموضــوع

أولا: قبول الطعن.

ثانيـا:     إلغاء (7) أصوات ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا بدلا من 467 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بالأطرش نور الدين.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و23 و24 ربيع الأول عام1437  الموافق 3 و4 و5 ينـايـر سنة 2016.

                                                 رئيس المجلس الدستوري                                                                            

                                                         مـراد مدلسـي

أعضاء المجلس الدستوري:             

       –   حنيفة بن شعبـان،

–   عبد الجليل بلعـلى،

–   ابراهيـم بوتخيـل،

–   عبد النور قـراوي،

–   محمــد ضيــف،

–   فوزيـة بــن قلـة،

–   سمـاعيل بليــت.

إن المجلس الدستوري،

–  بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيمـا المواد 31 و32 و52 (الفقرتان 4 و5) و117 و124 و127 و128، منه،

– وبمقتضى الأمـر رقــم 12-01 المـؤرخ فـي 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعـد المطلوب شغلهـا في انتخاب البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 -301 المـؤرخ في 16 صفر عـام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضـاء مجلس الأمـة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ. م د / 16 المؤرخ في 20ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 2 يناير سنة 2016 المسجلة تحت رقم 03، من طرف المترشح عمور مهدي، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التي يطعن بموجبهـا في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر سنة 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمـة المنتخبين   بـولايـة مستغانم،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة،

في الشكل

–   اعتبارا أن الطعن جـاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع

–   اعتبارا أن الطاعن أسّس طعنـه على وجه وحيد:

الوجـه المثار: بشأن عملية التصويت التي تمت حسب الطاعن بأوراق مصــورة وأوراق مستنسخة، وهو ما يعتبره مخالفاً للقرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية.

عــن هذا الــوجه المثار:

 اعتبارا أن أحكام المادة 23 (الفقرة 2) من المرسوم التنفيذي رقم 12-412 المؤرخ في 25 محرم عام 1434 الموافق 9 ديسمبر سنة 2012، والمتعلق بتنظيم انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين وسيره: ” إذا اعتبر (المجلس الدستوري) أن الطعن مؤسّس، يمكنه بموجب قرار معلل، إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه، وإما أن يعدل محضر النتائج المحرر وأن يعلن نهائيا على الفائز الشرعي”،

– واعتبارا أنــه وبعـد مراعاة أحكام القرار المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

– واعتبارا أنه بعد المعاينة والتحقيق في أوراق التصويت داخل الصندوق تبيّن أن هناك 7 أوراق مصورة، تم بالتالي إلغاؤها ليصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا توزع كالآتي:

المترشح الأول بالأطرش نور الدين عن حزب الفجر الجديد بـ: 216 صوتا بدلا من 220 صوتا (فائز بفارق 94 صوتا) والمترشح الثاني عمور مهدي عن التجمع الوطني الديمقراطي بـ: 122 صوتا بدلا من 124 صوتا والمترشح الثالث الكتروسي بوراس عن حزب جبهة التحرير الوطني بـ: 117 صوتا بدلا من 118 صوتا، والمترشح الرابع بن الزين أحمد عن الحزب الوطني الجزائري بـ: 05 أصوات.

– اعتبارا أن هذا الإلغاء لم يؤثر ولم يغير النتيجة النهائية للعملية الانتخابية،

لهـذه الأسبـاب

يقـرر مـا يأتي:

في الشكل

–   قبــول الطعن.

في الموضــوع

أولا: قبول الطعن.

ثانيـا: إلغاء (7) أصوات ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 460 صوتا بدلا من 467 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز بالأطرش نور الدين.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و23 و24 ربيع الأول عام1437 الموافق 3 و4 و5 ينـايـر سنة 2016.

                                                          رئيس المجلس الدستوري        

                                                                   مـراد مدلسـي

أعضاء المجلس الدستوري:                     

     –   حنيفة بن شعبـان،

–   عبد الجليل بلعـلى،

–   ابراهيـم بوتخيـل،

–   عبد النور قـراوي،

–   محمــد ضيــف،

–   فوزيـة بــن قلـة،

–   سمـاعيل بليــت.

   إن المجلس الدستوري،

–          بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،

–          وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-01 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المواد 31 و32 و52 (الفقرتان 4 و5) و53 – 1 و56 و105 (الفقرة 2) و117 و118 و124 و127 و128 منه،

–          وبمقتضى الأمـر رقــم 12-01 المـؤرخ فـي 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعـد المطلوب شغلهـا في انتخابات البرلمان،

–          وبمقتضى النظام المؤرخ في 24 جمادى الأولى عام 1433 الموافق 16 أبريل سنة 2012 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري،

–          وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15 -301 المـؤرخ في 16 صفر عـام 1437 الموافق 28 نوفمبر سنة 2015 والمتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–          وبمقتضى القرار الصادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1437 الموافق 14 ديسمبر سنة 2015 الذي يحدد شكل ورقة التصويت التي تستعمل للانتخاب من أجل تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين ومميزاتها التقنية،

–          وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/16 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق أول يناير سنة 2016 والمتضمن نتائج تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

–          وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ 2 يناير 2016 المسجلة تحت رقم 06، من طرف المترشح نقاز جديد، عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي، التي يطعن بموجبهـا في الانتخابات التي جرت بتاريخ 29 ديسمبر 2015 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمـة المنتخبين بـولايـة النعامة،

                                                                                                                          

–          وبعد الاطلاع على جميع أوراق وعناصر ملف الطعن،

–          وبعد التحقيق،

–          وبعد الاستماع إلى العضو المقرر في تلاوة تقريره المكتوب،

–          وبعد المداولة قانونا،

في الشكل

–          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط والأشكال القانونية.

في الموضوع

–          اعتبارا أنه وتدعيما لطعنه يثير الطاعن وجهين:

الوجه الأول: ومفاده التزوير في أوراق التصويت، حيث يدعي الطاعن عن وجود عدد من أوراق التصويت منسوخة عبر الأصوات المعبر عنها أي تغيير أوراق التصويت الأصلية بنسخ طبق الأصل وهي بالتالي حسب ادعائه مخالفة تماما لنوعية أوراق التصويت المقدمة التي نص عليها قرار وزارة الداخلية والجماعات المحلية والمتعلق بالمميزات التقنية لأوراق التصويت،

الوجه الثاني: يثير الطاعن وجود خطأ في لقب المترشح بالحروف اللاتينية، حيث ورد إسمه “NEGAZ” عوض أن يكتب “NEGGAZ” مما يعد حسب رأيه مخالفا لأحكام القرار الوزاري فيما يتعلق بذكر ألقاب المترشحين وأسمائهم.

عن الوجه الأول:

– اعتبارا أن مراجعة وفحص جميع أوراق التصويت، التي يدعي الطاعن بعدم مطابقة البعض منها للقرار الوزاري الذي يحدد المواصفات التقنية لأوراق التصويت، تبين بأن هذه الأوراق صحيحة ومطابقة لمواصفات القرار الوزاري المذكور أعلاه، ماعدا ورقة تصويت واحدة غير صحيحة، لكونها نسخة طبق الأصل واعتبرت بالتالي ملغاة، وعليه فإن النتيجة تكون على النحو الآتي:

–          عدد الأصوات المعبر عنها: 191 صوتا بدلا من 192 صوتا.

–          عدد الأصوات الملغاة: 21 صوتا بدلا من 20 صوتا.

–          عدد الأصوات التي تحصل عليها نقاز جديد: 73 صوتا بدلا من 74 صوتا.

وبذلك، تحصل المترشح الأول عمارة محمد عن حزب جبهة التحرير الوطني، على 101 صوت، والمترشح الثاني نقاز جديد عن التجمع الوطني الديمقراطي على 73 صوتا بدلا من 74 صوتا والمترشح الثالث صدوق حسين عن حركة مجتمع السلم على 17 صوتا.

عن الوجه الثاني:

– اعتبارا أن لقب المترشح جاء صحيحا في قائمة المترشحين بمحضر الفرز باللغة العربية بدون خطأ على أساس أن اللغة العربية هي اللغة الوطنية والرسمية وفقا للمادة 3 من الدستور، وأن الخطأ في اللقب ورد فقط بالحروف اللاتينية حيث ورد اسمه “NEGAZ” عوض أن يكتب “NEGGAZ“، فهذا لا يؤثر على النتيجة باعتباره المترشح الوحيد في هذه الولاية بهذا اللقب. كما أنه احتُسبت كل الأصوات التي تحصل عليها (73 صوتا)، وعليه فهو خطأ مادي لا يؤثر على النتيجة، وبالتالي فإن الوجه غير مؤسس يتعين رفضه.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي:

في الشكل

–   قبــول الطعن.

في الموضــوع

أولا: قبول الطعن.

ثانيـا:     إلغاء صوت واحد ومن ثمة يصبح عدد الأصوات المعبر عنها 191 صوتا بدلا من 192 صوتا، غير أن ذلك لا يؤثر على انتخاب المترشح الفائز عمارة محمد.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى المعني بالأمر.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 22 و23 و24 ربيع الأول عام1437 الموافق 3 و4 و5 ينـايـر سنة 2016.*

                                                                رئيس المجلس الدستوري                              

                                                                         مـراد مدلسـي

أعضاء المجلس الدستوري:         

           –   حنيفة بن شعبـان،

–   عبد الجليل بلعـلى،

–   ابراهيـم بوتخيـل،

–   عبد النور قـراوي،

–   محمــد ضيــف،

–   فوزيـة بــن قلـة،

– سمـاعيل بليــت.

فهرس 2017

image_print

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري بتاريـــخ10مايو 2017 المسجلة تحت رقم13/2017، من طرف حزب التجمع الوطني الديمقراطي ممثلا من طرف السيد فاتح الكفيف أمين المكتب الولائي،الذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضده،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

أنّ الطاعن أثار في عريضته وجها وحيدا مفاده أن نتيجة الفرز النهائي خالفت ما كان من المفروض أن يقع، حيث تم منح العارض مقعدين فقط، في حين تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 10 مقاعد، والقائمة الحرة “صوت الشعب” على مقعد واحد،وأن هذا التوزيع نتج حسبه عن أخطاء بالجملة ارتكبت، وكذا تضخيم عشوائي لعدد الأصوات المعبر عنها، الذي أدى حسبه إلى اختلال في النتائج المتوصل إليها وكذا اختلال حتى في المعامل الانتخابي، الأمر الذي نتج عنه فقدان الطاعن حسب إدعائه 1016 صوتا،فضلا عن الأخطاء المرتكبة في عملية رصد النتائج في محاضر الإحصاءالبلدي للأصوات، ملتمسا مراجعة عدد الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن في الدائرة الانتخابية البليدة، وذلك بمنحها الأصوات التي حرمت منها وإعادة توزيع المقاعد، وفقا لما أفرزته النتيجة التي توصل إليها الطاعن.

-اعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبين فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرز مع تلك المدونة في محاضر الإحصاء البلدي،ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الحزب الطاعن، حيث توصل المجلس الدستوري إلى أنّ عدد الأصوات المتحصل عليها في قائمة الحزب الطاعن هو 18912 صوتا بدل 18688.

-واعتبارا أنّ المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن للمجلس الدستوري أن الطاعن يستند إلى أساس فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّوإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:

قبول الطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

أولا: تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4مايو2017،وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة وذلك على النحو الآتي:

تحصلت قائمة التجمع الوطني الديمقراطي على عدد الأصوات 18912 صوتا بدل 18688 صوتا، مع مراعاة ما تضمّنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05/ق.م.د/17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18مايو سنة 2017والمتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحليةوإلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                               رئيس المجلس الدستوري

                                                                                              مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابةضبط المجلس الدستوري بتاريخ 9مايو سنة2017المسجلة تحت رقم 73/2017،من طرف السيد هلال عبد الغني بصفته مفوضا قانونا من طرف الأمين العام لحزب التحالف الوطني الجمهوريالتي يعترضمن خلالها على نتائج الانتخاباتالتشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،

–        و بعد الاطلاع على ملف الطعن،

–        وبعد إشعار المطعون ضده،

–        وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،

–        وبعد التحقيق،

–        وبعد الاستماعإلى العضو المقرر،

–        وبعد المداولة ،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية الخاصة بالدائرة الانتخابية لولاية المدية، بدعوى تضخيم نسبة المشاركة في الانتخابات والضغط على مؤطري المكاتب والمراكز الانتخابية للعمل لصالح الحزب الفائز، وعدم تطابق في الأصوات التي تحصل عليها حزبه بينما ورد في محضر الإحصاء البلديوبين محاضر الفرز لمكاتب التصويت، وطرد مراقب حزبه أثناء عملية الفرز من طرفرؤساء بعض المكاتب والمراكز الانتخابية، وغياب نتائجقائمة الطاعن في بعض محاضر إحصاء الأصوات للبلديات، ملتمسا إلغاء النتائج المعلنة في الدائرة الانتخابية المذكورة ومراجعتها من جديد.

– اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية،وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية، كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو2017 مسجل تحت رقم 107/2017، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم07/ق.م.د/17بتاريخ21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

لهذه الأسـبـاب

يقرر ما يأتي

أولا:قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07/ق.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

رئيس المجلس الدستوري       

                                                                                                          مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12 – 01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

 وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتــاريخ 9 مـايو 2017 المسجلـة تحت رقم 79/2017، المقدمة من كازيتاني عبد الحق مفوضا من طرف الأمين العام لحزب التجمع الوطني الديمقراطي، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت فيالانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية وهران،                   

-وبعد الإطلاع على ملف الطعن،

-وبعد إشعار المطعون ضده،

-وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،

-وبعد التحقيق،

-وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

-وبعد المداولة،

في الشكل:

-اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

–   اعتبارا ان الطاعن يثير في عريضته وجود تضخيم في عدد الأصوات بالبلديات التالية:بلدية وهران، سيدي الشحمي، بئر الجير، حاسي بونيف، عين الترك، أرزيو، واد تليلات، حاسي بن عقبة، سيدي بن يبقة، مسرغين، مرسى الكبير، قديل، بوسفر، ويلتمس اثبات هذا التضخيم في النتائج لفائدةقائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران في 13 من أصل 26 بلدية،وبمجموع 123290 صوتا مضافا، ممّا حرم قائمة التجمع الوطني الديمقراطي من 5 مقاعد نيابية، ومطالبا بإصدار قرار بتصحيح نتائج الانتخابات للدائرة الانتخابية وهران، وذلك بإلغاء الأصوات المضخمة والمضافة لفائدة حزب جبهة التحرير الوطني وإعادة ترتيب توزيع المقاعد وفقا للنتائج الفعلية الواردة في محاضر فرز الأصوات لمكاتب الدائرة الانتخابية وهران، كما يثير الطاعن وقوع تجاوزات ذات وصف جزائي.

– اعتبارا أنّه وبعد الفحص والتحقيقوإعادة الحساب لنتائج بلدية سيدي الشحمي، تبين فعلا وقوع أخطاء في تدوين نتائج مكاتب التصويت التابعة للبلدية المذكورة، وبالنتيجة توصل المجلس الدستوري إلى أنّ عدد الأصوات المعبر عنها هو 37986صوتا بدل 43619، وأن عدد الأوراق الملغاة هو 6523صوتا بدل 890.

– وأن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني تحصلت على 28579 صوتا بدل 35201 صوتا.

– واعتبارا أن النتائج المدونة في محاضر إحصاء الأصوات لباقي بلديات الدائرة الانتخابية تعدّ صحيحة.

–   اعتبارا أنّ ما أثاره الطاعن بخصوص وجود تجاوزات وخروقات تحمل وصفا جزائيا لا يدعمها أي دليل أو محاضر رسمية تثبت ادعاءاته، مما يجعل هذا الوجه غير سديد.

–   واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها 3 على أنّه إذا تبين أنّ الطعن يستند الى أساس يمكن للمجلس الدستوري ان يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر تركيز النتائج المعدّ،وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن شكــلا.

في الموضوع:

قبول الطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

أولا:تصحيح الأرقام الخاصة ببلدية سيدي الشحمي،وذلك على النحو الآتي:

– عدد الأصوات المعبر عنها: 37986صوتا بدل 43619،

– عدد الأوراق الملغاة: 6523صوتا بدل 890.

– وتحصلت قائمة حزب جبهة التحرير الوطني على28579 صوتا بدل 35201 صوتا.

ثانيا: القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو 2017.

ثالثا: يبلّغ هذا القرار الى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

                                                           رئيس المجلس الدستوري       

                                                        مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبدالنور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

-إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعدالاطلاع علىعريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتـاريخ9مـايو2017المسجلـة تحت رقم80/2017،من طرف المترشح واوان جــلــول عن قائمة تكتـل الفتـح، والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابيةإليـزي،

–          و بعد الإطلاع على ملف الطعن،

–          وبعد إشعارالمطعونضده،

–          وبعد الاطلاع علىالملاحظاتالكتابية للمطعونضده،

–          وبعد التحقيق،

–          و بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–          و بعد المداولة،

في الشكل:

–          اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

–          اعتباراأن الطاعن يثيـر في عريضته وجها وحيدا،مفاده أنه ينـازع في محـاضر الفرز لمكاتب التصويت الحاملة للأرقام التالية:15،17و18 بمركز03بالفرع البلدي تيمورالين،بلديةالدبداب،دائرةعين أمناس،ولاية إليزي، يشيـرأن هناك فارقا حقيقيا في عدد الأصوات المدونة في محاضرالفرزوعددالأصوات التي أحرزتها الصناديق الثلاثة والمقدرة بـ63 صوتا،وعليه،يلتمس الطاعن إعادة صياغة محضرتركيزنتائج التصويت بالمكاتب الثلاثة 15، 17و18،المذكورة أعلاه،وإعلان الطاعن واوانجلول متصدرقائمة تكتل الفتح منتخبـا قانونا.

–          اعتباراأنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، فإنالمجلس الدستوري أحضرصناديق الاقتراع ومحاضر الفرز لمكاتب التصويت محل الطعن،وبعد المراجعة لمختلف المحاضروالأوراق المرفقة، تبين وجود أخطاء في حساب الأصوات التي تحصل عليها قائمة الطاعن في المكاتب15،17و18،وبعد إعادةالحساب، تبين فعلا أن لطاعن ينقصه52 صوتا مقارنة بماهومدون في محاضر الفرزالمعنية ومحضر الإحصاء البلدي للأصوات لبلدية الدبداب، وعليه يصبح عدد الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن1978 صوتا بدلامن1926 .

–          واعتباراأن المادة171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن أن الطعن يستندإلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدرقرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه،أوبإعادة صياغة محضرتركيزالنتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لهـذه الأسباب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

 قبول الطعن شكــلا.

في الموضوع:

قبولالطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

أولا:تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم4 مايوسنة2017بمكاتب التصويت رقم15 و17 و18،مركز3،تيمورالينال تابع لبلدية الدبداب،وإعادة صياغة محضرإحصاءالأصوات لذات البلدية،وكذا محضرتركيزالنتائج للدائرة الانتخابية إليزي.

وعلى ضوءذلكتتغيرالمعطياتعلىالنحوالآتي:

أ‌)         محضرإحصاءالأصواتلبلديةالدبداب:

–          عدد المصوتين:7048.

–          عدد الأوراقالملغاة:2488.

–          عدد الأصوات المعبر عنها:4560.

وقد أحرزت بالتالي قائمة تكتل الفتح على مستوى بلدية الدبداب: صوتا بـدلامن325

والباقي بـدونتغيير.

ب‌)      محضر تركيزالنتائجللدائرة الانتخابية إليزي:

–          عددالمصوتين:31615.

–          عدد الأوراقالملغاة:6303.

–          عددالأصواتالمعبرعنها:25312.

وقد أحرزت بالتالي قائمة تكتل الفتح على مستوى ولاية إليزي على عدد الأصوات:1978بدلامن1926

والباقي بدون تغيير.

ثانيا: القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثرعلى توزيع المقاعدحسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم8مايوسنة2017.

ثالثا:يبلغ هذا القرارإلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزيرالداخلية والجماعات المحلية وإلى الطـاعن.

رابعا:ينشرهذاالقرارفي الجريدةالرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                            رئيس المجلس الدستوري       

                                                                                                                        مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12 – 01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري بتاريـــخ10مايو سنة2017المسجلة تحت رقم 82/2017، من طرف السيد عبد النور خليفي، متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم، التييعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية البليدة،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضدهم،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاءمستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن أثار في عريضته وجها وحيدا مفاده التعرض إلى عملية إنقاص في عدد الأصوات بصفة آلية وهو ماحرمه من الحصول على أي مقعد، حيث يدعي وجود أخطاء حسابية وتجاوزات أعابت السير الحسن للعملية الانتخابية، بسبب التضخيم العشوائي لعدد الأصوات المعبر عنها مما نتجت عنه إضافة الأصوات إلى حزب جبهة التحرير الوطني، والقائمة الحرة صوت الشعب دون وجه حق، وذلك في كل مراكز التصويت للبلديات الآتية:

–          بلدية البليدة بعدد مراكزها الستة والأربعين (46)،

–          بلدية بني مراد بعدد مراكزها التسعة (9)،

–          بلدية بوفاريك بعدد مراكزها السبعة عشر (17)،

–          بلدية أولاد يعيش بعدد مراكزها الأربعة عشر (14)،

–          بلدية مفتاح بعدد مراكزها الستة عشر (16)،

–          بلدية بوقرة بعدد مراكزها السبعة عشر (17)،

–          بلدية أولاد سلامة بعدد مراكزها الستة (6).

-اعتبارا أنّه ولمتطلبات التحقيق تم إحضار محاضر الفرز لمكاتب التصويت التابعة لمراكز البلديات المذكورة أعلاه، وبعد مراجعة محاضر فرز الأصوات وفحصها ومقارنتها بمحاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة، تبيّن للمجلس الدستوري فعلا وجود عدم تطابق بين بعض المحاضر، ووجود أخطاء مادية في حساب الأصوات، ومن ثم وجود خطأ في توزيع الأصوات المعبّر عنها، مما يجعل قائمة الطاعن بعد تصحيحها تتجاوز عتبة 5من الأصوات المعبر عنها، حيث اتضح أن قائمة الطاعن تحصّلت على 9338 صوتا بدلا من 8217 صوتا، وبذلك تصبح قائمته مؤهلة لتوزيع المقاعد مما يجعل طعنه مؤسسا،

-اعتبارا أن المادة 171من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في فقرتها الثالثة تنص على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن للمجلس الدستوري أن يصدر قرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

– واعتبارا أنّه تبيّن كذلك وجود أخطاء في عدد الأصوات الممنوحة لبعض القوائم الأخرى إلى جانب الخطأ الملاحظ بخصوص قائمة الحزب الطاعن مما يتعين معه تصحيح هذه الأخطاء على النحو الآتي:

1-       حزب جبهة التحرير الوطني.

عدد الأصوات86157صوتا بدل93609.

2-       التجمع الوطني الديمقراطي.

عدد الأصوات 18912صوتا بدل18688.

3-       القائمة الحرة “صوت الشعب”.

عدد الأصوات 9825صوتا بدل9831.

4-       الجبهة الوطنية الجزائرية.

عدد الأصوات 9387صوتا بدل8390.

5-       تحالف حركة مجتمع السلم.

عدد الأصوات 9338صوتا بدل8217.

واعتبارا أنّه وبالنظر إلى مجموع عدد أصوات هذه القوائم الخمسة، وإلى عدد المقاعد المخصصة للدائرة الانتخابية المعنية والبالغ عددها ثلاثة عشر (13) فإن المعامل الانتخابي يصبح10278 صوتا، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:

                         التوزيع الأول:

القائمة

عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد الباقي
حزب جبهة التحرير الوطني 86157 8 3933
التجمع الوطني الديمقراطي 18912 1 8634
القائمة الحرة “صوت الشعب” 9825 0 9825
الجبهة الوطنية الجزائرية 9387 0 9387
تحالف حركة مجتمع السلم 9338 0 9338

مما يساوي تسعة (9) مقاعد موزعة من بين الثلاثة عشر (13) مقعدا المطلوب شغلها بالدائرة الانتخابية المعنية.

التوزيع الثاني:

واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى، فإن المقاعد الأربعة المتبقية توزع كالآتي:

1         – القائمة الحرة «صوت الشعب”: 9825     1مقعد،

2         – الجبهة الوطنية الجزائرية:9387            1مقعد،

3         – تحالف حركة مجتمع السلم:     9338      1مقعد،                         

4         – التجمع الوطني الديمقراطي:    86341مقعد.

وبالنتيجة يكون التوزيع النهائي كالآتي:

التوزيع النهائي:

1-       حزب جبهة التحرير الوطني:     8 مقاعد،

2-       التجمع الوطني الديمقراطي:      مقعدان (2)،

3-       القائمة الحرة”صوت الشعب”:    1 مقعد،

4-       الجبهة الوطنية الجزائرية:        1 مقعد،

5-       تحالف حركة مجتمع السلم:       1 مقعد.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن.

في الموضوع:

قبول الطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

أولا: تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية البليدة الواردة في بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 8 مايو 2017 المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي:

حزب جبهة التحرير الوطني: 8 مقاعد:

1-       الدالية غنية،

2-       ماتسيكي جمال،

3-       جعدي منير،

4-       منصور عمر،

5-       جبار رشيد،

6-       أقنيني مسعود،

7-       تيغرسي الهواري،

8-       رابحي عقيلة.

التجمع الوطني الديمقراطي: 2 مقاعد:

1-       طيب الزغيمي عبد القادر،

2-       لعوادي حورية مونية.

القائمة الحرة “صوت الشعب”: 1 مقعد:

– عصماني لمين.

الجبهة الوطنية الجزائرية: 1 مقعد:

– عليوة علال.

تحالف حركة مجتمع السلم: 1 مقعد:

– خليفي عبد النور.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى كل من الطاعنوالمطعون ضدهم.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                   رئيس المجلس الدستوري       

                                                                           مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2) و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ9مايو 2017 المسجلة تحت رقم 2017/90، من طرف السيد فطومي محمد،مرشححزب العمال،الذي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية لولايةالمدية،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضده،

– وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة ،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أنّ الطاعن يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية بدعوى وجود عدة تجاوزات أضرّت بقائمة الحزب تمثلت في تضخيم قوائم الأحزاب على حساب قائمة حزب العمال، فضلا عن وجود أخطاء مادية في توزيع الأصوات المعبر عنها، وفي كيفية حسابها من بينها وجود محاضر ممضاة على بياض تم استعمالها من بعض الأحزاب، فضلا عن عدم الإشارة إلى الأصوات المتحصل عليها من الحزب الطاعن وأنّه تم غلق مكاتب التصويت على الساعة الثانية زوالا وحشو جميع صناديق الاقتراع لأحزاب أخرى في مجمل المراكز، منها مركز الشهيد بلعقون وعين مقران ببلدية سي المحجوب وكل مراكز بلدية شلالة العذاورة، وكذا ضبط رئيس مركز المجلس الجديد بالمدية وهو يقوم بحشو لصالح حزب تاج واقتحام مركز تصويت أحمد قسنطيني بقصر البخاريمن طرف مترشح التجمع الوطني الديمقراطي، ملتمسة إلغاء النتائج المعلن عنها.

– اعتبارا أنّ الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية،وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بذات الدائرة الانتخابية كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة2017 مسجل تحت رقم 107، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحترقم07/ق.م.د/17بتاريخ21 شعبان عام1438 الموافق 18 مايو سنة2017المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

لـهذه الأسـباب

يقرر ما يأتي

أولا:قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم07/ق.م.د/17مؤرخ في 21 شعبان عام1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا:يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                     رئيس المجلس الدستوري       

                                                                                      مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان،عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     إسماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

-إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 1203 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12 – 01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 07 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 107/2017، من طرف السيد لخضر نادري مترشح بقائمة حزب تجمع أمل الجزائر،التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضدهم،

– وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضوالمقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

وفي الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يعترض بموجب عريضته على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية المدية من خلال تقديم نسخ لمحاضر فرز الأصوات لمكاتب التصويت بمراكز الانتخاب على مستوى بلدية قصر البخاري، واستخلاص أن قائمة حزبجبهة التحرير الوطني تحصل على 2283 صوتا بدلا من 14544صوتا، وحزب العمال تحصل على 280 صوتا بدلا من 4382صوتا، وحزب الكرامة تحصل 764 صوت بدلا من 786صوتا، ومن ثم حدد المعامل الانتخابي بـ:8005 صوتامما أدى حسبه، إلى إعادة توزيع المقاعد بين القوائم الفائزة، بحيث أنه يطلب الإعلان على فوز الطاعن بمقعد بالدائرة الانتخابية المدية بعد إلغاء النتيجة المتحصل عليها من طرف المطعون ضدهم،

– واعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق، تم إحضار محاضر الفرز ومختلف الوثائق المتعلقة بالعملية الانتخابية على مستوى بلدية قصر البخاري، وبعد المراجعة وإعادة الحساب على مستوى البلدية المذكورة، تبين للمجلس الدستوري فعلا وقوع أخطاء في مجموع الأصوات، مما انعكس على عدد الأصوات المعبّر عنها على مستوى الدائرة الانتخابية،الذي أصبح178499صوتا بدل 194169، وأن عدد الأصوات التي تحصلت عليها القوائم التي مسّها الخطأ هي كالآتي:

– قائمة جبهة التحرير الوطني تحصلت على 41396صوتا بدل 53584،

-قائمة التجمع الوطني الديمقراطي تحصلت على 18456صوتا بدل 12282،

– قائمة حركة مجتمع السلم تحصلت على 13494صوتا بدل 13417،

– قائمة جبهة النضال الوطني تحصلت على 10233صوتا بدل 10066،

– قائمةتجمع أمل الجزائر تحصلت على 9230صوتا بدل 9065،

ومن ثمّفإن عدد الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن ” تجمع أمل الجزائر”، تجعلها تتجاوز عتبة 5% من الأصوات المعبر عنها، وبالتالي تصبح قائمة الطاعن مؤهلة قانونا لتوزيع المقاعد.

– واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنّه إذا تبيّن للمجلس الدستوري أن الطاعن يستند إلى أساس فإنّه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

– واعتبارا أنه على أساس هذه الأرقام المصححة يصبح المعامل الانتخابي:8437، وعلى ضوء ذلك يتم توزيع المقاعد كالآتي:

التوزيع الأولي:

القائمة عدد الأصوات المتحصل عليها عدد المقاعد الباقي
حزب جبهة التحرير الوطني 41396 (4) مقاعد 7648صوتا
التجمع الوطني الديمقراطي 18456 مقعدان (2) 1582صوتا
تحالف حركة مجتمع السلم 13494 (1) مقعد 5057صوتا
جبهة النضال الوطني 10233 (1) مقعد 1796صوتا
تجمع أمل الجزائر 9230 (1) مقعد 793صوتا

التوزيع الثاني:

– واعتبارا أنه وبتطبيق قاعدة الباقي الأقوى يوزع المقعدان المتبقيان كما يأتي:

– حزب جبهة التحرير الوطني 7648صوتا،مقعد واحد (1).

– تحالف حركة مجتمع السلم  5057صوتا،مقعد واحد (1).

التوزيع النهائي:

-حزب جبهة التحرير الوطني: (5)مقاعد،

– حزب التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (2

– تحالف حركة مجتمع السلم: مقعدان (2

– حزب جبهة النضال الوطني: مقعد واحد (1

– حزب تجمع أمل الجزائر: مقعد واحد (1).

لـهـذه الأسبـاب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:

قبول الطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

أولا: تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية الواردة في بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 8مايو سنة 2017، المتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني على النحو الآتي:

– حزب جبهة التحرير الوطني: (5مقاعد

– محجوب بدة،

– محمد كاديك،

– أحمد شعواطي،

– سعد الدين أحمد،

– زيتوني تركية.

– حزب التجمع الوطني الديمقراطي: مقعدان (2):

– بودراجي المسعود،

– زبيري نعيمة.

– تحالف حركة مجتمع السلم:مقعدان (2):

– كبيريتة محمد،

– مسعوداني مريم.

– جبهة النضال الوطني:مقعد واحد(1):

– جدو رابح.

– تجمع أمل الجزائر:مقعد واحد (1):

– نادري لخضر.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن والمطعون ضده.

ثالثا:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                    رئيس المجلس الدستوري       

                                                                 مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 1203 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 1610 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 1201 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري بتاريـخ10مايو سنة2017المسجلة تحت رقم 178/2017، من طرف السيد مراقة حكيم متصدر قائمة الاتحاد منأجل النهضة والعدالة والبناء،والذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضدهم،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا يتلخص في ادعاءه بوجود تضخيم في نسبة المشاركة وتضخيم وإضافة آلاف الأصوات لصالح حزب جبهة التحرير الوطني والتزوير المفضوح لفائدة هذا الأخير، وذلك حسبه في بلديات بني مراد وأولاد يعيش وأولاد سلامة والبليدة وبوقرة والصومعة، وهو ما أثر على نتائج قائمة الطاعن،بالإضافة إلى حرمان ممثليه من حضور عملية الفرز خلافا لما ينص عليه القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ملتمسا إلغاء الأصوات المضافة إلى حزب التحرير الوطني وإعادة حساب المعامل الانتخابي وتوزيع المقاعد وإرجاع حقه في مقعد.

– واعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبيّن فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرز مع ما هو مدون في محاضر الإحصاء البلدي، ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الطاعن، وتوصل المجلس الدستوري إلى أن عدد الأصوات الذي تحصلت عليها قائمة الطاعن هو 4688 صوتا بدل 4436.

– واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبيّن للمجلس الدستوري أنّ الطاعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللّا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لـهذه الأسبـاب

يقرر ما يأتـي

في الشكل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:

قبول الطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

أولا: تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو 2017 وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة وذلك على النحو الآتي:

تحصلت قائمة الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء، على عدد الأصوات 4688 صوتا بدل 4436 صوتا، مع مراعاة ما تضمنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05/ق.م.د/17مؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحليةوإلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                             رئيس المجلس الدستوري       

                                             مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتين 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ10مايو 2017 المسجلة تحت رقم 209/2017، من طرف السيد نشاد رابح، متصدرقائمة حركة الإصلاح الوطني،الذي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،

–       

–        وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

–        وبعد إشعار المطعون ضده،

–        وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،

–        وبعد التحقيق،

–        وبعد الاستماعإلى العضو المقرر،

–        وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يعترض على نتائج العملية الانتخابية بعدة بلديات مدعيا وقوع عدة تجاوزات، من بينها عدم تمكين مراقبي وممثلي حزبه من استلام محاضر الفرز على مستوى المكاتب الانتخابية، ومنع مراقبي حزب الطاعنمن القيام بمهامهمبالمركز الانتخابي مدرسة ولد يحي محمد نساء ببلدية الشهبونية ممّا مكن شباب من جبهة التحرير الوطني والتجمع الوطني الديمقراطي من حشو صناديق الاقتراع بمئات الأظرفة لصالح حزبيهما وهو ما استدعى اخطار الهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخابات وتدخلها،لكن بعد الفراغ من عملية التزوير، بالإضافة إلى التباين في عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف حركة الإصلاح الوطني المذكور في محاضر الإحصاء لبلديات الشهبونية تيزي المهدي، واد حربيل ووامري المسجلة من طرف الطاعن.

– اعتبارا أن مجمل ما جاء في عريضة الطاعن يعتبر مجرد ادعاءات لم تعزز بأي أدلة إثبات، كما أن التباين المسجل في المحاضر المذكورة غير مؤسس بالنظرإلى ما ورد في المحاضر المقدمة إلى المجلس الدستوري التي تفيد تطابق عدد الأصوات التي تحصلت عليها حركة الإصلاح الوطني، مع ما جاء في محضر تركيز نتائج التصويت الولائي، وأما التباين في ذكر عدد الأصوات المعبر عنه في محضري الإحصاء البلدي لبلديتي واد حربيل(1491صوتا بدلا من 1486) وبلدية وامري (4869صوتا بدلا من 4862) فإنّه يعد مجرد خطأ مادي تم تداركه من طرف المجلس الدستوري خلال الإعلان عن النتائج المؤقتة للانتخابات.

– واعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية، كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة2017 مسجل تحت رقم 107/2017 وأن المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم07/ق.م.د/17بتاريخ21 شعبان عام1438 الموافق 18مايو سنة2017المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

لهذه الأسـبـاب

يقرر ما يأتي

أولا:قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07/ق.م.د/17مؤرخ في21 شعبان 1438الموافق 18 مايو سنة2017، والمتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                    رئيس المجلس الدستوري       

        مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

-إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–   وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 تحت رقم 222/2017، من طرف المترشح خضرة زراري، متصدر قائمة حزب العمال والمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية سطيف،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضدهما،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهما،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

–        اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا، مفاده أن عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو 2017 بالدائرة الانتخابية سطيف، شابتها عدة خروقات لاسيما في مكاتب الاقتراع أثناء عملية الانتخاب، منها وجود محاضر فرز عديدة لم يشر فيها إلى عدد الأصوات المعبر عنها والأوراق الملغاة ووجود أكثر من ورقة في ظرف واحد مما تسبب في صعوبة توزيع الأصوات على القوائم، وبالتالي خسارة حزبه لعدة أصوات، وأن الطاعن يثير عملية الحشو وتحويل الأصوات في مختلف مراكز ومكاتب التصويتببلدية سطيف وبلدية العلمة،وإلغاء أصوات لقائمة الحزب الطاعنبعين الكبيرة تحت ذريعة أن الأوراق ممزقة،ووجود تناقض بين الأصوات المعبر عنها والأصوات الموزعة على القوائم تارة بالنقصان وتارة بالزيادة،

– و اعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق تم إحضار صندوق الاقتراع وكذا محضر الفرز الخاص بمكتب التصويت 101 نساء، مركز أحمد قصري، بلدية بني وسين وبعد المراجعة والفحص والمقارنة مع محضر الإحصاء البلدي،تبين فعلا أن عدد الأظرفة البالغ 32ظرفا يفوق عدد الناخبين البالغ عددهم 12،وعدد الأوراق الملغاة 02وعدد الأصوات المعبر عنها 30 صوتا ، وأن قائمة توقيعات الناخبين الخاصة بالمكتب المعني تبين فعلا أن عدد الموقعين هو 12 ناخبا، وعدد الأظرفة الموجودة في صندوق الاقتراع هو 32 ظرفا، أي بفارق 20ورقة،

–        واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:        

قبول الطعن.

وبالنتيجة:

أولا: إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة 2017 بمكتب التصويت رقم 101 نساء بمركز التصويت أحمد قصري التابع لبلدية بني وسين وإعادة صياغة محضر إحصاء الأصوات لبلدية بني وسين، وكذا محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية سطيف.

وذلك على النحو الآتي:

أ – محضر إحصاء الأصوات لبلدية بني وسين:

–            عدد المصوتين: 2290صوتا بدلا من 2320.

–            عدد الأصوات المعبرعنها: 1873صوتا بدلا من 1903.

وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات:

حزب جبهة التحرير الوطني: 602صوتا بدلا من 631.

حزب الفجر الجديد: 557صوتا بدلا من 558.

الباقي بدون تغيير.

ب) محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية سطيف:

–        عدد المصوتين: 282295صوتا بدلا من 282325.

–        عدد الأصوات المعبر عنها: 208635صوتا بدلا من 208665.

وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات:

حزب جبهة التحرير الوطني: 41996صوتا بدلا من 42025.

حزب الفجر الجديد: 10340صوتا بدلا من 10341.

الباقي بدون تغيير.

ثانيا: القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج المؤقتة التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو سنة 2017.

ثالثا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

                         رئيس المجلس الدستوري       

                                                                                                                      مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 1203 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 1610 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 1201 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–        وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو2017المسجلة تحت رقم 226/2017، من طرف رفاس دحو مترشح ومفوض عن حزب التجمع الوطني الجمهوري، والتي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية وهران،

–        وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

–        وبعد التحقيق،

–        وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–        وبعد المداولة،

في الشكل:

–            اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

–            اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا مفاده عدم تطابق بين المحاضر البلدية ومحضر التركيز الولائي من جهة، والمحاضر المسلّمة لحزب التجمع الوطني الجمهوري من جهة أخرى، حيث تم إنقاص1754 من أصوات قائمة الطاعن في بلدية سيدي الشحمي دون أن يحتسب حسب زعمه ما جرى في 25 بلدية على مستوى الدائرة الانتخابية وهران، وعليه يلتمس الطاعن فتح تحقيق من طرف المجلس الدستوري لتصحيح الأوضاع.

–        واعتبارا أنه ولمتطلباتالتحقيق تم إحضار محاضر الفرز لمكاتب التصويت ومحضر إحصاء الأصوات لبلدية سيدي الشحمي، وبعد مقارنتها بمحضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية المعنية والمحاضر المقدمة من طرف الطاعن، تبين وجود أخطاء في حساب الأصوات التي تحصلت عليها قائمة الطاعن في بلدية سيدي الشحمي،على عكس محاضر البلديات الأخرى التي تبين أن النتائج المدونة بها صحيحة ولا يشوبها أي خطأ.

–        اعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها 3 على أنّه إذا تبين أنّ الطعن يستند الى أساس يمكن للمجلس الدستوري أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر تركيز النتائج المعدّوإعلان المترشح المنتخب قانونا،

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

في الشـــكل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:

قبول الطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

أولا: تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4مايو 2017 ببلدية سيدي الشحمي،وإعادة صياغة محضر إحصاء الأصواتللبلدية المعنية وذلك على النحو التالي:

محضر إحصاء الأصوات لبلدية سيدي الشحمي:

– عدد الأصوات المعبر عنها 37986صوتا بدل43619.

– عدد الأوراق الملغاة 6523صوتا بدل 890.

وبذلك تحصلت قائمة حزب جبهة التحرير الوطني على 28579 بدل35201.

و تصحيح خطأ مادي بالنسبة لما تحصلت عليه قائمة التجمع الوطني الجمهوري،حيث يصبح عدد الأصوات 1858صوتا بدل869 .

والباقي بدون تغيير.

ثانيا: القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج المؤقتة التي أعلنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو 2017.

ثالثا:يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني والى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                    رئيس المجلس الدستوري       

                                            مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2) و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري بتاريـخ10 مايو سنة2017 المسجلة تحت رقم 229/2017، من طرف السيد يزيد سانون مترشح في قائمة حزب تجمع أمل الجزائر،الذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضدهم،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهم،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن أثار وجها وحيدا ينازع بموجبه في محاضر الفرز والنتائج المترتبة عنها، وذلك بعد سرده جملة من المخالفات والتجاوزات التي عرفتها عملية الاقتراع وتتمثل حسبهفي زيادة عدد ضخم من الأصوات لصالح حزب جبهة التحرير الوطني وعدم منح محاضر الفرز لمراقبي حزبه ويلتمس الطاعن إعادة النظر في النتائج المتحصل عليها.

– اعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبين فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرز مع تلك المدونة في محاضر الإحصاء البلدي، ووجود أخطاء مادية فيحق قائمة الطاعن، وتوصل المجلس الدستوري إلى أنّ عدد الأصوات الذي تحصلت عليها قائمة الطاعن هو 4216 صوتا بدل3932.

– واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنّه إذا تبيّن للمجلس الدستوري أن الطاعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إمّا بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لـهذه الأسـباب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:

قبول الطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

 

أولا: تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة2017 وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة وذلك على النحو الآتي:

 

تحصلت قائمة تجمع أمل الجزائر، على عدد الأصوات 4216صوتا بدل 3932 صوتا، مع مراعاة ما تضمنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05/ ق. م. د/17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

 

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن.

 

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

                                  رئيس المجلس الدستوري       

                       مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري بتاريـــخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 230/2017، من طرف السيد عليوة علال، متصدر قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية، الذي يطعن من خلالها في صحة عملية التصويت للدائرة الانتخابية البليدة،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضدهما،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهما،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن أثار في عريضته وجها وحيدا مفاده تسجيلهلعدة تجاوزات وأخطاء في محضر إحصاء الأصوات لكل بلدية ومحضر تركيز نتائج التصويت الولائي، وعدم تطابق محاضر فرز الأصوات لكل المكاتب مع محضر إحصاء الأصوات للبلديات، وهذا ما يعكس حسب ادعاءه النتائج غير الحقيقية المعلن عنها خاصة ببلدية البليدة وبني مراد ومفتاح مدعيا أن الأصوات التي حاز عليها حزب جبهة التحرير الوطني ببلدية البليدة والمقدرة بــ 93609 صوتا لا تعبر على حقيقة التصويت وأنّ محاضر الفرز لكل المكاتب تتعارض كليا وبشكل كبير جدا مع محاضر إحصاء الأصوات للبلديات ومحضر تركيز نتائج التصويت الولائي للبليدة.

– اعتبارا أنّ الوقائع التي يثيرها الطاعن في عريضته والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى الدائرة الانتخابية البليدة، وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية، كانت موضوع طعن أودعه المترشح متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية المذكورة أعلاه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة 2017ومسجل تحت رقم 82/2017، و أنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم 05/ق.م.د/17مؤرخ في21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية البليدة، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

لهذه الأسبـاب

يقرر ما يأتي

أولا: قبول الطعن شكلا، والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 05/ق.م.د/17مؤرخ في 21 شعبان 1438 الموافق 18 مايو 2017، المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى كل من الطاعن والمطعون ضده.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                       رئيس المجلس الدستوري       

                                                                                                                    مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

 -إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيّما المادتان 2(الفقرة2) و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

-وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 241/2017، من طرف السيد دراجي المسعود بصفته مرشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي التييعترض فيها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية لولاية المدية،

–         وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

–         وبعد التحقيق،

–         وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–         وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أنّ الطعن جاء مستوفياللشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابيةالمدية لوجود تضخيم في الأصوات على مستوى بلدية قصر البخاري لصالح حزب جبهة التحرير الوطني ترتّب على ذلك حرمان الطاعن من مقعد ثالث، وأنّه بالرجوع إلى محاضر الفرز يظهر أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 2581 صوتا وحزب العمال على 267 صوتا وبمحضر تركيز النتائج، التجمع الوطني الديمقراطي حصل على 1585 صوتا في حين أن حزب جبهة التحرير الوطني حصل على 14544 صوتا بإضافة 11363 صوتاو4095 لحزب العمال، وتمّ حرمان الطاعن من 359 صوتاحيث سجل بمحضر إحصاء الأصوات لبلدية قصر البخاري 1226 بدلا من 1585،ويلتمس إلغاء الأصوات المضافة وإضافة 359 صوتا له، وبالتالي حصوله على مقعد إضافي.

– اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية،وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة2017 مسجل تحت رقم 107، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم07/ق.م.د/17بتاريخ21 شعبان عام1438 الموافق 18 مايو سنة2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

لهذه الأسـباب

يقرر ما يأتي

أولا:قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم07/ق.م.د/17المؤرخ في21 شعبان عام 1438الموافق18 مايو سنة 2017والمتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحليةوإلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                             رئيس المجلس الدستوري       

                                 مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

–    

–    

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري بتاريـخ10مايو 2017 المسجلة تحت رقم259/2017، من طرف السيّدبن شرشاليعلي متصدر القائمة الحرة “ب” الرمز “الأصيل”،والذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضدهما،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهما،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أنّ الطاعنأثار وجها وحيدا مفاده أن النسب والنتائج المعلن عنها والمدونة في محاضر إحصاء الأصوات لبلديات الدائرة الانتخابية البليدة، ومحضر تركيز نتائج التصويت الولائي مبالغ فيها وغير حقيقية مقارنة بالنتائج الحقيقية التي توصل إليها عن طريق حسابه النتائج الواردة في محاضر الفرز لجميع مكاتب التصويت، ويلتمس إلغاء النتائج المعلن عنها وإعادة النظر فيها.

– واعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر فرزالأصوات، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبيّن فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرزمع ما هو مدوّن في محاضر الإحصاء البلدي للأصوات، ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الطاعن وتوصّل المجلس الدستوري إلى أن عدد الأصوات الذي تحصلت عليها قائمة الطاعن هو 5377 صوتا بدل 4937.

– واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنّه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معلّلا إّما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لهذه الأسباب

يقررما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:

قبول الطعن موضوعا.

وبالنتيجة:

أولا: تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو سنة2017، وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة وذلك على النحو الآتي:

تحصلت القائمة الحرة ” الأصيل” الرمز – ب – على عدد الأصوات 5377 صوتا بدل 4937 صوتا، مع مراعاة ما تضمّنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05/ق.م.د/17 بتاريخ 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحليةوإلى الطاعن.

ثالثا:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

       بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

                                       رئيس المجلس الدستوري       

                                   مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

-إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجـلس الدستوري بتاريـــخ10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 261/2017، من طرف الكبوب رشيد متصدر قائمة التجمع الوطني الجمهوري،والذي يطعن في صحة عملية التصويت بالدائرة الانتخابية البليدة،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضدهما،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضدهما،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يثير في عريضته وجها وحيدا يدعي بموجبه أنه وبعد قيامه بحساب النتائج لمختلف بلديات الدائرة الانتخابية البليدة، أن عملية جمع الأصوات كانت خاطئة بدليل أن بعض الأصوات التي تحصل عليها قد نزعت منه ووزعت لأحزاب أخرى، كما يلاحظ تضخم كبير في عدد الأصوات لحزب جبهة التحرير الوطني، ويلتمس إلغاء النتائج المتحصل عليها من طرف المطعون ضدهما (حزب جبهة التحرير الوطني والقائمة الحرة ” أ ” صوت الشعب).

– واعتبارا أنه وللوقوف على حقيقة الأوضاع، تم إحضار محاضر الفرز، وبعد الفحص والتحقيق ومراجعة الحساب، تبيّن فعلا عدم تطابق بعض النتائج المدونة في محاضر الفرزمع ما هو مدون في محاضر الإحصاء البلدي، ووجود أخطاء مادية في حق قائمة الطاعن وتوصل المجلس الدستوري إلى أن عدد الأصوات الذي تحصلت عليه قائمة الطاعن هو 3376 صوتا بدل 2691.

– واعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أنّ الطعن يستند إلى أساس، فإنه يمكنه أن يصدر قرارا معللّا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعدّ وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن شكلا.

في الموضوع:

قبول الطعن.

وبالنتيجة:

أولا: تصحيح نتائج الاقتراع الذي جرى يوم 4 مايو 2017 وإعادة صياغة محضر تركيز نتائج التصويت للدائرة الانتخابية البليدة وذلك على النحو الآتي:

تحصلت قائمة التجمع الوطني الجمهوري على عدد الأصوات 3376 صوتا بدل 2691 صوتا.

مع مراعاة ما تضمنه قرار المجلس الدستوري تحت رقم 05/ ق.م.د/17 بتاريخ 21 شعبان عام1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطيةالشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

رئيس المجلس الدستوري       

                                                                                                         مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 ماي 2017 المسجلة تحت رقم 281/2017، من طرف السيد سغواني عاشور مترشح مفوض بقائمة حزب جبهة التحرير الوطني،التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،

– وبعد الإطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضده،

– وبعد الإطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يثير وجها وحيدا مفاده الاعتراض على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى الدائرة الانتخابية لولاية المدية، بدعوى تسجيل عدة مخالفات وتجاوزات خلال عمليتي التصويت والفرز، منها على سبيل المثال بلدية بعطة، دائرة العمارية، مكتبي التصويت 02 نساء، ورقم 01 رجال، بلغت نسبة التصويت 100 بالمائة وعدم تطابق نتائج إحصاء الأصوات بعدة بلديات، منها على سبيل المثال بلدية تابلاط أين تم تدوين 284 صوتا تحصل عليها حزب جبهة التحرير الوطني بينما جاء في محضر تركيز نتائج التصويت 268 صوتا وعدم احتساب الأصوات الواردة في بعض محاضر الفرز والمجموع النهائي لبعض البلديات، مثل بلدية المدية، مركز البشير الابراهيمي مكتب رقم 5 رجال أين تحصل حزب جبهة التحرير الوطني على 269 صوتا لم يتم احتسابها، ونفس الشيء على مستوى بلدية العمارية مركز تصويت بوسهمين رابح مكتب رقم 3، بالإضافة إلى قيام بعض الأشخاص على مستوى مركز مدرسة ذكور، مدرسة البنات ببلدية شلالة العذاورة بتسريب أوراق التصويت لمترشح حزب التجمع الوطني الديمقراطي ومنحها لأشخاص مسنين خارج مركز التصويت، ووجود بعض محاضر فرز الأصوات غير مستوفية للشروط القانونية كونها وردت دون ذكر عدد الأظرفة الموجودة في الصندوق دون تفصيل الأوراق الملغاة والأصوات المعبر عنها خاصة على مستوى بلديات دائرة عين بوسيف.

– اعتبارا أن الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى البلديات التابعة للدائرة الانتخابية المدية،وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بذات الدائرة الانتخابية كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة2017 مسجل تحت رقم 107، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادرتحت رقم07/ق.م.د/17بتاريخ21 شعبان 1438 الموافق 18 مايو 2017المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

لـهذه الأسـباب

يقرر ما يأتي

أولا:قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم07/ق.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا:يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن.

ثالثا: ينشرهذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

                                                                     رئيس المجلس الدستوري       

                                                                 مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 المسجلة تحت رقم 2017/283، من طرف السيدكبيريتة محمد بصفته مترشح متصدر قائمة تحالف حركة مجتمع السلم،التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية،

– وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

– وبعد إشعار المطعون ضده،

– وبعد الاطلاع على الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،

– وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

في الشكـــل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن يعترض بموجب عريضته على نتائج الانتخابات التشريعية على مستوى بلدية قصر البخاري، ومن ثمة نتائج هذه الانتخابات بالدائرة الانتخابية المدية، بدعوى أنّ مقارنة معطيات محاضر فرز الأصوات بالمكاتب على مستوى مراكز الانتخاب للبلدية المذكورة، مع ما ورد في محضر إحصاء الأصوات للجنة الانتخابية لنفس البلدية،تكشف عن أخطاء في تجميع الأصوات المتحصل عليها من طرف مترشحي القوائم الانتخابية مقدما جدول مقارنة يتضمن الفارق في الأصوات بالزيادة أو النقصان في عدد الأصوات المتحصل عليها من طرف كل قائمة، وقد بلغ هذا الفارق 15816صوتاكما يدعي الطاعن،ثم توصل الطاعن من خلال تصحيح الفارق المسجل في محضر إحصاء الأصوات لبلدية قصر البخاري إلى تحديد المعامل الانتخابي بـ8488 صوتا وتوزيع المقاعد بحيث أن تحالف حركة مجتمع السلم تحصل على مقعدين وهو ما تحصل عليه فعلا حسبه، وإنقاص مقعد لقائمةحزب جبهة التحرير الوطني ومنحهلتجمع أمل الجزائر.

– اعتبارا أنّالوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى بلدية قصر البخاريوانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بذات الدائرةالانتخابية المدية، كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو2017 مسجل تحت رقم 107/2017، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم07/ق.م.د/17 بتاريخ 21 شعبان 1438 الموافق 18مايو 2017، المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

أولا:قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم07/ق.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام1438 الموافق 18مايو سنة 2017المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و إلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

                                                         رئيس المجلس الدستوري       

                                                    مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

-إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

– وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ10مايو سنة2017 المسجلة تحت رقم 285/2017، من طرف السيدبن تركية عبد الوهاب بصفتهمترشحاضمن قائمةحزب الجبهة الوطنية الجزائرية،التي يعترض من خلالها على نتائج الانتخابات التشريعية الدائرة الانتخابية المدية،

–        وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

–        وبعد إشعار المطعون ضده،

–        وبعد الاطلاععلى الملاحظات الكتابية للمطعون ضده،

–        وبعد التحقيق،

–        وبعد الاستماعإلى العضو المقرر،

–        وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أنّ الطاعن ينازع في نتائج العمليةالانتخابية على مستوى بلدية قصر البخاري وتحديدا بمراكز التصويت شبانة بوزراق- مكتبي التصويت رقم 1 و5 – وبمركز التصويت بوسبول الجيلالي- مكتب التصويت رقم 3- و بمركز التصويت رقم 7 بن عامر يعقوب- مكتب التصويت رقم 8- وبمركز التصويت حسيبة بن بوعلي – مكتب التصويت رقم 10- و بمركز التصويت رقم 10- بن يلس محمد وعلي- مكتب التصويت رقم 10- و بمركز التصويت رقم 12- شيخ حسان- مكتب رقم 5 – و بمركز التصويت مدرسة 5 جويلية 1962- مكتب رقم 11 و 08- و بمركز الانتخاب رقم 04- مكتب التصويت رقم 05،أين سجلتأخطاء مختلفة في ذكر البيانات بمحاضر الفرز للمكاتب تتعلق بعملية حساب الأصوات المعبر عنهاوالملغاة وتوزيع الأصوات.

– واعتبارا أنّ الوقائع التي يثيرها الطاعن والمتعلقة بنتائج العملية الانتخابية على مستوى بلدية قصر البخاري وانعكاس ذلك على نتائج الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المدية كانت موضوع طعن أودعه المترشح المتصدر لقائمة تجمع أمل الجزائر بالدائرة الانتخابية المذكورة، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو سنة2017 مسجل تحت رقم 107/2017، وأنّ المجلس الدستوري فصل في هذا الطعن بقراره الصادر تحت رقم07/ق.م.د/17 بتاريخ21 شعبان عام 1438 الموافق18مايو 2017 المتضمن تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المدية، وبالنتيجة ودون حاجة إلى مناقشة ما أثاره الطاعن.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

أولا: قبول الطعن شكلا والتصريح بسبق الفصل في موضوعه بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 07/ق.م.د/17 المؤرخ في 21شعبان 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 المتضمن إعادة توزيع المقاعد.

ثانيا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية وإلى الطاعن.

ثالثا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19و20و21 شعبانعام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                         

رئيس المجلس الدستوري       

                                                                                             مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

-إنّ المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادتان 2(الفقرة2)و3 منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة 171 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 12-01 المؤرخ في 20 ربيع الأول عام 1433 الموافق 13 فبراير سنة 2012 المحدد للدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– وبمقتضى بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 11 شعبان عام 1438 الموافق 8 مايو سنة 2017 والمتضمن إعلان النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،

–        وبعد الاطلاع على عريضة الطعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري بتاريخ 10 مايو 2017 تحت رقم 295/2017، من طرف السيدة نورة محيوت مفوضة عنحزب جبهة القوىالاشتراكيةوالمتعلقة بالاعتراض على صحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية بالدائرة الانتخابية المسيلة،

–        وبعد الاطلاع على ملف الطعن،

–        وبعد التحقيق،

–        وبعد الاستماع الى العضو المقرر،

–        وبعد المداولة،

في الشكل:

– اعتبارا أن الطعن جاء مستوفيا للشروط القانونية.

في الموضوع:

– اعتبارا أن الطاعن بموجب عريضتهيثير وجها وحيدا، مفاده أنه يعترض على نتائج الانتخابات التشريعية ليوم 4 مايو سنة2017 على مستوى الدائرة الانتخابية المسيلة، ويلتمس إعادة صياغة محضر الفرز لمكتب 28 رجال -مركز أولاد أحمد،وإلغاء نتائج الاقتراع ببلدية مقرة والنتائج المترتبة عن الانتخابات التشريعية المعلن عنها في ولاية المسيلة.

–        اعتبارا أنه ولمتطلبات التحقيق، تم إحضار صندوق الاقتراعالتابع لمركز التصويت أولاد أحمد مكتب 28 رجال،بلدية مقرة، الدائرة الانتخابية المسيلة، وكذا محضر فرز الأصوات الخاص به،وبعد مراجعة هذا الأخير، ومقارنته بأوراق التصويت الموجودة في الصندوق تبين للمجلس الدستوري أن عدد الأصوات مطابق تماما لمحضر الفرز المقدم من طرف الطاعن والذي يحمل عبارة ” نسخة طبق الأصل”، ووجود خطأ مادي في توزيع الأصوات المعبر عنها في المكتب 28 رجال،مركز أولاد أحمد،

–        اعتبارا أن المادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات تنص في فقرتها الثالثة على أنّه إذا تبين أن الطعن يستند إلى أساس يمكن المجلس الدستوري أن يصدر قرارا معلّلا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج المعد وإعلان المترشح المنتخب قانونا.

لهذه الأسباب

يقرر ما يأتي

في الشكل:

قبول الطعن.

في الموضوع:           

قبول الطعن.

وبالنتيجة:

أولا: تصحيح نتائج الانتخابات التشريعية للدائرة الانتخابية المسيلةوإعادة صياغة محضر إحصاء الأصوات لبلدية مقرة ومحضر تركيز نتائج التصويت على النحو الآتي:

أ- محضر إحصاء الأصوات لبلدية مڤرة:

عدد المصوتين هو: 13085 بدلا من 13207،

عدد الأصوات المعبر عنها هو: 12642صوتا بدلا من 12764،

وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات:

1-                  حزب التجمع الوطني الديمقراطي: 7349 صوتا بدلا من 7578،

2-                  حزب جبهة التحرير الوطني:3203صوتا بدلا من 3193،

3-                  تحالف حركة مجتمع السلم: 216صوتا بدلا من 213،

4-                  حزب الشباب: 192صوتا بدلا من 190،

5-                  حزب القوى الاشتراكية: 197صوتا بدلا من 109،

6-                  الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء: 62 صوتا بدلا من 61،

7-                  حزب الفجر الجديد: 23صوتا بدلا من 22،

8-                  القائمة الحرة الأمل “ج”: 8صوتا بدلا من 7،

9-                  الاتحاد للتجمع الوطني: 2صوتا بدلا من 1،

والباقي بدون تغيير.

ب-محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية المسيلة:

عدد المصوتين هو:280147 بدلا من 280269،

عدد الأصوات المعبر عنها هو: 234665صوتا بدلا من 234787،

وقد أحرزت بالتالي كل قائمة على عدد الأصوات:

1-                                حزب التجمع الوطني الديمقراطي:45103صوتا بدلا من 45332،

2-                                حزب جبهة التحرير الوطني:44409صوتا بدلا من 44399،

3-                                تحالف حركة مجتمع السلم:18183صوتا بدلا من 18180،

4-                                حزب الشباب:8563صوتا بدلا من 8561،

5-                                حزب جبهة القوى الاشتراكية:1701صوتا بدلا من 1613،

6-                                الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء:10151صوتا بدلا من 10149،

7-                                حزب الفجر الجديد:5963صوتا بدلا من 5962،

8-                                القائمة الحرة الأمل “ج”:2718صوتا بدلا من 2717،

9-                                الاتحاد للتجمع الوطني:11929صوتا بدلا من 11928.

والباقي بدون تغيير.

ثانيا: القول بأن هذه التصحيحات لا تؤثر على توزيع المقاعد حسب النتائج التي أعلن عنها المجلس الدستوري يوم 8 مايو2017.

ثالثا: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية، وإلى الطاعن.

رابعا: ينشر هذا القرارفي الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

       بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 19 و20و21 شعبان عام 1438 الموافق 16و17و18 مايو سنة 2017.

                                                                                                                                            

                                                                                                                                                 رئيس المجلس الدستوري          

                                                                                                                                             مراد مدلسي

–     محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–     حنيفة بن شعبان، عضوا،

–     عبد الجليل بلعلى، عضوا،

–     براهيم بوتخيل، عضوا،

–     حسين داود، عضوا،

–     عبد النور قراوي، عضوا،

–     محمد ضيف، عضوا،

–     سماعيل باليت، عضوا،

–     الهاشمي براهمي، عضوا،

–     فوزية بن قلة، عضوا،

–     كمال فنيش، عضوا.

فهرس 2018

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 182 (الفقرة 2) منه،

– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، لا سيما المواد 128 و129 و131 (الفقرة 3) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام 1437 الموافق 6 أبريل سنة 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 18 (الفقرة 2) والمادة 47 منه،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 18-286 المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1440 الموافق 13 نوفمبر سنة 2018، المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين،

– وبعد الاطلاع على محضر تركيز نتائج التصويت المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان الخاص بانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018، والوثائق المرفقة به،

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

وبعد المداولة،

– اعتبارا أن المجلس الدستوري مكلف بالسهر على صحة عمليات الانتخابات التشريعية، وإعلان نتائجها طبقا للمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور،

– واعتبارا أنه يتعين على المجلس الدستوري عند مراقبة صحة العمليات الانتخابية حسب الإجراءات القانونية والتنظيمية، التصدي لكل خرق جوهري يمس بصحة عملية التصويت،

– واعتبارا أنه تم إيداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري محضر تركيز النتائج، ومحاضر فرز الأصوات الخاصة بمكاتب التصويت الثلاث رقم 1 و2 و3، المخصصة لولاية تلمسان،

– واعتبارا أنه تبين، بعد فحص محضر تركيز النتائج المقدم من طرف لجنة تركيز النتائج لولاية تلمسان،بأنه لا يتضمن تدوينا لنتائج الاقتراع وإنما تضمّن ملاحظة مفادها أن عدم تدوين النتائج سببه ما ساد من أعمال عنف واقتحام مكتبي التصويت رقم 1 و2، وعدم إتمام عملية الفرز وتحرير المحاضر بهما، خلافا لما تفتضيه أحكام المادتين 128و129 من القانون العضوي رقم 16 – 10 المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه،

– واعتبارا أن عدم تدوين النتائج في هذه المحاضر يعد مساسا بصحة الاقتراع، مما يستوجب إلغاءه.

لهــذه الأسبــاب :

يقـــرر ما يأتي :

أولا :إلغاء نتائج الاقتراع الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبر سنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بولاية تلمسان.

ثانيا :يتعين على الجهات المختصة إعادة تنظيم الاقتراع في الأجل المنصوص عليه في المادة 131 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات في الولاية المعنية.

ثالثا :يبلغ هذا القرار إلى رئيس مجلس الأمة، ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، ووزير العدل، حافظ الأختام، وجميع المترشحين.

رابعا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـذا تــداول المجلــس الدستـوري في جلستــه المنعقــدة بتاريــخ 23 ربيـع الثاني عـام 1440 الموافــق 31 ديسمبر سنة 2018.

                                                               نائب رئيس المجلس الدستوري            

                                                         محمد حبشي

– سليمة مسراتي        عضوة،

– شادية رحاب          عضوة،

– براهيم بوتخيل        عضوا،

– محمد رضا أوسهلة عضوا،

– عبد النور قراوي    عضوا،

– خديجة عباد            عضوة،

– سماعيل باليت      عضوا،

– الهاشمي براهمي     عضوا،

أمحمد عدة جلول    عضوا،

– كمال فنيش            عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة