République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 1999

image_print

إن الـمـجـلس الـدسـتوري،

ـ بـنـاء عـلـى الـدسـتور، لاسيـمـا الـمـادتان 105 و 163 ( الـفـقـرة 2) مـنـه،

ـ و بـمقـتضى الـنـظـام الـمؤرخ فـي 5 مـحـرم عـام 1410 الـموافق 7 غشت سـنـة 1989الـذي يـحـدد إجـراءات عمـل الـمـجلس الـدسـتوري، الـمـعـدل و الـمـتـمـم،

ـ و بـمقتضى الأمر رقـم 97ـ07 الـمؤرخ في 27 شـوال عـام 1417 الـموافق 6 مـارس سـنـة 1997 و الـمتضمن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلـق بـنـظام الإنـتـخـابـات، لاسيـمـا الـمـادتان 119 و 120 مـنه،

ـ و بـمـقـتـضـى الإعـلان رقـم 01 ـ 97 / إ . م . د/ 97 الـمؤرخ في 4 صفر عـام 1418 الـموافق 9 يونيو سنة 1997 و الـمـتـعـلق بـنـتـائـج إنـتـخـاب أعـضـاء الـمـجـلس الـشـعبي الـوطـني،

ـ و بـناء عـلـى الـتصريـح بـشـغـور مقعد نـائب حـزب جبهة الـتحرير الوطني، ضيف لعجامة، بسبب الـوفـاة، الـمـرسـل مـن قبـل رئيس الـمـجلـس الـشـعـبي الـوطـني بـتـايـخ 15 فبراير سـنة 1999 تـحـت رقـم 030/99 الـديـوان و الـمـسـجـل بـالأمـانـة الـعـامـة لــلـمـجـلس الـدسـتــوري بـتـاريـــخ 16 فبراير سـنة 1999 تـحـت رقـــم 70،

ـ وبـنـاء عـلى قـائـمـة الـمترشحين للإنـتـخـابـات  الـتـشريـعيـة التي جرت في 5 يـونـيرسـنـة 1997 الـمـعـدة مـن قبـل وزارة الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة، عـن كـل دائــرة إنـتـخـــــابــيـة و عـن كـــل قــــائـمـة، و الـمـرسـلــة بـتـــــــاريـخ 8 يـونــــيو سـنة 1997 تـحـت رقـم 1516 ـ 97  الـمـسـجـلة بالأمـانـة الـعـامـة للـمـجلس الـدسـتوري بـتـاريـخ 8 يـونـيـو سـنـة 1997 تـحـت رقـم 267،

و بـعـد الإسـتـمـاع إلـــى الـمقـرر،

  ـ إعـتـبـارا أنـه بـمقـتـضى أحـكـام الـفـقرة الأولــــى مـن الـمـادة 119 مـن الأمـر الـمـتـضـمـن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلق بـنـظـام الإنـتـخابات ، يـستـخـلف الـنـائب بـعـد شـغـور مـقعـده بـسـبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتـب مـبـاشرة بـعـد الـمـتـرشـح الأخـير الـمـنـتخب في الـقـائـمـة ، الـذي يـعـوضـه خـلال الـفـترة الـنـيـابـيـة الـمـتـبـقـيـة،

  ـ و إعـتـبـارا أنـه بـعـد  الإطـلاع عـلـى الـقـائـمـة الإنـتـخـابيـة لـحزب جـبـهـة الـتـحرير الـوطني في الـدائرة الإنـتـخـابيـة الــطــارف،

           يـقرر مـايـأتـــي:

الـمـادة الأولــــــى:   يـسـتـــخـلف الـنــــائب ضــيف لــعجـامـة، لشغور  مـقعـده بسبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتب مـبـاشرة بـعـد  آخر فـائز فــي قـائـمـة حزب جـبـهـة الـتـحريـر الـوطـني  بـالـــدائــــرة الإنـتـــخـابـيـة الطـارف وهـو الـسـيـد محمد  جرمون

الـمـادة 02:  يـبـلـغ هـذا الـقرار إلـى رئـيـس الـمـجـلس الـشـعـبـي الـوطـني و إلــــى وزيـر الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة.

يـنــشر هــذا الـقــرار في الـجـريـدة الـرسـميـة لـلـجـمـهـوريـة الـجـزائريـــة الـديـمقراطيـة الـشـعـبـيـة.

بـهـذا تـداول الـمـجـلس الـدسـتوري في جـلـسـتـه بـتـاريـخ 9 ذي القعدة عام 1419 الـمــوافــق 25 فبراير سـنـة 1999.

رئـيس الـمـجـلس الـدسـتوري

  سـعــيـد  بــو الـشـعـيـر

إن الـمـجـلس الـدسـتوري،

ـ بـنـاء عـلـى الـدسـتور، لاسيـمـا الـمـادة 163 ( الـفـقـرة 2) مـنـه،

ـ و بـمقـتضى الـنـظـام الـمؤرخ فـي 5 مـحـرم عـام 1410 الـموافق 7 غشت سـنـة 1989الـذي يـحـددإجـراءات عمـل الـمـجلس الـدسـتوري، الـمـعـدل و الـمـتـمـم،

ـ و بـمقتضى الأمر رقـم 97ـ07 الـمؤرخ في 02 شـوال عـام 1417 الـموافق 6 مـارس سـنـة 1997 و الـمتضمن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلـق بـنـظام الإنـتـخـابـات لاسيـمـا الـمـادتيـن 119 و 120 مـنه،

ـ و بـمـقـتـضـى الإعـلان رقـم 01 ـ 97 / إ . م . د/ 97 الـمؤرخ في 4 صفر عـام 1418 الـموافق 9 يونيو سنة 1997 و الـمـتـعـلق بـنـتـائـج إنـتـخـاب أعـضـاء الـمـجـلس الـشـعبي الـوطـني،

ـ و بـناء عـلـى الـتصريـح بـشـغـور مقعد نـائب حـزب جبهة الـتحرير الوطني، مـحـمد بـن كـلالـة، بسبب الـوفـاة، الـمـرسـل مـن قبـل رئيس الـمـجلـس الـشـعـبي الـوطـني بـتـايـخ 24 مـايـو سـنة 1999 تـحـت رقـم 094/99 الـديـوان و الـمـسـجـل بـالأمـانـة الـعـامـة لــلـمـجـلس الـدسـتــوري بـتـاريـــخ 24 مـايـــو سـنة 1999 تـحـت رقـــم 222 ،

ـ وبـنـاء عـلى قـائـمـة الـمترشحين للإنـتـخـابـات  الـتـشريـعيـة التي جرت في 5 يـونـيرسـنـة 1997 الـمـعـدة مـن قبـل وزارة الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة، عـن كـل دائــرة إنـتـخـــــابــيـة و عـن كـــل قــــائـمـة، و الـمـرسـلــة بـتـــــــاريـخ 8 يـونــــيو سـنة 1997 تـحـت رقـم 1516 ـ 97  الـمـسـجـلة بالأمـانـة الـعـامـة للـمـجلس الـدسـتوري بـتـاريـخ 8 يـونـيـو سـنـة 1997 تـحـت رقـم 267،

و بـعـد الإسـتـمـاع إلـــى الـمقـرر،

ـ إعـتـبـارا أنـه بـمقـتـضى أحـكـام الـفـقرة الأولــــى مـن الـمـادة 119 مـن الأمـر الـمـتـضـمـن الـقـانـون الـعـضـوي الـمـتـعـلق بـنـظـام الإنـتـخابات ، يـستـخـلف الـنـائب بـعـد شـغـور مـقعـده بـسـبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتـب مـبـاشرة بـعـد الـمـتـرشـح الأخـير الـمـنـتخب في الـقـائـمـة ، الـذي يـعـوضـه خـلال الـفـترة الـنـيـابـيـة الـمـتـبـقـيـة،

ـ و إعـتـبـارا أنـه بـعـد  الإطـلاع عـلـى الـقـائـمـة الإنـتـخـابيـة لـحزب جـبـهـة الـتـحرير الـوطني في الـدائرة الإنـتـخـابيـة إلـيـزي،

 يـقرر مـايـأتـــي:

الـمـادة الأولــــــى: يـسـتـخـلف الـنـائب مـحـمـد بـن كـلالـة، بـعـد شـغـور مـقعـده بسبب الـوفـاة، بـالـمـترشـح الـمرتب مـبـاشرة بـعـد آخر فـائز فــي قـائـمـة حزب جـبـهـة الـتـحريـر الـوطـني بـالدائرة الإنـتـخـابـيـة إلـيـزي و هـو الـسـيـد عـبـد اللـه تـافـريس،

الـمـادة 02:  يـبـلـغ هـذا الـقرار إلـى رئـيـس الـمـجـلس الـشـعـبـي الـوطـني و إلــــى وزيـر الـداخـليـة و الـجـمـاعـات الـمـحـليـة و الـبـيـئـة.

يـنــشر هــذا الـقــرار في الـجـريـدة الـرسـميـة لـلـجـمـهـوريـة الـجـزائريـــة الـديـمقراطيـة الـشـعـبـيـة.

بـهـذا تـداول الـمـجـلس الـدسـتوري في جـلـسـتـه بـتـاريـخ 16 صفرعـام 1420 الـمــوافــق 01 يونيو سـنـة 1999.

 رئـيس الـمـجـلس الـدسـتوري

  سـعــيـد  بــو الـشـعـيـر

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجـــــراءات عــمــل المجلس الدستوري المعدل و المتمم،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادتين 119 و 120 منه،

  – و بمقتضى الإعلان رقم 01-97 إ.م د/97 المؤرخ في 04 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 و المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

  – وبمقتضى القرار رقم 01 -99 إ.م د/99 المؤرخ في 09 ذو القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 ، و المتعلق باستخلاف نائب بالمجلس الشعبي الوطني،

  – وبعد الإطلاع على المراسلة الواردة من السيّد رئيس المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 22 يونيو سنة 1999 تحت رقم 111/99 الديوان والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 يونيو سنة 1999 تحت رقم 49،التي تفيد أنّ السيّد محمد جرمون عضو مجلس الأمة قد أطلع على محتوى قرار إستخلافه للنائب ضيف لعجامة المتوفى ، باعتباره المترشح المرتب مباشرة بعد آخر مترشح منتخب، وفضل الإحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة،

  – و بناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997والمعدة من قبل وزارة الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة، عن كل دائرة انتخابية و عن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 1516-97 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

و بعد الاستماع إلى المقرر،

  – اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

  -واعتبارا أنّ السيّد محمد جرمون عضو مجلس الأمة المرتب مباشرة بعدالمترشح الأخير الفائز في القائمة الإنتخابية فضل الإحتفاظ بعضويته في مجلس الأمة، مما يجعل القرار، المذكور أعلاه، بدون موضوع ، وعليه يصبح المترشح الذي يليه مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة،

– و اعتبارا أنه بعد الاطلاع على القائمة الانتخابية لحزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الطارف،

يــــــقـــــــــرر :

المـادة الأولى: يستخلف النائب ضيف لعجامة بعد شغور مقعده بسبب الوفاة،  بالمترشح السيّد عابد بوغابة من قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الإنتخابية الطارف.

المادة الثانـيـة: تلغى أحكام القرار رقم 01-ق.م د/ 99 المؤرخ في 9 ذو القعدة عام 1419 الموافق 25  فبراير سنة 1999 ، المذكور أعلاه.

المـادة الثالـثة : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني ،و إلى وزير الداخلية و الجماعات المحلية و البيئة.

 ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 16 ربيع الأول عام 1420 الموافق لـ 29 يونيو سنة 1999.

رئيـس المجلـس الدسـتوري

سعيد بو الشعير

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة