République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2000

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما  المادتان  105 و 163 (الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 /إ.م د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-300 المؤرخ في 16 رمضان عام 1420 الموافق 24 ديسمبر سنة 1999 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،

– وبناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين تولوا وظائف حكومية، المرسل من قـبـل رئـيــس المجلــس الشعـــبي الـوطني بتاريخ 12 يناير سنة 2000  تحت رقم 013/2000 الديوان، المسجل بالأمانة العامة للمجلــس الدستــــوري بتـــاريخ 13 ينايرسنة 2000 تحت رقم 06،

– وبـنـاء على قـائمــة المترشحـيــن للإنتخابات التشريعــيـة التـــــي جــــرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعّدة من قـبـل وزارة الـداخليـــة والجماعات المحلية والبيئة عن كل دائـــرة إنتخــابـية وعن كل قائمة، المرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997   تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،

– واعـتبـارا أنه بمقتضى أحكــام الـفقـرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام  الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبـب تـوليـه وظيفة حكومية بالمترشح المرتب مباشـرة بعد المترشـح الأخيـر المنتخـب في القائمـة، الذي يعـوضـه خـلال الفتــرة النيـابـيـة المتبقـيـة،

– واعتبارا أنه بعد الإطلاع على قائمة المترشحين المذكورة أعلاه، عن كل دائرة إنتخابية المعدة من قبل وزارة الداخليــة والجماعـات المحليـة و البـيـئـة.

يقــــــــــــــرر:

المـادة الأولـى :   يستخلـف النواب الذيـن عينـوا في وظائـف حكوميــة الآتية أسمــاؤهــم :

1 – بــــــن فــلـــيــس  علـــي  ،

2 – بـــن يــــونــس  عمــــــارة  ،

3 – بوغـازي    محـمـد عـلـي  ،

4 – دربــال      عبد ا لوهــاب ،

5 – ضربـــــاني     لـــــخــــضــر  ،

6 – غـــــــــــول      عــــمـــــــار  ،

7 – لـــونـــــــاوسي   حــمــيــد  ،

8 – مـــــغـــــــلاوي     مــحـمـد  .

بالمترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر فائز في كل قائمة إنتخابية وهم السادة :

من التجمع من أجل الثقاقة والديمقراطية :

1 – حرقــاز السعيد ،

2 – صراوي بوسعد.

من التجمع الوطني الديمقراطي :

1 – بوبريق أحمد .

من جبهة التحرير الوطني :

1 – عدة عبد الكريم،

2 – العايب الـــحاج.

من حركة مجتمع السلم :

1 – شقلال نصر الدين.

من حركة النهضة :

1- لـــرقـــم خـــــــــوجــــــة ،

2- صالح بوشارب محمد .

المـادة الثانـيـة :   يـبـلـغ هذا الـقـرار إلى رئيـس المجلـس الشعـبي الـوطـني وإلى وزيــر الــداخلـيــة والجـمـاعــات المـحـلـيــة.

ينشـرهذا الـقـرار في الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الديمقراطـيـــة الشعـبـيـــة .

بـهـذا تــداول المجلــس الـدستــــوري في جلستيـه بتاريخ 17 و 18  شوال عام 1420 المـوافـق 23 و 24 يـنـايـرسنـة 2000.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء  على الدستور، لا سيما  المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المادتان 119 و 120 منه،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97 /إ.م د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبناء على التصريح بشغورمقعد نائب حزب التجمع الوطني الديمقراطي زيدان مخفي، بسبب الوفاة، المرسل من قـبـل رئـيــس المجلــس الشعـــبي الـوطني بتاريخ 31 مايو سنة 2000  تحت رقم 106/2000 الديوان والمسجل بالأمانة العامة للمجلــس الدستــــوري بتـــاريخ 31 مايوسنة 2000 تحت رقم 101،

– وبـنـاء على قـائمــة المترشحـيــن للإنتخابات التشريعــيـة التـــــي جــــرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعّدة من قـبـل وزارة الـداخليـــة والجماعات المحلية والبيئـة عـن كـل دائــــرة إنتخــابـية وعن كل قائمة، والمرسلة بتاريخ 8 يونيو سنة 1997   تحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تحت رقم 267،

– وبعد الإستماع إلى العضو المقرر،

– اعـتبـارا أنه بمقتضى أحكــام الـفقـرة الأولى من المادة 119 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المذكورأعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبـب الوفاة بالمترشح المرتب مباشـرة بعد المترشـح الأخيـر المنتخـب في القائمـة، خـلال الفتــرة النيـابـيـة المتبقـيـة،

– واعتبارا أنه بعد معاينة قائمة المترشحين لحزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية البويرة،

يقــــــــــــــرر ما يـــأتـــي :

الـمــادة الأولــى :   يستخلـف النائب زيدان مخفي، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح العمري حمو المرتب مباشرة بعد آخر فائز في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البويرة.

المـادة الثانـيـة :   يـبـلـغ هذا الـقـرار إلى رئيـس المجلـس الشعـبي الـوطـني وإلى وزيــر الــداخلـيــة والجـمـاعــات المـحـلـيــة.

 ينشـرهذا الـقـرار في الجــريــدة الـرسمـية للجمهورية الجزائرية الديمقراطـيـــة الشعـبـيـــة.

بـهـذا تــداول المجلــس الـدستــــوري في جلستـه بتاريخ 10 ربيع الأول عام 1421 المـوافـق 13 يـــونــيو ســـنة 2000.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة