إن المجلــــس الدستــــــوري،
-بناء على الدستور، لاسيما المادتان 112 و163 (الفقرة الثانية ) منه،
-و بمقتـــضى النظام المؤرخ فـــي 25 ربيع الأول عــــــام 1421 الموافـــــق 28 يونيو سنة 2000 المـحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
-و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 المــــوافـــق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لاسيما المادتين 119 و 120 منه،
-و بمقتضى الإعلان رقم 01-97-إ.م-د/97 المؤرخ في 4 صفـر عـام 1418 الـموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى القرار الصادر عن المجلس الدستوري المؤرخ في 12 صفر عام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997 والمتضمن فوز السيد عبد السلام علي رشدي مرشح جبهة القوى الاشتراكية للدائرة الانتخابية للجزائر، وإلغاء فوز السيد بورايو محمد مرشح قائمة جبهة التحرير الوطني لنفس الدائرة الانتخابية،
-و بناء على التصريح بشغور مقعد نائب حزب جبهة القوى الاشتراكية الصديق دبايلي ، بسبب الوفاة ،المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 21 ديسمبر سنة 2000 تحت رقم 284 و المـسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 23 ديسمبر سنة 2000 تـحت رقم 231 ،
-و بناء على قائمة المترشحين للإنتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 والمعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعـات المحلية والبيئة،عـن كـل دائرة إنـتخابـية وعن كل قائـمة،والمرسلـة بتاريــخ 8 يونيو سنة 1997 تـحت رقم 1516-97 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يونيو سنة 1997 تـحت رقم 267،
و بعد الإستماع إلـى المقرر،
-اعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولـى من المادة 119 من الأمر المتضمن الـقـانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح الـمرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، خـلال الفترة النيابية الـمتبقية،
-واعتبارانّه بعد الإطلاع على القائمة الإنتخابية لحزب جبهة القوى الإشتراكية في الدائرة الإنتخابية الجزائر،
يقــرر مايأتـــــي:
المادة الأولـى: يستخلف النائب الصديق دبايلي بعد شغور مقعده بسبب الوفاة بالمترشح أحمد جداعي المرتب مباشرة بعد آخـر فـائـز في قـائمة حزب جبهة القوى الاشتراكية بالـدائـــرة الإنـتخـابـيـة الجزائر.
المادة 2 : يـبلغ هذا الـقرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلـى وزيـر الداخـلية و الجماعات المحلية .
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تـداول الـمجلس ا لـدستوري في جلسته بتاريخ 8 شوال عام 1421 الموافق 03 يناير سنة 2001.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– أحسن بنيو
– ناصر بدوي
– عبد الحفيظ عماري
– محمد بورحلة
– محرز محند
– غنية مقلاتي لبيض.
I am text block. Click edit button to change this text. Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 102 ( الفقرة الأولى)، 113 ( الفقرة الأولى) و 163 ( الفقرة الثانية) منه،
– وبمقتضى النظام الداخلي المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المواد 119 ( الفقرة الأولى)، 120 و 121 منه،
– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97/إ.م.د/97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-139 المؤرخ في 8 ربيع الأول عام 1422 الموافق 31 مايو سنة 2001، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبناء على التصريح المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 09 يوليو 2001 تحت رقم 205/01/الرئيس، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يوليو2001 تحت رقم 86، والمتعلق بشغور مقعد النائب عبد القادر صماري عن حزب حركة مجتمع السلم، الذي تولى وظيفة حكومية.
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– اعتبارا أن التصريح بالشغور التام لمقعد عبد القادر صماري الذي تولى وظيفة حكومية، قد تم في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية.
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، لا يشغل المقعد الشاغر إذا حصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
يــقــرر ما يلي :
المـــادة الأولى : لا يشغل المقعد الشاغر للنائب عبد القادر صماري، الذي تولى وظيفة حكومية، لحصول الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية.
المــادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 10 و 11 شوال عام 1422، الموافق 25 و 26 ديسبمر سنة2001.
رئيس المجلس الدستوري
سعــيد بوالشعير
أعضاء المجلس الدستوري
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض المولودة مقلاتي
– خالد دهينة