إن المجلس الدستوري،
-بناء على الدستور، لاسيما المواد 105، 112و 163 (الفقرة الثانية) منه،
-و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات لاسيما المادتين 119 و 120 منه،
-و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المـحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
-و بمقتضى الإعلان رقم 01-إ-مد/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عـام 1423 الـموافق 3 يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج إنتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى في 30 مايو سنة 2002،
وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 02- 208 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 17 يونيو سنة 2002 المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1423 الموافق 18 يونيو سنة 2002 المتضمن تعيين السيد أحمد نوي أمينا عاما للحكومة،
– و بناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 تحت رقم070/02 و المـسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 7 يوليو سنة 2002 تحت رقم136،
-و بناء على قائمة المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من قبل وزارة الداخلية والجماعـات المحلية عـن كـل دائرة إنـتخابـية وعن كل قائـمة والمرسلـة بتاريــخ 7 مايو سنة 2002 تـحت رقم 02/976 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تـحت رقم81 ،
و بعد الإستماع إلـى المقرر،
– اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور،
-واعتبارا أنه بمقتضى أحكام الفقرة الأولـى من المادة 119 من الـقـانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية بالمترشح الـمرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة إنتخابية، الذي يعوضه خـلال الفترة النيابية الـمتبقية،
-واعتبارا أنه بعد الإطلاع على قوائم المترشحين للإنتخابات التشريعية في الدوائر الإنتخابية المعنية بعملية الإستخلاف وفق تسميتها وترتيتيبها المحددة قانونا،
يقــــــرر :
المادة الأولـى: يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين بعد آخر منتخب في كل قائمة كما يلي:
–السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية بسكرة بالمترشح رشيد شنيني.
– زين الدين يوبي عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية البليدة بالمترشح علي دحمان.
– أحمد نوي عن حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الإنتخابية البويرة بالمترشح حمو العمري.
– الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية تلمسان بالمترشح محمد مشماش.
– بوثينة شريط عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة لإنتخابية الجزائر بالمترشح عبد الوحيد عنان.
– فاطمة الزهراء بوشملة عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجزائر بالمترشح بشير شارة.
– عبد الحميد عباد عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجزائر بالمترشح عبد الكريم بن مبارك.
– عبد القادر صلاة عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية سيدي بلعباس بالمترشحة باية قارة.
– نورالدين طالب عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية عنابة بالمترشح عمار دريسي.
– عبد الحميد أبركان عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية قسنطينة بالمترشح أحسن فارق.
– ليلى حمو بوتليليس عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية وهران بالمترشح محمد بشير بويجرة .
– لخضر ضرباني عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الطارف بالمترشح رابح ناصر.
– عمار غول عن حزب حركة مجتمع السلم في الدائرة الإنتخابية عين الدفلى بالمترشح العربي شقلال.
– مصطفى بن بادة عن حزب حركة مجتمع السلم في الدائرة الإنتخابية غرداية بالمترشح مسعود بابكر.
المادة 2: يـبلغ هذا الـقرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلـى وزير الدولة، وزيـر الداخـلية و الجماعات المحلية .
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تـداول الـمجلس ا لـدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 29 ربيع الثاني ،3و4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 10 ،13و14 يوليو سنة 2002 .
محمد بجاوي
رئيس المجلس الدستوري
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بد وي
– محمد فادن
– غنية لبيض المولودة مقلاتي
– خالد دهينة.