إن المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 الفقرة الثانية منه،
– و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانـــون العضوي المتعلق بنظام الإنتحابات، لا سيما المواد 119، 120 و 121 منه ،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،
– و بمقتضى الإعلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ فــي 21 ربيع الأول عــام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر زروقي المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني ، بسبب وفاته، المرسل من قبل رئيس المجلـــس الشعبي الوطني بتاريخ 28 ديسمبر سنة 2002 تحت رقم 206 / 02 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 ديسمبر 2002 تحت رقم 444 ،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002 تحت رقم 976/02 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81 ،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المتر شح الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية ،
– و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب زروقي عبد القادر بسبب الوفاة حصل قبل السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية غليزان، إتضح أن المترشح مخطاري عابد هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.
يقرر ما يلي :
المادة الأولى: يستخلف النائب عبد القادر زروقي ، بعد شغور مقعده بسبب وفاته ، بالمترشح مخطاري عابد.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 09 ذو القعدة عام 1423 الموافق 12 جانفي سنة 2003.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– بوبترة علي
– هني فلة
– بورحلة محمد
– زريبي نذير
– بدوي ناصر
– فادن محمد
– لبيض غنية / مقلاتي
– دهينة خالد
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المادتان 112 و 163(الفقــــرة الثانية) منه،
– و بمقتضى الأمـــر 07-97 المؤرخ في 17 شـــوال عـــــام 1417 المـــــوافـــق 06 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بـنـظام الانـتـخابات، لاسـيـما المواد 119 ، 120 ، 121 منه ،
– و بمقتضى النظــــــام المـــــؤرخ في 25 ربـيــع الأول عـــــام 1424 المــوافق 28 يــونــيــو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،
– و بمقتضى الإعــــلان رقــــم 01/ إ.م د/02 المـــــؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 30 يونيو سنة 2002المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطــني،
– و بـنـــــاء عــــلــــــى التـصـريـح بــــشـغــــــور مـقعـــــــد الـنــــــائـــــب بـن بــارة عبد الكمال ، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، بسبب وفاته، المــــرسل من قبل رئيس المجلــس الشعبي الوطني بــتـاريخ 10 مارس سـنـة 2003 تحت رقم 037/03 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 مارس سنة 2003 تحت رقم 51،
– و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81.
و بعد الإستماع إلى العضو المقرر،
– إعتبارا أنه بمقتضى أحـكام المادتيين 119– الفــقـرة الأولى و 121من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في سنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و إعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب بن بارة عبد الكمال بسبب الوفاة لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و إعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الإنتخابية الجالية الوطنية المقيمة بالخارج –المنطقة الأولى ، أتضح أن المترشحة السيدة حمليل فلة المولودة بوزيدي هي المرتبة مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.
يــــقــــرر :
المادة الأولى : يستخلـــــف النائـــب بن بارة عبد الكمــــــال ، بعد شغور مقعده بسبب وفاته، بالمترشحــــة حمليــــل فـــــلة المولودة بوزيدي.
المادة الثانية : يبلـــــغ هذا القرار إلى رئيس المجلــــــس الشعبـــــي الوطني وإلى وزيـــــر الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية.
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 19 محرم عام 1424الموافق 22 مارس سنة 2003.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري :
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
-غنية لبيض / مقلاّتي
– خالد دهينة
إن المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 ، 112 و 163 منه ،
– و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عـام 1417 الموافق 6 مارس سنــــة 1997المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظـــام الإنتحابـــات، لا سيما المـــــواد 119، 120 و 121 منه ،
– و بمقتضــى النظام المؤرخ فـي 25 ربيع الأول عـــام 1421 الموافـــق 28 يونيـــو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ،
– و بمقتضــــى الإعـــلان رقـــم 01/ إ.م د/02 المــؤرخ في 21 ربيــع الأول عـــام 1423 الموافق 3 يونيــو سنة 2002 المتعلق بنتائــج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بمقتضى المرســـوم الرئاسي رقـــم 03-215 المـــؤرخ في 7 ربيـــــع الأول عـام 1424 الموافق 9 مايو سنة 2003 ، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة ،
– و بنــاء على التصريح بشغــــور مقعــــد النائب بدر الدين بن زيوش ، المنتخــــب فــــي قــــائمـــــة حــــزب جبهـــــة التحرير الوطنــــي بالــــدائــــرة الانتخابيــــة برج بوعريريج بسبـــب قبولـــه وظيفـــــة حكوميــــة، المرســــل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطنــــي بتاريــخ 31 مايـــو سنـــة 2003 تحــــت رقــــم 080 / 03 و المسجــــل بالأمانة العامــــة للمجلــس الدستوري بتاريخ 01 يونيو 2003 تحت رقم 129 ،
–و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية ، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية ، المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002 تحت رقـــم 976/02 و المسجلة بالأمانـــة العامــــة للمجلــــس الدستـــوري بتاريــــخ 8 مايو 2002 تحـــت رقـــم 81 ،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
– اعتبارا انه لا يمكن الجمع بين مهمة النائـــب و بين مهام أو وظائف أخرى ، عمـــلا بأحكـــام المادة 105 مـــن الدستـــور ،
– و اعتبارا أنــــه بمقتــضـــى أحكام المادتيـــن 119 الفقرة الأولــــى و 121 مــن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلــــق بنظـــام الانتخابــــات المذكور أعلاه، يستخلــــف النائب بعد شغـــور مقعــــده بسبــــب قبــوله وظيفـــــة حكوميــــة ، بالمتـــرشـــح المرتـــب مباشــــرة بعــــــد المتــر شـــــح الأخيــر المنتخب فـــي القائمــــة ، الـــــذي
يعــــوضــــه خلال الفتـــــرة النيابيــــة المتبقـــــيـــــة ، ما لــــم يحصــــل الشغــــور التــــام فــــي السنــــة الأخيرة مـــن الفتـــرة التشريعيـــة الجارية،
– و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب بدر الدين بن زيوش بسبب قبوله وظيفة حكومية لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعــــلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه و علــى
قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية برج بوعـــريريج إتضــــح أن المترشــــح نور الدين بوسنة هو المــــرتب مباشــــرة بعد آخـــر منتخـــب فــــي القـــائــمـــــة.
يقرر:
المادة الأولى: يستخلف النائب بدر الدين بن زيوش ، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية ، بالمترشح نور الدين بوسنة.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 7 ربيع الثاني عام 1424 الموافق 7 يونيو سنة 2003.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض / مقلاتي
– خالد دهينة
إن المجلس الدستوري ،
– بنـــاء على الدستــــــور، لا سيما المادتــــــان 112 و 163 منـــــــه ،
– و بمقتضـــى الأمــــر رقــــم 97-07 المــــــؤرخ فـــي 27 شــــــوا ل عــــام 1417الموافـــــق 6 مــــارس سنــــــة 1997 المتضمــــــن القانـون العضــــوي المتعلـــــق بنظـــــام الإنتحابات، لا سيمــــا المـــــواد 119، 120 و 121 منــــــــه ،
– و بمقتضـــــــى النظـــــام المــــــؤرخ فـــــي 25 ربيــــــع الأول عــــــام 1421 المــــوافـــــــق 28 يونــــيـــــو سنـــــة 2000 المحــــدد لقواعــــد عمــل المجلـــس الدستـــوري ،
– و بمقتضى الإعلان رقم 01 / إ.م د/02 المـؤرخ في 21 ربيــع الأول عــــام 1423 الموافــــق 3 يونيـــــو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلـــس الشعبي الوطني ،
– و بناء على التصريح بشغور مقعـــد النائـــب رابح راجا ، المنتخب في قائمــــة حزب جبهـــة التحرير الوطنــي بالدائرة الانتخابية تيــزي وزو بسبب الوفاة ، المرسل من قبـل رئيس المجلـــس الشعبــــي الوطنـــــي بتاريــخ 02 سبتمبـــــر سنـــة 2003 تحـــت رقـــم 145/ 03 و المسجــل بالأمـــانة العامـــة للمجلــــس الدستــــوري بتــــاريـــخ 02 سبتمبـــــر 2003 تحـــت رقــــم192 ،
– و بنــاء على قوائم المترشحين للانتخابــــات التشريعية ، المعدة من طرف وزارة الداخلــيـــة و الجماعـــــات المحلية عن كل دائرة إنتخابيــــة ، المرسلــــــة بتــــاريخ 7 مايو 2000 تحــــت رقــــــم 976/02 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحـــت رقم 81 ،
وبعد الاستمـــاع إلى العضــــو المقــــــرر ،
– اعتبارا أنّــه بمقتضى أحكام المادتــن 119 الفقــــرة الأولى و 121 مــــن الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعـــلاه، يستخلــــف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المتر شـــح الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية ، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائـــب رابح راجا بسبب الوفاة لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية تيــزي وزو إتضـــح أن المترشــــــح رابـــح حومــل هـــو المــــرتب مباشـــــرة بعــد آخر منتخـــب في القائمة.
يقــــرر:
المادة الأولى: يستخلف النائب رابح راجا ، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشـح رابـح حومــل.
المادة الثانيـــة: يبلــــــغ هــــذا القـــــرار إلى رئيس المجلــــس الشعبي الوطنـــي و إلـــــى وزيــــر الدولـــــة وزيــــر الداخلية والجماعــــات المحلية.
المادة الثالثــــة: ينشــــــر هــــــذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهوريـــــــة الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهـــــذا تـــــداول المجلـــــس الدستـــــوري فـــــــي جلستــــــه المنعقــــــدة بتاريــــخ 11 رجـــــب عــــام 1424 المـــــوافق 8 سبتمبــــــر سنــــــــة 2003.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض / مقـــــلاتي
– خالد دهينة
إن المجلس الدستوري ،
– بنـــــاء على الدستـور، لا سيمــا المــــواد 105 ، 112 و 163 منه ،
– و بمقتضي الأمـــر رقـــم 97–07 المــؤرخ فــــي 27 شـوا ل عـــــام 1417 الموافــــق 6 مارس ســنـة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتحابات، لا سيما المـــــواد 119 ، 120 و 121 منــه ،
– و بمقتضى النـظــــام المــــؤرخ فــــي 25 ربيــــع الأول عـــــام 1421 المــــوافــــق 28 يونيــــو سنـــــة 2000 المحــــدد لقواعد عمــــل المجـلــــس الدستوري ،
– و بمقتضى الإعــلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسـي رقم 03–321 المؤرخ في8 شعبان عام 1424 الموافـق4 أكتوبر سنـــــة 2003 ، المعــــدل للمرســــوم الرئاســي رقم 03-215 المـــــؤرخ في 7 ربيـــع الأول عــــام 1424 الموافـــق 9 مــايـــو سنــة 2003 المتضمـــن تعييــــن أعضـــاء الحكومة ،
– و بـنـــاء علــــى التصـــريح بشغـور مقعــدي النائبيــن سعديــة المدعـــوة نـوارة، جعفـرالمولودة بوقطّوشة المنتخبـة فــــــي قائمـــة حــــــزب التجمـــع الوطنــي الديمقـــراطــي بالــدائــرة الانتخابيــة سطيـــــف و محمود خـذري المنتخـــب فــي قائمــــة حــــزب جبهـة التحريرالوطني بالدائـــرة الانتخابية باتنــــة بسبــــب قبـــولـــهـــما وظيفـة حكوميــــة، المــرســـل مـــن قبــــــل رئيــس المجلس الشعبــي الوطنـــــي بتــاريخ 12 أكتـــوبر ســــنــــة 2003 تحـــت رقــــم 181 / 03 والمسجــــل بالأمــانــــة العـــامـــــة للـــمجـــلــس الدستـــــوري بنفـــس التـــاريخ تحــت رقم 224 .
– و بنـاء علـــى قوائم المترشحيــــن للانتخـــابات التشريعية ، المعـــدة من طـــرف وزارة الداخلية و الجماعـات المحلية عن كل دائرة إنتخابية ، المرسلــــة بتاريخ 7 مايو 2002 تحت رقم 976/02 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستـــوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81 ،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
– اعتبارا انه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و بين مهام أو وظائف أخرى، عملا بأحكام المــــادة 105 مــن الدستور،
– واعتبارا أنــــه بمقتـــضى أحكـام المادتيــــن 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المتـــر شح الأخير المنتخب في القائمة ، الذي يعوضـــه خلال الفترة النيابية المتبقيـة ، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا أن الشغـــور التــــام لمقعدي النائبين سعدية المدعـــوة نـوارة، جعفـرالمولودة بوقطّوشة و محمود خذري بسبب قبولهما وظيفة حكومية لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا أنه بعد الإطلاع علــــى إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــــلاه و على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سطيف و قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة ، إتضح أن المترشحين المرتبين مباشرة بعد آخر منتخب في كل من القائمتين هما على التوالي لخضر رزوق و أحمد قرزة.
يقـرر:
المادة الأولى: يستخلــــف النائبان اللّـذان قبلا وظيفة حكومية بالمترشّحين المرتّبين مباشرة بعد آخر مترشّــح منتخب في كلّ قائمـــة كما يلـــــي :
– سعدية المدعـــوة نـوارة، جعفـر المولودة بوقطّوشة بالمترشّــــح لخضر رزّوق
–محمود خذري بالمتــرشّح أحمد قرزة.
المادة الثانية: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ أول رمضان عام 1424 الموافق 27 كتوبر سنة 2003.
رئيس المجلس الدستوري
محمّـد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– خالد دهينة
-علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض / مقلاتي
إن المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستــــــور، لا سيمـــــا المـــــادتـــــــان 112 و 163 منـــــــه ،
– و بمقتضـــي الأمــــر رقـــــم 97-07 المـــــؤرخ فـــي 27 شوا ل عـــــام 1417 الموافــق 06 مــــارس سنـة 1997 المتضمـــن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتحابات، لا سيمـــــــا المــــــواد 119، 120 و 121 منـه ،
– و بمقتضى النظــام المـــــؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافــــــق 28 يونيو سنــة 2000 المـحــــدد لقواعــــــد عمل المجلس الدستــــــوري ،
– و بمقتضى الإعلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 03 يونيو سنة 2002 المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ،
– و بنـــــــاء علــى التصريــــــح بشغــــور مقعد النـــــائــــب عبد اللــه عمير المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية غرداية بسبب الوفاة ، المرسل من قبل رئيس المجلـــس الشعبـــي الوطنـــــي بتاريـــخ 28 أكتوبر سنة 2003 تحت رقم 209/ 03 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بنفــــس التاريـــخ تحت رقم236 ،
– و بناء علــــى قوائــــم المترشحين للانتخابات التشريعيــــة ، المعدة من طرف وزارة الداخليـــــة و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية ، المرسلــــة بتاريـــــخ 7 مايو 2002 تحت رقــــــم 976/02 و المسجلــــــــة بالأمــــانة العامــــــة للمجلـــــس الدستـــــوري بتاريخ 8 مايو 2002 تحـــــت رقـــــــم 81 ،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر ،
– اعتبارا أنــــه بمقتضى أحكــــام المادتين 119 الفقـــــرة الأولى و 121 مـــــن الأمر المتضمن القـانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة ، بالمترشــــح المرتب مباشـــرة بعد المترشح الأخيــــر المنتخب في القائمة ، الذي يعوضــه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصــــل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب عبدالله عمير بسبب الوفاة ، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعــــلان المجلس الدستوري المشار إليه أعــلاه ، و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطنـــي في الدائرة الانتخابيــــة غرداية، إتضـــح أن المتـــــرشح عبدالله بـن الناصر هو المرتب مباشرة بعــــد آخر منتخــــب في القائمة.
يقــرر:
المادة الأولى : يستخلـــف النائـــــب عبدالله عميـــر، بعــد شغــــــور مقعـــــده بسبــــب الوفــــــاة ، بالمتــــرشــــح عبدالله بن الناصر.
المادة 2 : يبلـــــغ هــــذا القــــــرار إلـــــى رئيـــــس المجلس الشعبـــــي الوطنـــي ، و إلـــــى وزيــــر الدولـــــة وزيـــــر الداخليـــــة والجمــــاعـــات المحليـــــــة.
المادة 3: ينشـــــر هذا القرار في الجريــــــدة الرسميـــــة للجمهورية الجزائـــــرية الديمقــــراطية الشعبيــــــــة.
بهــــذا تـــــداول المجلـــــــس الدستــــــوري في جلستــــــه المنعقـــــدة بتــــــاريــــــخ 09 رمضــــــان عـــــــام 1424 الموافــــــق 04 نـــــوفمبــــــر سنــــــة 2003.
رئيس المجلس الدستوري
محمد بجاوي
أعضاء المجلس الدستوري:
– علي بوبترة
– فلة هني
– محمد بورحلة
– نذير زريبي
– ناصر بدوي
– محمد فادن
– غنية لبيض / مقلاتي
– خالد دهينة