إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 منه
و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
و بمقتضى الإعلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في06 ربيع الأول عام 1425 الموافق26 ابريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة
و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد مغلاوي، المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سكيكدة بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 مايو 2004 تحت رقم 061/ 04 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 15 مايو سنة 2004 تحت رقم 197
و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية ، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريـخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
اعتبارا انه عملا بأحكام المادة 105 من الدستور، لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و مهام أو وظائف أخرى
و اعتبارا انه بمقتضى أحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكورأعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد مغلاوي، بسبب قبوله وظيفة حكومية، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعـية الجارية
و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه و على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية سكيكدة، اتضح أن المترشح فؤاد بن مرابط هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.
: يقـــــرر ما يأتي
المادة الأولى : يستخلف النائب محمد مغلاوي، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح فؤاد بن مرابط
المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004
: رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 منه
و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مـارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 119 و120 و121 منه
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب صالح بوشطال، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الوفاة ، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 غشت عام 2004، تحت رقم 129/ 04 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 غشت 2004، تحت رقم 259
و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 07 مايو 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 08 مايو 2002 تحت رقم 81
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
اعتبارا انه عملا بأحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب صالح بوشطال، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بومرداس، إتضح أن المترشح محمد السعيد لونيس هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة
: يـقـــرر ما يأتي
المادة 1 : يستخلف النائب صالح بوشطال، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمد السعيد لونيس.
المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004
: رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة
إن المجلس الدستوري،
بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 و 164 (الفقرة الثانية) منه
و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 105 و119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01/ق.م د/02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمتضمن استخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني
و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب الطيب فراحي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني
بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2004، تحت رقم 151/04 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ، تحت رقم 275
و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002، تحت رقم 276/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 8 مايو 2002، تحت رقم 81
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر
اعتباراً أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملاً بأحكام
المادتين 105 و 164 (الفقرة الثانية) من الدستور
و اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المواد 105 و119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية وهران، تبيّن بأن السيد محمد بشير بويجرة هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، الذي ا ستخلف نائباً قبل عضوية حكومية، بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 01/ق.م د/02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، و عليه يصبح المترشح الذي يليه مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري
و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان وقرار المجلس الدستوري المشار إليهما أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران، اتضح أن المترشح الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده هو السيد محمد زين الدين حصام
واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب الطيب فراحي، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
: يـقــرر ما يأتي
المادة 1 : يستخلف النائب الطيب فراحي بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح محمد زين الدين حصام
المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية
المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رمضان عام 1425 الموافق 16 أكتوبر سنة 2004
: رئيس المجلس الدستوري
محمّد بجاوي
: أعضاء المجلس الدستوري
علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة