République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2004

image_print

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 منه

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 119 و 120 و 121 منه

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

و بمقتضى الإعلان رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 04-138 المؤرخ في06 ربيع الأول عام 1425 الموافق26 ابريل سنة 2004 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد مغلاوي، المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية سكيكدة بسبب قبوله وظيفة حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 12 مايو 2004 تحت رقم 061/ 04 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 15 مايو سنة 2004 تحت رقم 197

و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية ، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ، المرسلة بتاريخ 7 مايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريـخ 8 مايو 2002 تحت رقم 81

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

اعتبارا انه عملا بأحكام المادة 105 من الدستور، لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و مهام أو وظائف أخرى

و اعتبارا انه بمقتضى أحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكورأعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد مغلاوي، بسبب قبوله وظيفة حكومية، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعـية الجارية

و اعتبارا انه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه و على قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي في الدائرة الانتخابية سكيكدة، اتضح أن المترشح فؤاد بن مرابط هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة.

: يقـــــرر ما يأتي

المادة الأولى : يستخلف النائب محمد مغلاوي، بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح فؤاد بن مرابط

المادة الثانية : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ربيع الأول عام 1425 الموافق 16 مايو سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لا سيما المادتان 112 و 163 منه

و بمقتضي الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوا ل عام 1417 الموافق 6 مـارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، لا سيما المواد 119 و120 و121 منه

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب صالح بوشطال، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بسبب الوفاة ، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 30 غشت عام 2004، تحت رقم 129/ 04 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 31 غشت 2004، تحت رقم 259

و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 07 مايو 2002 تحت رقم 976/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 08 مايو 2002 تحت رقم 81

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

اعتبارا انه عملا بأحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب صالح بوشطال، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المشار إليه أعلاه وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بومرداس، إتضح أن المترشح محمد السعيد لونيس هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة

: يـقـــرر ما يأتي

المادة 1 : يستخلف النائب صالح بوشطال، بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمد السعيد لونيس.

المادة 2 : يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 رجب عام 1425 الموافق 13 سبتمبر سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة

إن المجلس الدستوري،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 و 112 و 163 و 164 (الفقرة الثانية) منه

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المواد 105 و119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م د/02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002 والمتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01/ق.م د/02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 والمتضمن استخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني

و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب الطيب فراحي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني
بتاريخ 26 سبتمبر سنة 2004، تحت رقم 151/04 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 27 سبتمبر 2004 ، تحت رقم 275

و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كلّ دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مايو 2002، تحت رقم 276/02 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 8 مايو 2002، تحت رقم 81

وبعد الاستماع إلى العضو المقرر

اعتباراً أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملاً بأحكام
المادتين 105 و 164 (الفقرة الثانية) من الدستور

و اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المواد 105 و119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على قائمة حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية وهران، تبيّن بأن السيد محمد بشير بويجرة هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، الذي ا ستخلف نائباً قبل عضوية حكومية، بموجب قرار المجلس الدستوري رقم 01/ق.م د/02 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002، و عليه يصبح المترشح الذي يليه مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري

و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان وقرار المجلس الدستوري المشار إليهما أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران، اتضح أن المترشح الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده هو السيد محمد زين الدين حصام

واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب الطيب فراحي، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

: يـقــرر ما يأتي

المادة 1 : يستخلف النائب الطيب فراحي بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح محمد زين الدين حصام

المادة 2 : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية

المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 رمضان عام 1425 الموافق 16 أكتوبر سنة 2004

: رئيس المجلس الدستوري

محمّد بجاوي

: أعضاء المجلس الدستوري

علي بوبترة –
فلة هني –
محمد بورحلة –
نذير زريبي –
ناصر بدوي –
محمد فادن –
غنية لبيض/ مقلاتي –
خالد دهينة

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة