République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2005

image_print

إن المجلـس الدستـوري،

بنـاء  على الدستـور، لا سيما المـواد 105 و 112 و 163 منـه،
و بمقتضــى  الأمـر رقـم 97 – 07 المـؤرخ فـي 27 شوال عـام 1417 الموافـق  6 مـارس سنـة  1997 و المتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظـام الإنتخابــات، المعدل و المتمـم، لا سيما المواد 105 و 119 ( الفقرة الأولـى ) و 120 و 121 منـه،و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
و بمقتضـى إعـلان المجلس الدستـوري رقـم 01 / إ . م د / 02 المـؤرخ فـي 21 ربيـع الأول عـام 1423 الموافـق 3 يونيو سنـة 2002 و المتعلق بنتائج إنتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطنـي،و بناء علـى التصريـح بشغور مقعـد النائب بوقرة سلطاني، المنتخب في قائمـة  حركـة مجتمـع السلـم  بالدائرة الإنتخابيـة تبسـة بسبـب  قبولـه وظيفـة  حكوميـة، المـرسـل  مـن قبـل رئيـس المجلـس الشعبـي الوطنـي، بتاريـخ  5 يــونيـو  سنـة 2005، تحـت رقـم  118 / 05 و المسجـل بالأمـانـة  العامـة  للمجلـس  الدستـوري بنفـس التاريخ تحـت رقـم 86.
و بنـاء على قوائم المترشحيـن للإنتخابات التشريعية،المعدة من طـرف وزارة الداخليـة و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مـايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 و المسجلة  بالأمـانـة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81،

و بعـد الإستمـاع إلـى العضو المقـرر ،

إعتبـارا أنـه لا يمكـن الجمـع بيـن مهمـة النـائب و بيـن مهـام أو وظائف أخـرى ، عمـلا بأحكـام المـادة 105 من الدستـور،
و إعتبـارا  أنـه بمقتضـى   أحكـام المـادتيـن 119 ( الفقـرة  الأولـى) و 121 من الأمـر المتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعـلاه، يستخلـف النـائـب بعـد شغـور  مقعـده بسبـب  قبولـه وظيفـة  حكومية ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الـذي يعوضه خـلال الفترة  النيابية المتبقيـة، ما لـم يحصـل الشغور  التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،و إعتبـارا  أن الشغـور التـام  لمقعـد النائب بوقرة  سلطاني، بسبب قبولـه  وظيفـة  حكومية مـا لـم يحصـل في السنة   الأخيرة  من الفترة  التشريعية  الجارية،

و إعتبــارا  أنـه بعـد الإطــلاع  إلــى إعـلان المجلـس الدستوري المشار إليـه أعــلاه   و علـى قائمـة مترشحي حركـة  مجتمـع السلـم فـي الـدائرة الإنتخابيـة  تبسـو، إتضـح أن المترشـح مسعـود فرحـي هـو  المرتـب  مبـاشرة  بعـد آخـر منتخب في القائمـة،

يقــرر مـا يأتـي :

المـادة الأولى :  يستخلـف  النـائب بوقرة  سلطـانـي، بعـد  شغـور  مقعـده  بسبب قبولـه وظيفة حكومية، بالمترشح مسعـود فـرحـي .

المـادة 2 :   يبلــغ هـذا القـرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطنـي  و إلـى وزيـر  الدولـة، و وزيـر الـداخلية  و الجماعات المحلية.

المـادة 3 :   ينشـر هـذا القرار  في الجريدة الرسمية  للجمهورية  الجزائرية  الديمقراطية الشعبية.

بهـذا  تداول المجلس الدستوري في جلستـه المنعقدة بتاريخ 10 جمادي الأولى  عام 1426 الموافق 17 يونيو سنة  2005.

رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام بسايــح

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

إن المجلـس الدستـوري،

بناء على الدستور ، لا سيما المادة 163 الفقرة الثبنـاء علـى الدستـور ، لا سيمـا المواد 105 و 112 و 163 منـه،و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

و بمقتضـى  الأمـر رقـم 97 – 07 المـؤرخ فـي 27 شـوال عـام 1417 المـوافق   6  مـارس سنـة  1997 و المتضمـن  القانون العضوي  المتعلق بنظـام الإنتخابات، المعـدل و المتمـم ، لا سيمـا  المواد 105 و 119 ( الفقرة الأولـى ) و 120 و 121 منـه،و بمقتضـى إعـلان المجلس الدستـوري رقـم 01 / إ . م د / 02 المـؤرخ فـي 21 ربيـع الأول عـام 1423 الموافـق 3 يونيو سنـة 2002 و المتعلق بنتائج إنتخاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطنـي،

و بمقتضـى قرارالمجلس الدستـوري رقـم 05 / إ . م د / 03 المـؤرخ فـي أول رمضان  عـام 1424 الموافـق 27 أكتوبر سنـة 2003 و المتعلق بإستخلاف نائبين في المجلس الشعبي الوطني،و بناء علـى التصريـح بشغور مقعـد النائب أحمـد قرزة، المنتخب في قائمـة  حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الإنتخابيـة بـاتنــة بسبـب  الوفاة، المـرسـل  مـن قبـل رئيـس المجلـس الشعبـي الوطنـي، بتاريـخ  أول أكتوبـر   سنـة 2005، تحـت رقـم  190 / 05 و المسجـل بالأمـانـة  العامـة  للمجلـس  الدستـوري بتاريخ 2 أكتـوبــر تحـت رقـم 126.

و بنـاء علــى   قوائم المترشحيـن للإنتخابات التشريعيـة، المعدة من طــرف وزارة الداخليـة و الجماعات المحلية عن كل دائرة إنتخابية، المرسلة بتاريخ 7 مـايو سنة 2002 تحت رقم 976/02 و المسجلة  بالأمـانـة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 مايو سنة 2002 تحت رقم 81،

و بعـد الإستمـاع إلـى العضو المقـرر ، و إعتبـارا  أنـه بمقتضـى   أحكـام المـادتيـن 119 ( الفقـرة  الأولـى) و 121 من الأمـر المتضمـن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات المذكور أعـلاه، يستخلـف النـائـب بعـد شغـور  مقعـده بسبـب  قبولـه وظيفـة  حكومية ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة،  الـذي يعوضه خـلال الفترة  النيابية المتبقيـة، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما لـم يحصـل الشغور  التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

 و إعتبــارا أنـه بعـد الإطـلاع علـى قائمـة حزب جبهـة التحريـر  الوطني في الدائرة الإنتخابية باتنـة ، و تبيـن أن السيـد أحمـد قـرزة  المرتـب  مباشرة  بعـد آخر منتخب في القائمـة، إستخلـف نـائبــا قبــل  عضويـة حكوميـة،  بموجب قـرار المجلس الدستـوري رقـم 05 / ق. م د / 03 المـؤرخ في أول  رمضـان عام 1424 الموافق 27 أكتـوبـر سنـة 2003 و عليـه يصبـح المترشـح الـذي يليـه مؤهـلا لإستخلاف النـائب الـذي شغـر مقعـده بسبـب الوفـاة،و إعتبـارا أنـه بعـد الإطــلاع  علـى إعـلان و قـرار المجلس الدستـوري المشـار إليهمـا  أعـلاه، و على قائمـة  مترشحي  حزب جبهـة التحريـر الوطني بالدائرة الإنتخابية باتنة، اتضـح أن   المترشحـة فطيمـة بـن عبد اللـه هي التي تستخلف النائب الذي شغـر مقعـده،

و إعتبـارا أن  الشغـور  التـام لمقعـد النائب  أحمـد قرزة بسبـب  الوفـاة لـم يحصـل فـي السنـة الأخيـرة من الفتـرة  التشريعيـة الجاريـة ،

 

يقــرر مـا يأتـي :

المـادة الأولـى :  يستخلـف  النـائب أحمـد قـرزة، بعـد  شغـور  مقعـده  بسبب الـوفـاة، بالمترشحة  فطيمـة بن عبد اللـه .

المـادة 2 :   يبلــغ هـذا القـرار إلـى رئيس المجلس الشعبي الوطنـي  و إلـى وزيـر  الدولـة، و وزيـر الـداخلية  و الجماعات المحلية.

المـادة 3 :   ينشـر هـذا القرار  في الجريدة الرسمية  للجمهورية  الجزائرية  الديمقراطية الشعبية.

بهـذا  تداول المجلس الدستوري في جلستـه المنعقدة بتاريخ 29 شعبـان  عام 1426 الموافق 3 أكتوبـر  سنة  2005

رئيس المجلس الدستوري

بوعـلام بسايــح

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة