République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2006

image_print

إن المجلس الدستوري

بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 منه

و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـام 1417 الـــموافق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بــنظام الانتخابات المعدل والمتـمم، لاسيما المواد 119 و 120 و 121 منه

و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري

و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002، المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني

و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 /ق.م د/ 02 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 ، المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني

و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد عوفي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 فبراير سنة 2006 ، تحت رقم 067/06 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 فبراير سنة 2006 ، تحت رقم 53

و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسـلة بتاريــــخ 07 مايو ســــنة 2002 ، تحــت رقم 976/02 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 08 مايو سنة 2002 تحت رقم 81

و بعد الاستماع الى العضو المقرر

اعتبارا انه عملا بأحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد عوفي، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان و قرار المجلس الدستوري، المشار إليهما أعلاه، و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبين أن المترشحين الثلاثة المرتبين مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة استخلفوا نوابا قبلوا وظائف حكومية، و عليه فالمترشح أحمد شاكر الموالي في القائمة هو الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة

: يقرر ما يأتي

المادة الأولى : يستخلـــف النائب محمد عوفي، بعد شغور مـقعده بسبب الوفاة، بالمترشح أحمد شاكر

المادة الثانية : يبلغ هـــذا القرار إلى رئيس المجلس الشـــعبي الوطني و إلى وزيـــر الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006

رئيس المجلس الدستوري            

بوعلام بسايح             

أعضـاء المجلـس الدستـوري :

مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة