إن المجلس الدستوري
بناء على الدستور، لاسيما المادة 163 منه
و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـام 1417 الـــموافق 6 مارس سنة 1997 ، المتضمن القانون العضوي المتعلق بــنظام الانتخابات المعدل والمتـمم، لاسيما المواد 119 و 120 و 121 منه
و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 ، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري
و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 /إ.م د/ 02 المؤرخ في 21 ربيع الأول عام 1423 الموافق 3 يونيو سنة 2002، المتعلق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني
و بمقتضى قرار المجلس الدستوري رقم 01 /ق.م د/ 02 المؤرخ في 3 جمادى الأولى عام 1423 الموافق 14 يوليو سنة 2002 ، المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني
و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد عوفي، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 22 فبراير سنة 2006 ، تحت رقم 067/06 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 25 فبراير سنة 2006 ، تحت رقم 53
و بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسـلة بتاريــــخ 07 مايو ســــنة 2002 ، تحــت رقم 976/02 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 08 مايو سنة 2002 تحت رقم 81
و بعد الاستماع الى العضو المقرر
اعتبارا انه عملا بأحكام المادتين 119 (الفقرة الأولى) و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد عوفي، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية
و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان و قرار المجلس الدستوري، المشار إليهما أعلاه، و على قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الجزائر، تبين أن المترشحين الثلاثة المرتبين مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة استخلفوا نوابا قبلوا وظائف حكومية، و عليه فالمترشح أحمد شاكر الموالي في القائمة هو الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة
: يقرر ما يأتي
المادة الأولى : يستخلـــف النائب محمد عوفي، بعد شغور مـقعده بسبب الوفاة، بالمترشح أحمد شاكر
المادة الثانية : يبلغ هـــذا القرار إلى رئيس المجلس الشـــعبي الوطني و إلى وزيـــر الدولة، وزير الداخلية و الجماعات المحلية
المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 28 محرم عام 1427 الموافق 27 فبراير سنة 2006
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضـاء المجلـس الدستـوري :
مـوسـى لعـرابــة
محمـــد حبشـــي
نــذيــر زريبـــي
ديــن بــن جبـارة
محمــــد فــــادن
الطيـب فـراحـي
فـريدة لعروسـي، المولودة بن زوة
خــالـد دهينــــة