إن المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105، 112 و 163 ( الفقرة الثانية ) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 119، 120 و 121 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، و القرارات رقم 05 ، 06 و 07 / ق.م د / 07 المؤرخة في 12 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 29 مايو سنة 2007، المعدلة له،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 07-173 المؤرّخ في 18 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 04 يونيو سنة 2007، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– و بناء على التصريح بشغور مقاعد النواب الذين قبلوا وظائف حكومية، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 10 يونيـو سنة 2007، تحت رقم أ خ ا ر/07/ 086 و المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 يونيو 2007 تحت رقم 102،
– و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،
و بعد الإطلاع على ملفات المترشحين المستخلفين،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
– اعتبارا أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب و بين مهام أو وظائف أخرى ، عملا بأحكام المادة 105 من الدستور ،
– و اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة حكومية، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة انتخابية، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،
– و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري و المرسوم الرئاسي المتضمن تعيين أعضاء الحكومة المشار إليهما أعلاه، و كذا قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 17 مايو 2007 بالدوائــر الانتخابية المعنيــة بعملية الاستخلاف وفق تسميتها و ترتيبها،
يقرّر ما يأتي :
المادّة الأولى : يستخلف النواب الذين قبلوا وظائف حكومية بالمترشحين المرتبين بعد آخر منتخب في كل قائمة كما يلي :
– بوبكر بن بوزيد عن التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية أم البواقي بالمترشح بركاني بوزيد،
– محمود خذري عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية باتنة بالمترشح فيلالي رشيد،
– السعيد بركات عن حزب جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية بسكرة بالمترشح شنيني رشيد،
– الطيب لوح عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تلمسان بالمترشح كريب رمضان،
– عبد الرشيد بوكرزازة عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية جيجل بالمترشح بن عياش موسى،
– رشيد بن عيسى عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية مسيلة بالمترشح طامي عبد الرحمان،
– عمار تو عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية وهران بالمترشح بن حدو جمال عبد المؤمن،
– عبد القادر مساهل عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية البيض بالمترشح معروف أحمد،
– هاشمي جيار عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية بومرداس بالمترشـح قار علي إبراهيم،
– الهادي خالدي عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية الوادي بالمترشح بحري فريد،
– رشيد حراوبية عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سوق أهراس بالمترشح مساعدية محمد،
– بوجمعة هيشور عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بلعطار محمد،
– الهاشمي جعبوب عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية ميلة بالمترشح بوعزة مصطفى،
– جمال ولد عباس عن حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية عين تموشنت بالمترشحة لكحل حليمة،
– مصطفى بن بادة عن حركة مجتمع السلم بالدائرة الانتخابية غرداية بالمترشح جار الله بشير.
المادّة 2 : يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي الوطني و وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية.
المادّة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 01 جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري :
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي ،
– دين بن جبارة،
– فادن محمد،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة 2) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 119 منه،
– وبمقتضى النظام المؤرخ قي 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 03/إ.م.د/07 المؤرخ في 4 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو 2007 والمتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبناء على تصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني يوم الأربعاء 3 أكتوبر سنة 2007 بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية “تبسة ” والمنوه عنه في رسالة رئيس المجلس الشعبي الوطني المرسلة إلى رئيس المجلس الدستوري بنفس التاريخ والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 أكتوبر سنة 2007 تحت رقم 158،
– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
– اعتبارا أن المجلس الشعبي الوطني أبلغ رئيس المجلس الدستوري بموجب رسالة مؤرخة في 3 أكتوبر سنة 2007 تحت رقم أ خ ا ر. رقم 152/2007 بتصريح مكتب المجلس الشعبي الوطني في اجتماعه يوم الأربعاء3 أكتوبر سنة 2007، بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب عن حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية “تبسة” الذي يمارس حاليا مهام سفير بجمهورية مالي،
– واعتبارا أنه إذا كان من صلاحية مكتب المجلس الشعبي الوطني التصريح بشغور مقعد نائب متى عاين حصول حالة من حالات الشغور المنصوص عليها في المادة 119 من قانون الانتخابات، فإنه يعود للمجلس الدستوري التأكد بأن التصريح بشغور المقعد المعروض عليه لم يتم خارج الحالات المحددة على سبيل الحصر، في الفقرة الأولى من نفس المادة،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 119، الفقرة الأولى، من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب وفاته أو قبوله وظيفة حكومية أو عضوية في المجلس الدستوري،
– واعتبارا أن التصريح بشغور مقعد النائب عبد الكريم غريب، بسبب ممارسته مهام سفير، لا يندرج ضمن الحالات الثلاث المنصوص عليها في المادة 119 الفقرة الأولى المذكورة أعلاه.
– وبالنتيجة،
يقرر ما يلي:
المادة الأولى: لا تخضع حالة شغور مقعد النائب عبد الكريم غريب، عن حزب جبهة التحرير الوطني الدائرة الانتخابية تبسة، للحكم المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 119 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.
المادة2: يبلغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني.
المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 24 شوال عام 1428 الموافق 5 نوفمبر سنة 2007.
رئيس المجلس الدستوري
بوعلام بسايح
أعضاء المجلس الدستوري:
– موسى لعرابة،
– محمد حبشي،
– نذير زريبي،
– دين بن جبارة،
– محمد فادن،
– الطيب فراحي،
– فريدة لعروسي، المولودة بن زوة،
– خالد دهينة.