République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2008

image_print

إن المجلـس الدستـوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 105، 112، 163 و 164 (الفقرة الثانية) منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخــابات، المعدل والمتمم، لا سـيما المواد 105 و119 (الفقرة الأولى) و 120 و 121 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمد عبو، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية غليزان بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 3 ديسمبر سنة 2007، تحت رقم 206/ أخ ار/07 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري
بتاريخ 3 ديسمبر 2007 ، تحت رقم197،

 – و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،

   بعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– اعتباراً أنه لا يمكن الجمع بين مهمة النائب وبين العضوية في المجلس الدستوري عملاً بأحكام المادتين 105 و 164 (الفقرة الثانية) من الدستور،

 – و اعتباراً أنه بمقتضى أحكام المواد 105، 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية، على أن يتم ذلك وفقا للترتيب الوارد في كل قائمة و ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

 – واعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب محمد عبو، بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

– و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري،  وعلى قائمة حزب جبهة التحـرير الوطني في الدائرة الانتخابية غليزان، المشار إليهما أعلاه تبيّن بأن السيد لحمر عواد هو المرتب مباشرة بعد آخر منتخب في القائمة، و عليه يصبح مؤهلا لاستخلاف النائب الذي شغر مقعده بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري،

يـقــرر ما يأتي:

المادة الأولى  : يستخلف النائب محمد عبو بسبب انتخابه عضوا في المجلس الدستوري، بالمترشح لحمر عواد.

المادة الثانية : يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات  المحلية.

المادة الثالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تــداول المجلس الدستوري في جلســته المنعقدة بــتاريخ 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008.

رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري       

-موسى لعرابة
محمد حبشي

– بدرالدين سالم

– دين بن جبارة

– محمد عبو

– الطيب فراحي

– فريدة لعروسي المولودة بن زوة

– الهاشمي عدالة.

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المادتين 112 و 163 منه،

 – و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخــابات، المعدل والمتمم، لا سـيما المــواد 119 ( الفقرة الأولى ) و 120 و 121 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافـق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بن الأبيض محمد ، المنتخب في قائمــة الأحرار “الشعب” بالدائرة الانتخابية الجلفة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 07 يناير سنة 2008، تحت رقم 08/ أخ ار/08 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 8 يناير2008 ، تحت رقم 02،

 – و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أبريل 2007، تحت رقم 1456/07 و المسجلة بالأمانة العامة للمجلس بتاريخ 05 مايو سنة 2007، تحت رقم 81،

  وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

–     اعتباراً أنه عملا بأحكام المادتين 119 الفقرة الأولى و 121 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقــية، ما لم يحصل الشغور التام في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية،

      – و اعتبارا أن الشغور التام لمقعد النائب بن الأبيض محمد، بسبب الوفاة، لم يحصل في السنة الأخيرة من الفترة التشريعية الجارية

    – واعتبارا أنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري، وعلى قائمة مترشحي قائمة الأحرار “الشعب” بالدائرة الانتخابية الجلفة   المشار إليهما أعلاه، ، تبين أن المترشح المرتب مباشرة بعد المترشّح الأخير المنتخب في هذه القائمة هو المترشح عدلي علي الذي يستخلف النائب الذي شغر مقعده بسبب الوفاة،

يـقــرر ما يأتي:

المادة الأولى : يستخلف النائب بن الأبيض محمد بعد شغور مقعده بسبب الوفاة،  بالمترشح عدلي علي.

المادة الثانية: يبلّغ هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الدولة، وزير الداخلية والجماعات المحلية.

المادة الثالثة: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تــداول المجلس الدستوري في جلســته المنعقدة بــتاريخ 12 محرم عام 1429 الموافق 20 يناير سنة 2008.

 رئيس المجلس الدستوري

بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري       

-موسى لعرابة

– محمد حبشي

– بدرالدين سالم

– دين بن جبارة

– محمد عبو

– الطيب فراحي

– فريدة لعروسي المولودة بن زوة

الهاشمي عدال

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة