République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2009

image_print

إن المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105  112 و 163 ( الفقرة الثانية ) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 105، 119، 120 و 121 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم ، لا سيما  المادة 42 مكـرر      و المادة 42 مكـرّر  1 منه،
– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بمقتضى  قرار   المجلس الدستوري   رقم 08 /  ق. م د/ 07 مـؤرخ في 01 جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،
– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب أحـمـد نجـاري ، المنتخب في قائمة  حزب جبهة  التحرير  الوطني  بالدائرة  الانتخابية تلمسـان ، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 17 مـارس  سنة 2009، تحت رقم  أخ/ أر/ رم  52 / 2009 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  18 مارس  2009  تحت رقم 63 ،
– و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية   و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس  الدستوري بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
–  اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة  119 الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب ، بعد شغور مقعده بسبب  الوفـاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة انتخابية، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–  و اعتبارا أن الشغور التام  لمقعـد النائب أحــمد  نجـاري بسـبب  الوفـاة، لـم  يحصـل في السنة الأخيرة  من الفترة  التشريعية  الجارية، طبقا للمادة  121 من قانون الإنتخابات  المذكورة أعـلاه،

–   و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على   قـرار المجلس الدستـوري رقم 08 /  ق. م د/ 07 مـؤرخ في أول جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، تبين  أن السيـد رمضــان كـريب  المرتـب بعـد النائب  المتوفى  استخلف  السيد  الطيب  لـوح  الـذي  عيّن  فـي  وظيفة  حكومية.
– و اعتبارا انـه بعـد الإطلاع على  إعــلان المجلس  الدستـوري المشار إليـه  أعـلاه،  وعلى قائمة  مترشحي  حزب  جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية  تلمسان، اتضح  أن  المترشـح محمـد بن قاسيمي هو المرتب مباشرة  بعد آخـر مترشح استخلفه المجلس الدستوري في القائمة.
يقرّر ما يأتي :

المادّة الأولى : يستخلف النائب أحـمــد نجـاري، بعد شغور  مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمـد  بن قاسيمي. 

المادّة 2: يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي  الوطني  و وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية. 

المادّة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا

تداول  المجلس  الدستوري  في  جلسته  المنعقدة  بتاريخ 03 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009.
                     
 رئيس المجلس الدستوري
 بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :
    –      موسى لعرابة،
–      محمد حبشي،
–      بدر الدين سالم ،
–       محمــد عبــو ،
–      الطيب فراحي،
–      فريدة لعروسي  المولودة بن زوة،
–      الهاشمي عدالة

إن المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 112 و 163 ) الفقرة 2) منه،

  –و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 105، 119، 120 و 121 منه،
و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم ، لا سيما  المادتان 42 مكـرر و 42 مكـرّر1 منه،

و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بوزيدي بوعلام، المنتخب في قائمة  حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة  الانتخابية تيبازة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 7 يونيوسنة 2009، تحت رقم  أخ. أر110/2009 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  8 يونيو 2009  تحت رقم 98،

– و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس  الدستوري بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،

و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة  119 الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب ، بعد شغور مقعده بسبب  الوفـاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–  و اعتبارا أن الشغور التام لمقعـد النائب بوزيدي بوعلام، بسـبب  الوفـاة، لـم  يحصـل في السنة الأخيرة  من الفترة  التشريعية  الجارية، طبقا للأحكام المادة 121 من الأمر 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، قانون الإنتخابات، المعدل و المتمّم و المذكورة أعـلاه،

– و اعتبارا انـه بعـد الإطلاع على إعــلان المجلس الدستـوري وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية  تيبازة المشار إليه أعلاه، تبين أن المترشـح المرتب مباشرة  بعد المترشح الأخيـر المنتخب في القائمة هو المترشح بوجوهر مااك.

يقرّر ما يأتي :

المادّة الأولى : يستخلف النائب بوزيدي بوعلام، بعد شغور  مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح بوجوهر مااك.

المادّة 2: يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي  الوطني  و إلى وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية.

المادّة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول  المجلس  الدستوري  في  جلسته  المنعقدة  بتاريخ 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009.

رئيس المجلس الدستوري
 بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :
    –      موسى لعرابة،
–      محمد حبشي،
–      بدر الدين سالم ،
–       محمــد عبــو ،
–      الطيب فراحي،
–      فريدة لعروسي  المولودة بن زوة،
–      الهاشمي عدالة

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة