République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فهرس 1995

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور و لاسيما المواد 68، 70 و 153 منه،

– بناء على النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في الثامن عشر محرم عام 1410 الموافق عشرين غشت سنة 1989،

– بناء على المرسوم الرئاسي رقم 89 – 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،

– بناء على المرسوم الرئاسي رقم 95 – 268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 يتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

يقــــــرر

المادة الاولى : ترتب قائمة المترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الأبجدية      لألقابهم .

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى 1416 الموافق 11 أكتوبر 1995.

 رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 68و 70 و 153 ( الفقرة 2 ) منه،

– و بمقتضى النظام المحدد لاجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل، لاسيما المواد 21و 22و23 و 24 منه،

– و بمقتـضى القانـون رقـم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل و المتمم، و المتضمن قانون الانتخابات،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 – 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 – 268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1416 الموافق 11 أكتور سنة 1995 و المتضمن طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي بموجبه اعتمد الترتيب حسب الحروف الأبجدية لألقاب المترشحين،

– و بعد سماع المقررين،

– و بعد التأكد، طبقا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه، من صحة الترشيحات،

يقــــــــــــرر :

المادة الاولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي :

السيد : بوكروح نور الدّين،

السيد : زروال اليمين،

السيد : سعدي سعيد،

السيد : نحناح محفوظ،

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بذالك تداول المجلس الدستوري في جلسته يوم 19 جمادى الاولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

المنازعات الإنتخابية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة