إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور و لاسيما المواد 68، 70 و 153 منه،
– بناء على النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في الثامن عشر محرم عام 1410 الموافق عشرين غشت سنة 1989،
– بناء على المرسوم الرئاسي رقم 89 – 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،
– بناء على المرسوم الرئاسي رقم 95 – 268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 يتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.
يقــــــرر
المادة الاولى : ترتب قائمة المترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الأبجدية لألقابهم .
المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى 1416 الموافق 11 أكتوبر 1995.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بو الشعير
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 68و 70 و 153 ( الفقرة 2 ) منه،
– و بمقتضى النظام المحدد لاجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل، لاسيما المواد 21و 22و23 و 24 منه،
– و بمقتـضى القانـون رقـم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل و المتمم، و المتضمن قانون الانتخابات،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 – 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،
– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 – 268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،
– و بناء على قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1416 الموافق 11 أكتور سنة 1995 و المتضمن طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي بموجبه اعتمد الترتيب حسب الحروف الأبجدية لألقاب المترشحين،
– و بعد سماع المقررين،
– و بعد التأكد، طبقا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه، من صحة الترشيحات،
يقــــــــــــرر :
المادة الاولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي :
السيد : بوكروح نور الدّين،
السيد : زروال اليمين،
السيد : سعدي سعيد،
السيد : نحناح محفوظ،
المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بذالك تداول المجلس الدستوري في جلسته يوم 19 جمادى الاولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995.
رئيس المجلس الدستوري
سعيد بوالشعير