République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فهرس 1999

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور و لا سيما المواد 71، 73 و 163 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعـــدل و المتمم،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999، و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

يـــقـــــــــرر:

المادة الأولى: ترتب قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الأبجدية لألقابهم.

الــمادة الثانـية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجــمهـــورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر في الجزائر يوم09 ذو القعدة عام 1419 المــــوافـــــق25 فــبـــرايـــــر ســنـــة 1999

رئيـس المجلــس الدسـتوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 71، 73 و 163 (الفقرة2) منه،

– و بمقتضى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعـــدل و المتمم، لا سيما المواد 22،23،24و25 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999، و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– وبناء على قرار المجلس الدستوريّ رقم 02/ق.م د/99 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 والمتضمن طريقة ترتيب المترشّحين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي بموجبه اعتمد الترتيب حسب الحروف الأبجدية لألقاب المترشحين،

– وبــعـد سـمـاع المقررّين ،

– وبعد التأكد من صحة الترشيحات، طبقا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه،

يـــقـــــــــرر:

المادة الأولى : تحددّ قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي :

      الســيد :   آيت أحمد محند والحسين،

      الســيد :   بوتفليقة عبد العزيز،

      الســيد :   حمروش مولود،

      الســيد :   خطيب يوسف،

      الســيد :   سعد جاب الله عبد الله

      الســيد :   سيفي مقداد،

      الســيد :   طالب إبراهيمي أحمد.

الــمادة الثانـية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجــمهـــورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 20،21،22 و23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8،9،10 و11مارس سنة 1999

رئيـس المجلــس الدسـتوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 26 مكرر منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـام 1417 المــــوافــــق 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المواد 185، 186، 187، 188 و 191 منه،

– و بمقتضى القرار رقم 03/ق.م د / 99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 المتضمن تحديد قائمة المترشحين لإنتخاب رئيس المهورية،

– و بمقتضى الإعــلان رقــم 01/إ.م د/99 المــؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أفريل سنة 1999 والمتعلق بنتائج إنتخاب رئيـس الجمهـوريــة،

– و بعد الإطلاع على حساب الحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المقدم من طرف الخبير المحاسب أ. حمريت والمــودع لدى الأمانــة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 جوان 1999 والمسجل تحت رقم 259،

– وبـعـد سـمـاع العـضـو الـمـقـرر،

فـي الشكــل :

– إعتبارا أن السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشـح لإنتخاب رئيـس الجمهـورية، لإنتخابات 15 أفريل 1999، قدم حساب حملته الإنتخابية في الأجل المحدد وفق ما تقتضيه المادة 26 مكرر من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم،

– وإعتبــارا أن حســـاب الحملــة الإنتخـابيــــة قـد تـم تقديمه من طـرف خبيـرمحاسب وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 191 من الأمر رقم 97-07 السالـف الذكــر،

– وإعتبارا أن حساب الحملة المعدّ من قبل المترشح جاء متضمنا لمجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 191 من نفس الأمر.

وبـالنـتـيـجـة :

فإن حساب الحملة الإنتخابيـة للمترشـح عبد العزيز بوتفليقة جاء مطابقا للقانون.

في المـوضـوع :

إعتبـــــارا أنه بعد المراجعة، يضبط حساب الحمـلة الإنتخـــابية للمتـرشح عبد العزيز بوتفليقة كما يلي:

دج 15.000.000,00 مجمــــــوع الإيــرادات
دج 14.999.948,45 مجمـــــوع النفقـــــات

– و إعتبارا أن حساب الحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة إحترم سقف النفقات المحدد للدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 187 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

  – و إعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة قد تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق 20 % من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في تسديد قدره 30 % من النفقات الحقيقية البالغة 14.999.948,45 دج،و هو ما يعادل 4.499.984,54 دج وفقا للفقرة الثالثة من المادة 188 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه.

– و بـعـد المـداولـة قـانـونـا،

يقـــــرر مــا يـلــــي:

المـادة الأولـــى   : يقبل حساب الحملة الإنتخابية للمترشـح عبد العزيز بوتفليقة.

المادة الثـانية : يسدد لفائــــدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة مبلغ أربعة ملايين و أربع مائة و تسعـة و تسعـــــون ألفـــا و تســـع مـــــائة و أربعـــة و ثمانون دينارا و أربعة و خمسون سنتيما (4.499.984,54 دج ) المعادل لنسبة 30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.999.948,45دج طبقا للمادة 188 الفقرة الثالثة من الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 المــوافـق 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة الثـالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـذا تــداول المجلـس الدستــوري في جلساتــه بتــاريخ 25 ، 29 جمادى الثـــانية و 6، 7، 8 و 17 رجب عام 1420 الموافق 5، 9، 16، 17، 18 و27 أكتوبرسنة 1999.

رئـيـس الـمـجـلـس الـدسـتـوري

  سعيد بو الشعير

المنازعات الإنتخابية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة