République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2009

image_print

إن المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105  112 و 163 ( الفقرة الثانية ) منه،
– و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 105، 119، 120 و 121 منه،
– و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم ، لا سيما  المادة 42 مكـرر      و المادة 42 مكـرّر  1 منه،
– و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الاولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– و بمقتضى  قرار   المجلس الدستوري   رقم 08 /  ق. م د/ 07 مـؤرخ في 01 جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني،
– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب أحـمـد نجـاري ، المنتخب في قائمة  حزب جبهة  التحرير  الوطني  بالدائرة  الانتخابية تلمسـان ، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 17 مـارس  سنة 2009، تحت رقم  أخ/ أر/ رم  52 / 2009 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  18 مارس  2009  تحت رقم 63 ،
– و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية   و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس  الدستوري بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،
و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،
–  اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة  119 الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب ، بعد شغور مقعده بسبب  الوفـاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في كل قائمة انتخابية، الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–  و اعتبارا أن الشغور التام  لمقعـد النائب أحــمد  نجـاري بسـبب  الوفـاة، لـم  يحصـل في السنة الأخيرة  من الفترة  التشريعية  الجارية، طبقا للمادة  121 من قانون الإنتخابات  المذكورة أعـلاه،

–   و اعتبارا أنه بعد الإطلاع على   قـرار المجلس الدستـوري رقم 08 /  ق. م د/ 07 مـؤرخ في أول جمــادى الثانية عام 1428 الموافق 16 يونيو سنة 2007 المتعلق باستخلاف نواب في المجلس الشعبي الوطني، تبين  أن السيـد رمضــان كـريب  المرتـب بعـد النائب  المتوفى  استخلف  السيد  الطيب  لـوح  الـذي  عيّن  فـي  وظيفة  حكومية.
– و اعتبارا انـه بعـد الإطلاع على  إعــلان المجلس  الدستـوري المشار إليـه  أعـلاه،  وعلى قائمة  مترشحي  حزب  جبهة التحرير الوطني في الدائرة الانتخابية  تلمسان، اتضح  أن  المترشـح محمـد بن قاسيمي هو المرتب مباشرة  بعد آخـر مترشح استخلفه المجلس الدستوري في القائمة.
يقرّر ما يأتي :

المادّة الأولى : يستخلف النائب أحـمــد نجـاري، بعد شغور  مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح محمـد  بن قاسيمي. 

المادّة 2: يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي  الوطني  و وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية. 

المادّة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا

تداول  المجلس  الدستوري  في  جلسته  المنعقدة  بتاريخ 03 ربيع الثاني عام 1430 الموافق 30 مارس سنة 2009.
                     
 رئيس المجلس الدستوري
 بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :
    –      موسى لعرابة،
–      محمد حبشي،
–      بدر الدين سالم ،
–       محمــد عبــو ،
–      الطيب فراحي،
–      فريدة لعروسي  المولودة بن زوة،
–      الهاشمي عدالة

إن المجلس الدستوري ،

بناء على الدستور، لا سيما المواد 105 112 و 163 ) الفقرة 2) منه،

  –و بمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، لا سيما المواد 105، 119، 120 و 121 منه،
و بمقتضى النظام المؤرّخ في 25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000، المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم ، لا سيما  المادتان 42 مكـرر و 42 مكـرّر1 منه،

و بمقتضى إعلان المجلــس الدستوري رقم 03/ إ. م د/07 المؤرّخ في 04 جمادى الأولى عام 1428 الموافق 21 مايو سنة 2007، المتضمن نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– و بناء على التصريح بشغور مقعد النائب بوزيدي بوعلام، المنتخب في قائمة  حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة  الانتخابية تيبازة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتـاريخ 7 يونيوسنة 2009، تحت رقم  أخ. أر110/2009 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ  8 يونيو 2009  تحت رقم 98،

– و بناء على قوائم المترشحيــن للانتخابات التشريعيـة، المعدة من طرف وزارة الداخلية و الجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 25 أفريل 2007، تحت رقم 1456/07 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس  الدستوري بتاريخ 05 مايو 2007، تحت رقم 81،

و بعد الاستماع إلى العضو المقرّر،

– اعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة  119 الفقرة الأولى من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المذكور أعلاه، يستخلف النائب ، بعد شغور مقعده بسبب  الوفـاة ، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الذي يعوضه خلال الفترة النيابية المتبقية،

–  و اعتبارا أن الشغور التام لمقعـد النائب بوزيدي بوعلام، بسـبب  الوفـاة، لـم  يحصـل في السنة الأخيرة  من الفترة  التشريعية  الجارية، طبقا للأحكام المادة 121 من الأمر 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997، قانون الإنتخابات، المعدل و المتمّم و المذكورة أعـلاه،

– و اعتبارا انـه بعـد الإطلاع على إعــلان المجلس الدستـوري وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية  تيبازة المشار إليه أعلاه، تبين أن المترشـح المرتب مباشرة  بعد المترشح الأخيـر المنتخب في القائمة هو المترشح بوجوهر مااك.

يقرّر ما يأتي :

المادّة الأولى : يستخلف النائب بوزيدي بوعلام، بعد شغور  مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح بوجوهر مااك.

المادّة 2: يبلغ هذا القــرار إلى رئيــس المجلس الشعبي  الوطني  و إلى وزير الدولة وزيـر الداخلية و الجماعات المحلية.

المادّة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول  المجلس  الدستوري  في  جلسته  المنعقدة  بتاريخ 18 رجب عام 1430 الموافق 11 يوليو سنة 2009.

رئيس المجلس الدستوري
 بوعلام بسايح

أعضاء المجلس الدستوري :
    –      موسى لعرابة،
–      محمد حبشي،
–      بدر الدين سالم ،
–       محمــد عبــو ،
–      الطيب فراحي،
–      فريدة لعروسي  المولودة بن زوة،
–      الهاشمي عدالة

فهرس 1995

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور و لاسيما المواد 68، 70 و 153 منه،

– بناء على النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في الثامن عشر محرم عام 1410 الموافق عشرين غشت سنة 1989،

– بناء على المرسوم الرئاسي رقم 89 – 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت 1989 يتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،

– بناء على المرسوم الرئاسي رقم 95 – 268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 يتضمن إستدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

يقــــــرر

المادة الاولى : ترتب قائمة المترشحين لإنتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الأبجدية      لألقابهم .

المادة الثانية : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر بالجزائر في 16 جمادى الاولى 1416 الموافق 11 أكتوبر 1995.

 رئيس المجلس الدستوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لاسيما المواد 68و 70 و 153 ( الفقرة 2 ) منه،

– و بمقتضى النظام المحدد لاجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل، لاسيما المواد 21و 22و23 و 24 منه،

– و بمقتـضى القانـون رقـم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعدل و المتمم، و المتضمن قانون الانتخابات،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89 – 143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95 – 268 المؤرخ في 22 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 17 سبتمبر سنة 1995 و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– و بناء على قرار المجلس الدستوري المؤرخ في 16 جمادى الاولى عام 1416 الموافق 11 أكتور سنة 1995 و المتضمن طريقة ترتيب المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي بموجبه اعتمد الترتيب حسب الحروف الأبجدية لألقاب المترشحين،

– و بعد سماع المقررين،

– و بعد التأكد، طبقا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه، من صحة الترشيحات،

يقــــــــــــرر :

المادة الاولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي :

السيد : بوكروح نور الدّين،

السيد : زروال اليمين،

السيد : سعدي سعيد،

السيد : نحناح محفوظ،

المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بذالك تداول المجلس الدستوري في جلسته يوم 19 جمادى الاولى عام 1416 الموافق 14 أكتوبر سنة 1995.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

فهرس 1997

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على أحكام المادة 163 (الفقرة الثانية) من الدّستور،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما المادة  118 منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم، لاسيما في مواده من 34 الى 38،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97-إ-م د-97 المؤرخ في 4 صفر عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطّلاع على عريضة الطّعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس  الدّستوري بتاريخ 11 يونيو 1997 تحت رقم 15/01 المسجلة تحت رقم 26 والتي قدّمها ممثل التجمع الوطني الديمقراطي المتعلق بصحة عملية التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت في تاريخ 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية بباتنة،

– وبعد توجيه إشعار بالطّعن مرفق بنسخة من عريضة الطّعن الى المطعون ضدّه العايب الحاج المرشح المنتخب الرّابع في قائمة حزب جبهةالتحرير الوطني التابع لنفس الدّائرة الانتخابية،

– وبعد الإطّلاع على مجموع أوراق ملف الطّعن،

-وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع الى العضو المقرّر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة قانونا،

في الشّكل :

– اعتبارا أن عريضة الطّعن مستوفية الشّروط القانونية.

في الموضوع :

– اعتبارا أن الطّاعن يعترض على توزيع المقاعد المتحصّل عليها في دائرته الانتخابية مدّعيا أن عددها سبعة مقاعد بدلا من ستة مقاعد مدعّما طلبه بوجود محاضر بحوزة ممثليه،

– واعتبارا، بأن المطعون ضدّه يتمسّك بالنتائج المصرّح بها مدعما ذلك  بملفه المقدّم في الخصومة،

– واعتبارا لطبيعة طلب العارض، والدّفوع التي قدّمها المطعون ضدّه، وكذلك تناقض وسائلها القانونية مما يتعيّن معه فتح تحقيق بغرض تحديد الصحّة المادّيّة لادّعاءات الطّرفين،

– واعتبارا أنه فعلا تمّ إحضار صناديق الاقتراع، ومحاضر الفرز، وقوائم التوقيعات، ومحاضر الإحصاء البلدي للتصويت، لكونها وسائل إثبات مرتبطة ومنتجة في الخصومة،

– واعتبارا أنه تمّ فحص نظامية كل البيانات الواردة بتلك المحاضر  ومراقبتها، وتمّ عدّ أوراق التصويت الموجودة في الصناديق، وكذا عدد المظاريف التي كانت متطابقة وعدد التوقيعات مما يثبت عدم وجود أي تزوير يمس بمصداقية الاقتراع وسلامته في بلديات : إينوغيسن، ووادي الماء، ومروانة، وهذا خلافا لادّعاءات المطعون ضدّه،

– واعتبارا أن عددا من المخالفات التي أثارها المطعون ضدّه، وتلك  التي   كشف عنها التحقيق والمتعلقة بعدد الأصوات المعبّر عنها، من شأنها أن تؤدّي الى إعادة توزيع المقاعد المخصّصة لهذه الدّائرة الانتخابية عملا بمقتضيات المادة 118 في فقرتها الثالثة من نظام الانتخابات والمادة 37 من النظام المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 السّابق ذكرهما،

– واعتبارا أنه اعتمادا على التحقيق وبعد إجراء التّعديلات، فإن نتائج  الاقتراع بالدّائرة الانتخابية بباتنة تصبح كالآتي :

* عدد الأصوات المعبّر عنها : 343.922 صوتا،

* عدد أصوات القوائم المقصاة : 30.856 صوتا،

* مجموع الأصوات المعبّر عنها باستثناء القوائم المقصاة : 313.066  صوتا،

* المعامل الانتخابي : 260.88

ونتيجة ذلك :

1) إن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة حزب جبهة التّحرير الوطني هي 92.369 صوتا ممّا يخوّل لها الحصول على ثلاثة مقاعد، ويبقى بحوزتها 14.105 صوتا.

2) إن عدد الأصوات التي حصلت عليها قائمة التّجمّع الوطني الدّيمقراطي  هي 170.954 صوتا، ممّا يخوّل لها الحصول على ستّة مقاعد، مع إضافة مقعد واحد لها بموجب تطبيق قاعدة الباقي الأقوى وهو 14.426 صوتا، وبذلك يكون مجموع المقاعد التي حصلت عليها هذه القائمة سبعة مقاعد بدلا من ستّة مقاعد.

3) وحصلت قائمة حركة النّهضة على 30.663 صوتا ممّا يخوّل لها الفوز بمقعد واحد.

4) حصلت قائمة حركة مجتمع السّلم على 18.529 صوتا، وتفوز بمقعد  واحد بتطبيق قاعدة الباقي الأقوى.

يقرر ما يأتي :

في الشّكل :

– الطّعن مقبول شكلا.

في الموضوع :

– التّصريح بتأسيس الطّعن موضوعا.

ولــــذا :

1) يصرّح أن الـسيد ذياب مصطفى مرشّح قائمة التّجمّع الوطني الدّيمقراطي  للدّائرة الانتخابية باتنة فائز ومنتخب قانونا نهائيا، وإلغاء فوز السيد العايب الحاج  مرشّح قائمة حزب جبهة التـّحرير الوطني بنفس الدّائرة الانتخابية.

2) يبلّغ هذا القرار الى السّادة : رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الدّاخلية والى الطّرفين المعنيين.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفر عام 1418 الموافق  17 يونيو سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

 إن المجلس الدستوري،

 – بناء على أحكام المادة 163 (الفقرة الثانية) من الدّستور،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق  6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون  العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما  المادة 118 منه،

 – وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم، لاسيما  في مواده من 34 الى 38،

  – وبمقتضى الإعلان رقم 01-97-إ-م د-97 المؤرخ في 4 صفر  عام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

 – وبعد الإطّلاع على عريضة الطّعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدّستوري بتاريخ 10 يونيو 1997 تحت رقم 07/01 المسجلة تحت رقم 11 والتي قدّمها المترشح المشارك في الانتخابات التشريعية السيّد عبد السّلام  علي راشدي المتعلقة بصحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت في 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية للجزائر العاصمة،

 – وبعد إشعار المطعون ضدّه وفقا لأحكام المادة 118 (الفقرة 2) من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

 – وبعد الإطلاع على جواب المطعون ضدّه  وفقا لأحكام المادة 118 (الفقرة 2) من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات الذي يردّ فيه أن الطّعن غير مقبول شكلا ومضمونا،

 وبعد الإطّلاع على مجموع أوراق ملف الطّعن، ولاسيما محاضر مكاتب  الإقتراع ومحاضر اللّجان الانتخابية البلدية ومحضر اللّجنة الانتخابية الولائية،

 -وبعد التحقيق،

  – وبعد الاستماع الى العضو المقرّر في تلاوة تقريره،

 – وبعد المداولة قانونا،

 في الشّكل :

– اعتبارا أن الطّعن مقبول شكلا لاستيفائه كلّ شروطه القانونية.

 في الموضوع :

 – اعتبارا أن الطّاعن يثير في مذكرته وجها واحدا يسجّل فيه أن وزير الدّاخلية منح مقعدا يعود قانونا لقائمة جبهة القوى الاشتراكية الى قائمة جبهة التحرير الوطني في الدّائرة الانتخابية للجزائر العاصمة، وبالتّالي يطلب فيها من المجلس الدّستوري إنصافه واسترداد حقّه،

– واعتبارا أنه بعد مراقبة محاضر مكاتب الاقتراع، وإدخال التصحيحات الضّرورية على بعض محاضر الإحصاء البلدي، يبرز أن قائمتي جبهة القوى الإشتراكية وجبهة التحرير الوطني قد تحصلتا على عدد ثابت من الصوات قدر بـ44575 صوتا بالنسبة للقائمة الأولى و43565 صوتا بالنسبة للقائمة الثانية،

 – واعتبارا أن القائمتين المذكورتين قد تحصلتا على مقعدين لكلّ منهما عملا بالمعامل الانتخابي الذي حدّد بـ 17460 صوتا،

– واعتبارا أنه بعد هذا التوزيع الأوّلي، يبقى بالنسبة لقائمة جبهة القوى الاشتراكية 9655 صوتا، وبالنسبة لقائمة جبهة التحرير  الوطني 8645 صوتا، ممّا يستخلص منه أن المقعد المتنازع عليه يعود قانونا الى قائمة جبهة القوى الإشتراكية التي حازت فعلا على باق من الأصوات أقوى من ذلك المتحصّل عليها من طرف قائمة جبهة التحرير الوطني، ممّا يستوجب أن هذا الوجه جدّي ويجب قبوله،

 يقرر ما يأتي :

في الشّكل :

– قبول الطّعن.

   في الموضوع :

– التّصريح بتأسيس الطّعن.

 ولــــذا :

  1) يصرّح أن الـسيد عبد السّلام علي راشدي مرشّح قائمة جبهة القوى الإشتراكية للدّائرة الانتخابية للجزائر العاصمة فائز ومنتخب قانونا نهائيا، وإلغاء فوز السيد بورايو محمد مرشّح قائمة حزب جبهة التـّحرير الوطني لنفس الدّائرة الانتخابية.

 2) يبلّغ هذا القرار للسّادة : رئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الدّاخلية وللأطراف المعنية.

   ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

  بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفرعام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

 

إن المجلس الدستوري،

– بناء على أحكام المادة 163 (الفقرة الثانية) من الدّستور،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق   6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، لاسيما  المادة  118 منه،

 – وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم، لاسيما في مواده من 34 الى 38 ،

– وبمقتضى الإعلان رقم 01-97-إ-م د-97 المؤرخ في 4 صفرعام 1418 الموافق 9 يونيو سنة 1997 والمتعلّق بنتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الإطّلاع على عريضة الطّعن المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدّستوري بتاريخ 10 يونيو 1997 تحت رقم 04/02 المسجلة تحت رقم 23    والتي قدّمها ممثل حركة مجتمع السّلم المتعلقة بصحة عمليات التصويت في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 5 يونيو سنة 1997 بالدائرة الانتخابية الشلف،

– وبعد الإطّلاع على مجموع أوراق ملف الطّعن،

-وبعد التحقيق،

– وبعد الاستماع الى العضو المقرّر في تلاوة تقريره،

– وبعد المداولة قانونا،

في الشّكل :

– اعتبارا أن عريضة الطّعن مستوفية الشّروط والإجراءات المنصوص عليها في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، وكذا نص المادة 35 من النظام الذي يحدّد إجراءات عمل المجلس الدّستوري، المعدّل والمتمّم،

في الموضوع :

– اعتبارا أن حركة مجتمع السّلم تثير في عريضة طعنها اعتراضا على نتائج فرز الأصوات في مكاتب تصويت تابعة لبلديات الظهرة، بني بوعتاب، عين مران، تاوقريت، وادي سلي وأولاد بن عبد القادر بالدائرة الانتخابية الشلف،

– واعتبارا أن الطّاعن يخلص في عريضته الى المطالبة بإلغاء نتائج مكاتب تصويت وإعادة صياغة محاضر نتائج مكاتب تصويت أخرى، وهي الطلبات التي يتعيّن التّصدّي لها،

– واعتبارا أن الطّاعن يثير الى جانب اعتراضه على نتائج فرز الأصوات   مخالفات عامة لنظام الانتخابات دون أن يقدّم ما يثبت مزاعمه،

– واعتبارا أنه، وللتّصدّي لطلبات العارض، تم إحضار محاضر مكاتب التصويت والسجلات الانتخابية وصناديق الاقتراع ومحاضر اللّجان الانتخابية البلدية،

– واعتبارا أن التحقيق أفضى الى أن قائمة حركة مجتمع السّلم بالدائرة الانتخابية الشلف حصلت على 62684 بدلا من 62609 صوتا كما جاء في محضر تركيز النتائج للدائرة الانتخابية الشلف،

يقرر ما يأتي :

في الشّكل :

– قبول الطّعن.

في الموضوع :

1) يصرّح برفع نتائج حركة مجتمع السّلم في الدائرة الانتخابية الشلف الى 62684 صوتا، أي بزيادة 75 صوتا.

 2) إن النتيجة المتوصّل إليها لا تأثير لها على التّوزيع الأوّلي للمقاعد في الدائرة الانتخابية الشلف.

 يبلّغ هذا القرار الى السّيد : وزير الدّاخلية وإلى حركة مجتمع السّلم.

ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدّستوري في جلسته المنعقدة يوم 12 صفرعام 1418 الموافق 17 يونيو سنة 1997.

رئيس المجلس الدستوري

سعيد بوالشعير

فهرس 1999

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور و لا سيما المواد 71، 73 و 163 منه،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 و الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعـــدل و المتمم،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999، و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية.

يـــقـــــــــرر:

المادة الأولى: ترتب قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية حسب الحروف الأبجدية لألقابهم.

الــمادة الثانـية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجــمهـــورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

حرر في الجزائر يوم09 ذو القعدة عام 1419 المــــوافـــــق25 فــبـــرايـــــر ســنـــة 1999

رئيـس المجلــس الدسـتوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المواد 71، 73 و 163 (الفقرة2) منه،

– و بمقتضى النظام المحدد لإجراءات عمل المجلس الدستوري، المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، المعـــدل و المتمم، لا سيما المواد 22،23،24و25 منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوّال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، و المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري و القانون الأساسي لبعض موظفيه،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 99-38 المؤرخ في 26 شوال عام 1419 الموافق 12 فبراير سنة 1999، و المتضمن استدعاء هيئة الناخبين للانتخاب لرئاسة الجمهورية،

– وبناء على قرار المجلس الدستوريّ رقم 02/ق.م د/99 المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1419 الموافق 25 فبراير سنة 1999 والمتضمن طريقة ترتيب المترشّحين لانتخاب رئيس الجمهورية والذي بموجبه اعتمد الترتيب حسب الحروف الأبجدية لألقاب المترشحين،

– وبــعـد سـمـاع المقررّين ،

– وبعد التأكد من صحة الترشيحات، طبقا لأحكام النصوص المذكورة أعلاه،

يـــقـــــــــرر:

المادة الأولى : تحددّ قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبة طبقا لقرار المجلس الدستوري المذكور أعلاه، كما يأتي :

      الســيد :   آيت أحمد محند والحسين،

      الســيد :   بوتفليقة عبد العزيز،

      الســيد :   حمروش مولود،

      الســيد :   خطيب يوسف،

      الســيد :   سعد جاب الله عبد الله

      الســيد :   سيفي مقداد،

      الســيد :   طالب إبراهيمي أحمد.

الــمادة الثانـية: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجــمهـــورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

 بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته بتاريخ 20،21،22 و23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 8،9،10 و11مارس سنة 1999

رئيـس المجلــس الدسـتوري

سعيد بو الشعير

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور، لا سيما المادة 163 (الفقرة الثانية) منه،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لا سيما المادة 26 مكرر منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عـام 1417 المــــوافــــق 6 مارس 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، لا سيما المواد 185، 186، 187، 188 و 191 منه،

– و بمقتضى القرار رقم 03/ق.م د / 99 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1419 الموافق 11 مارس سنة 1999 المتضمن تحديد قائمة المترشحين لإنتخاب رئيس المهورية،

– و بمقتضى الإعــلان رقــم 01/إ.م د/99 المــؤرخ في 4 محرم عام 1420 الموافق 20 أفريل سنة 1999 والمتعلق بنتائج إنتخاب رئيـس الجمهـوريــة،

– و بعد الإطلاع على حساب الحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة المقدم من طرف الخبير المحاسب أ. حمريت والمــودع لدى الأمانــة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 22 جوان 1999 والمسجل تحت رقم 259،

– وبـعـد سـمـاع العـضـو الـمـقـرر،

فـي الشكــل :

– إعتبارا أن السيد عبد العزيز بوتفليقة المترشـح لإنتخاب رئيـس الجمهـورية، لإنتخابات 15 أفريل 1999، قدم حساب حملته الإنتخابية في الأجل المحدد وفق ما تقتضيه المادة 26 مكرر من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم،

– وإعتبــارا أن حســـاب الحملــة الإنتخـابيــــة قـد تـم تقديمه من طـرف خبيـرمحاسب وفقا لأحكام الفقرة الثانية من المادة 191 من الأمر رقم 97-07 السالـف الذكــر،

– وإعتبارا أن حساب الحملة المعدّ من قبل المترشح جاء متضمنا لمجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات التي تمت حسب مصدرها وطبيعتها طبقا لأحكام الفقرة الأولى من المادة 191 من نفس الأمر.

وبـالنـتـيـجـة :

فإن حساب الحملة الإنتخابيـة للمترشـح عبد العزيز بوتفليقة جاء مطابقا للقانون.

في المـوضـوع :

إعتبـــــارا أنه بعد المراجعة، يضبط حساب الحمـلة الإنتخـــابية للمتـرشح عبد العزيز بوتفليقة كما يلي:

دج 15.000.000,00 مجمــــــوع الإيــرادات
دج 14.999.948,45 مجمـــــوع النفقـــــات

– و إعتبارا أن حساب الحملة الإنتخابية للمترشح عبد العزيز بوتفليقة إحترم سقف النفقات المحدد للدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية كما تقتضيه الفقرة الأولى من المادة 187 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

  – و إعتبارا أن المترشح عبد العزيز بوتفليقة قد تحصل في الدور الأول لانتخاب رئيس الجمهورية على نسبة تفوق 20 % من الأصوات المعبر عنها، مما يخوله الحق في تسديد قدره 30 % من النفقات الحقيقية البالغة 14.999.948,45 دج،و هو ما يعادل 4.499.984,54 دج وفقا للفقرة الثالثة من المادة 188 من الأمر رقم 97 – 07 المذكور أعلاه.

– و بـعـد المـداولـة قـانـونـا،

يقـــــرر مــا يـلــــي:

المـادة الأولـــى   : يقبل حساب الحملة الإنتخابية للمترشـح عبد العزيز بوتفليقة.

المادة الثـانية : يسدد لفائــــدة المترشح عبد العزيز بوتفليقة مبلغ أربعة ملايين و أربع مائة و تسعـة و تسعـــــون ألفـــا و تســـع مـــــائة و أربعـــة و ثمانون دينارا و أربعة و خمسون سنتيما (4.499.984,54 دج ) المعادل لنسبة 30% من مجموع النفقات الحقيقية البالغة 14.999.948,45دج طبقا للمادة 188 الفقرة الثالثة من الأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عـــام 1417 المــوافـق 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المادة الثـالثة : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهـذا تــداول المجلـس الدستــوري في جلساتــه بتــاريخ 25 ، 29 جمادى الثـــانية و 6، 7، 8 و 17 رجب عام 1420 الموافق 5، 9، 16، 17، 18 و27 أكتوبرسنة 1999.

رئـيـس الـمـجـلـس الـدسـتـوري

  سعيد بو الشعير

تعديل 1996

image_print

التعديل الدستوري المصادق عليه في إستفتاء 28 نوفمبر 1996

الشّعب الجزائريّ شعب حرّ، ومصمّم على البقاء حرًّا.

فتاريخه الطّويل سلسلة متّصلة الحلقات من الكفاح والجهاد، جعلت الجزائر دائما منبت الحرية، وأرض العزّة والكرامة.

لقد عرفت الجزائر في أعزّ اللّحظات الحاسمة التي عاشها البحر الأبيض المتوسّط، كيف تجد في أبنائها، منذ العهد النّوميدي، والفتح الإسلامي، حتّى الحروب التّحريريّة من الاستعمار، روّادا للحرّيّة، والوحدة والرّقي، وبناة دول ديمقراطية مزدهرة، طوال فترات المجد والسّلام.

وكان أوّل نوفمبر 1954 نقطة تحوّل فاصلة في تقرير مصيرها وتتويجا عظيما لمقاومة ضروس، واجهت بها مختلف الاعتداءات على ثقافتها، وقيمها، والمكوّنات الأساسية لهوّيّتها، وهي الإسلام والعروبة والأمازيغية. وتمتدّ جذور نضالها اليوم في شتّى الميادين في ماضي أمّتها المجيد.

لقد تجمّع الشّعب الجزائريّ في ظلّ الحركة الوطنيّة، ثم انضوى تحت لواء جبهة التّحرير الوطنيّ، وقدّم تضحيات جساما من أجل أن يتكفّل بمصيره الجماعيّ في كنف الحرّية والهويّة الثقافيّة الوطنيّة المستعادتين، ويشيّد مؤسّـساته الدّستوريّة الشّعبيّة الأصيلة.

وقد توّجت جبهة التّحرير الوطنيّ ما بذله خيرة أبناء الجزائر من تضحيات في الحرب التّحريريّة الشّعبية بالاستقلال، وشيّدت دولة عصريّة كاملة السيّادة.

إنّ إيمان الشّعب بالاختيّارات الجماعيّة مكّنه من تحقيق انتصارات كبرى، طبعتها استعادة الثّروات الوطنية بطابعها، وجعلتها دولة في خدمة الشّعب وحده، تمارس سلطاتها بكلّ استقلاليّة، بعيدة عن أي ضغط خارجي.

إن الشّعب الجزائريّ ناضل ويناضل دوما في سبيل الحرّيّة والدّيمقراطيّة، ويعتزم أن يبني بهذا الدّستور مؤسّـسات دستوريّة، أساسها مشاركة كلّ جزائريّ وجزائريّة في تسيير الشّؤون العموميّة، والقدرة على تحقيق العدالة الاجتماعيّة، والمساواة، وضمان الحرّيّة لكلّ فرد.

فالدّستور يجسّم عبقريّة الشّعب الخاصّة، ومرآته الصّافية التي تعكس تطلّعاته، وثمرة إصراره، ونتاج التّحوّلات الاجتماعيّة العميقة التي أحدثها، وبموافقته عليه يؤكّد بكلّ عزم وتقدير أكثر من أيّ وقت مضى سموّ القانون.

إن الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسيّ الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي الشّرعيّة على ممارسة السّلطات، ويكفل الحماية القانونيّة، ورقابة عمل السّلطات العموميّة في مجتمع تسوده الشّرعيّة، ويتحقّق فيه تفتّح الإنسان بكلّ أبعاده.

فالشّعب المتحصّن بقيّمه الرّوحيّة الرّاسخة، والمحافظ على تقاليده في التّضامن والعدل، واثق في قدرته على المساهمة الفعّالة في التقدّم الثقافيّ، والاجتماعيّ، والاقتصاديّ، في عالم اليوم والغد.

إن الجزائر، أرض الإسلام، وجزء لا يتجزّأ من المغرب العربي الكبير، وأرض عربيّة، وبلاد متوسطيّة وإفريقيّة تعتزّ بإشعاع ثورتها، ثورة أوّل نوفمبر، ويشرّفها الاحترام الذي أحرزته، وعرفت كيف تحافظ عليه بالتزامها إزاء كلّ القضايا العادلة في العالم.

وفخر الشّعب، وتضحياته، وإحساسه بالمسؤوليّات، وتمسّكه العريق بالحرّيّة، والعدالة الاجتماعيّة، تمثّل كلها أحسن ضمان لاحترام مبادئ هذا الدّستور الذي يصادق عليه وينقله إلى الأجيال القادمة ورثة روّاد الحرّيّة، وبناة المجتمع الحرّ.

الباب الأول المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري

المادة الأولى : الجزائر جمهوريّة ديمقراطيّة شعبيّة. وهي وحدة لا تتجزّأ.

المادة 2 : الإسلام دين الدّولة.

المادة 3 : اللّغة العربية هي اللّغة الوطنيّة والرّسميّة.

المادة 4 : عاصمة الجمهوريّة مدينة الجزائر.

المادة 5 : العلم الوطنيّ، وخاتم الدّولة، والنّشيد الوطنيّ، يحدّدها القانون.

المادة 6 : الشّعب مصدر كلّ سلطة.

السيّادة الوطنيّة ملك للشّعب وحده.

المادة 7 : السّلطة التأسيسيّة ملك للشّعب.

يمارس الشّعب سيّادته بواسطة المؤسّسات الدّستوريّة التي يختارها.

يمارس الشّعب هذه السيّادة عن طريق الاستفتاء وبواسطة ممثّليه المنتخبين.

لرئيس الجمهوريّة أن يلتجئ إلي إرادة الشّعب مباشرة.

المادة 8 : يختار الشّعب لنفسه مؤسّسات، غايتها ما يأتي :

– المحافظة على الاستقلال الوطني، ودعمه،

– المحافظة على الهويّة، والوحدة الوطنيّة، ودعمهما،

– حماية الحرّيّات الأساسيّة للمواطن، والازدهار الاجتماعيّ والثقافيّ للأمّة،

– القضاء على استغلال الإنسان للإنسان،

– حماية الاقتصاد الوطني من أيّ شكل من أشكال التّلاعب، أو الاختلاس، أو الاستحواذ، أو المصادرة غير المشروعة.

المادة 9 : لا يجوز للمؤسّسات أن تقوم بما يأتي :

– الممارسات الإقطاعيّة، والجهويّة، والمحسوبيّة،

– إقامة علاقات الاستغلال والتبعيّة،

– السّلوك المخالف للخُلُق الإسلاميّ وقيم ثورة نوفمبر.

المادة 10 : الشّعب حرّ في اختيار ممثّليه.

لا حدود لتمثيل الشّعب، إلاّ ما نـصّ عليه الدّستور وقانون الانتخابات.

المادة 11 : تستمدّ الدّولة مشروعيتها وسبب وجودها من إرادة الشّعب.

شعارها : ” بالشّعب وللشّعب “.

وهي في خدمته وحده.

المادة 12 : تمارس سيادة الدّولة على مجالها البرّيّ، ومجالها الجوّيّ، وعلى ميّاهها.

كما تمارس الدّولة حقها السيّد الذي يقرّه القانون الدّوليّ على كلّ منطقة من مختلف مناطق المجال البحريّ التي ترجع إليها.

المادة 13 : لا يجوز ألبتة التّـنازل أو التّخلّي عن أيّ جزء من التّراب الوطني.

المادة 14 : تقوم الدّولة على مبادئ التّنظيم الدّيمقراطي والعدالة الاجتماعية.

المجلس المنتخب هو الإطار الذي يعبّر فيه الشّعب عن إرادته، ويراقب عملالسّلطات العمومية.

المادة 15 : الجماعات الإقليميّة للدّولة هي البلدية والولاية.

البلدية هي الجماعة القاعديّة.

المادة 16 : يمثّل المجلس المنتخب قاعدة اللاّمركزية، ومكان مشاركة المواطنين في تـسـيـيـر الشّـؤون العمومية.

المادة 17 : الملكيّة العامّة هي ملك المجموعة الوطنيّة.

وتشمل باطن الأرض، والمناجم، والمقالع، والموارد الطبيعية للطّاقة، والثّـروات المعدنية الطبيعية والحية، في مختلف مناطق الأملاك الوطنية البحرية، والمياه، والغابات.

كما تشمل النقل بالسكك الحديدية، والنقل البحري والجوي، والبريد والمواصلات السّلكية واللاّسلكية، وأملاكا أخرى محدّدة في القانون.

المادة 18 : الأملاك الوطنية يحدّدها القانون.

وتتكوّن من الأملاك العمومية والخاصّة التي تملكها كلّ من الدّولة، والولاية، والبلدية.

يتم تسيير الأملاك الوطنية طبقا للقانون.

المادة 19 : تنظيم التّجارة الخارجية من اختصاص الدّولة.

يحدّد القانون شروط ممارسة التجارة الخارجية ومراقبتها.

المادة 20 : لا يتم نزع الملكية إلاّ في إطار القانون. ويترتّـب عليه تعويض قبليّ عادل، ومنصف.

المادة 21 : لا يمكن أن تكون الوظائف في مؤسّـسات الّدولة مصدرا للثّراء،    ولا وسيلة لخدمة المصالح الخاصة.

المادة 22 : يعاقب القانون على التّعسّـف في استعمال السّلطة.

المادة 23 : عدم تحيّز الإدارة يضمنه القانون.

المادة 24 : الدّولة مسؤولة عن أمن الأشخاص والممتلكات، وتتكفّل بحماية كلّ مواطن في الخارج.

المادة 25 : تنتظم الطّاقة الدّفاعية للأمة، ودعمها، وتطويرها، حول الجيش الوطني الشعبي.

تتمثل المهمة الدّائمة للجيش الوطني الشعبي في المحافظة على الاستقلال الوطني، والدّفاع عن السيّادة الوطنية.

كما يضطلع بالدّفاع عن وحدة البلاد، وسلامتها الترابية، وحماية مجالها البرّي والجوّي، ومختلف مناطق أملاكها البحرية.

المادة 26 : تمتنع الجزائر عن اللّجوء إلى الحرب من أجل المساس بالسّيادة المشروعة للـشّعوب الأخرى وحرّيتها.

وتبذل جهدها لتسوية الخلافات الدّولية بالوسائل السّلميّة.

المادة 27 : الجزائر متضامنة مع جميع الشعوب التي تكافح من أجل التحرّر السياسي والاقتصادي، والحقّ في تقرير المصير، وضدّ كلّ تمييز عنصري.

المادة 28 : تعمل الجزائر من أجل دعم التعاون الدّولي، وتنمية العلاقات الودّية بين الدّول، على أساس المساواة، والمصلحة المتبادلة، وعدم التدخّل في الشؤون الدّاخلية. وتـتـبـنّى مبادئ ميثاق الأمم المتّحدة وأهدافه.

المادة 29 : كلّ المواطنين سواسية أمام القانون. ولا يمكن أن يتذرّع بأي تمييز يعود سببه إلى المولد، أو العرق، أو الجِنس، أو الرّأي، أو أيّ شرط أو ظرف آخر، شخصي أو اجتماعي.

المادة 30 : الجنسية الجزائرية، معرّفة بالقانون.

شروط اكتساب الجنسية الجزائرية، والاحتفاظ بها، أو فقدانها، أو إسقاطها، محدّدة بالقانون.

المادة 31 : تستهدف المؤسسات ضمان مساواة كلّ المواطنين والمواطنات في الحقوق والواجبات بإزالة العقبات التي تعوق تفتح شخصية الإنسان، وتحول دون مشاركة الجميع الفعليّة في الحياة السياسية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية.

المادة 32 : الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن مضمونة.

وتكوِّن تراثا مشتركا بين جميع الجزائريين والجزائريات، واجبهم أن ينقلوه     من جيل إلى جيل كي يحافظوا على سلامته، وعدم انتهاك حرمته.

المادة 33 : الدّفاع الفردي أو عن طريق الجمعية عن الحقوق الأساسيّة للإنسان وعن الحرّيات الفردية والجماعية، مضمون.

المادة 34 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة الإنسان.

ويحظر أيّ عنف بدني أو معنوي أو أيّ مساس بالكرامة.

المادة 35 المخالفات المرتكبة ضد الحقوق والحرّيات وعلى كلّ ما يمسّ سلامة الإنسان البدنيّة والمعنويّة.

المادة 36 : لا مساس بحرمة حرّيّة المعتقد، وحرمة حرّيّة الرّأي.

المادة 37 : حرّية التجارة والصناعة مضمونة، وتمارس في إطار القانون.

المادة 38 : حرّية الابتكار الفكري والفنّي والعلمي مضمونة للمواطن.

حقوق المؤلّف يحميها القانون.

لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة أخرى من وسائل التّبليغ والإعلام إلاّ بمقتضى أمر قضائي.

المادة 39 : لا يجوز انتهاك حرمة حياة المواطن الخاصة، وحرمة شرفه، ويحميهما القانون.

سرّية المراسلات والاتصالات الخاصة بكل أشكالها مضمونة.

المادة 40 : تضمن الدّولة عدم انتهاك حرمة المسكن.

فلا تفتيش إلاّ بمقتضى القانون، وفي إطار احترامه.

ولا تفتيش إلاّ بأمر مكتوب صادر عن السّلطة القضائية المختصّة.

المادة 41 : حرّيات التعبير، وإنشاء الجمعيات، والاجتماع، مضمونة للمواطن.

المادة 42 : حق إنشاء الأحزاب السياسيّة معترف به ومضمون.

ولا يمكن التذرّع بهذا الحق لضرب الحرّيات الأساسية، والقيم والمكونات الأساسية للهوية الوطنية، والوحدة الوطنية، وأمن التراب الوطني وسلامته، واستقلال البلاد، وسيادة الشّعب، وكذا الطّابع الدّيمقراطي والجمهوري للدّولة.

وفي ظل احترام أحكام هذا الدّستور، لا يجوز تأسيس الأحزاب السياسية على أساس ديني أو لغوي أو عرقي أو جنسي أو مهني أو جهوي.

ولا يجوز للأحزاب السياسية اللّجوء إلى الدّعاية الحزبية التي تقوم على العناصر المبيّنة في الفقرة السّابقة.

يحظر على الأحزاب السياسية كل شكل من أشكال التبعية للمصالح أو الجهات الأجنبية.

لا يجوز أن يلجأ أي حزب سياسي إلى استعمال العنف أو الإكراه مهما كانت طبيعتهما أو شكلهما.

تحدّد التزامات وواجبات أخرى بموجب قانون.

المادة 43 : حق إنشاء الجمعيات مضمون.

تشجّع الدّولة ازدهار الحركة الجمعوية.

يحدّد القانون شروط وكيفيات إنشاء الجمعيات.

المادة 44 : يحق لكل مواطن يتمتّع بحقوقه المدنية والسياسية، أن يختار بحرّية موطن إقامته، وأن يتنقل عبر التراب الوطني.

حقّ الدّخول إلى التراب الوطني والخروج منه مضمون له.

المادة 45 : كلّ شخص يعتبر بريئا حتى تثبت جهة قضائية نظامية إدانته، مع كلّ الضّمانات التي يتطلّبها القانون.

المادة 46 : لا إدانة إلاّ بمقتضى قانون صادر قبل ارتكاب الفعل المجرّم.

المادة 47 : لا يتابع أحد، ولا يوقف أو يحتجز  إلاّ في الحالات المحدّدة بالقانون، وطبقا للأشكال التي نص عليها.

المادة 48 : يخضع التّوقيف للنّظر في مجال التحرّيات الجزائية للرّقابة القضائية، ولا يمكن أن يتجاوز مدة ثمان وأربعين (48) ساعة.

يملك الشخص الذي يوقف للنّظر حق الاتصال فورا بأسرته.

ولا يمكن تمديد مدة التوقيف للنّظر، إلاّ اسـتـثـناء، ووفقا للشروط المحدّدة بالقانون.

ولدى انتهاء مدّة التوقيف للنّظر، يجب أن يجرى فحص طبّي على الشخص الموقوف، إن طلب ذلك، على أن يعلم بهذه الإمكانية.

المادة 49 : يترتب على الخطأ القضائي تعويض من الدّولة.

ويحدّد القانون شروط التعويض وكيفياته.

المادة 50 : لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن ينتخِب ويُنتخَب.

المادة 51 : يتساوى جميع المواطنين في تقلّد المهام والوظائف في الدّولة دون أية شروط أخرى غير الشّروط التي يحدّدها القانون.

المادة 52 : الملكية الخاصة مضمونة.

حقّ الإرث مضمون.

الأملاك الوقفية وأملاك الجمعيات الخيرية معترف بها، ويحمي القانون تخصيصها.

المادة 53 : الحقّ في التعليم مضمون.

التعليم مجّاني حسب الشروط التي يحدّدها القانون.

التعليم الأساسي إجباري.

تنظّم الدّولة المنظومة التعليمية.

تسهر الدّولة على التساوي في الالتحاق بالتّعليم، والتكوين المهني.

المادة 54 : الرّعاية الصحية حقّ للمواطنين.

تتكفّل الدّولة بالوقاية من الأمراض الوبائية والمُعدية وبمكافحتها.

المادة 55 : لكلّ المواطنين الحقّ في العمل.

يضمن القانون في أثناء العمل الحقّ في الحماية، والأمن، والنظافة.

الحقّ في الرّاحة مضمون، ويحدّد القانون كيفيات ممارسته.

المادة 56 : الحقّ الّنقابي معترف به لجميع المواطنين.

المادة 57 : الحقّ في الإضراب معترف به، ويمارس في إطار القانون.

يمكن أن يمنع القانون ممارسة هذا الحقّ، أو يجعل حدودا لممارسته في ميادين الدّفاع الوطني والأمن، أو في جميع الخدمات أو الأعمال العمومية ذات المنفعة الحيوية للمجتمع.

المادة 58 : تحظى الأسرة بحماية الدّولة والمجتمع.

المادة 59 : ظروف معيشة المواطنين الذين لم يبلغوا سن العمل، والذين لا يستطيعون القيام به، والذين عجزوا عنه نهائيا، مضمونة.

المادة 60 : لا يعذر بجهل القانون.

يجب على كل شخص أن يحترم الدّستور وقوانين الجمهورية.

المادة 61 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي ويصون استقلال البلاد وسيادتها وسلامة ترابها الوطني وجميع رموز الدّولة.

يعاقب القانون بكل صرامة على الخيّانة والتجسس والولاء للعدوّ، وعلى جميع الجرائم المرتكبة ضدّ أمن الدّولة.

المادة 62 : على كلّ مواطن أن يؤدي بإخلاص واجباته تجاه المجموعة الوطنية.

التزام المواطن إزاء الوطن وإجبارية المشاركة في الدّفاع عنه، واجبان مقدّسان دائمان.

تضمن الدّولة احترام رموز الثّورة، وأرواح الشهداء، وكرامة ذويهم، والمجاهدين.

المادة 63 : يمارس كلّ واحد جميع حرّياته، في إطار احترام الحقوق المعترف بها للغير في الدّستور، لا سيّما احترام الحقّ في الشرف، وستر الحياة الخاصة، وحماية الأسرة والشبيبة والطفولة.

المادة 64 : كلّ المواطنين متساوون في أداء الضّريبة.

ويجب على كلّ واحد أن يشارك في تمويل التكاليف العمومية، حسب قدرته الضّريبية.

لا يجوز أن تحدث أية ضريبة إلاّ بمقتضى القانون.

ولا يجوز أن تحدث بأثر رجعي، أية ضريبة، أو جباية،   أو رسم، أو أيّ حق كيفما كان نوعه.

المادة 65 : يجازي القانون الآباء على القيام بواجب تربية أبنائهم ورعايتهم، كما يجازي الأبناء على القيام بواجب الإحسان إلى آبائهم ومساعدتهم.

المادة 66 : يجب على كلّ مواطن أن يحمي الملكية العامة، ومصالح المجموعة الوطنية، ويحترم ملكية الغير.

المادة 67 : يتمتّع كلّ أجنبي، يكون وجوده فوق التراب الوطني قانونيّا، بحماية شخصه وأملاكه طبقا للقانون.

المادة 68 : لا يسلّم أحد خارج التراب الوطني إلاّ بناء على قانون تسليم المجرمين وتطبيقا له.

المادة 69 : لا يمكن بأيّ حال من الأحوال أن يسلّم أو يطرد لا جئ سياسي يتمتّع قانونا   بحقّ اللّجوء.

الباب الثاني تنظيم السلطات

المادة 70 : يجسّد رئيس الجمهورية، رئيس الدّولة، وحدة الأمة.

وهو حامي الدّستور.

ويجسّد الدّولة داخل البلاد وخارجها.

له أن يخاطب الأمة مباشرة.

المادة 71 : يُنتخَب رئيس الجمهورية، عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.

يتم الفوز في الانتخاب بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبّر عنها.

ويحدّد القانون الكيفيات الأخرى للانتخابات الرّئاسية.

المادة 72 : يمارس رئيس الجمهورية، السّلطة السّامية في الحدود المثبتة في الدّستور.

المادة 73 : لا يحق أن يُنتخب لرئاسة الجمهورية إلاّ المترشّح الذي :

– يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،

– يدين بالإسلام،

– يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،

– يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

– يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،

– يثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،

– يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان    مولودا بعد يوليو 1942،

– يقدّم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،

تحدّد شروط أخرى بموجب القانون.

المادة 74 : مدّة المهمة الرّئاسية خمس (5) سنوات.

يمكن تجديد انتخاب رئيس الجمهورية مرّة واحدة.

المادة 75 : يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين أمام الشعب بحضور جميع الهيئات العليا     في الأمة، خلال الأسبوع الموالي لانتخابه.

ويباشر مهمته فور أدائه اليمين.

المادة 76 : يؤدّي رئيس الجمهورية اليمين حسب النصّ الآتي :

” بسم الله الرّحمن الرّحيم ،

وفاء للتّضحيات الكبرى، ولأرواح شهدائنا الأبرار، وقـيّم ثورة نوفمبر الخالدة، أقسم باللّه العلي العظيم، أن أحترم الدّين الإسلامي وأمجّده، وأدافع عن الدّستور، وأسهر على استمرارية الدّولة، وأعمل على توفير الشّروط اللاّزمة للسّير العادي للمؤسسات والنظّام الدّستوري، وأسعى من أجل تدعيم المسار الدّيمقراطي، وأحترم حرّية اختيار الشّعب، ومؤسسات الجمهورية وقوانينها، وأحافظ على سلامة التّراب الوطني، ووحدة الشعب والأمة، وأحمي الحرّيات والحقوق الأساسية للإنسان والمواطن، وأعمل بدون هوادة من أجل تطوّر الشعب وازدهاره، وأسعى بكل قواي في سبيل تحقيق المثل العليا للعدالة والحرّية والسّلم في العالم.

واللّه على ما أقول شهيد “.

المادة 77 : يضطّلع رئيس الجمهورية، بالإضافة إلى السّلطات التي تخوّلها     إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، بالسّلطات والصّلاحيات الآتية :

1 – هو القائد الأعلى للقوّات المسلّحة للجمهورية،

2 – يتولّى مسؤولية الدّفاع الوطني،

3 – يقرّر السياسة الخارجية للأمة ويوجّهها،

4 – يرأس مجلس الوزراء،

5 – يعيّن رئيس الحكومة وينهي مهامه،

6 – يوقّع المراسيم الرّئاسية،

7 – له حق إصدار العفو وحقّ تخفيض العقوبات أو استبدالها،

8 – يمكنه أن يستشير الشّعب في كلّ قضية ذات أهمية وطنية عن طريق الاستفتاء،

9 – يبرم المعاهدات الدّولية ويصادق عليها،

10 – يسلّم أوسمة الدّولة ونياشينها وشهاداتها التّـشريفية.

المادة 78 : يعيّن رئيس الجمهورية في الوظائف والمهام الآتية :

1 – الوظائف والمهام المنصوص عليها في الدّستور،

2 – الوظائف المدنية والعسكرية في الدّولة،

3 – التعيينات التي تتم في مجلس الوزراء،

4 – رئيس مجلس الدّولة،

5 – الأمين العام للحكومة،

6 – محافظ بنك الجزائر،

7 – القضاة،

8 – مسؤولو أجهزة الأمن،

9 – الولاة.

ويعيّن رئيس الجمهورية سفراء الجمهورية والمبعوثين فوق العادة إلى الخارج، وينهي مهامهم، ويتسلّم أوراق اعتماد الممثلين الدبلوماسيين الأجانب وأوراق إنهاء مهامهم.

المادة 79 : يقدّم رئيس الحكومة أعضاء حكومته الذين اختارهم لرئيس الجمهورية الذي يعيّنهم.

يضبط رئيس الحكومة برنامج حكومته ويعرضه في مجلس الوزراء.

المادة 80 : يقدّم رئيس الحكومة برنامجه إلى المجلس الشعبي الوطني للموافقة عليه.   ويجري المجلس الشعبي الوطني لهذا الغرض مناقشة عامة.

ويمكن رئيس الحكومة أن يكيّف برنامجه على ضوء هذه المناقشة.

يقدّم رئيس الحكومة عرضا حول برنامجه لمجلس الأمة.

يمكن مجلس الأمة أن يصدر لائحة.

المادة 81 : يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته لرئيس الجمهورية في حالة عدم    موافقة المجلس الشعبي الوطني على البرنامج المعروض عليه.

يعيّن رئيس الجمهورية من جديد رئيس حكومة حسب الكيفيات نفسها.

المادة 82 : إذا لم تحصل من جديد موافقة المجلس الشعبي الوطني ينحلّ وجوبا.

تستمر الحكومة القائمة في تسيير الشؤون العادية إلى غاية انتخاب المجلس   الشعبي الوطني وذلك في أجل أقصاه ثلاثة (3) أشهر.

المادة 83 : ينفـّذ رئيس الحكومة وينسّق البرنامج الذي يصادق عليه        المجلس الشعبي الوطني.

المادة 84 : تقدّم الحكومة سنويا إلى المجلس الشعبي الوطني بيانا عن السياسة العامة.

تعقب بيان السياسة العامة مناقشة عمل الحكومة.

يمكن أن تختتم هذه المناقشة بلائحة.

كما يمكن أن يترتب على هذه المناقشة إيداع ملتمس رقابة يقوم به المجلس الشعبي الوطني طبقا لأحكام المواد 135 و 136 و 137 أدناه.

لرئيس الحكومة أن يطلب من المجلس الشعبي الوطني تصويتا بالثـقة. وفي حالة عدم الموافقة على لائحة الثـقة يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته.

في هذه الحالة، يمكن لرئيس الجمهورية أن يلجأ، قبل قَبول الاستقالة، إلى أحكام المادة 129 أدناه.

يمكن الحكومة أن تقدّم إلى مجلس الأمة بيانا عن السياسة العامة.

المادة 85 : يمارس رئيس الحكومة، زيادة على السّلطات التي تخولها إياه صراحة أحكام  أخرى في الدّستور، الصلاحيات الآتية :

1 – يوزّع الصلاحيات بين أعضاء الحكومة مع احترام الأحكام الدّستورية،

2 – يرأس مجلس الحكومة،

3 – يسهر على تنفيذ القوانين والتنظيمات،

4 – يوقّع المراسيم التنفيذية،

5 – يعيّن في وظائف الدّولة دون المساس بأحكام المادتين 77 و 78 السابقتي الذّكر.

6 – يسهر على حسن سير الإدارة العمومية.

المادة 86 : يمكن رئيس الحكومة أن يقدّم استقالة حكومته لرئيس الجمهورية.

المادة 87 : لا يجوز بأي حال من الأحوال أن يفوّض رئيس الجمهورية سلطته في تعيين رئيس الحكومة وأعضائها وكذا رؤساء المؤسسات الدّستورية وأعضائها الذين لم ينصّ الدّستور على طريقة أخرى لتعيينهم.

كما لا يجوز أن يفوّض سلطته في اللّجوء إلى الاستفتاء، وحلّ المجلس الشعبي الوطني، وتقرير إجراء الانتخابات التشريعية قبل أوانها، وتطبيق الأحكام المنصوص عليها في المواد 77 و 78 و 91 و من 93 إلى 95 و 97 و 124 و 126 و 127    و 128 من الدّستور.

المادة 88 : إذا استحال على رئيس الجمهورية أن يمارس مهامّه بسبب مرض خطير    ومزمن، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، وبعد أن يتـثـبّـت من حقيقة هذا المانع بكلّ الوسائل الملائمة، يقترح بالإجماع على البرلمان التّصريح بثبوت المانع.

يعلن البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، ثبوت المانع لرئيس الجمهورية بأغلبية ثلثي (2/3) أعضائه، ويكلّف بتولّي رئاسة الدّولة بالنيابة مدة أقصاها خمسة وأربعون (45) يوما، رئيس مجلس الأمة الذي يمارس صلاحياته مع مراعاة أحكام          المادة 90 من الدّستور.

وفي حالة استمرار المانع بعد انقضاء خمسة وأربعون (45) يوما، يعلن الشّغور بالاستقالة وجوبا حسب الإجراء المنصوص عليه في الفقرتين السابقتين وطبقا لأحكام الفقرات الآتية من هذه المادة.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا ويثبت الشّغور النهائي لرئاسة الجمهورية.

وتبلّغ فورا  شهادة التصريح بالشّغور النهائي إلى البرلمان الذي يجتمع وجوبا.

يتولّى رئيس مجلس الأمة مهام رئيس الدّولة مدّة أقصاها ستون (60) يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية.

ولا يحق لرئيس الدّولة المعيّن بهذه الطريقة أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.

وإذا اقترنت استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته بشغور رئاسة مجلس الأمة لأيّ سبب كان، يجتمع المجلس الدّستوري وجوبا، ويثبت بالإجماع الشغور النهائي

لرئاسة الجمهورية وحصول المانع لرئيس مجلس الأمة. وفي هذه الحالة، يتولّى رئيس المجلس الدّستوري مهام رئيس الدّولة. يضطّلع رئيس الدّولة المعيّن حسب الشروط المبيّنة أعلاه بمهمة رئيس الدّولة طبقا للشّروط المحدّدة في الفقرات السابقة   وفي المادة 90 من الدّستور. ولا يمكنه أن يترشّح لرئاسة الجمهورية.

المادة 89 : في حالة وفاة أحد المترشحين للانتخابات الرئاسية في الدور الثاني أو انسحابه أو حدوث أيّ مانع آخر له، يستمرّ رئيس الجمهورية القائم أو من يمارس مهام رئاسة الدّولة في ممارسة مهامه إلى غاية الإعلان عن انتخاب رئيس  الجمهورية.

في هذه الحالة، يمدّد المجلس الدّستوري مهلة إجراء هذه الانتخابات لمدّة أقصاها ستون (60) يوما.

يحدّد قانون عضوي كيفيات وشروط تطبيق هذه الأحكام.

المادة 90 : لا يمكن أن تقال أو تعدّل الحكومة القائمة إبّان حصول المانع   لرئيس الجمهورية، أو وفاته، أو استقالته، حتى يشرع رئيس الجمهورية الجديد في ممارسة مهامه.

يستقيل رئيس الحكومة القائمة وجوبا، إذا ترشّح لرئاسة الجمهورية، ويمارس وظيفة رئيس الحكومة حينئذ أحد أعضائها الذي يعيّنه رئيس الدّولة.

لا يمكن، في فترتي الخمسة والأربعين (45) يوما والستين (60) يوما المنصوص عليهما في المادتين 88 و 89، تطبيق الأحكام المنصوص عليها في الفقرتين 7 و 8 من المادة 77، والمواد 79 و 124 و 129 و 136 و 137 و 174   و 176  و 177 من الدّستور.

لا يمكن، خلال هاتين الفترتين، تطبيق أحكام المواد 91 و 93 و 94 و 95 و 97 من الدّستور، إلاّ بموافقة البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، بعد استشارة    المجلس الدّستوري والمجلس الأعلى للأمن.

المادة 91 : يقرّر رئيس الجمهورية، إذا دعت الضرورة الملحّة، حالة الطوارئ  أو الحصار، لمدّة معيّنة بعد اجتماع المجلس الأعلى للأمن، واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة، ورئيس المجلس الدّستوري، ويتخذ كل التّـدابير اللاّزمة لاسـتـتـبـاب الوضع.

ولا يمكن تمديد حالة الطوارئ أو الحصار، إلاّ بعد موافقة البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا.

المادة 92 : يحدّد تنظيم حالة الطوارئ وحالة الحصار بموجب قانون عضوي.

المادة 93 : يقرّر رئيس الجمهورية الحالة الاستثنائية إذا كانت البلاد مهدّدة بخطر داهم يوشك أن يصيب مؤسساتها الدّستورية أو استقلالها أو سلامة ترابها.

ولا يتّخذ مثل هذا الإجراء إلاّ بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة والمجلس الدّستوري، والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن ومجلس الوزراء.

تخوّل الحالة الاستثنائية رئيس الجمهورية أن يتّخذ الإجراءات الاستثنائية التي تستوجبها المحافظة على استقلال الأمة والمؤسسات الدّستورية في الجمهورية.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

تنتهي الحالة الاستثنائية، حسب الأشكال والإجراءات السالفة الذّكر التي أوجبت إعلانها.

المادة 94 : يقرّر رئيس الجمهورية التعبئة العامة في مجلس الوزراء بعد الاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

المادة 95 : إذا وقع عدوان فعلي على البلاد أو يوشك أن يقع حسبما نصت عليه الترتيبات الملائمة لميثاق الأمم المتحدة، يعلن رئيس الجمهورية الحرب، بعد اجتماع مجلس الوزراء والاستماع إلى المجلس الأعلى للأمن واستشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة.

ويجتمع البرلمان وجوبا.

ويوجه رئيس الجمهورية خطابا للأمة يعلمها بذلك.

المادة 96 : يوقف العمل بالّدستور مدة حالة الحرب ويتولى رئيس الجمهورية جميع السّلطات.

وإذا انتهت المدّة الرئاسية لرئيس الجمهورية تمدّد وجوبا إلى غاية نهاية الحرب.

في حالة استقالة رئيس الجمهورية أو وفاته أو حدوث أي مانع آخر له، يخوّل رئيس مجلس الأمة باعتباره رئيسا للدّولة، كل الصّلاحيات التي تستوجبها حالة الحرب، حسب الشروط نفسها التي تسري على رئيس الجمهورية.

في حالة اقتران شغور رئاسة الجمهورية ورئاسة مجلس الأمة، يتولى رئيس المجلس الدّستوري وظائف رئيس الدّولة حسب الشروط المبينة سابقا.

المادة 97 : يوقّع رئيس الجمهورية اتفاقيات الهدنة ومعاهدات السّلم.

ويتلقى رأي المجلس الدّستوري في الاتفاقيات المتعلقة بهما.

ويعرضها فورا على كل غرفة من البرلمان لتوافق عليها صراحة.

المادة 98 : يمارس السّلطة التشريعية برلمان يتكّون من غرفتين، وهما المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

وله السيّادة في إعداد القانون والتصويت عليه.

المادة 99 : يراقب البرلمان عمل الحكومة وفقا للشّروط المحّددة في المواد 80   و84 و 133 و 134 من الدّستور.

يمارس المجلس الشعبي الوطني الرّقابة المنصوص عليها في المواد من 135 إلى 137 من الدّستور.

المادة 100 : واجب البرلمان، في إطار اختصاصاته الدّستورية، أن يبقى وفيّا   لثقة الشّعب، ويظلّ يتحسّس تطلعاته.

المادة 101 : ينتخب أعضاء المجلس الشعبي الوطني عن طريق الاقتراع العام المباشر والسرّي.

ينتخب ثلثا (2/3) أعضاء مجلس الأمة عن طريق الاقتراع غير المباشر والسرّي من بين ومن طرف أعضاء المجالس الشعبية البلدية والمجلس الشعبي الولائي. ويعين رئيس الجمهورية الثلث الآخر من أعضاء مجلس الأمة من بين الشخصيات والكفاءات الوطنية في المجالات العلمية والثقافية والمهنية والاقتصادية والاجتماعية.

عدد أعضاء مجلس الأمة يساوي، على الأكثر، نصف عدد أعضاء المجلس  الشعبي الوطني.

يحدّد القانون كيفيات تطبيق الفقرة الثانية السابقة.

المادة 102 : ينتخب المجلس الشعبي الوطني لمدّة خمس (05) سنوات.

تحدّد مهمة مجلس الأمة بمدّة ست (06) سنوات.

تجدّد تشكيلة مجلس الأمة بالنصف كل ثلاث (03) سنوات.

لا يمكن تمديد مهمة البرلمان إلاّ في ظروف خطيرة جدا لا تسمح بإجراء انتخابات عادية.

ويثبت البرلمان المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا هذه الحالة بقرار، بناء على اقتراح رئيس الجمهورية واستشارة المجلس الدّستوري.

المادة 103 : تحدّد كيفيات انتخاب النواب وكيفيات انتخاب أعضاء مجلس الأمة   أو تعيينهم، وشروط قابليتهم للانتخاب، ونظام عدم قابليتهم للانتخاب، وحالات التنافي، بموجب قانون عضوي.

المادة 104 : إثبات عضوية النواب وأعضاء مجلس الأمة من اختصاص كل من الغرفتين على حدة.

المادة 105 : مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع   بينهما وبين مهام أو وظائف أخرى.

المادة 106 : كل نائب أو عضو مجلس الأمة لا يستوفي شروط قابلية انتخابه أو يفقدها، يتعرّض لسقوط مهمته البرلمانية.

ويقرّر المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة، حسب الحالة، هذا السقوط   بأغلبية أعضائهما.

المادة 107 : النائب أو عضو مجلس الأمة مسؤول أمام زملائه الذين يمكنهم تجريده من مهمته النيابية إن اقترف فعلا يخلّ بشرف مهمته.

يحدّد النظام الداخلي لكل واحدة من الغرفتين، الشروط التي يتعرّض فيها أي نائب أو عضو مجلس الأمة للإقصاء. ويقرّر هذا الإقصاء، حسب الحالة، المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة بأغلبية أعضائهما، دون المساس بجميع المتابعات الأخرى الواردة في القانون.

المادة 108 : يحدّد قانون عضوي الحالات التي يقبل فيها البرلمان استقالة أحد أعضائه.

المادة 109 : الحصانة البرلمانية معترف بها للنواب ولأعضاء مجلس الأمة مدّة نيابتهم ومهمتهم البرلمانية.

ولا يمكن أن يتابعوا أو يوقفوا. وعلى العموم لا يمكن أن ترفع عليهم أية دعوى مدنية أو جزائية أو يسلّط عليهم أي ضغط بسبب ماعبروا عنه من آراء أو ما تلفظوا  به من كلام، أو بسبب تصويتهم خلال ممارسة مهامهم البرلمانية.

المادة 110 : لا يجوز الشروع في متابعة أي نائب أو عضو مجلس الأمة  بسبب جناية أو جنحة إلاّ بتنازل صريح منه، أو بإذن، حسب الحالة، من المجلس الشعبي الوطني أو مجلس الأمة الذي يقرّر رفع الحصانة عنه بأغلبية أعضائه.

المادة 111 : في حالة تلبُّس أحد النواب أو أحد أعضاء مجلس الأمة بجنحة       أو جناية، يمكن توقيفه. ويخطر بذلك مكتب المجلس الشعبي الوطني، أو مكتب مجلس الأمة، حسب الحالة، فوراً.

يمكن المكتب المخطر أن يطلب إيقاف المتابعة وإطلاق سراح النائب أو عضو مجلس الأمة، على أن يعمل فيما بعد بأحكام المادة 110 أعلاه.

المادة 112 : يحدّد قانون عضوي شروط استخلاف النائب أو عضو مجلس الأمة في حالة شغور مقعده.

المادة 113 : تبتدئ الفترة التشريعية، وجوبا، في اليوم العاشر الموالي لتاريخ انتخاب المجلس الشعبي الوطني، تحت رئاسة أكبر النواب سنا، وبمساعدة أصغر نائبين منهم.

ينتخب المجلس الشعبي الوطني مكتبه ويشكّل لجانه.

تطبّق الأحكام السابقة الذّكر على مجلس الأمة.

المادة 114 : ينتخب رئيس المجلس الشعبي الوطني للفترة التشريعية.

ينتخب رئيس مجلس الأمة بعد كل تجديد جزئي لتشكيلة المجلس.

المادة 115 : يحدّد قانون عضوي تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة.

يحدّد القانون ميزانية الغرفتين والتعويضات التي تدفع للنواب وأعضاء مجلس الأمة.

يعدّ المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة نظامهما الدّاخلي ويصادقان عليهما.

المادة 116 :  جلسات البرلمان علانية.

وتدوّن مداولاته في محاضر تنشر طبقا للشّروط التي يحّددها القانون العضوي.

يجوز للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة أن يعقدا جلسات مغلقة بطلب       من رئيسيهما، أو من أغلبية أعضائهما الحاضرين، أو بطلب من رئيس الحكومة.

المادة 117 : يشكّل المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة لجانهما الدائمة في إطار نظامهما الدّاخلي.

المادة 118 : يجتمع البرلمان في دورتين عاديتين كلّ سنة، ومدّة كلّ دورة    أربعة (04) أشهر على الأقل.

يمكن أن يجتمع البرلمان في دورة غير عادية بمبادرة من رئيس الجمهورية. ويمكن كذلك أن يجتمع باستدعاء من رئيس الجمهورية بطلب من رئيس الحكومة،       أو بطلب من ثلثي (3/2)  أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

تختتم الدّورة غير العادية بمجّرد ما يستنفذ البرلمان جدول الأعمال الذي استدعي من أجله.

المادة 119 : لكلّ من رئيس الحكومة والنواب حق المبادرة بالقوانين.

تكون اقتراحات القوانين قابلة للمناقشة، إذا قدّمها عشرون (20) نائبا.

تعرض مشاريع القوانين على مجلس الوزراء، بعد الأخذ  برأي  مجلس الدّولة،     ثم يودعها رئيس الحكومة مكتب المجلس الشعبي الوطني.

المادة 120 : يجب أن يكون كل مشروع أو اقتراح قانون موضوع مناقشة من طرف المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة على التوالي حتى تتم المصادقة عليه.

تنصبّ مناقشة مشاريع أو اقتراحات القوانين من طرف المجلس الشعبي الوطني على النص المعروض عليه.

يناقش مجلس الأمة النص الذي صوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ويصادق عليه بأغلبية ثلاثة أرباع (4/3) أعضائه.

وفي حالة حدوث خلاف بين الغرفتين، تجتمع، بطلب من رئيس الحكومة، لجنة متساوية الأعضاء تتكون من أعضاء كلتا الغرفتين من أجل اقتراح نص يتعلق بالأحكام محلّ الخلاف.

تعرض الحكومة هذا النص على الغرفتين للمصادقة عليه، ولا يمكن إدخال أي تعديل عليه إلاّ بموافقة الحكومة.

وفي حالة استمرار الخلاف يسحب النص.

يصادق البرلمان على قانون المالية في مدّة أقصاها خمسة وسبعون (75) يوما من تاريخ إيداعه، طبقا للفقرات السابقة.

وفي حالة عدم المصادقة عليه في الأجل المحدّد سابقا، يصدر رئيس الجمهورية مشروع الحكومة بأمر.

تحدّد الإجراءات الأخرى بموجب القانون العضوي المذكور في المادة 115 من الدّستور.

المادة 121 : لا يقبل اقتراح أي قانون، مضمونه أو نتيجته تخفيض الموارد العمـوميـة، أو زيـادة النفـقـات العمـوميـة، إلاّ إذا كـان مـرفـوقـا بـتـدابـيـر تـستهدف الزيادة

في إيرادات الدّولة، أو توفير مبالغ مالية في فصل آخر من النفقات العمومية تساوي   على الأقل المبالغ المقترح إنفاقها.

المادة 122 : يشرّع البرلمان في الميادين التي يخصصها له الدّستور، وكذلك    في المجالات الآتية :

1 – حقوق الأشخاص وواجباتهم الأساسية، لا سيما نظام الحرّيات العمومية، وحماية الحرّيات الفردية، وواجبات المواطنين،

2 – القواعد العامة المتعلقة بقانون الأحوال الشخصية، وحقّ الأسرة، لا سيما الزواج، والطلاق، والبنوّة، والأهلية، والتركات،

3 – شروط استقرار الأشخاص،

4 – التشريع الأساسي المتعلق بالجنسية،

5 – القواعد العامة المتعلقة بوضعية الأجانب،

6 – القواعد المتعلقة بالتنظيم القضائي، وإنشاء الهيئات القضائية،

7 – قواعد قانون العقوباتّ، والإجراءات الجزائية، لا سيما تحديد الجنايات والجنح، والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل، وتسليم المجرمين، ونظام السّجون،

8 – القواعد العامة للإجراءات المدنية وطرق التنفيذ،

9 – نظام الالتزامات المدنية والتجارية، ونظام الملكية،

10 – التقـسيم الإقليمي للبلاد،

11 – المصادقة على المخطط الوطني،

12 – التصويت على ميزانية الدّولة،

13 – إحداث الضرائب والجبايات والرسوم والحقوق المختلفة، وتحديد       أساسها ونسبها،

14 – النظام الجمركي،

15 – نظام إصدار النقود، ونظام البنوك والقرض والتأمينات،

16 – القواعد العامة المتعلقة بالتعليم، والبحث العلمي،

17 – القواعد العامة المتعلقة بالصحة العمومية والسكان،

18 – القواعد العامة المتعلقة بقانون العمل والضمان الاجتماعي، وممارسة    الحقّ النقابي،

19 – القواعد العامة المتعلقة بالبيئة وإطار المعيشة، والتهيئة العمرانية،

20 – القواعد العامة المتعلقة بحماية الثروة الحيوانية والنباتية،

21 – حماية التراث الثـقافي والتاريخي، والمحافظة عليه،

22 – النظام العام للغابات والأراضي الرّعوية،

23 – النظام العام للمياه،

24 – النظام العام للمناجم والمحروقات،

25 – النظام العقاري،

26 – الضمانات الأساسية للموظفين، والقانون الأساسي العام للوظيف العمومي،

27 – القواعد العامة المتعلقة بالدّفاع الوطني واستعمال السلطات المدنية القوات المسلّحة،

28 – قواعد نقل الملكية من القطاع العام إلى القطاع الخاص،

29 – إنشاء فئات المؤسـسات،

30 – إنشاء أوسمة الدّولة ونياشينها وألقابها التّـشريفية.

المادة 123 : إضافة إلى المجالات المخصّصة للقوانين العضوية بموجب الدّستور، يشرّع البرلمان بقوانين عضوية في المجالات الآتية :

– تنظيم السلطات العمومية ، وعملها،

– نظام الانتخابات،

– القانون المتعلق بالأحزاب السياسية،

– القانون المتعلق بالإعلام،

– القانون الأساسي للقضاء، والتنظيم القضائي،

– القانون المتعلق بقوانين المالية،

– القانون المتعلق بالأمن الوطني.

تتم المصادقة على القانون العضوي، بالأغلبية المطلقة للنواب وبأغلبية         ثلاثة أرباع (4/3) أعضاء مجلس الأمة.

يخضع القانون العضوي لمراقبة مطابقة النص مع الدّستور من طرف المجلس الدّستوري قبل صدوره.

المادة 124 : لرئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في حالة شغور المجلس الشعبي الوطني أو بين دورتي البرلمان.

ويعرض رئيس الجمهورية النصوص التي اتّخذها على كل غرفة من البرلمان    في أول دورة له لتوافق عليها.

تعدّ لاغية الأوامر التي لا يوافق عليها البرلمان.

يمكن رئيس الجمهورية أن يشرّع بأوامر في الحالة الاستثنائية المذكورة  في المادة 93 من الدّستور.

تتخذ الأوامر في مجلس الوزراء.

المادة 125 : يمارس رئيس الجمهورية السّلطة التّنظيمية في المسائل غير المخصصة للقانون.

يندرج تطبيق القوانين في المجال التنظيمي الذي يعود لرئيس الحكومة.

المادة 126 : يصدر رئيس الجمهورية القانون في أجل ثلاثين (30) يوما، ابتداء من تاريخ تسلّمه إياه.

غير أنه إذا أخطرت سلطة من السلطات المنصوص عليها في المادة 166 الآتية، المجلس الدّستوري، قبل صدور القانون، يوقف هذا الأجل حتى يفصل في ذلك المجلس الدّستوري وفق الشروط التي تحدّدها المادة 167 الآتية.

المادة 127 : يمكن رئيس الجمهورية أن يطلب إجراء مداولة ثانية في قانون تم التصويت عليه في غضون الثلاثين (30) يوما الموالية لتاريخ إقراره.

وفي هذه الحالة لا يتم إقرار القانون إلاّ بأغلبية ثلثي (3/2) أعضاء المجلس الشعبي الوطني.

المادة 128 : يمكن رئيس الجمهورية أن يوجّه خطابا إلى البرلمان.

المادة 129 : يمكن رئيس الجمهورية أن يقرّر حل المجلس الشعبي الوطني،     أو إجراء انتخابات تشريعية قبل أوانها، بعد استشارة رئيس المجلس الشعبي الوطني، ورئيس مجلس الأمة، ورئيس الحكومة.

وتجري هذه الانتخابات في كلتا الحالتين في أجل أقصاه ثلاثة (03) أشهر.

المادة 130 : يمكن البرلمان أن يفتح مناقشة حول السياسة الخارجية بناء على طلب رئيس الجمهورية أو رئيس إحدى الغرفتين.

يمكن أن تتوج هذه المناقشة، عند الاقتضاء، بإصدار البرلمان، المنعقد بغرفتيه المجتمعتين معا، لائحة يبلّغها إلى رئيس الجمهورية.

المادة 131 : يصادق رئيس الجمهورية على اتفاقيات الهدنة، ومعاهدات السّلم والتحالف والاتحاد، والمعاهدات المتعلقة بحدود الدّولة، والمعاهدات المتعلقة بقانون الأشخاص، والمعاهدات التي تترتب عليها نفقات غير واردة في ميزانية الدّولة، بعد أن توافق عليها كلّ غرفة من البرلمان صراحة.

المادة 132 : المعاهدات التي يصادق عليها رئيس الجمهورية، حسب الشّروط المنصوص عليها في الدّستور، تسمو على القانون.

المادة 133 : يمكن أعضاء البرلمان استجواب الحكومة في إحدى قضايا الساعة.

يمكن لجان البرلمان أن تستمع إلى أعضاء الحكومة.

المادة 134 : يمكن أعضاء البرلمان أن يوجّهوا أيّ سؤال شفوي أو كتابي إلى   أيّ عضو في الحكومة.

ويكون الجواب عن السؤال الكتابي كتابيا، خلال أجل أقصاه ثلاثون (30) يوما.

وتتم الإجابة عن الأسئلة الشفوية في جلسات المجلس.

إذا رأت أيّ من الغرفتين أن جواب عضو الحكومة، شفويا كان أو كتابيا، يبرّر إجراء مناقشة، تجري المناقشة حسب الشروط التي ينص عليها النظام الدّاخلي للمجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة.

تنشر الأسئلة والأجوبة طبقا للشروط التي يخضع لها نشر محاضر مناقشات البرلمان.

المادة 135 : يمكن المجلس الشعبي الوطني لدى مناقشته بيان السياسة العامة، أن يصوّت على ملتمس رقابة ينصبّ على مسؤولية الحكومة.

ولا يُقبل هذا الملتمس إلاّ إذا وقّعه سُبع (7/1) عدد النواب على الأقل.

المادة 136 : تتم الموافقة على ملتمس الرّقابة بتصويت أغلبية ثلثي (2/3) النواب.

ولا يتم التصويت إلاّ بعد ثلاثة (03) أيام من تاريخ إيداع ملتمس الرّقابة.

المادة 137 : إذا صادق المجلس الشعبي الوطني على ملتمس الرّقابة، يقدّم رئيس الحكومة استقالة حكومته إلى رئيس الجمهورية.

المادة 138 : السلطة القضائية مستقلة، وتمارس في إطار القانون.

المادة 139 : تحمي السّلطة القضائية المجتمع والحرّيات، وتضمن للجميع ولكلّ واحد المحافظة على حقوقهم الأساسية.

المادة 140 : أساس القضاء مبادئ الـشّـرعيّة والمساواة.

الكلّ سواسية أمام القضاء، وهو في متناول الجميع ويجسّده احترام القانون.

المادة 141 : يصدر القضاء أحكامه باسم الشّعب.

المادة 142 : تخضع العقوبات الجزائية إلى مبدئي الشّرعيّة والشّخصيّة.

المادة 143 : ينظر القضاء في الطّعن في قرارات السّلطات الإدارية.

المادة 144 : تعلّل الأحكام القضائية، وينطق بها في جلسات علانية.

المادة 145 : على كلّ أجهزة الدّولة المختصة أن تقوم، في كلّ وقت وفي كلّ مكان، وفي جميع الظروف، بتنفيذ أحكام القضاء.

المادة 146 : يختصّ القضاء بإصدار الأحكام.

ويمكن أن يعينهم في ذلك مساعدون شعبيون حسب الشروط التي يحدّدها القانون.

المادة 147 : لا يخضع القاضي إلاّ للقانون.

المادة 148 القاضي محمي من كل أشكال الضغوط والتدخلات والمناورات التي قد تضرّ بأداء مهمته، أو تمسّ نزاهة حكمه.

المادة 149 : القاضي مسؤول أمام المجلس الأعلى للقضاء عن كيفية قيامه بمهمته، حسب الأشكال المنصوص عليها في القانون.

المادة 150 : يحمي القانون المتقاضي من أيّ تعسّف أو أيّ انحراف يصدر     من القاضي.

المادة 151 : الحقّ في الدّفاع معترف به.

الحقّ في الدّفاع مضمون في القضايا الجزائية.

المادة 152 : تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم.

يؤسّـس مجلس دولة كهيئة مقوّمة لأعمال الجهات القضائية الإدارية.

تضمن المحكمة العليا ومجلس الدّولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد ويسهران على احترام القانون.

تؤسّـس محكمة تنازع تتولّى الفصل في حالات تنازع الاختصاص بين المحكمة العليا ومجلس الدّولة.

المادة 153 : يحدّد قانون عضوي تنظيم المحكمة العليا، ومجلس الدّولة، ومحكمة التّنازع، وعملهم، واختصاصاتهم الأخرى.

المادة 154 : يرأس رئيس الجمهورية، المجلس الأعلى للقضاء.

المادة 155 : يقرّر المجلس الأعلى للقضاء، طبقا للشّروط التي يحدّدها القانون، تعيين القضاة، ونقلهم، وسير سلّمهم الوظيفي.

ويسهر على احترام أحكام القانون الأساسي للقضاء، وعلى رقابة انضباط القضاة تحت رئاسة الرئيس الأول للمحكمة العليا.

المادة 156 : يبدي المجلس الأعلى للقضاء رأيا استشاريا قبليّا في ممارسة رئيس الجمهورية حقّ العفو.

المادة 157 : يحدّد قانون عضوي تشكيل المجلس الأعلى للقضاء، وعمله، وصلاحياته الأخرى.

المادة 158 : تؤسّس محكمة عليا للدّولة، تختص بمحاكمة رئيس الجمهورية عن الأفعال التي يمكن وصفها بالخيانة العظمى، ورئيس الحكومة عن الجنايات والجنح، التي يرتكبانها بمناسبة تأديتهما مهامهما.

يحدّد قانون عضوي تشكيلة المحكمة العليا للدّولة وتنظيمها وسيرها وكذا الإجراءات المطبّقة.

الباب الثالث الرقابة والمؤسسات الاستشارية

المادة 159 : تضطّلع المجالس المنتخبة بوظيفة الرّقابة في مدلولها الشعبي.

المادة 160 : تقدّم الحكومة لكلّ غرفة من البرلمان عرضا عن استعمال الاعتمادات المالية التي أقرّتها لكلّ سنة مالية.

تختتم السنة المالية فيما يخصّ البرلمان، بالتصويت على قانون يتضمن تسوية ميزانية السنة المالية المعنية من قبل كلّ غرفة من البرلمان.

المادة 161 : يمكن كلّ غرفة من البرلمان، في إطار اختصاصاتها، أن تنشئ  في أيّ وقت لجان تحقيق في قضايا ذات مصلحة عامة.

المادة 162 : المؤسـسات الدّستورية وأجهزة الرّقابة مكلّفة بالتّحقيق في تطابق العمل التشريعي والتنفيذي مع الدّستور، وفي ظروف استخدام الوسائل المادّية والأموال العمومية وتسييرها.

المادة 163 : يؤسس مجلس دستوري يكلّف بالسّهر على احترام الدّستور.

كما يسهر المجلس الدّستوري على صحة عمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية، والانتخابات التشريعية، ويعلن نتائج هذه العمليات.

المادة 164 : يتكوّن المجلس الدّستوري من تسعة (9) أعضاء : ثلاثة (3) أعضاء من بينهم رئيس المجلس يعيّنهم رئيس الجمهورية، واثنان (2)  ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، وعضو واحد (1) تنتخبه المحكمة العليا، وعضو واحد (1)  ينتخبه مجلس الدّولة.

بمجرّد انتخاب أعضاء المجلس الدّستوري أو تعيينهم، يتوقّفون عن ممارسة   أيّ عضويّة أو أيّ وظيفة أو تكليف أو مهمة أخرى.

يعيّن رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدّستوري لفترة واحدة مدتها    ست (6) سنوات.

يضطّلع أعضاء المجلس الدّستوري بمهامهم مرة واحدة مدّتها ست (6) سنوات، ويجدّد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

المادة 165 : يفصل المجلس الدّستوري، بالإضافة إلى الاختصاصات التي خوّلتها إيّاه صراحة أحكام أخرى في الدّستور، في دستورية المعاهدات والقوانين، والتنظيمات، إما برأي قبل أن تصبح واجبة التنفيذ، أو بقرار في الحالة العكسية.

يبدي المجلس الدّستوري، بعد أن يخطره رئيس الجمهورية، رأيه وجوبا   في دستورية القوانين العضوية بعد أن يصادق عليها البرلمان.

كما يفصل المجلس الدّستوري في مطابقة النظام الدّاخلي لكل من غرفتي البرلمان للدّستور، حسب الإجراءات المذكورة في الفقرة السّابقة.

المادة 166 : يخطر رئيس الجمهورية أو رئيس المجلس الشعبي الوطني أو رئيس مجلس الأمة، المجلس الدّستوري.

المادة 167 : يتداول المجلس الدّستوري في جلسة مغلقة، ويعطي رأيه أو يصدر قراره في ظرف العشرين (20) يوما الموالية لتاريخ الإخطار.

يحدّد المجلس الدّستوري قواعد عمله.

المادة 168 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري عدم دستورية معاهدة أو اتفاق،أو اتفاقية، فلا يتمّ التّصديق عليها.

المادة 169 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن نصّاً تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد هذا النص أثره، ابتداء من يوم قرار المجلس.

المادة 170 يؤسّس مجلس محاسبة يكلّف بالرّقابة البعدية لأموال الدّولة والجماعات الإقليمية والمرافق العمومية.

يعدّ مجلس المحاسبة تقريراً سنويا يرفعه إلى رئيس الجمهورية.

يحدّد القانون صلاحيات مجلس المحاسبة ويضبط تنظيمه وعمله وجزاء تحقيقاته

المادة 171 : يؤسس لدى رئيس الجمهورية مجلس إسلامي أعلى، يتولّى على الخصوص ما يأتي :

– الحثّ على الاجتهاد وترقيته،

– إبداء الحكم الشرعي فيما يعرض عليه،

– رفع تقرير دوري عن نشاطه إلى رئيس الجمهورية.

المادة 172 : يتكوّن المجلس الإسلامي الأعلى من خمسة عشر (15) عضوا منهم الرّئيس، يعيّنهم رئيس الجمهورية من بين الكفاءات الوطنية العليا في مختلف العلوم.

المادة 173 : يؤسّـس مجلس أعلى للأمن يرأسه رئيس الجمهورية، مهمته تقديم الآراء إلى رئيس الجمهورية في كل القضايا المتعلقة بالأمن الوطني.

يحدّد رئيس الجمهورية كيفيات تنظيم المجلس الأعلى للأمن وعمله.

الباب الرّابع الـتّـعـديـل الـدّسـتـوري

المادة 174 : لرئيس الجمهورية حق المبادرة بالتعديل الدّستوري، وبعد أن يصوّت عليه المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة بنفس الصيغة حسب الشّروط نفسها التي      تطبّق على نصّ تشريعي، يعرض التعديل على استفتاء الشّعب خلال الخمسين (50) يوما الموالية لإقراره.

يصدر رئيس الجمهورية التّعديل الدّستوري الذي صادق عليه الشعب.

المادة 175 : يصبح القانون الذي يتضمّن مشروع التعديل الدّستوري لاغيا، إذا رفضه الشعب.

ولا يمكن عرضه من جديد على الشّعب خلال الفترة التشريعيّة.

المادة 176 : إذا ارتأى المجلس الدّستوري أن مشروع أيّ تعديل دستوريّ لا يمسّ البتّة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمسّ بأيّ كيفية التوازنات الأساسية للسّلطات والمؤسسات الدّستوريّة، وعلّل رأيه، أمكن رئيس الجمهورية أن يصدر القانون الذي يتضمّن التّعديل الدّستوري مباشرة دون أن يعرضه على الاستفتاء الشعبي، متى أحرز ثلاثة أرباع (3/4) أصوات أعضاء غرفتي البرلمان.

المادة 177 : يمكن ثلاثة أرباع (3/4) أعضاء غرفتي البرلمان المجتمعتين معا، أن يبادروا باقتراح تعديل الدّستور على رئيس الجمهورية الذي يمكنه عرضه على الاستفتاء الشعبي.

ويصدره في حالة الموافقة عليه.

المادة 178 : لا يمكن أيّ تعديل دستوري أن يمسّ :

1 – الطّابع الجمهوري للدّولة،

2 – النظام الدّيمقراطي القائم على التعدّدية الحزبية،

3 – الإسلام باعتباره دين الدّولة،

4 – العربية باعتبارها اللّغة الوطنية والرّسميّة،

5 – الحرّيات الأساسية وحقوق الإنسان والمواطن،

6 – سلامة التراب الوطني ووحدته.

المادة 179 : تتولّى الهيئة التشريعية القائمة عند إصدار هذا الدّستور وإلى غاية انتهاء مهمّتها وكذا رئيس الجمهورية بعد انتهاء هذه المهمّة وإلى غاية انتخاب المجلس الشعبي الوطني، مهمّة التّشريع بأوامر بما في ذلك في المسائل التي أصبحت تدخل ضمن القوانين العضوية.

المادة 180 : ريثما يتم تنصيب المؤسّـسات المنصوص عليها في هذا الدّستور :

– يستمرّ سريان مفعول القوانين التي تتعلق بالمواضيع التي تخضع لمجال القوانين العضوية، إلى أن تعدّل أو تستبدل وفق الإجراءات المنصوص عليها في الدّستور،

– يمارس المجلس الدّستوري بتمثيله الحالي الاختصاصات المسندة إليه بموجب هذا الدّستور، حتى تاريخ تنصيب المؤسـّسات الممثلة فيه. وكلّ تغيير أو إضافة يجب أن يتمّ مع مراعاة الفقرة 3 من المادة 164 من هذا الدّستور، مع استعمال القرعة عند الحاجة،

– يمارس المجلس الشعبي الوطني المنتخب السّلطة التشريعية كاملة حتى تنصيب مجلس الأمة. ويمكن رئيس الجمهورية وقف إصدار القوانين المتّخذة بمبادرة من النّواب إلى غاية المصادقة عليها من قبل مجلس الأمة.

المادة : 181 : يجدّد نصف (1/2) عدد أعضاء مجلس الأمة أثناء مدّة العضوية الأولى عقب السنة الثالثة عن طريق القرعة. ويستخلف أعضاء مجلس الأمة الذين وقعت عليهم القرعة وفق الشّروط نفسها وحسب الإجراء نفسه المعمول به في انتخابهم    أو تعيينهم.

لا تشمل القرعة رئيس مجلس الأمة الذي يمارس العهدة الأولى مدّة  ست (6) سنوات

المادة 182 : يصدر رئيس الجمهورية نصّ التّعديل الدّستوري الذي أقرّه الشّعب، وينفّذ كقانون أساسي للجمهورية.

كل البيانات المجلس

image_print

بيانات 2021

 من العاصمة التنزانية دار السلام، حيث يشارك في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، أصدر رئيس المجلس الدستوري، السيد کمال فنيش، البيان التالي: «إن المجلس الدستوري يدين بأقوى العبارات الاغتيال الجبان الذي راح ضحيته ثلاثة موطنين جزائريين أبرياء ومسالمين يوم الفاتح من نوفمبر الجاري، في وقت كان فيه الشعب الجزائري يحتفل في فرح وطمأنينة بالذكرى ال 67 لاندلاع ثورة أول نوفمبر المجيدة.

وفي هذه الظروف العصبية، وعلى غرار جميع المؤسسات الجزائرية وكل الأمة، فإن أعضاء المجلس الدستوري يقاسمون الأسر المكلومة ألمها، ويتقدمون إليها بأصدق تعازيهم، كما ينحنون بخشوع أمام ذكرى ضحايا هذا القصف الذي تعرضوا له وهم يمارسون نشاطهم التجاري على محور ورقلة – نواقشط”.

كما يؤكد الرئيس على أن العديد من الوفود المشاركة في الحوار القضائي الخامس المنظم من قبل المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب استنكرت هذا العمل الإجرامي.

ببالغ الاستهجان تلقى المجلس الدستوري قيام الممثلية الدبلوماسية المغربية بنيويورك بتوزيع وثيقة رسمية على جميع الدول الأعضاء في حركة عدم الانحياز تدعم ما تزعم أنه “حق تقرير المصير للشعب القبائلي”.

إن هذا التصرف المتهور والعدواني الذي يحمل اعترافا بتأييد النظام المغربي لمنظمة إرهابية تعمل على تقسيم بلادنا، يؤكد مرة أخرى عدم احترام المغرب للقوانين والأعراف الدولية الذي يعكسه منذ عشرات السنين احتلاله للصحراء الغربية ورفضه الاستفتاء تقرير المصير للشعب الصحراوي رغم أن بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية أنشأت أساسا لهذا الغرض ورغم أن الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية عضو مؤسس للاتحاد الافريقي الذي لم ينضم إليه المغرب إلا منذ بضع سنین.

كما أنه يدل على تصعيد المغرب في تجاهله للقانون الدولي بخرقه مرة أخرى لميثاق الأمم المتحدة الذي يكرس في مادته الثانية مبادی السيادة وعدم التدخل في الشؤون الداخلية والسلامة الترابية للدول.

وفي نفس الوقت يعكس قصر نظر الطرف المغربي لأن تأييده المساعي تقسيم الأوطان قد ينقلب عليه علما بأن الجزائر، وفية المبادئها، لم تمس يوما بالوحدة الترابية للمغرب ولا بسيادته على أراضية التي، بطبيعة الحال، لا تعد الصحراء الغربية جزءا منها.

إن هذا الادعاء الباطل ليس له، بطبيعة الحال، أدني سند قانوني ذلك أن الجزائر بلد كامل السيادة ومعترف بحدوده دوليا ولا يعقل إطلاقا إجراء مقارنة بين منطقة هي جزء لا يتجزأ منه وكافحت ببطولة من أجل استقلاله وبين آخر مستعمرة في إفريقيا وهي الصحراء الغربية المحتلة من قبل المغرب

إلا أن الدلالات الخطيرة لهذا التصرف تستوجب التصدي له بكل

حزم لأن المسعى واضح في محاولة ضرب وحدة الجزائر ومنه استقرار المنطقة بأسرها بسبب وقوف بلادنا الثابت والذي لن تتراجع عنه مع القضايا العادلة وحق الشعوب في تقرير مصيرها بما فيها شعب الصحراء الغربية.

وستظل الجزائر وفية لمبادئها كما سيبقى الجزائريون متمسكين أشد التمسك بوحدة بلدهم كما أثبتوا ذلك على مر التاريخ، بما في ذلك عند مواجهتهم لعدوان المخزن على بلادنا سنة 1963 غداة

استرجاعها استقلالها

بيان المجلس الدستوري حول كيفيات تقديم الطعون في النتائج المؤقتة الانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني ليوم 12 جوان 2021

إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور، لاسيما المادتين 191 و224 منه، يذكر المترشحين والأحزاب السياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، بأنه طبقا لأحكام المادة 209 (الفقرتان 3 و4) من الأمر رقم 21-01 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يحق لهم الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب، وفق الشروط التالية :

1- الشروط الشكلية : يجب أن يكون الطاعن مترشحا، أو قائمة مترشحين، أو حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات في الدائرةالانتخابية المعنية، وفي حالة تكليف الطاعنين من يمثلهم لإيداع الطعن، يشترط تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون مودع الطعن حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.

أن يقدم الطعن في شكل عريضة، محررة باللغة العربية يودعها الطاعن أو ممثله المؤهل قانونا، مباشرة الدي كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج المؤقتة من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

أن تتضمن عريضة الطعن، اسم ولقب و عنوان وتوقيع الطاعن، وإذا كان الطاعن حزبا سياسيا أو قائمة مترشحين، يجب ذکر تسمية الحزب، عنوان مقره، أو تسمية القائمة، وصفة مودع الطعن المفوض الإيداعه.

 -2 الشروط الموضوعية : يجب على الطاعن أن يعرض موضوع الطعن ويؤسسه في شكل أوجه وحجج يرتكز عليها ويبينها في العريضة.

يجب على الطاعن أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري على شبكة الانترنت:  www.conseil-constitutionnel.dz

أو الاتصال عبر الهاتف على الأرقام التالية :

41 00 79 021، 88 00 79 021     عنوان مقر المجلس الدستوري: نهج 11 ديسمبر 1960 الأبيار، الجزائر العاصمة

 

المجلس الدستوري

بيانات 2020

بيان المجلس الدستوري

درس المكتب التنفيذي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية المجتمع في دورته الـ12 اليوم الخميس 23 يناير 2020 بلواندا/ جمهورية أنغولا، وصادق بالإجماع على اقتراح الجزائر الذي قدمه رئيس المجلس الدستوري، السيد كمال فنيش، والرامي إلى تعديل النظام الأساسي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الأفريقية.

ويهدف التعديل إلى انشاء لجنة استشارية دائمة كجهاز من أجهزة المؤتمر، تكلف بإبداء أراء استشارية حول مسائل دستورية و/أو تشريعية، بناء على طلب الدول الافريقية وهيئاتها للرقابة الدستورية.

ولدى تناوله الانتخابات الرئاسية ليوم 12 ديسمبر 2019، تطرق رئيس المجلس الدستوري، السيّد كمال فنيش، إلى حسن سير هذه الانتخابات، التي جرت في جوّ سادته الثقة والهدوء، مما ساعد على شفافية وصحة الاقتراع، وذلك بفضل تهيئة جميع الظروف الملائمة لذلك، وخاصة انشاء هيئة وطنية مستقلة للانتخابات. وبحكم الصلاحيات المخولة إياه في مراقبة صحة هذه الانتخابات، أعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية للاقتراع، التي أفرزت انتخاب السيد عبد المجيد تبون، رئيسا للجمهورية بأغلبية كبيرة من الأصوات المعبر عنها.

وقد كانت لرئيس المجلس الدستوري خلال هذه الزيارة، لقاءات مع نظيريه رئيسي المحكمة الدستورية في جنوب أفريقيا، وأنغولا.

المجلس الدستوري

إن المجلس الدستوري وفي إطار مراقبته صحة عملية الاستفتاء حول تعديل الدستور المقرر يوم أول نوفمبر 2020، وحرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعن في صحة عمليات التصويت، طبقا للمادة 182 (الفقرة الثالثة)، من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمواد 73، 74 و94 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم، يذكر بأنه:

1 -يحق لكل ناخب الطعن في صحة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج 2 -يست الاحتجاج في محضر فرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التضویت. 3-يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، بطعن في شكل عريضة ترسل إلى المجلس الدستوري على رقم الفاكس المجمع 023.25.38.74

. وفي حالة إيداع الطعون لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري الكائن مقره بشارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار- الجزائر، على المودع للطعن احترام البروتوكول الصحي الخاص بعملية مراقبة الاستفتاء حول تعديل الدستور. 4 – يجب أن تتضمن عريضة الطعن: صفة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقة الناخب وبطاقة هويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه، مع عرض الوقائع والوسائل المبررة. المزيد من المعلومات يمكن الاتصال بالبريد الإلكتروني للمجلس الدستوري:

info@conseil-constitutionnel.dz

كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الأتية:

021.79 00.41 – 021.79.00:88

المجلس الدستوري

خص السيد كمال فنيش، رئيس المجلس الدستوري، عشية أمس الثلاثاء 01 سبتمبر 2020، القناة الإخبارية الثالثة لمؤسسة التلفزيون العمومي الجزائري، بلقاء حصري، وذلك على مستوى مكتبه بالمجلس الدستوري.

تناول اللقاء، بإسهاب، دور المجلس الدستوري، في الموعد الانتخابي المقبل، وذلك عقب إعلان السيد رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون تاريخ الفاتح من نوفمبر 2020، الإجراء الاستفتاء على مشروع التعديل الدستوري الذي بادر به، في إطار التأسيس للجمهورية الجديدة.

ولقد حيا السيد رئيس المجلس الدستوري، بذات المانحة، اختيار تاريخ غزة نوفمبر المجيد لإجراء الاستفتاء، لما له من رمزية، كما استعرض مختلف الاقتراحات والملاحظات التي أبداها المجلس حول مسودة مشروع التعديل الدستوري، والتي جاءت نتيجة الخبرة والتجربة الكبيرة التي اكتساها المجلس الدستوري طيلة عدة سنوات من العمل والسهر على ضمان احترام الدستور

إن المجلس الدستوري، بناء على الدستور لاسيما المادة 182 الفقرتين 2 و3 منه، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات لاسيما المادتين 151 و172 منه، والنظام المحدد القواعد عمل المجلس الدستوري لاسيما المادتين 76 و94

منه، يذكر بأن إعلان النتائج النهائية للاستفتاء يتم في مدة أقصاها عشرة (10) أيام، ابتداء من تاريخ استلامه آخر محضر من محاضر اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج. كما يذكر بأن آخر محضر استلمه المجلس الدستوري، كان بتاريخ 03 نوفمبر 2020 على الساعة منتصف الليل وخمسة وعشرون دقيقة (00:25).

 

المجلس الدستوري

بيانات 2019

بعد الانتهاء من عملية انتخاب رئيس الجمهورية الذي جرى يوم 12 ديسمبر 2019، تسلم المجلس الدستوري، طبقًا للقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات مجموع محاضر تركيز النتائج التي أعدتها اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية للمقيمين في الخارج، وكذا الوثائق الانتخابية ذات الصلة.

بعد الدراسة والتحقيق في النتائج المدونة في المحاضر، لاسيما محاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر الفرز، وبعد تصحيح الأخطاء المادية، ونظرا لعدم تلقي أي طعن، ضبط المجلس الدستوري نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، كما يلي:

  1. النتائج النهائية للاقتراع على مستوى التراب الوطني:

الناخبون المسجلون: 23.559.853

الناخبون المصوتون: 9.675.515

نسبة المشاركة: 41.07 %

الأصوات الملغاة: 1.233.460

الأصوات المعبر عنها: 8.442.055

2.النتائج النهائية العامة للاقتراع (بما فيها المواطنين المقيمين في الخارج):

الناخبون المسجلون: 24.464.161

الناخبون المصوتون: 9.755.340

نسبة المشاركة: 39.88%

الأصوات الملغاة: 1.244.925

الأصوات المعبر عنها: 8.510.415

– أما الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، فإنها جاءت، مرتبة ترتيبًا تنازليًا كما يلي:

السيد تبــــون عبد المجيد: 4.947.523 بنسبة 58.13% .

– السيد بن قرينــة عبد القادر: 1.477.836 بنسبة 17.37% .

– السيد بن فليس علــي: 897.831 بنسبة 10.55% .

– السيد ميهوبي عز الدين: 619.225 بنسبة 7.28% .

– السيد بلعيــد عبد العزيز: 568.000 بنسبة 6.67% .

– اعتبارا أنه، ووفقًا للفقرة الثانية من المادة 85 من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،

– واعتبارا أن المترشح عبد المجيد تبون قد تحصل على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها.

– وبالنتيجـة:

يعلن المجلس الدستوري السيد عبد المجيد تبون رئيسًا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين، طبقًا للمادة 89 من الدستور.

إن الإعلان المتضمن نتائج انتخاب رئيس الجمهورية، سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

يعتبر المجلس الدستوري أن الانتخابات الرئاسية قد جرت في ظروف حسنة، مما سمح لجميع الناخبين بممارسة حقهم الدستوري كاملاً، واختيار مرشحهم الذي يرونه مؤهلا لقيادة البلاد، كما يؤكد صحة الانتخاب ونزاهته وشفافيته وفقا للضمانات التي يكفلها الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والنصوص التطبيقية ذات الصلة.

يهنئ المجلس الدستوري الشعب الجزائري على انجاح هذا الموعد الانتخابي المصيري، ويتوجه الى رئيس الجمهورية المنتخب بتهانيه متمنيا له كل التوفيق والسداد في أداء مهامه النبيلة.

يـذكّـر المجـلس الدستـوري المرشحـيـن للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، وحـرصا منه على ضمان الظروف الملائمة لممارسة حق الطعـن في صحة عمليات التصويت، طبقا للمادة 182 الفقرة الثالثة، من الدستور، والمادة 172 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل والمتمم، والمادتين 52 و53 من النظام المحـدّد لقواعـد عـمل المـجلس الدستوري المعدل والمتمم، بأنه :

1 – يحقّ لكل مترشّـح أو ممثـله المؤهّـل قـانونا الطعـن في صحة عمليات التصويت، عن طـريق تـقـديم احـتجاج.

2 – يُسَجّـلُ الاحتجاج في محضر فـرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت.

3 – يُخطـرُ المجـلس الدستوري بالاحـتجاج فـورا، بطعن في شكل عريضة ترسل الى المجلس الدستوري.

4 – يجــب أن تتضمن عريضة الطعن: صفـة الطاعن، لقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقـة هُـويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه، ولقب واسم المترشح الذي يمثله، مع عرض الوقـائع والوسائل المبررّة للاحـتجاج.

 

-رقم الفاكس المجمع : 023.25.38.74

(10 خطوط مجمّـعة)

– موقع البريد الإلكتروني للمجلس الدستوري :

info@conseil-constitutionnel.dz

كما يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الآتية :

021.79.00.88 – 00.41 021.79

اجتمع المجلس الدستوري خلال الفترة من 7 الى 12 ربيع الأول عام1441 الموافق 4 الى 9 نوفمبر سنة 2019، للتـــداول في الطعـــون في القرارات التي قضت بموجبها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، برفض ترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر في 12 ديسمبر 2019، وهي القرارات التي طعن فيها المترشحون لدى المجلس الدستوري طبقا للمادة 141 الفقرة (2) من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذو القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.

وبعد استلام المجلس الدستوري بتاريخ 03 نوفمبر 2019، ثلاثة وعشرين (23) قرارا صادرا عن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تتعلق بالترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية، مرفقة بملفات المترشحين، ضمن الأجل المحدد في المادة 141 (الفقرة 3) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والمادة 48 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.

وبعد انقضاء الأجل القانوني للطعن المنصوص عليه في الأحكام المذكورة أعلاه، والمحدد بيوم 05 نوفمبر 2019، على الساعة الثالثة و45 دقيقة زوالا، سجــّل المجلس الدستوري إيــداع تسعة (09) طعون من قبل مترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري طبقا للمادة 49 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم.

وعملا بأحكام النّــظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، درس المجلس الدستوري عرائض الطعـون المقدمة، بالاستناد إلى جميع الوثائق المتضمنة في ملفات الترشح المرسلة إليه من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بما في ذلك استمارات اكتتاب التوقيعات.

وبعد الانتهاء من التحقيق، وبعد المداولة، قـــرّر المجلس الدستـــوري رفض الطعون التسعة (9) لعدم التأسيس وعدم استفائها الشروط الجوهرية المتضمنة في المادتين 139 و142 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم.

وعليه، وبعد الفصل في الطعون، قرر المجلس الدستوري، طبقا لأحكام المادة 141(الفقرة 4) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 51 (الفقرة الأولى) من النظام المحدد لقواعد عمله، الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر يوم 12 ديسمبر 2019، مرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم على النحو التالي:

السيد بلعيد عبد العزيز،

السيد بن فليس علي،

السيد بن قرينة عبد القادر،

السيد تبون عبد المجيد،

السيد ميهوبي عز الدين.

وطبقا لأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، يبلغ قرار الموافقة على القائمة النهائية للمترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، الى رئيس الدولة والى رئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.

كما تبلـــغ قرارات رفض الطعون المتعلقة بالترشيحات الى الطاعنين فورا وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.

 

المجلس الدستوري

 

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلادنا رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية أنغولا، الرئيس الحالي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية، السيّد مانويل ميغال دي كوستا أراغـو Manuel Miguel Da Costa ARAGAO والوفد المرافق له، استُـقبل يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، من قبل كل من الرئيس الأوّل للمحكمة العليا السيّد عبد الرشيد طبي، ورئيسة مجلس الدولة، السيّدة فريدة بن يحي بوعروج.

وخلال هذه المحادثات، استعرض الرئيس الأوّل للمحكمة العليا تاريخ التنظيم القضائي في بلادنا، ومكانة المحكمة العليا في هذا التنظيم، وكذا دورها وصلاحياتها.

ومن جانبها، قدمت رئيسة مجلس الدّولة عرضا عن هذه الهيئة التي تترأسها، تاريخ إنشائها ودورها في إطار ازدواجية القضاء في بلادنا.

ومن جهته، وخلال لقاءيه المذكورين، تناول السيّد مانويل أراغـو، رئيس المحكمة الدستورية الأنغولية حاليا، وزير العـدل ورئيس المحكمة العليا سابقا، تاريخ التنظيم القضائي في بلاده.

 

المجلس الدستوري

أجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو2019.

وبناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد،

وبناءًا على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر ” إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة”.

وبناءًا على المواد 7، 8، 102 (الفقرة(6 ، 182 و193 من الدستور.

وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري.

وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها.

وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد،

كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

حرّر بالجزائر بتاريخ 27 رمضان عام 1440 الموافق 01 يونيو سنة 2019

المجلس الدستوري

أجتمع المجلس الدستوري أيام 21، 24، و 27 رمضان عام 1440 الموافق 26، 29 مايو، و 01 يونيو 2019، للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 4 يوليو 2019، وفصل برفض ملفي الترشح المودعين لديه بقرارين فردين تحت رقم 18/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو 2019، و رقم 19/ ق. م. د/19 المؤرّخ في 01 يونيو2019.

وبناءًا على قرار المجلس الدستوري رقم 20/ ق. م. د/19 المؤرخ يوم 01 يونيو 2019 والذي صرّح بموجبه استحالة إجراء انتخاب رئيس الجمهورية يوم 4 يوليو 2019، وإعادة تنظيمه من جديد،

وبناءًا على ديباجة الدستور التي نصت في فقرتها الثانية عشر ” إنّ الدّستور فوق الجميع، وهو القانون الأساسي الذي يضمن الحقوق والحرّيّات الفرديّة والجماعيّة، ويحمي مبدأ حرّيّة اختيار الشّعب، ويضفي المشروعية على ممارسة السّلطات، ويكرّس التداول الديمقراطي عن طريق انتخابات حرّة ونزيهة”.

وبناءًا على المواد 7، 8، 102 (الفقرة(6 ، 182 و193 من الدستور.

وبما أنّ المؤسِّس الدستوري خوّل مهمة السهر على احترام الدستور للمجلس الدستوري.

وبما أنَّ الشعب هو مصدر كل سلطة ويمارس سيادته بواسطة المؤسّسات الدستورية التي يختارها.

وبما أنَّ الدستور أقر ان المهمة الأساسية لمن يتولى وظيفة رئيس الدولة هي تنظيم انتخاب رئيس الجمهورية، فإنه يتعيّن تهيئة الظروف الملائمة لتنظيمها وإحاطتها بالشفافية والحياد، لأجل الحفاظ على المؤسّسات الدستورية التي تُمكن من تحقيق تطلعات الشعب السيّد،

كما يعود لرئيس الدولة استدعاء الهيئة الانتخابية من جديد واستكمال المسار الانتخابي حتى انتخاب رئيس الجمهورية وأدائه اليمين الدستورية.

حرّر بالجزائر بتاريخ 27 رمضان عام 1440 الموافق 01 يونيو سنة 2019

المجلس الدستوري

– بناءً على مقتضيات المادة 70 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري التي تخوله استصدار بيانات ذات صلة بممارسة صلاحياته،

– وتباعًا لمضمون بيانه رقم 01 المؤرخ في 23 جانفي 2019 وبيانه التذكيري الثاني المؤرخ في 21 فيفري 2019،

– وتطبيقًا لأحكام المادة 140 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 أوت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات فقد انتهت عملية إيداع ملفات المترشحين يوم 03 مارس 2019 على الساعة منتصف الليل وجرت هذه العملية في ظل احترام المادة 139 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 28 من النظام الداخلي للمجلس الدستوري والتقيد بأحكامهما نصًا وروحًا، وانتهت العملية في ظروف جيدة بسبب ترتيبات تنظيمية محكمة وتسخير إمكانيات مادية وموارد بشرية مؤهلة.

وبناءً على ماسبق، تَّم إيداع واحد وعشرون (21) ملف للترشح لرئاسة الجمهورية المقرر اجراؤه يوم 18 أفريل 2019 لشخصيات وطنية ترشحت حرة وأخرى منتمية لأحزاب سياسية.

 

ومن جهة أخرى، بدأ المجلس الدستوري في دراسة والتحقيق في صحة الترشيحات ابتداء من اليوم بعد تعيين وتوزيع العمل على السادة أعضاء المجلس الدستوري وسيتم ذلك في أجل أقصاه عشرة أيام ابتداء من اليوم 04 مارس 2019 عملا بأحكام المواد 31،30،29 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

 

المجلس الدستوري

حول كيفيات تقديم الطعون في قرارات رفض الترشيحات لانتخاب رئيس الجمهورية

اجتمع المجلس الدستوري يوم 03 ربيع الأول عام 1441 الموافق 31 أكتوبر سنة 2019، وأصدر البيان الآتي:

     يذكّر المجلس الدستوري المواطنين الذين رُفِض ترشّحهم لانتخاب رئيس الجمهورية من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، أنه يحق لهم الطعن في قرار الرفض، طبقا للمادة 141 (الفقرة 2) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، وذلك وفق الشروط والأشكال التالية:

1 – يجب أن يكون الطاعن قد صدر في حقه قرار من قبل السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات، يقضي برفض ترشحه.

2 – يجب أن يودع الطعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل المترشح الطاعن أو من يفوضه، خلال ثمان وأربعين (48) ساعة من ساعة تبليغه قرار الرفض.

3 – يجب أن تكون عريضة الطعن مسببة وموقعة من طرف المترشح الطاعن، أو من يفوضه.

    ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الأنترنت www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف على الرقمين التاليين:

021 79 00 41

021 79 00 88

بيانات 2018

في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها إلى بلادنا رئيس المحكمة الدستورية لجمهورية أنغولا، الرئيس الحالي لمؤتمر هيئات الرقابة الدستورية الافريقية، السيّد مانويل ميغال دي كوستا أراغـو Manuel Miguel Da Costa ARAGAO والوفد المرافق له، استُـقبل يوم الثلاثاء 17 سبتمبر 2019، من قبل كل من الرئيس الأوّل للمحكمة العليا السيّد عبد الرشيد طبي، ورئيسة مجلس الدولة، السيّدة فريدة بن يحي بوعروج.

وخلال هذه المحادثات، استعرض الرئيس الأوّل للمحكمة العليا تاريخ التنظيم القضائي في بلادنا، ومكانة المحكمة العليا في هذا التنظيم، وكذا دورها وصلاحياتها.

ومن جانبها، قدمت رئيسة مجلس الدّولة عرضا عن هذه الهيئة التي تترأسها، تاريخ إنشائها ودورها في إطار ازدواجية القضاء في بلادنا.

ومن جهته، وخلال لقاءيه المذكورين، تناول السيّد مانويل أراغـو، رئيس المحكمة الدستورية الأنغولية حاليا، وزير العـدل ورئيس المحكمة العليا سابقا، تاريخ التنظيم القضائي في بلاده.

 

                    المجلس الدستوري


اجتمع المجلس الدستوري يوم الاثنين 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018، قصد مراقبة صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم السبت 21 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 29 ديسمبر سنة 2018 في كل ولايات الوطن لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

– وبناء على الدستور لاسيما المادة 182 الفقرة 2 منه،

– وبمقتضى المادتين 128 و129 و131 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات،

– وبمقتضى المادة 48 الفقرة 2 من النظام المؤرخ في 28 جمادي الثانية عام1437 الموافق 6 أبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

وبعد دراسة النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات ومحاضر تركيز النتائج والوثائق المرفقة والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري،

وبعد المداولة قانونا وتصحيح الأخطاء المادية،

أولا: يعلن المجلس الدستوري النتائج المؤقتة كالآتي:

عـدد الــولايــات: 47

– الناخبون المسجلون: 26018

– الناخبون المصوتون: 25492

– الناخبون الممتنعون: 526

نسبة المشاركــة: 97,98 %

– عدد الأوراق الملغاة:2428

– عدد الأصوات المعبر عنها: 23064

– عدد المترشحين الفائزين مؤقتا: 47

ثانيا: فيما يخص الانتخاب الذي جرى في ولاية تلمسان، تلقى المجلس الدستوري محضر فرز خاص بمكتب واحد من بين ثلاث مكاتب التصويت المخصصة للولاية، وخلو محضر تركيز النتائج من تدوين نتائج الاقتراع لهذه الولاية، وبناء على ذلك، قرر المجلس الدستوري إلغاء الانتخاب في ولاية تلمسان، على أن يعاد تنظيم الاقتراع في الآجال القانونية المحددة في الفقرة 3 من المادة 131 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ثالثا: لقد اسفرت النتائج المؤقتة للانتخاب عن فوز المترشحين الآتية أسماؤهم :

– السيد بن مبارك سالم عن ولاية أدرار

– السيد طالبي علي عن ولاية الشلف

– السيد سهلي عبد القادر عن ولاية الأغواط

– السيد شيبان بومدين لطفي عن ولاية أم البواقي

– السيد مختار عبد المجيد عن ولاية باتنة

– السيد درقيني عبد النورعن ولاية بجاية

– السيد شنوفي سليم عن ولاية بسكرة

– السيد قريتلي العربي عن ولاية بشار

– السيد عاشور الياس عن ولاية البليدة

– السيد بوترعة جواد عن ولاية البويرة

– السيد خافي اخمادو عن ولاية تمنراست

– السيد مومن الغالي عن ولاية تبسة

– السيد دزيري احمد عن ولاية تيارت

– السيد منعوم رابح عن ولاية تيزي وزو

– السيد ولد زميرلي بشير عن ولاية الجزائر

– السيد بن حدة عمر عن ولاية الجلفة

– السيد سبوتة فؤاد عن ولاية جيجل

– السيد تاشريفت عبد المالك عن ولاية سطيف

– السيد مداني عبد الرحمان عن ولاية سعيدة

– السيد مبارك فلوتي مولود عن ولاية سكيكدة

– السيد بورزيق عبد القادر عن ولاية سيدي بلعباس

– السيد حمود عبد الناصر عن ولاية عنابة

– السيد معلم رشيد عن ولاية قالمة

– السيد خرشي أحمد عن ولاية قسنطينة

– السيد بدة أحمد عن ولاية المدية

– السيد سنوسة عفيف عن ولاية مستغانم

– السيد ديلمي إسماعيل عن ولاية المسيلة

– السيدة شنتوف مختارية عن ولاية معسكر

– السيد بالحسروف ساليم عن ولاية ورقلة

– السيد بوبكر محمد عن ولاية وهران

– السيد نعيمي لزهاري عن ولاية البيض

– السيد معطالله عمر عن ولاية إليزي

– السيد مباركية عبد الكريم عن ولاية برج بوعريريج

– السيد غربي فريد عن ولاية بومرداس

– السيد طمراوي حكيم عن ولاية الطارف

– السيد محمد سالمي عن ولاية تندوف

– السيد جبان مصطفى عن ولاية تسمسيلت

– السيد طليبة محمد عن ولاية الوادي

– السيد بلاع محمد العيد عن ولاية خنشلة

– السيد لطيفي أحمد الصالح عن ولاية سوق أهراس

– السيد المكرطار سماعيل عن ولاية تيبازة

– السيد بن الشاوي عبد الوكيل عن ولاية ميلة

– السيد بوحوية سيد علي عن ولاية عين الدفلى

– السيد قرينيك الحاج عبد القادر عن ولاية النعامة

– السيد سعيدي سعيد عن ولاية عين تموشنت

–   السيد غزيل الطاهر عن ولاية غرداية

– السيد قدوس أمحمد عن ولاية غليزان

– وطبقا لأحكام المادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمادة 49 الفقرة 2 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يفتح أجل الطعن في النتائج المؤقتة للانتخاب ابتداء من لحظة بث هذا الإعلان وإلى غاية يوم الثلاثاء 24 ربيع الثاني عام 1440 الموافق أول يناير سنة 2019 على الساعة الثامنة مساءا.

– ويذكّر المجلس الدستوري بما جاء في بيانه المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 2018 بأنه يحق لكل مترشح لعضوية مجلس الأمة أن يحتج على نتائج الاقتراع بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الأربع والعشرين (24) ساعة التي تلي إعلان النتائج المؤقتة، أي قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه، على أن يعرض موضوع طعنه في شكل أوجه ويؤسسه على حجج ويدعمه بوسائل ووثائق ثبوتية، وذلك وفق الشروط والأشكال المحددة قانونا.

 

    المجلس الدستوري

 

– بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتان 2 و3) و191 (الفقرة 3 منه)،

– وبمقتضى القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،

– وبمقتضى النظام المؤرخ في 6 أبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لاسيما المادة 70 منه،

– وبعد الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين بتاريخ 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31ديسمبر سنة 2018، وافتتاح الأجل القانوني أمام المترشحين لتقديم الطعون في صحّة عمليات التصويت،

– تم إيداع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري 05 طعون من طرف مترشحين أو ممثليهم المؤهلين قانونا من ولايات: ورقلة (02)، إليزي، تيبازة وتلمسان، وهذا طبقا للمادة 130 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه والمادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المذكور أعلاه،

– وبعد دراسة الطعون المودعة والفصل فيها، بالاستناد إلى جميع الوسائل القانونية للتحقيق، طبقا للمادة 182 (الفقرة 3) من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، ويعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات،

– وبعد المداولة في جلساته المنعقدة بتاريخ 25 و26و27 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 02 و03و04 يناير سنة 2019 وإعلان النتائج النهائية للانتخابات،

يعلم المجلس الدستوري بما يلي:

I– فيما يخص الطعون:

1 – فيما يخص الطعن الوارد من ولاية تلمسان: بناء على المادة 191 (الفقرة 3) من الدستور التي تنص على أن آراء المجلس الدستوري وقراراته نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية، وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 03/ق. م د/18 المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 والقاضي بإلغاء الانتخاب الذي جرى يوم السبت 29 ديسمبرسنة 2018 لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين في ولاية تلمسان، قرر المجلس الدستوري عدم جواز الطعن.

2 – فيما يخص الطعون الباقية وعددها أربعة:

         طعن واحد (01) مقبول من حيث الشكل ومرفوض في الموضوع لعدم التأسيس.

         ثلاثة (03) طعون مقبولة من حيث الشكل وفي الموضوع.

وبناء على المادة 131 (الفقرة الثانية) من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي تنص على أنه إذا اعتبر المجلس الدستوري الطعن مؤسس، يمكنه بموجب قرارمعلل إما أن يلغي الانتخاب المحتج عليه وإما أن يعدل محضرالنتائج المحرر وأن يعلن نهائيا الفائز الشرعي وعليه، يعلم المجلس الدستوري أنه تم تعديل محاضر الفرزالخاصة بولايتي ورقلة وإليزي.

II– فيما يخص النتائج النهائية:

يعلم المجلس الدستوري بما يلي:

–        عــدد الـولايات المعـنـية :  47

–        الناخبون المُسجَّـلـون :  26018

–        الناخبون المُصوّتُـون :  25492

–        الناخبـون المُمْتَـِنعـُون : 526

–        نسـبة الـمشاركــة :97,98     %  

–        عـدد الأصوات الـملغـاة : 2507

–        عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها :22985

–        عـدد المترشحين الفـائزين : 47

 

وبالتالي يعلن نهائيا فوزالمترشحين الذين سبق الإعلان عن فوزهم في البيان المؤرخ في 23 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 31 ديسمبر سنة 2018 المتضمن الإعلان عن النتائج المؤقتة، باستثناء نتيجة الانتخاب في ولايتي ورقلة وإليزي والتي تغيرت كما يلي:

– المترشح الفائز نهائيا عن ولاية ورقلة جديع عبد القادر بدلا من بالحسروف ساليم

– المترشح الفائز نهائيا عن ولاية إليزي ماضوي العيد بدلا من معطالله عمر

بيانات 2017

إن المجلـس الدستوري،

يـُذكِّـرُ المترشّحات والمترشحين والأحزاب السّياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعـبي الوطني، المقرّر يوم 04 مايو 2017، بأنه، طبقا لأحكام المادة 171 من القانون العـضوي المتعـلق بنظام الانتخابات، يَحِـقُّ لهم الاعتراض على صحّة عمليات التّصويت، بتقديم طلبٍ في شكل عريضة عاديةٍ تُودِع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 171 المذكورة أعلاه، وفي المادتين 49 و50 من النظام المحدِّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، التي يؤدّي عـدم احترامها إلى رفض الطّعـون شكلا  أو موضوعا.

فيما يخص الشروط الشكلية:

1 – يجب أن يكون الطّاعـنُ مترشِّحا أو حزبا سياسيا مشارِكا في الانتخابات التشريعـية التي ستجرى يوم 4 مايو 2017 بالدّائرة الانتخابية المعـنية.

وفي حالة تكليف الطاعنين المذكورين أعلاه، مَن يُمثِّلهم لإيداع الطعــن باسمهم ونيابة عنهم، لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، يشترط، تحت طائلة التصريح برفض الطعن شكلا، أن يكون حاملا لتفويض يؤهله لهذا الغرض.

2 – يجب أن يُودَعَ الطَّعـنُ من قِـبَل الطاعنين المذكورِين أعلاه، أو ممثليهم المؤهلين قانونا، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج المؤقتة.

3- يجب أن تتضمَّنَ عريضةُ الطّعـن البيانات التالية:

أ‌- اسم الطاعن، لقبه، مهنته، عنوانه، وتّوقيعه،

ب-وإذا تعـلّق الأمرُ بحزب سياسي، يجب ذكـــر تسمية الحزب، عنـــوان مقرّه، وصفة مُودِع الطّعـن الذي يجب أن يثبت التفويض الممنوح إياه.

ج-يجب تقديم عريضة الطعن بحسب عدد الأطراف المطعون ضدّهم.

د- يجب أن تُقـدَّمَ عـريضَةُ الطَّعـن باللغـةِ العربية.

فيما يخص الشروط الموضوعية:

يجب على الطاعــن:

أ – أن يَعـرِض الأوجُـهَ والحُجَـجَ التي يرتكـزُ عليها في طـعـنه.

ب – أن يدعِّـمَ طعـنَه بالوسائل والوثائق المؤيِّدَة له.

وللعلم أنه في حالة الطعن في مترشح أعلن انتخابه، مهما تكن صفته، فإنه يحق لهذا المترشح الذي اعترض على انتخابه، أن يقدم ملاحظات مكتوبة، خلال أجل أربعة(4) أيام ابتداء من تاريخ تبليغه الطعـن المرفوع ضده من قبل كتابة ضبط المجلس الدستوري.

ولمزيد من المعـلومات يمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري على شبكة الانترنت http://www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف على :

الرقم00 (213) 021 79 00 88     أو  00 (213) 021 79 00 41

أوالفاكس على رقم:  00 (213) 023 25 38 14     (خطوط مجمّعة).

 

الـمجلـس الـدستـوري

إنّ المجلس الدستوريّ،

–     عملا بأحكام الدّستور، لاسيما المواد 112 و118 (الفقرة الأولى) و119 (الفقرة الأولى)، و182(الفقرتان 2 و3) منه،

–    وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

–     وبناء على النظام المؤرخ في 6 أبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،لا سيما المادة 70 منه،

–    وبعد الاطلاع على محاضر تركيز نتائج التصويت التي أعدّتها اللجان الانتخابية الولائية، وتلك التي أعـدّتها اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، والوثائق المُــرفقة بها، المودعة لدى المجلس الدستوري،

–     وبعد دراسة النتائج المدوّنة في المحاضر والوثائق المرفقة بها، المذكورة أعلاه، والتدقيق فيها،

–     وبعد تصحيح الأخطاء المادية الملاحظة وإدخال التعديلات الضرورية في النتائج،

–     وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

–     وبعد المداولة،

أولا: يعلن النتائج المؤقتة لانتخـاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 على النحو التالي:

الناخـبون الـمسجَّـلـون:  23 251 503

الـناخبون الـمُـصَوِّتـون:  8 225 223

نـسبـة الـمـشاركـة:     35.37 %

الأوراق المُـلـغـاة: 1 757 043

الأصواتُ المُعَـبَّـر عنها:6 468 180

ثانيا: تُـرتَّبُ القوائم الفائزة حسب عـدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، على النحو الآتـي:

عدد الأصوات المُحصَّل عليها

عدد المقاعد المـُحصَّل عليها

قوائم

1 681 321 164 حزب جبهة التحرير الوطني 1
964 560 100 التجمع الوطني الديمقراطي 2
393 632 33 تحالف  حركة مجتمع السلم 3
270 112 19 تجمع أمل الجزائر 4
239 148 15 الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 5
265 564 14 جبهة المستقبل 6
152 489 14 جبهة القوى الاشتراكية 7
241 087 13 الحركة الشعبية الجزائرية 8
191 965 11 حزب العمال 9
65 841 9 التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية 10
121 156 6 التحالف الوطني الجمهوري 11
51 960 4 حركة الوفاق الوطني 12
81 180 3 حزب الكرامة 13
42 757 3 الحرة الوحدة أ 14
63 682 2 حزب الشباب 15
28 790 2 الجبهة الديمقراطية الحرة 16
34 695 2 جبهة النضال الوطني 17
9 046 2 الونشريس 18
40 645 2 التجمع الوطني الجمهوري 19
42 160 2 عهد 54 20
28 617 2 الحزب الوطني للتضامن و التنمية 21
88 418 2 حزب الحرية و العدالة 22
63 827 1 الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية 23
77 290 1 حركة الإصلاح الوطني 24
24 584 1 حزب التجديد الجزائري 25
15 037 1 الإتحاد الوطني من أجل التنمية 26
14 369 1 الحركة الوطنية للعمال الجزائريين 27
38 061 1 حركة الإنفتاح 28
31 976 1 الجبهة الوطنية للحريات 29
49 413 1 جبهة الجزائر الجديدة 30
82 993 1 حزب الفجر الجديد 31
33 372 1 اتحاد القوى الديمقراطية و الإجتماعية 32
14 085 1 حركة المواطنين الأحرار 33
12 170 1 الوفاء والتواصل 34
4 549 1 النور 35
5 414 1 فرسان ورقلة 36
16 334 1 التواصـل 37
6 361 1 الأمل 38
10 561 1 الوفاء 39
7 856 1  الكفاءة و المصداقية 40
12 803 1 أمل و عمل 41
9 831 1 صوت الشعب 42
5 977 1 قائمة حرة البديل المواطن -ب 43
5 675 1 الضروري 44
4 309 1 مبادرة المواطنة 45
6 652 1 صوت الشعب 46
14 582 1 الهلال 47
9 019 1 النجاح 48
17 577 1 الإتحاد للتجمع الوطني 49
13 400 1 حزب  العدل والبيان 50
10 771 1 الوحدة والتداول 51
5 161 1 البدر 52
8 901 1 الإشراق 53
9 427 1 أبناء الشعب 54
6 402 1 قائمة حرة إزوران -د 55
8 388 1 الامل 56
12 224 1 نداء الاوفياء 57
7 149 1 القصر القديم 58
8 662 1 المبادرة 59
69 063 1 تحالف تكتل الفتح 60

ثالثا: عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني، هما كالآتي:

–   عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة: 121

–   نسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني:  26,19 %

رابعا: ترفق قائمة المترشحين الفائزين مؤقتا في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بهذا الإعلان، وتنشــر على الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري.

خامسا: طبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات التشريعية الاعتراض على صحّة عمليات التصويت، وذلك بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبــط المجلس الدستوري خــلال الثماني والأربعين (48) ساعــة الموالية لإعــــلان هذه النتائجمع مراعاة الشروط التي تضمنها بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 30 ابريل 2017.

وعليه، يفتح أجــل إيداع الطعون في نتائج المؤقتة للاقتراع ابتداء من هذا الاعلان إلى غاية يوم 13 شعبان عام 1438 الموافق 10 مايو سنة 2017 على الساعة الثامنة (20) مساءا.

 

المجــلس الدستــــــوري

بناء على الدستور، لاسيما المادة 182 (الفقرتين 2 و3) والمادة 191 (الفقرة 3) منه،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 12 يناير 2012 المحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 25 غشت 2016 المتعلق بنظام الانتخابات،

وبمقتضى النظام المؤرخ في 6 أبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،لا سيما المادة 70 منه،

وبعد الإعلان عن النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 08 مايو سنة 2017، وافتتاح أجل الطعون المتعلقة بصحة العمليات الانتخابية،

سجل المجلس الدستوري إيداع 299طعنا من طرف مُتَرَشِحِين وأحزاب سياسية أو ممثليهم المؤهلين قانونا، طبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المشار إليه أعلاه، والمادتين 49 و50 من النظام المحدد لقواعد عمل

المجلس الدستوري المذكور اعلاه،

وبعد دراسة الطعون المودعةوالفصل فيها، طبقا للمادة 182 الفقرة 3 من الدستور التي تنص على أن المجلس الدستوري ينظر في جوهر الطعون التي يتلقاها حول النتائج المؤقتة للانتخابات التشريعية، ويعلن النتائج النهائية لهذه الانتخابات،

وبعد المداولة في جلساته المنعقدة أيام 19 و20 و21 شعبان عام 1438 الموافق 16 و17 و18 مايو 2017 وإعلان النتائج النهائية للانتخابات،

يعلم المجلس الدستوري بما يلي:

I – فيما يخص الطعون:

  1. في الشكل:

رفض المجلس الدستوري 04 طعون لعدم استيفائها الشروط القانونية.

  1. في الموضوع:

درس المجلس الدستوري 295 طعنا في الموضوع.

وبالنتيجة صرح بـ:

أ‌-      رفض 275 طعنا لعدم كفاية أدلة الاثبات أو لعدم التأسيس.

ب‌-     قبول 20 طعنا في الموضوع باعتبارها طعونا مؤسسة.

وبناء على المادة 171 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات التي ينص على أنه إذا تبين للمجلس الدستوري أن الطعن يستند إلى أساس، يمكنه أن يصدر قرارا معللا إما بإلغاء الانتخاب المتنازع فيه، أو بإعادة صياغة محضر النتائج

المعدّ وإعلان المترشح المُنتَخَب قانونا، يعلن المجلس الدستوري ما يلي:

–    تصحيح وإلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدوائر الانتخابية ايليزي، والمسيلة، وسطيف، ووهران.

إلاّ ان هذه التصحيحات والإلغاءات لنتائج التصويت، وإن غيرت بعض الأرقام، إلا أنها لا تمس توزيع المقاعد.

–    تصحيح وإلغاء النتائج المسجلة في بعض مكاتب التصويت التابعة للدائرتين الانتخابيتين البليدة والمدية.

وهي الإلغاءات والتصحيحات التي ترتب عنها تعديل توزيع المقاعد في الدائرتين الانتخابيتين المعنيتين، على النحو التالي:

–        الدائرة الانتخابية البليدة

المترشحون الفائزون هم :

  • عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني:

–        الدالية    غنية

–        ماتسيكيجمال

–        جعدي    منير

–        منصور  عمر

–        جبار     رشيد

–        أقنيني    مسعود

–        تيغرسيالهواري

–        رابحي   عقيلة.

  •  عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي:

–        طيب الزغيميعبد القادر

–         لعوادي  حورية مونية.

  • عن قائمة صوت الشعب:

–        عصماني لمين

  • عن قائمة الجبهة الوطنية الجزائرية:

–       عليوة    علال.

  • عن قائمة تحالف حركة مجتمع السلم:

–        خليفي  عبد النور.

الدائرة الانتخابية المدية

المترشحون الفائزون هم:

  • عن قائمة حزب جبهة التحرير الوطني:

–        بدةمحجوب

–        كاديكمحمد

–        شعواطيأحمد

–        سعد الدين أحمد

–        زيتوني  تركية.

  • عن قائمة التجمع الوطني الديمقراطي:

–        بودراجيالمسعود

–        زبيري  نعيمة.

  • عن قائمة تحالف حركة مجتمع السلم:

–       كبيريتة  محمد

–       مسعودانيمريم.

  • عن قائمة جبهة النضال الوطني:

–        جدورابح.

  • عن قائمة تجمع أمل الجزائر:

–        نادري   لخضر.

II – فيما يخص النتائج النهائية للانتخابات

أولا: بناء على القرارات حول الطعون المقبولة في الموضوع، فان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى في 07 شعبان 1438 الموافق 4 مايو 2017، تكون كالآتي:

الناخبون المُسجلون: 23 251 503

الناخبون المُصَوِتون: 8 225 123

نسبة المشاركة: 35.37 %

الأصوات المُعَبَّر عنها: 6 446 750

الأوراق الملغاة:1778373

ثانيا: ترتب القوائم الفائزة حسب عدد الأصوات والمقاعد التي حصلت عليها، على النحو الآتي:

عدد الأصوات المُحصَّل عليها عدد المقاعد المـُحصَّل عليها القوائم
   1 655 040 161 حزب جبهة التحرير الوطني
       964 729 100 التجمع الوطني الديمقراطي
       394 833 34 تحالف حركة مجتمع السلم
       270 560 20 تجمع أمل الجزائر
       239 457 15 الاتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء
       265 667 14 جبهة المستقبل
       152 663 14 جبهة القوى الاشتراكية
       241 399 13 الحركة الشعبية الجزائرية
       188 187 11 حزب العمال
         65 841 9 التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية
       121 579 6 التحالف الوطني الجمهوري
         51 960 4 حركة الوفاق الوطني
         81 167 3 حزب الكرامة
         42 757 3 الحرة الوحدة أ
         64 032 2 حزب الشباب
         28 790 2 الجبهة الديمقراطية الحرة
         35 100 2 جبهة النضال الوطني
            9 046 2 الونشريس
         43 046 2 التجمع الوطني الجمهوري
         42 365 2 عهد 54
         28 617 2 الحزب الوطني للتضامن والتنمية
         88 418 2 حزب الحرية والعدالة
         63 827 1 الجبهة الوطنية للعدالة الاجتماعية
         77 382 1 حركة الإصلاح الوطني
       150 056 1 الجبهة الوطنية الجزائرية
         24 662 1 حزب التجديد الجزائري
         14 509 1 الاتحاد الوطني من أجل التنمية
         14 369 1 الحركة الوطنية للعمال الجزائريين
         38 105 1 حركة الانفتاح
         31 987 1 الجبهة الوطنية للحريات
         49 413 1 جبهة الجزائر الجديدة
         83 368 1 حزب الفجر الجديد
         33 372 1 اتحاد القوى الديمقراطية والاجتماعية
         14 085 1 حركة المواطنين الأحرار
         12 170 1 الوفاء والتواصل
            4 549 1 النور
            5 414 1 فرسان ورقلة
         16 334 1 التواصـل
            6 361 1 الأمل
         10 561 1 الوفاء
            7 856 1  الكفاءة والمصداقية
         12 803 1 أمل وعمل
            9 825 1 صوت الشعب
            5 977 1 قائمة حرة البديل المواطن -ب
            5 675 1 الضروري
            4 309 1 مبادرة المواطنة
            6 652 1 صوت الشعب
         14 582 1 الهلال
            9 019 1 النجاح
         17 578 1 الاتحاد للتجمع الوطني
         13 400 1 حزب العدل والبيان
         10 771 1 الوحدة والتداول
            5 161 1 البدر
            8 901 1 الإشراق
            9 427 1 أبناء الشعب
            6 402 1 قائمة حرة إزوران -د
            8 388 1 الامل
         12 224 1 نداء الاوفياء
            7 149 1 القصر القديم
            8 662 1 المبادرة
         68 903 1 تحالف تكتل الفتح

ثالثا: عدد المقاعد التي حصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني، هي كالاتي:

– عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة:119

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني: 25.76  %

رابعا:ترفق القائمة الاسمية للمترشحين الفائزين بهذا البيان.

III – فيما يخص النشـــر والتبليغ

ينشر إعلان النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، المرفق بالقائمة الاسمية للمترشحين الفائزين، والجداول المفصّلة حول النتائج والنسب التي تحصَّلت عليها كل قائمة في كل دائرةانتخابية،

في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويبلغ لرئيس المجلس الشعبي الوطني ووزير الداخلية والجماعات المحلية.

تُبَلَّغ القرارات المتعلقة بالطعون المقبولة في الموضوع للطاعنين وكذا للمُتَرَشحين المعترض على انتخابهم.

وتبلغ القرارات المتعلقة بالطعون المرفوضة في الشكل والموضوع للطاعنين.

المجلس الدستوري

عملا بالمادة 182 (الفقرة 2) من الدستور، وتطبيقا لأحكام المواد 195 و196 و219 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، والمواد 58 و59 و60 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يذكـّــر المجلس بما يلي:

  1.  ينبغـــي على كــلّ قائمة مترشحين للانتخابات التشريعية أن تقــوم بإعداد حساب حملة يتضمن مجموع الإيـــرادات المتحصـل عليها والنفقـات الحقيقيـة، وذلـك حسـب مصـدرها وطبيعتها.

يُــودع هذا الحساب، الــذي يعــدّه محاسب خبيــر أو محافظ حسابات، لـدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من قبل ممثل القائمة المفـوّض قانونا.

  1. يجب أن يُرفـق حساب الحملة بجدول تلخيصي يُوقِّـِّعــه مُمثـل القائمة المفــوّض قانونا، يُبـيـّـن فيه ما يلي:

–        طبيعة ومصدر الإيرادات مبــرّرة قانونا،

–        النفقات، حسب طبيعتها (مصاريف النقـل، الطباعة، ايجار القاعات، ومصاريف متنوعة).

يجـب أن يكــون هذا الجدول مُــرفقا بالوثائق التي تثبت النفقات (فواتير أو تصريح بالنفقات، عند الاقتضاء).

  1. يجب أن يقــدّم حساب الحملة الانتخابية خلال الشهــرين التاليين لنشر النتائج النهائية لانتخاب المجلس الشعبي الوطني في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

وعليه، يكون آخــر أجل لإيــداع حسابات الحملة الانتخابية الخاصة بالانتخابات التشريعية التي جرت بتاريخ 11 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017 لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري يوم 06 غشت/ أوت 2017.

المجــلس الدستــوري

إنّ المجلس الدستوريّ،

–        عملا بأحكام الدّستور، لاسيما المواد 112 و118 (الفقرة الأولى) و119 (الفقرة الأولى)، و182(الفقرتان 2 و3) منه،

–        وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، والقانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 12 يناير سنة 2012 المحدد لكيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة،

–        وبناء على النظام المؤرخ في 6 أبريل 2016 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، لا سيما المادة 70 منه،

–        وبعد الاطلاع على محاضر تركيز نتائج التصويت التي أعدّتها اللجان الانتخابية الولائية، وتلك التي أعـدّتها اللجنة الانتخابية للمقيمين بالخارج، والوثائق المُــرفقة بها، المودعة لدى المجلس الدستوري،

–        وبعد دراسة النتائج المدوّنة في المحاضر والوثائق المرفقة بها، المذكورة أعلاه، والتدقيق فيها،

–        وبعد تصحيح الأخطاء المادية الملاحظة وإدخال التعديلات الضرورية في النتائج،

–        وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

–        وبعد المداولة،

أولا: يعلن النتائج المؤقتة لانتخـاب أعضـاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 على النحو التالي:

الناخـبون الـمسجَّـلـون :  23 251 503

الـناخبون الـمُـصَوِّتـون :  8 225 223

نـسبـة الـمـشاركـة :      35.37 %

الأوراق المُـلـغـاة : 1 757 043

الأصواتُ المُعَـبَّـر عنها : 6 468 180

ثانيا: تُـرتَّبُ القوائم الفائزة حسب عـدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها في انتخاب المجلس الشعبي الوطني، على النحو الآتـي:

عدد الأصوات المُحصَّل عليها عدد المقاعد المـُحصَّل عليها قوائم
1 681 321 164 حزب جبهة التحرير الوطني 1
964 560 100 التجمع الوطني الديمقراطي 2
393 632 33 تحالف  حركة مجتمع السلم 3
270 112 19 تجمع أمل الجزائر 4
239 148 15 الإتحاد من أجل النهضة والعدالة والبناء 5
265 564 14 جبهة المستقبل 6
152 489 14 جبهة القوى الاشتراكية 7
241 087 13 الحركة الشعبية الجزائرية 8
191 965 11 حزب العمال 9
65 841 9 التجمع من أجل الثقافة و الديمقراطية 10
121 156 6 التحالف الوطني الجمهوري 11
51 960 4 حركة الوفاق الوطني 12
81 180 3 حزب الكرامة 13
42 757 3 الحرة الوحدة أ 14
63 682 2 حزب الشباب 15
28 790 2 الجبهة الديمقراطية الحرة 16
34 695 2 جبهة النضال الوطني 17
9 046 2 الونشريس 18
40 645 2 التجمع الوطني الجمهوري 19
42 160 2 عهد 54 20
28 617 2 الحزب الوطني للتضامن و التنمية 21
88 418 2 حزب الحرية و العدالة 22
63 827 1 الجبهة الوطنية للعدالة الإجتماعية 23
77 290 1 حركة الإصلاح الوطني 24
24 584 1 حزب التجديد الجزائري 25
15 037 1 الإتحاد الوطني من أجل التنمية 26
14 369 1 الحركة الوطنية للعمال الجزائريين 27
38 061 1 حركة الإنفتاح 28
31 976 1 الجبهة الوطنية للحريات 29
49 413 1 جبهة الجزائر الجديدة 30
82 993 1 حزب الفجر الجديد 31
33 372 1 اتحاد القوى الديمقراطية و الإجتماعية 32
14 085 1 حركة المواطنين الأحرار 33
12 170 1 الوفاء والتواصل 34
4 549 1 النور 35
5 414 1 فرسان ورقلة 36
16 334 1 التواصـل 37
6 361 1 الأمل 38
10 561 1 الوفاء 39
7 856 1  الكفاءة و المصداقية 40
12 803 1 أمل و عمل 41
9 831 1 صوت الشعب 42
5 977 1 قائمة حرة البديل المواطن -ب 43
5 675 1 الضروري 44
4 309 1 مبادرة المواطنة 45
6 652 1 صوت الشعب 46
14 582 1 الهلال 47
9 019 1 النجاح 48
17 577 1 الإتحاد للتجمع الوطني 49
13 400 1 حزب  العدل والبيان 50
10 771 1 الوحدة والتداول 51
5 161 1 البدر 52
8 901 1 الإشراق 53
9 427 1 أبناء الشعب 54
6 402 1 قائمة حرة إزوران -د 55
8 388 1 الامل 56
12 224 1 نداء الاوفياء 57
7 149 1 القصر القديم 58
8 662 1 المبادرة 59
69 063 1 تحالف تكتل الفتح 60

  ثالثا : عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة ونسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني، هما كالآتي:

–   عدد المقاعد التي تحصلت عليها المرأة : 121

–   نسبة تمثيلها في المجلس الشعبي الوطني :  26,19 %

  رابعا: ترفق قائمة المترشحين الفائزينمؤقتا في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني بهذا الإعلان، وتنشــر على الموقع الالكتروني للمجلس الدستوري.

 خامسا : طبقا للمادة 171 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، يحق لكل مترشح أو حزب سياسي مشارك في الانتخابات التشريعية الاعتراض على صحّة عمليات التصويت، وذلك بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعها لدى كتابة ضبــط المجلس الدستوري خــلال الثماني والأربعين (48) ساعــة الموالية لإعــــلان هذه النتائج مع مراعاة الشروط التي تضمنها بيان المجلس الدستوري المؤرخ في 30 ابريل 2017.

وعليه، يفتح أجــل إيداع الطعون في نتائج المؤقتة للاقتراع ابتداء من هذا الاعلان إلى غاية يوم 13 شعبان عام 1438 الموافق 10 مايو سنة 2017 على الساعة الثامنة (20) مساءا.

 

                                                                       المجــلس الدستــــــوري

بيانات 2016

اجتمع المجلس الدستوري أيام 18 و 19  و 20 ربيع الأول عام 1437 الموافق 30 و 31 ديسمبر سنة 2015 و 01 يناير سنة 2016 برئاسة السيد مراد مدلسي  رئيس المجلس الدستوري  لدراسة ومراقبة صحة العمليات الانتخابية التي جرت يوم 17 ربيع الأول عام 1437 الموافق 29 ديسمبر سنة 2015 في كل ولايات الوطن لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين.

و بعد دراسة النتائج المدونة في محاضر فرز الأصوات والوثائق المرفقة والمودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري   وبعد المداولة قانونا وتصحيح الأخطاء المادية   يعلن المجلس الدستوري النتائج النهائية كالآتي: 

–        عدد الولايات المعنية :  48

–        الناخبون المسجلون :  883 26 

–        الناخبون المصوتون : 677 25 

–        الناخبون الممتنعون :  1206

–        نسبة المشاركة:   46،96 بالمئة

–        عدد الأصوات الملغاة:  2893

–        عدد الأصوات المعبر عنها:     784 22 

–        عدد المترشحين الفائزين:  48 

        وبالتالي  يعلن فوز المترشحين الآتية أسماؤهم: 

– زفان بوجمعة  عن ولاية  أدرار 

– بوزكري حميد  عن  ولاية الشلف  

– قيساري محمود  عن ولاية الأغواط  

– بن بوط عبد الرزاق  عن ولاية أم البواقي  

– جبابلية عياش  عن ولاية باتنة  

– بطاش محمد  عن ولاية بجاية  

– خليفة محمد  عن ولاية بسكرة  

– جابري غازي  عن ولاية بشار 

– قاسيمي سمير  عن ولاية البليدة  

– زيان سليمان  عن ولاية البويرة  

– بلوافي القايم  عن ولاية تامنراست  

– خذيري مليك عن ولاية تبسة  

– بلهبري ضياء  الدين  عن ولاية تلمسان  

– ياحي مختار   عن ولاية تيارت  

– هارون حسين  عن ولاية تيزي وزو 

– بن زعيم عبد الوهاب  عن ولاية الجزائر 

– قشطة محمد  عن ولاية الجلفة  

– لطرش عبد الحليم  عن ولاية جيجل  

– قرواني فاتح  عن ولاية سطيف  

– عامر محمد  عن ولاية سعيدة  

– فاضل وحيد  عن ولاية سكيكدة  

– بوتخيل موسى  عن ولاية سيدي بلعباس  

– حاجي العيد  عن ولاية عنابة  

– بن يوب رابح  عن ولاية قالمة  

– راشدي محمد  عن ولاية قسنطينة  

–  جرباع علي  عن ولاية المدية  

– بالأطرش نورالدين  عن ولاية مستغانم  

– جغدالي مصطفى  عن ولاية المسيلة

– برحال بن عومر  عن ولاية معسكر 

– بوقفة محمد الصالح عن ولاية ورقلة  

– غازي ثاني عبد الحق عن ولاية وهران  

– حوباد بوحفص عن ولاية البيض  

– غومة جبريل عن ولاية إليزي  

– حميدوش عبد الوهاب عن ولاية برج بوعريريج  

– بن نبري ناصر عن ولاية بومرداس  

– خليل الزين عن ولاية الطارف  

– يحياوي محمد نافع عن ولاية تندوف  

– بلوط علي عن ولاية تيسمسيلت  

– بحري فريد عن ولاية الوادي  

– بيبي عبيد عن ولاية خنشلة  

– جبار الطيب عن ولاية سوق أهراس  

– بوجوهر مليك عن ولاية تيبازة  

– طالبي فتاح عن ولاية ميلة  

– بورزق أعمر عن ولاية عين الدفلى  

– عمارة محمد عن ولاية النعامة  

– مولخلوة عبد القادر عن ولاية عين تموشنت  

– بوبطيمة محمد عن ولاية غرداية  

– عرباوي محمد عن ولاية غليزان .

وطبقا لأحكام المادة 127 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 37 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري  يفتح أجل الطعن في نتائج الانتخاب بدءا من لحظة بث هذا البيان إلى غاية يوم السبت 21 ربيع الأول عام 1437 الموافق 02 يناير سنة 2017 على الساعة الثامنة مساء.

وللتذكير  يحق لكل مترشح الاحتجاج على نتائج الانتخاب بتقديم عريضة طعن لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري قبل نهاية الأجل المذكور أعلاه  على أن يبين فيها وسائل طعنه  وذلك وفق الشروط  والأشكال المحددة قانونا.

كما يؤكد المجلس الدستوري أن الإعلان الذي أصدره في هذا الشأن يبلغ إلى الجهات المعنية  وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية”.

بموجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، وعملا بأحكام المادة 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 11 يناير 2016 بشأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، بغرض إبداء رأي معلل بشأنه.

وفي هذا الإطار، وتطبيقا للقواعد السارية على عمله، تداول المجلس الدستوري أيام 20، 21، 24، 25، 26، 27 و28 يناير 2016 برئاسة السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري.
وبعد المداولة وبعد دراسة محتوى مشروع التعديل والتأكد من إجراء التعديل، أصدر المجلس الدستوري رأيه المعلل، وقد تضمن على الخصوص:

– تعزيز الوحدة الوطنية حول تاريخنا، وهويتنا، وقيمنا الروحية والحضارية.

– دعم الحقوق والحريات والواجبات، وكذا استقلالية العدالة.

– تعميق مبدأ الفصل بين السلطات.

– تحسين العلاقات بين السلطات وتكاملها.

– منح المعارضة البرلمانية الوسائل الدستورية التي تمكنها من أداء دور أكثر فاعلية، بما في ذلك إخطار المجلس الدستوري.

– بعث المؤسسات المكلفة بالمراقبة، تجسيدا لمعايير الشفافية في التسيير، وضمانها في كل ما يتعلق بكبريات الرهانات الاقتصادية والقانونية والسياسية في الحياة الوطنية.

– تكريس آلية مستقلة لمراقبة الانتخابات، لدعم الديمقراطية التعددية.

وبعد المداولة أصدر المجلس الدستوري اليوم، الخميس 28 يناير 2016 رأيه المعلل، الذي صرح بموجبه: أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه، بأن مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور، الذي بادر به رئيس الجمهورية، والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري للإدلاء برأيه المعلل:

– لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري، وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما، ولا يمس أي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية.

ولقد تم إبلاغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى السيد رئيس الجمهورية، والذي سينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بيانات 2014

اجـتـمع الـمجـلس الـدّستوري خـلال الفتـرة من 08 إلى 11 جـمـادى الأوّلى عـام 1435 الـمـوافـق من 10 إلى 13 مارس سنة 2014، للـتـّداول حـول مـلـفـات الـتـرشّـح لانـتخـاب رئيـس الجـمهـورية، الـمـقـرّر إجـراؤه يـوم 17 أبـريـل 2014.

وبـعـد انـقـضاء الأجــل الـقـانوني لإيــداع مـلـفـات الـتــّرشح، الــمـحـدّد بـيـوم الثلاثاء 04 مارس 2014، على السّاعـة منـتـصف الليــل، سجـّـل الـمجـلس الـدّسـتوري إيـداع اثـنـي عـشـر (12) ملــف تـرشّـح لــدى كـتابـة ضبـط المجـلس الــدّستـوري مـن قـبــل المترشّحيـن أنـفـسهـم، طـبـقا لـما يـنصّ عـليه الـنـظـام الـمحـدّد لـقـواعـد عــمـل الـمجـلس الـدّسـتوري.

وفـي هــذا الإطــار، سـجّــل المجـلس الـدّسـتـوري أنّ بـعـض المتـرشّحيـن أرفــقـوا مـلـفـات ترشـّحـهــم باستـمارات اكــتــتـاب الـتّـوقـيعـات، لمـنــتـخـبــيـن أعـضاء في المجـالـس البلـديـة والـولائـية والـبرلـمانـية،  أو ناخـبـيـن، أو الإثــنيـن مـعـا.

وحــرصـا من الــمجـلـس الـدّستـوري عـلى الـتـكـفـّـل الجـيّـد بـعــمـليـة مـراقـبة مـلـفـات الـتـرشّـح فـي الأجــل الـقــانـوني الـمــحــدّد لــه،وضـمـان مـصـداقـيـة هــذه الـعــمـلـية وشـفـافــيـتـها، فــقـد سـخّـــر إمـكــانـات  مــاديـة وبـشريـة هـامـة مــن داخـــل الـمـجـلـس وخــارجــه. كــمـا اســتـعــان بـقــضـاة ومسـتـــشـاريـن مـن الـمحـكـمـة الـعــليـا ومـجـلـس الـــدّولــة بـغــرض الــتـأكّـــد مـن صحّـة اســتـمارات اكــتــتـاب الـتـوقـيـعــات، ومـدى استـيــفـائـهـا الــشّــروط الـقـانـونـية والـتـنـظـيـمـية.

وعـملا بأحـكـام الـنّـظـام الـمحـدّد لـقـواعــد عــمـلـه، درس الـمجـلـس الـدّسـتـوري تــقـاريــر الأعــضاء المـقـرّريـن وفـصـل في صحّـة مـلـفــات الـتـرشّـح.

وبـعــد الـمـداولـة، ضـبـط قـائـمة المترشّحـين المـقـبولـين لانـتـخـاب رئيــس الجـمهــورية، طـبقـا للـمـادة 27 من نــظــامـه.

كـمـا أصــدر الــمـجـلـس الــدّسـتـوري قــرارات فـرديـة مـعـلّـلـة، تــتــضـمّـن رفـض الـتّـرشـيـحات التي لا يستـوفـي أصـحـابـهـا الـشّـروط الـقـانونـيـة لـلـتّـرشـح، لا سيما تـلـك الـمنـصوص عـليها في  المادة 73 من الدستور، والــمـادة 139 من الـقـانون الـعـضـوي المـتعــلّـق بنـظـام الانـتـخـابـات، وهـي الـقــرارات الـتي سـتـبـلـغ إلى أصـحـابـها وتـنـشر في الجـريدة الـرّسـمـية لـلجـمهـوريـة.

وفـيـمـا يـلي، أتــلــو عـليـكـم قــرار الـمـجـلـس الـدّستـوري الـذي يـحــدّد قـائـمة الـمـترشّـحـيـن الـمـقـبـولـيـن لانـتـخـاب رئـيـس الجـمهـوريـة ، الآتــي نــصّــه :

إنَّ الـمجـلـس الــدّستـوري،

–      بـنـاء عـلى الــدّسـتــور ،

–      وبـمـقـتـضى الـقـانـون الـعـضوي المـتعـلـق بـنـظـام الانـتـخـابـات، والـنّصوص الـقـانونـية ذات الصّـلـة،

–      وبـمـقـتـضى الـنّـظـام الــمحـدّد لـقـواعــد عــمـل الـمجـلـس الـدّسـتـوري،

 

وبـعـد الــمـداولــة،

يـقـــرّر مـا يـأتـي :

 

الـمـادة الأولى : تـحــدّد قــائـمـة الـمتـرشحيـن لانـتـخـاب رئـيـس الـجـمهــوريـة، الـمرتـّبــيـن حـسـب الـحــــروف الـهــــجــائـية لألــقـابـهــم،  كـما يـأتـي :

–      السّيد  بلعيد عبد العزيز

       –      السيد   بن فـليس علي

       –      السيد بوتفليقة عبد العزيز

       –      السيد  تواتي موسى

       –      السيدة  حنون لويـزة

       –      السيد رباعين علي فوزي

 

المـادة 2 : يـنـشـر هــذا الـقـرار في الجـريـدة الـرّسـمية للجمهـورية الجـزائـرية الـديمـقـراطـية الشعـبـيـة.

بهـذا تــداول الـمـجـلـس الـدّسـتـوري في جـلـساتـه الـمنعــقـدة في الفـتـرة من 08 إلى 11 جـمادى الأولى عــام 1435 الموافـق من 10 إلى  13 مـارس سنة  2014.

 

  الـمجــلس الـدّستوري

 

يـذكّـر المجـلس الدستـوري المترشحـيـن للانتخاب لرئاسة الجمهورية المقرر يوم 17 أبريل 2014، بأنه، حـرصا منه على ضمان الظروف المواتية لممارسة حق الطعـن في صحة عمليات التصويت، وتطبيقا للمادة167   من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمرسوم التنفيذي رقم 14-80 المتعلق بكيفيات الطعن في صحّة عمليات التصويت والمادتين 28 و 29 من النظام المحـدّد لقواعـد عـمل المـجلس الدستوري:

1-يحقّ لكل مترشّـح أو ممثـله المؤهّـل قـانونا أو مفـوّضه من بين ممثـلي المترشّحيـن في مكتب الـتصويت، الطعـن في صحة عمليات التصويت، عن طـريق تـقـديم احـتجاج.

2- يُسَجّـلُ الاحتجاج في محضر فـرز الأصوات الموجود على مستوى مكتب التصويت.

3- يُخطـرُ المجـلس الدستوري بالاحـتجاج فـورا، عن طريق البرق، في شكل طعن يـرسل إليه في أجـل أقـصاه يوم الجمعة 18 أبريل 2014، على الساعة الثانية عشر(منتصف النهار).

4- يجب أن يُـبـيّـنَ في الطعن: صفـة صاحب الطعن، لقبه واسمه وعنوانه، ورقم بطاقـة هُـويته ومكان وتاريخ إصدارها، وتوقيعه، ولقب المترشح الممثــّل واسمه، مع عرض الوقـائع والوسائل المبررّة للاحـتجاج.

5- في حالة تقديم طعــن من قبل مفـوّض من متـرشح غير ممثل في مكتب التصويت، يجب أن يرفـق الطعـــن بتفويض كتابي، يرسل إلى المجلس الدستوري.

تُـرسلُ الطعون إلى المجلس الدستوري عن طريق رقم الفاكس  المجمع الآتـي :21923203

(10 خطوط مجمّـعة)

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الآتية: 021790041   —-   0217900888

أو عن طريق موقع البريد الإلكتروني للمجلس الدستوري : info@conseil-constitutionnel.dz

 

 الـمجـلس الـدستـوري

يذكّــــر المجلس الدستوري بأنه عملا بأحكام المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، ينبغي على المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية الذي جرى يوم 17 أبريل 2014 أن يقوموا بإعداد حساب حملتهم الانتخابية، يتضمن مجموع الإيرادات المتحصل عليها والنفقات الحقيقية التي تم صرفها، وذلك حسب مصدرها وطبيعتها، على أن يتم إيداع الحساب لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في اجل أقصاه يوم 23 يوليو 2014، وذلك بناء على أحكام المادة 34 من النظام المحدد لقواعد عمله.

وعملا بأحكام المادتين المذكورتين أعلاه، ينبغي أن يكون تقرير حساب الحملة الانتخابية مختوما وموقعا من طرف محاسب خبير أو محاسب معتمد، وأن يتضمن على الخصوص، طبيعة ومصدر الإيرادات مبررة قانونا، والنفقات مدعمة بوثائق ثبوتية، مع العلم أنه يمكن إيداع الحساب من طرف أي شخص يحمل تفويضا قانونيا من الحزب أو المترشح المعني.

                                                          المجلس الدستوري

اجتـمـع المجـلس الدستوري اليوم الإثنيــن 18ربيع الأول 1435 الموافــق 20 يناير 2014 برئاسـة السّيد مـراد مدلـــسي، رئـيس المجـلس الـدستوري، وأصدر البيــان الآتــي:

تَحَـسُبًا للانتـخابات الرئاسية المزمع إجراؤها في 17 ابريل 2014، التي يراقـب المجـلس الدستوري صحّـة عـملياتها طبقا للمادة 163 الفقرة 2 من الدستور، والقانون العـضوي المتعـلق بنـظام الانتخـابات، والنظـام المحـدّد لقـواعـد عـمل المجـلس الدستوري، يذكّـــــر المجـلس الدستوري المواطـنين الراغـبين في الترشّـح  لرئاسة   الجمهوريــة بأنشروط قـابلية الترشّـح محـدّدة بالمادة 73 من الدستـور التي تـلزم كل مترشّـح بـأن:

  • يتمتّـعَ ، فـقـط ، بالجنسيـة الجزائـرية الأصلية،
  • يدين بالإسـلام، 
  • يكـونَ عمـرُهُ أربعـين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،
  • يتمتَّعَ بكامل حقـوقه المدنية والسياسية،
  • يُـثبتَ الجنسية الجزائـرية لزوجـه،
  • يُـثـبتَ مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942،
  • يُـثـبِتَ عـدم تورّط أبـويه في أعـمال ضـدّ ثـورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعـد يوليو 1942،

( إذا كان أحد الأبويـن و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرّسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 ، أما في الحالات الأخـرى يّقـدم المعـني تصريحا شرفيا مصادقا عليه).

  • يـُقـدّمَ التصريحَ العـلني بممتـلكاته العـقارية والمنقولة داخـل الوطن وخارجه.

(على المترشّح نـشر التصريح مسبقا في يوميتين وطـنيتيـن،على أن تكون إحداهما باللغـة الوطـنية الرّسمية مع إثـبات هذا النـّشـر).

يجب أن يحتويَ ملفُ الترشّح لهذه الانتخابات على الوثائق المذكورة في أحكام المادة 136 من القانون العضوي المتعـلق بنظام الانتخابات.

كما يجب على المترشح أن يقـدّم استمارات اكتـتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 139 من القانون العـضوي المذكور أعلاه.

تُــودعُ لدى المجـلس الدستوري هذه التوقيعات المُدَوّنـة في مطبوع فـردي مصادق عليه لدى ضابط عـمومي، أثناء تقديم  ملف الترشّح،

وقد تم تحديد كيفيات تطبيق هذه المادة بموجب المرسوم التنفيذي رقم 14-07 المؤرخ في 13 ربيع الأول 1435 الموافق 15 يناير سنة 2014، الذي يحدّد إجراءات اكتتاب التوقيعات الشخصية في صالح المترشحين للانتخاب لرئاسة الجمهورية والتصديق عليها.

وينبغي التوضيح أن استمارات التوقيعات يجب أن تكون مرفـقة بجدول (كتابي وفي قـرص مضغـوط) يُـبيّـن القائمة الاسمية للموقعين، مرقمةً ومرتبةً حسب كل ولاية.

ومن جهة أخـرى، وبـناء على المرسوم الرئاسي رقم  14- 08 المؤرّخ في 15 ربيع الأول عام 1435 الموافـق 17 ينايـر سنة 2014 المتضمـّن استدعاء هـيئة الناخبـين لانتخاب رئيس الجمهـورية، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 02 المؤرخة  في 16 ربيع الأول عام 1435 الموافـق 18 يـناير سنة 2014، وطبقاللمادة 137 من القانـون العـضوي المتعـلق بنظـام الانتخابات، التي تنـصّ على أن التّصريح بالـترشّح يُـقَــدّم  في ظرف الخمسة والأربعـين (45) يوما على الأكـثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمّن استدعاء الهيئة الانتخابية،وتطبيقا  لهذين الـنّصين،  يُعـلـم  المجـلـس الدستوري بأن آخـر أجــل لإيداع  ملفـات الترشّح لانتخاب رئيس الجمهـورية سيكون يوم  04 مارس 2014 في منـتصف الليـل.

 

ويّـذكـــــّر المجلــس الدستوري كذلــك، بأنــه، بالنظـــر إلى أحكــــام المادتيــــن 138 و140(الفقرتان الأولى والثانية) من القانون العـضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  سيفصل في صحّـة ملفات الترشّح المودعـة، في أجل أقصــاه عشرة (10) أيام بعد انقضاء أجل الخمسة والأربعـين (45) يوما المنصوص عليه في المادة 137 من القانون العضوي المذكور أعلاه.

 

ويكـــون إيداع ملف الترشح من قِـبَلِ المترشّـح نفسه لدى الأمـانة العـامة للمجـلس الدستوري، مقـابل وصل بالاستلام، على أن يـتمَّ تحـديــد موعـد لإيداع ملف الترشح.

 

ولمزيد من المعـلومات، يمكـن الاطـلاع على موقـع المجـلس الدستوري  في شبكة الأنترنات www.conseil-constitutionnel.dz  أو الاتصال عن طريق الهاتف على الرقميين التاليين:

021.79.00.41

021.79.00.88

                                       الـمجـلـس الـدّستـوري

بيانات 2013

 اجـتمع المجلسُ الدستوري يومي 17 و 18 صفر عام 1434 الموافقِ 31 ديسمبر سنة 2012 و 01 يناير سنة 2013 برئاسة السّيد الطـيّـب بلعـيـز، رئيسِ المجلسِ الدستوري، لـدراسةِ ومراقـبةِ صِحَّـة العـمليات الانـتخابـية التي جـرَتْ يومَ 15 صفَـر عام 1434 الموافـق 29 ديسمبر سنة 2012 في كـل ولاياتِ الوطن لـتجـديـدِ نصفِ أعـضاءِ مجلس الأمــة المُـْنتَخَـبِـيـن،

وبعـد دراسة النـتائج المُدَوَّنَـةِ في محاضـر فـرْزِ الأصـواتِ والوثائقِ المُرفـَقَـةِ والـمُودَعَـة لـدى كتابةِ ضَبـْطِ المجـلس الـدستوري ،

وبعـد الـمُـدَاولة قـانـونًا وتصحيح الأخـطـاء الـماديـة،

يُـعـلـنُ المجلسُ الدستوري الـنـتائجَ النـهائية كالآتــي :

–         عــدد الـولايات المعـنــية : 48

–         الناخبون المُسجَّـلـون : 26.895

–         الناخبون المُصوّتُـون : 25.251

–         الناخبـون المُمْتَـِنعـُون : 1644

–         نسـبة الـمشاركــة :  93.89  %

–         عـدد الأصوات الـملغـاة: 2376

–         عدد الأصواتِ المُعَـَبَّر عنها: 22.875

–         عـدد المترشحين الفـائزين : 48

وبالتالي، يُـعـلِـنُ فـوزَ المترشحينَ الآتـيةِ أسـماؤُهُـم:

– زوبـيـري عـبد القادر عن ولاية  أدرار،

– مـعـزوز عبد الـقادر عن  ولاية الشلف ،

– عـويسي محـمد عن ولاية الأغـواط ،

— بــزاز عـزيـز عن ولاية أم البواقي ،

– مخلـوفي عــمار عن ولاية باتــنة ،

– مزياني إبراهيم عن ولاية بجايـة ،

– مُنِيب عـبد المجيد عن ولاية بسكرة ،

– سعـيدي حسني عن ولاية بشار،

– بوشلاغـم محـمد عن ولاية  البليدة ،

– مـانـي محمد عن ولاية البويــرة ،

– إِمَـــاد مصطفى عن ولاية تامنراست ،

– بوجـابـر خــالد عن ولاية تبسة ،

– مَــْـندِي عبد الرحيم عن ولاية تلمسان ،

– كَـمُون عـبد القادر عن ولاية تيارت ،

– تَـمَـدَرَْتَــازَة موسى عن ولاية تيزي وزو،

– زوبيـري محمد عن ولاية الجـزائر،

– لَبْـيـَض عبد السلام عن ولاية الجلـفـة ،

– بوزريـبة عبد المجيد عن ولاية جيجـل ،

– طـقِيـش عبد المجيد عن ولاية سطيف ،

– امـباركي لخـضر عن ولاية سعـيدة ،

– مسيخ أحــمد عن ولاية سكيـكدة ،

– الهَــَناني عـبد الغـني عن ولاية سيدي بلعباس ،

– شَــْبلي بشير عن ولاية عـنابة ،

– بوشعـير جمال عن ولاية قـالمـة ،

– شَـرَيَـط الأمين عن ولاية قسنطينة ،

–  قـارَة بلـقاسم عن ولاية الــمدية ،

– سعـيد جـمال عن ولاية مستغـانم ،

– ميساوي محمد عن ولاية المسيلة

–  مَـهَـنِي غـرِيسِي عن ولاية معسكر،

– بوتـخِيـل يوسف عن ولاية ورقـلة ،

– كــاشا سعــيد عن ولاية وهــران ،

– قـنِيـبَـر عـبد الـوهاب عن ولاية البيّــض ،

– بوعـمامة عباس عن ولاية إلــيزي ،

– جعـفـر نور الدين عن ولاية برج بوعـريريج ،

– سليماني عبد الكريم عن ولاية بومرداس ،

– طـويــل رابح عن ولاية الــطارف ،

– مرسلي عبد الباهي عن ولاية تـندوف ،

– سطَـاح بوعـلام عن ولاية تيسمسيلت ،

– سعـداني محـمد السعيد عن ولاية الوادي ،

– قـَـلِيل الطاهـر عن ولاية خنـشلــة ،

– طوَافْـِشيَة زوبـيـر عن ولاية سوق أهراس ،

– شابْــنِي عبد الـقادر عن ولاية تيـبازة ،

– بن صغـير عبد الكريم عن ولاية مـيلة ،

– لـزْعَـرْ محمـد عن ولاية عين الـدفلى ،

– قـنِـيـبَـر الطيـّب عن ولاية النعـامـة ،

– أوسهـلة محمد رضا عن ولاية عين تموشنت ،

– بن يـونس محمد عن ولاية غـرداية ،

– خـثيـر محـمد عن ولاية غـليـزان .

وطـبقـا لأحـكام المادة 127 من القـانون العـضوي المـتعـلق بنـظـام الانـتـخابات، والمادة 37 من النـظام المحـدِّد لقـواعـدَ عـملِ المجـلس الـدّسـتوري، يُـفـتـحُ أجـلُ الطـَّعـنِ في نـتائج الانتخاب بـدءًا من لحـظةِ بــثِّ هــذا البـيانِ إلى غـاية يوم الأربعاء 19 صفـر عام 1434 الموافق 02 يناير سنة 2013 على السّاعةِ الـثامـنةِ مساءً.11;.

وللتـذكـير، يَحِـقُّ لـكـل متـرشحٍ الاحـتجاجَ على نـتائـج الانتخابِ بتـقـديم عريـضةِ طـعـنٍ لـدى كـتابةِ ضـبط الـمجلـس الـدستوري قـبل نهاية الأجـل المذكـور أعـلاه، عـلى أن يـُـبَـِيّـنَ فـيها وسائـل طـعـنهِ، وذلك وفـقَ الـشروط ِوالأشـكـالِ الـمُحَـدِّدةِ قـانونـا.

كما يؤكّـدُ المجلـسُ الـدستـوريُ أنَّ الإعـلانَ الذي أصدَرَهُ في هــذا الـشأنِ يُـبلَّـغُ إلى الجـهـاتِ المـعـنيةِ،ويُـنـشرُ في الجـريـدةِ الرسـمية للجـمهـوريـة الجـزائـرية الديمقـراطـية الشعـبـيةِ .

 

                       الـمـجـلـس الـدسـتـوري

إعــمالا بالمادة 163 (الفقرة 2) من الدستور والمادتين 127 و 128   من القانون العـضوي المتعـلق بنظام الانتخابات، والمادتين 37 و 38  من النـظام الـمحـدِّد لقـواعـدَ عـملِ المجـلس الـدّسـتوري،

  وبعـد إعـلان المجـلس الدستوري في الفاتح من يناير 2013 النـتائج النهائية للانتخاب الذي جـرى يوم 29 ديسمبر 2012 لـتجـديـد نـصفِ أعـضاءِ مجـلس الأمــة المُـْنـتَـخَـبِـيـن، وبعـد فـتح  الأجـل الـقانوني أمام المترشحيـن لتـقـديم الـطـعـون في صحّـة نتائج هـذا الانـتخاب، تــمّ إيـداع خمسة عشر(15) طـعـنا من مخـتلف ولايات الوطـن لدى كتـابة ضـبط المجـلـس الـدستوري.

 وبعـد دراسة هـذه الطـعـون، تـداول المجـلس الـدستوري برئاسة السيّد الطيّـب بلعـيز رئيـس المجـلس، يومي  03 و 04 يناير 2013 وأصـدر القـرارات الآتيـة:

–   أولا : قـرار واحـد بعـدم قـبول الطعـن شكـلا.

     –   ثانيا : أربعة عشر قـرارا بقبول الطعـون شكلا ورفـضها موضوعا لعـدم تأسيسها.

   وللـتـذكيـر، ستـُـَبلـغُ هـذه الـقـراراتُ مُـعــلــلَـة إلى المعـنيــين، وذلك   تـطبـيقا للمادة 40 (الفقرة 3) من النـظـام الـمحـدِّد لقـواعـدَ عــمـلِ المجـلس الـدّسـتوري.

                                              المجـلـس الـدستوري

بيانات 2012

إن المجلـس الدستوري،

يـُذكِّـرُ المترشّحات والمترشحين والأحزاب السّياسية المشاركة في انتخاب أعضاء المجلس الشعـبي الوطني، المقرّر يوم 10 مايو 2012، بأنه طبقا لأحكام المادة 166 من القانون العـضوي المتعـلق بنظام الانتخابات، يَحِـقُّ لهم الاعتراض على صحّة عمليات التّصويت، بتقديم طلبٍ في شكل عريضة عاديةٍ تُودِع لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، حسب الشروط الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في المادة 166 المذكورة أعلاه.   وكذا في المادتين 37 و38 من النظام المحدِّد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والتي يؤدّي عـدم احترامها إلى رفض الطّعـون شكلا و/ أو موضوعا.

مـن حيـث الشكـل:

1 – يجب أن يكون الطّاعـنُ مترشِّحا أو حزبا سياسيا مشارِكا في الانتخابات التشريعـية بالدّائرة الانتخابية المعـنية أو مَن يُمثِّلهم قانونا بتقـديم وكالة خاصة لهذا الغـرض عـند إيداع الطّعـن.

2 – يجب أن يُودَعَ الطَّعـنُ من قِِـبَل أحـد أصحاب الصّفة المذكورِين أعلاه، مباشرة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان المجلس الدستوري النتائج الرّسمية.

3 – يجب أن تتضمَّنَ عريضةُ الطّعـن لا سيما البيانات التالية:

أ‌-  الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التّوقيع. وإذا تعـلّق الأمرُ بحزب سياسي، يجب ذكر تسمية الحزب وعنوان مقرّه وصفة مُودِع الطّعـن.

ب- يجب أن يُـثبِتَ المكلَّفُ بإيداع عريضة الطّعـن، التّـفويضَ الممنوح إيّـاه، إذا لم يكن مترشِّحا أو ممثِِّلا قانونًا للحـزب السّياسي الطّاعِـن.

ج- يجب أن تُقـدَّمَ عـريضَةُ الطَّعـن باللغـةِ الوطنية الـرّسمية.

مـن حيث الموضوع:

1 – يجب أن يَعـرِض الطّاعـنُ الأوجُـهَ والحُجَـجَ التي يرتكـزُ عليها

في طـعـنه.

2 – يجب أن يدعِّـمَ طعـنَه بالوسائل والوثائق المؤيِّدَة له.

مع العـلم أن المطعـونَ ضدَّه مهما كانت صفته، له الحق في تقديم ملاحظات مكتوبة، ردّا على الطعـن في ظرف أربعة(4) أيام ابتداءا من تبليغه بالطعـن.

وأخيـرا يُـولِي المجـلسُ الدسـتوري أهميةً بالـغـةً لمحتوى هذا البيانِ، الذي يتعـيـَّنُ على الجهات المكلّـفة بتـنظيم العـملية الانتخابية نشرَهُ وتعـليقـه على مستوى جميع مكاتب التصويت.

لمزيد من المعـلومات يمكن الإطّلاع على موقع المجلس الدستوري على شبكة الانترنت   http://www.conseil-constitutionnel.dz

أو الاتصال عن طريق الهاتف بالرقمين: 021 79 00 41/021 79 00 88

والفاكس رقم : 01 17 79 021(خطوط مجمّعة)

        الـمجلـس الـدستـوري

في جلسته المنعقدة في مقره الكائن بنهج 11 ديسمبر 1960- الابيار، الجزائر، يوم الأحد 25 شعبان 1433هـ، الموافق 15 يوليو 2012، وبمناسبة نظره في استخلاف نائب بعد شغور مقعده بالمجلس الشعبي الوطني إعمالا بالمدتين 102، 103 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بعد إخطاره شرعيا، يذكر المجلس الدستوري أن آخر اجل لإيداع حسابات الحملة الانتخابية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 10 مايو 2012 ينتهي  يوم 25 يوليو 2012 بناء على أحكام المادة 44 من النظام المحدد لقواعد عمله.

كما يذكـّر- وبالمناسبة –  بمراعاة ترتيب المادة 209 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

المجلس الدستوري

بيانات 2010

بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي جرى يوم 29 ديسمبر 2009، تسلّم المجلس الدستوري مجموع محاضر فـرز الأصوات لتجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخَبين .

وطـبقا للفـقـرة الثانية من المادة 163 من الدستور والــنصوص القانونية والتــنظيمية ذات الصّــلة، درس المجلس الدستوري محتوى هـذه المحاضر والوثــائق المرفــقة بها، وضبط نتائج الاقــتراع ، وأعلنها رسميا يــوم 31 ديسمبر 2009، بعد أن تولّى فحص جميع ملفــات المترشحين للتأكد من استيفائها لجميع الشروط القانونية المطــلوبة، وفتح آجــال الطعــن  في النتائج ، طبقا لما تنصُّ عليه المادة 148 من القانون العـضوي المُـتـعـلق بنظام الانتخابات.

وقد كانت هذه النتائج موضوع احتجاجاتٍ من طرف بعض المترشِّحين  الذين قــدموا طعـوناً في صحّة العمليات الانتخابية، وهي الطعـون التي تـولّى المجلس الدستوري التحقيق فيها  والفصل في أحقيتها ،

وفي هذا الإطار، سجّـل المجلس الدستوري إيداع سبعة (07) طعـون   في نتائج الانتخابات  في الولايات التالية :  بسكرة ، تلمسان ، المدية ، ورقـلة ، البـيّض، سعـيدة ، وسوق  أهراس.

تداول المجلس الدستوري بشأنها ، برئاسة رئيس المجلس السّيد بوعلام بسّايح ، بتاريخ 3 و 4 يناير  2010  و أصدر القـرارات الآتية :

–  قَـبول ستة (06) طعـون من حيثُ الشكل ، ورفضها من حيث الموضوع لعـدم التأسيس .

–  قبول طـعـن واحد في الموضوع وإلغـاء الانتخاب الذي جرى  بولايـة ورقـلة، وتبعا لقـرار الإلغاء هذا، يتعـيَّنُ على الجهات المختصة تنظيم انتخاب آخر ، في هذه الولاية،  في أجـل ثمانية (08) أيام ابتداءً من تاريخ تبليغ قرار الإلغـاء، طبقا  للمادة 149– الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات.

ويلاحِـظُ المجلــس الدستــوري بأن الإجــراءات الجوهــرية والقــواعـد المتبعة في إعـداد الطعـون، المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقـواعـد عـمل المجلس الدستوري قد تـمَّ احترامها، وأن جميع الطعـون جاءت مستوفية للشروط القانونية المطلوبة، وهو ما يفسِّر  قبولها جميعا من حيث الشكل.

وفي الأخير، فإن القـرار المُتَـضَمَّن إلغاء الانتخاب في ولاية ورقـلة سيـُبَلَّغ إلى الجهات الرّسمية المعـنية، وإلى كل مترشحي هذه الولاية ،وسينشر في الجريدة الرّسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، بينما ستُـبَلَّغُ القراراتُ الأخرى إلى أصحابها.

    بناء على قرار المجلس الدستوري المتضمن إلغاء الانتخاب الذي جرى بولاية ورقلة يوم 29 ديسمبر 2009 قصد تجديد نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين، أعيد تنظيم الانتخاب بهذه الولاية طبقا للمادة 149 الفقرة 3 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات بتاريخ 27 محرم عام 1431 الموافق 13 يناير سنة 2010.

    وفي هذا الإطار، اجتمع المجلس الدستوري يوم الخميس 14 يناير 2010 برئاسة السيد بوعلام بسايح، رئيس المجلس الدستوري  لدراسة صحة هذا الانتخاب.

   فبعد الإطلاع على نتائج هذا الاقتراع المدونة في محضر فرز الأصوات، والوثائق المرفقة به، وبعد ضبطها والتداول فيها، يعلن المجلس الدستوري أن المترشح الفائز في هذه الولاية هو السيد قبي آدم بعد حصوله على أكبر عدد من الأصوات المعبر عنها، أي  107 صوتا.

   وطبقا لنص المادة 148 من قانون الانتخابات، يعلن المجلس الدستوري عن فتح أجل الطعن في نتائج هذا الاقتراع اعتبارا من لحظة بث هذا البيان وإلى غاية يوم الجمعة29 محرم عام 1421 الموافق 15 يناير 2010 على الساعة الثامنة مساء.

المجلس الدستوري

بيانات 2009

اجتمع المجلس الدستوري اليوم الثلاثاء 16 محرم عام 1430 الموافق 13 يناير سنة 2009 برئاسة السيد بوعلام بسّايح، رئيس المجلس الدستوري، وأصدر  البيان الأتي:
” تحسبا للانتخابات الرئاسية المقبلة التي يراقب المجلس الدستوري صحّة عملياتها طبقا للمادة 163 الفقرة 2 من الدستور، والقانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، يذكّر المجلس الدستوري المواطنين الراغبين في الترشح لرئاسة الجمهورية بأن شروط الترشح محددة بالمادة 73 من الدستور التي تلزم كل مرشّح بأن يكون:

1- يتمتع،فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،

2- يدين بالإسلام ( تقديم تصريح شرفي مصادق عليه

3- يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الانتخاب،

4- يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

5- يُثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،

6- يُثبت مشاركته في ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942

7- يثبت عدم تورط أبويه في أعمال ضد ثورة أول نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942،

8- يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه.

وبالإضافة إلى ما سبق يجب آن يحتوي ملف الترشح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه، على الوثائق التالية:

1- طلب تسجيل الترشيح ( استمارة تسلّم للمترشح عند إيداعه ملف الترشح بالمجلس الدستوري، على أن يقوم بملئها والتوقيع عليها في عين المكان)
2- نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني ( مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقل من سنة)،
3- شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،
4- تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية
5- ( مصادق عليها)،
6- مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني ( صادر منذ أقل من ثلاثة أشهر)،
7- صورة شمسية حديثة للمعني،
8- شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني،
9- شهادة طبية للمعني مسلمة من طرف أطباء محلّفين ( تثبت تمتع المترشح بقواه العقلية والبدنية)،
10- بطاقة الناخب للمعني،
11- شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،( للمعني بالإجراء فقط)،
11- استمارات اكتتاب التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المذكور أعلاه،
12- تصريح المعني بممتلكاته العقارية والمنقولة داخل الوطن وخارجه،( مما يلزم المترشح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة الوطنية الرسمية مع إثبات هذا النشر)،
13- شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942، ( صادرة منذ أقل من سنة طبقا لأحكام القانون رقم 99-07 المتعلق بالمجاهد والشهيد)،
14- شهادة تثبت عدم تورط أبوي المترشح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954 ( إذا كان أحد الأبوين و/ أو كلاهما شهيدا أو مجاهدا يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون رقم 99-07 أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها)،
15- تعهد كتابي ( خطي باللغة الوطنية الرسمية) يوقّعه المترشح  يتضمن         ما يلي

– عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة ” الإسلام والعروبة والامازيغية” لأغراض حزبية،

– ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية والعربية والامازيغية،

– احترام مبادئ ثورة أول نوفمبر سنة 1954 وتجسيدها،

– احترام الدستور والقوانين المعمول بها والالتزام بها،

– نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/أو العمل السياسي والوصول و/أو البقاء في السلطة، والتنديد به،

– احترام الحريات الفردية والجماعية واحترام حقوق الإنسان،

– رفض الممارسات الإقطاعية والجهوية والمحسوبية،

– توطيد الوحدة الوطنية،

– الحفاظ على السيادة الوطنية،

– التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،

– تبني التعددية السياسية،

– احترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحر للشعب الجزائري،

– الحفاظ على سلامة التراب الوطني،

– احترام مبادئ الجمهورية.

يكون إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، مقابل وصل بالاستلام.

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاطلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الانترنت www.conseil-constitutionnel.dz   أو الاتصال عن طريق الهاتف على الرقميين التاليين:

021 79 00 41
021 79 00 88


المجلس الدستوري

بناء على المرسوم الرئاسي  رقم  09- 60 المؤرخ في 11 صفر عام 1430 الموافق 7 فبراير سنة 2009 المتضمن استدعاء هيئة الناخبين لانتخاب رئيس الجمهورية، المنشور في الجريدة الرسمية للجمهورية رقم 09 المؤرخة  في 08 فبراير 2009، وبمقتضى المادة 158 من الأمر  المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،  التي تنصّ على أن التّصريح بالترشّح  يقدّم في ظرف الخمسة عشر (15) يوما على الأكثر الموالية لنشر المرسوم الرئاسي المتضمن استدعاء الهيئة الانتخابية، وتطبيقا لهذين النّصين،   يعلم المجلس الدستوري بأن آخر أجل لإيداع  ملفات الترشح سيكون يوم الاثنين 23 فبراير 2009 في منتصف الليل، على أن يتم إيداع ملف الترشح من قبل المترشح نفسه لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري، مقابل وصل بالاستلام

اجتمع المجلس الدستوري خلال الفترة من 24 فبراير إلى 02 مارس 2009 للتداول حول ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، المقرر إجراؤه يوم 09 أبريل 2009.
وبعد انقضاء الأجل القانوني لإيداع ملفات الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية المحدد بيوم الاثنين 23 فبراير 2009 على الساعة منتصف الليل، سجل المجلس الدستوري إيداع  ثلاثة عشر ملف ترشح لدى كتابة ضبط المجلس من قبل المترشحين أنفسهم، طبقا لما ينص عليه القانون.
وفي هذا الإطار، وحرصا من المجلس الدستوري على احترام حق كل مواطن في الترشح لانتخاب رئيس الجمهورية، عملا بالمادة 50 من الدستور التي تنص على أنه ” لكل مواطن تتوفر فيه الشروط القانونية أن يَنتَخِب ُوينتخب”،وتطبيقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، التي توضّح وتكمل هذا المبدأ الدستوري، فإن المجلس الدستوري قد استقبل كل المترشحين وقََبِِل إيداع جميع ملفات الترشح، حتى وإن كانت  ناقصة وغير مكتملة، قبل النظر فيها والتأكد من صحتها.
إن المجلس الدستوري، وإذ يسجل أن أغلب المترشحين أرفقوا ملفات ترشحهم باستمارات اكتتاب التوقيعات  لمنتخبين أو ناخبين أو الاثنين معاً، يلاحظ أن بعض المترشحين لم يودعوا ولو القليل من الحد الأدنى من هذه التوقيعات مثلما يشترطه قانون الانتخابات. مما يجعل المجلس الدستوري يذكّر بأن الترشح لأعلى منصب في البلاد يكتسي، في حدّ ذاته، أهمية بالغة كونه قد يؤدي إلى انتخاب من سيتولى أرفع مسؤولية في البلاد، وبالتالي قيادة مصير شعب بأكمله.
كما يسجل المجلس الدستوري أن بعض المترشحين من الذين أودعوا ملفات ترشحهم ناقصة، حاولوا استكمالها بعد انتهاء الأجل القانوني، أي بعد يوم 23 فبراير 2009 ، بعد منتصف الليل، وهو ما يتنافى إطلاقا مع أحكام  المادة 158 من قانون الانتخابات.

وفيما يتعلق بالإمكانيات التي وفّرها المجلس الدستوري للتكفل الأفضل بعملية مراقبة ملفات الترشح، فقد جنّد وسائل مادية وبشرية معتبرة، وسخّر عددا كبيرا من أعوان الدّعم، انتدبوا من مؤسسات وهيئات وطنية، ساهموا كلهم في انجاز العمل الضخم الموكل للمجلس الدستوري ضمن الأجل القانوني المحدد له. كما اقتنى المجلس الدستوري واستخدم، لأول مرة، تجهيزات حديثة سمحت له بحساب استمارات التوقيعات وترقيمها قبل الشروع في رقن المعلومات المدوّنة فيها ومعالجتها بواسطة الإعلام الآلي من أجل التحقق من تطابقها مع الشروط التي يقتضيها القانون.

وحرصا منه على إحاطة عملية مراقبة استمارات اكتتاب التوقيعات بالشفافية التامة والفعالية اللازمة، وبغرض إضفاء كامل المصداقية على هذه العملية، استعان المجلس الدستوري بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة بغرض التأكد من صحتها ومدى استيفائها الشروط القانونية.

وفي هذا الصدد، يعرب المجلس الدستوري عن ارتياحه للظروف الجيدة التي جرت فيها مراقبة استمارات التوقيعات والتي طبعتها الشفافية والالتزام بالنصوص الدستورية والقانونية السارية على مراقبة ملفات الترشح لأعلى مسؤولية في هرم الدولة.
وعملا بأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، التأم المجلس الدستوري لدراسة هذه الملفات والفصل فيها. وبعد المداولة، ضبط قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية المقرر إجراؤه يوم 09 أبريل 2009 وفق الترتيب الهجائي لألقابهم، مثلما تنص عليه المادة 28 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

كما أصدر المجلس الدستوري قرارات فردية معلّلة تتضمن رفض الترشحات التي لا يستوفي أصحابها الشروط القانونية للترشح ولا سيّما تلك المنصوص عليها في المادة 159 من قانون الانتخابات. وهي القرارات التي ستبلغ لأصحابها وستنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية.

وفيما يلي أتلو على مسامعكم قرار المجلس الدستوري الذي يحدد قائمة المترشحين المقبولين لانتخاب رئيس الجمهورية، الآتي نصّه:

إن المجلس الدستوري،

1- بناء على الدستور ،

2- وبمقتضى الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمم، والنصوص القانونية ذات الصلة،

3- وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، لاسيما المادة 28 منه،

وبعد المداولة،

يقـرر ما يأتـي :

المادة الأولى : تحدد قائمة المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية المرتبين حسب الحروف الهجائية لألقابهم، كما يأتي :

السيد بوتفليقة عبد العزيز

السيد تواتي موسى

السيدة حنون لويزة

السيد رباعين  علي فوزي

السيد محند اوسعيد بلعيد

السيد يونسي محمد جهيد

المادة 2: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة خلال الفترة من 29 صفر إلى 5 ربيع الأول عام 1430 الموافق 24 فبراير إلى 2 0 مارس 2009.

المجلس الدستوري

في إطار صلاحياته المتعلقة بمراقبة صحة عمليات التصويت الخاصة بالانتخابات الرئاسية المقررة يوم 9 أبريل 2009، يذكـر المجلس الدستوري المترشحين لانتخاب رئيس الجمهورية، وممثليهم قانونا على مستوى مكاتب التصويت، أو مفوضيهم من بين ممثلي المترشحين بمكاتب التصويت ، بأنه تطبيقا للمادة 166 من قانون الانتخابات والمادتين 31 و32  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم :

يحقّ لكل مترشح أو ممثله قانونا على مستوى مكاتب التصويت، أو مفوّضه من بين ممثلي المترشحين بمكتب التصويت، الطعن في صحة عمليات التصويت، عن طريق تقديم احتجاج،

يسجَل الاحتجاج في محضر فرز الأصوات داخل مكتب التصويت،

يخطر المجلس الدستوري بالاحتجاج فورا، في أجل أقصاه الثانية عشر من يوم 10 أبريل 2009،

يجب أن يبيّــن في الإخطار، صفة الطاعن، بالإضافة إلى لقبه، وإسمه، وعنوانه وتوقيعه، مع عرض الوقائع والوسائل المبرّرة للاحتجاج،

في حالة تقديم احتجاج من قبل  مفــوّض  من مترشح  غير ممثل في مكتب التصويت، يرفق التفويض الكتابي بالإخطار المرسل إلى المجلس الدستوري.

ترسل الاحتجاجات إلى المجلس الدستوري عن طريق  على رقم الفاكس المجمع الآتي:      63 11 79 021

عنوان  المجلس الدستوري:    شارع 11 ديسمبر 1960، الأبيار، الجزائر العاصمة

ولمزيد من المعلومات، يمكن الاتصال على أرقام الهاتف الآتية: 021 79 00 41

أو عن طريق موقع البريد الالكتروني للمجلس الدستوري

info@conseil-constitutionnel.dz

المجلس الدستوري

بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي جرى يوم 9 أبريل 2009، تسلّم المجلس الدستوري مجموع محاضر تركيز النتائج التي أعدّتــها اللجان الانتخابية الولائية واللجنة الانتخابية المشرفة على تصويت المواطنين الجزائريين المقيمين بالخارج، كما تسلم الوثائق الانتخابية ذات الصلة بهذا الاقتراع.

وبعد دراسة محتوى هذه المحاضر بالاستعانة بقضاة ومستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة، والتدقّّـيـق في النتائج المدوّنة  فيها، باستخدام وسائل الإعلام الآلي، والرجوع إلى محاضر الإحصاء البلدي ومحاضر الفرز لمكاتب التصويت، ضبط المجلس الدستوري هذه النتائج، في ضوء التصحيحات الضرورية التي ترتب عنها تغيير في النتائج النهائية على مستوى بعض الولايات، منها، على الخصوص، الأغواط ، وأم البواقي، والجزائر، وعنابة، وقسنطينة، والمسيلة، وبرج بوعريريج، والوادي، وتيبازة، و المهجر. وهو ما أدّى إلى تغيير في عدد الأصوات التي تحصل عليها أغلب المترشحين.

أما فيما يتعلق بالاحتجاجات على عمليات التصويت، يسجل المجلس الدستوري أن عدد الطعون التي وصلته، قد بلغ سبعة وخمسين طعنا. وبعد دراستها، تـمّ رفض ثلاثة وخمسين طعنا لعـدم استيفائها الشروط الشكلية القانونية، بسبب انعدام صفة الجهة الطاعنة أو إرسالها بعد انقضاء الأجل القانوني للإخطار،أي بعد الساعة الثانية عشر من يوم الجمعة 10 أبريل 2009 ، بينما تم قبول أربعة طعون في الشكل، لكنها رفضت في الموضوع لكونها تتعلق بوقائع عامة، وادعاءات تفتقد إلى الأدلة التي تثبت صحّتها.

وبخصوص دراسة الاحتجاجات المرفوعة إلى المجلس الدستوري، والتي وردت أغلبها من مترشح واحد، يذكّـر المجلس بأنه مقيّــد بالنصوص القانونية والتنظيمية التي تحكم العملية الانتخابية، وأن سبب رفض أغلب الاحتجاجات يعود لعدم احترامها الإجراءات الشكلية البسيطة، والت كان باستطاعة المترشحين أو ممثليهم مراعاتها، وبالتالي تجنّب رفضها.

وفي هذا الصدد، وحرصا منه على ضمان الظروف المواتية لممارسة حق الطعن الذي يكفله قانـون الانتخابات لكل مترشح أو ممثله قانونا و تحسيسهم بحقهم في الطعن وطريقة ممارسة هذا الحق، يذكّــر المجلس الدستوري بأنه، أصـدر، يومين قبل الاقتراع، بيانـًا، ضمّـنه توضيحات وافية حول الشروط القانونية وكيفيات وأجـل تقديم الطعون إلى كتابة ضبط المجلس الدستوري، وهو البيان الذي تم إرساله إلى مختلف وسائل الإعلام، بغرض تعميم نشره.

وأمام قلة الاحتجاجات، مقارنة بالاستحقاقات الرئاسية السابقة، وأمام نسبة مشاركةٍ واسعةٍ في الاقتراع، يعتبر المجلس الدستوري ذلك مؤشرا واضحا على الظروف الطبيعية التي جرى فيها الاقتراع، وهي الظروف التي سمحت لجميع الناخبين بالتعبير، بكل حرية، عن اختيار مرشحهم المؤهل لقيادة مصير البلاد، مما يؤكد صحّة الاقتراع ونزاهته وشفافيته.

كما يلاحظ المجلس الدستوري أن المشاركة الواسعة في هذا الاقتراع الرئاسي، دليل قاطع على وعي سياسي ناضج، والتزامٍ وطنيٍ مسئول، يجعل المجلس الدستوري يعبــّر عن تقديره للمشاركة الواسعة للمواطنات والمواطنين، وتحمسهم لممارسة حقهم الدستوري في الانتخاب، مما ينعكس إيجابا على تعميق المسار الديمقراطي التعـددي في بلادنا، ويسهم بفعالية في توطيد دعـائم دولة الحق والقانون .
والآن، أتلو على مسامعكم، النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية،  الذي جرى يوم 9 ابريل 2009:

إن المجلس الدستوري،

بناءا على الدستور،

وبمقتضى قانون الانتخابات،المعـدَّل والمتمَّم،

وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،

وبعد تصحيح الأخطاء المادية وإدخال التعديلات الضرورية لضبط النتائج النهائية للاقتراع،

وبعد الاستماع إلى الأعضاء المقررين،

تُضبط النتائج النهائية لانتخاب رئيس الجمهورية كما يلي:

الناخبون المسجلون: 20595683
الناخبون المصوتون:  15356024
نسبة المشاركـــة   : ,56 74  %
عدد الأصوات الملغاة: 925771
الأصوات المعبّر عنها: 14430253

الأصوات التي تحصل عليها كل مترشح، مرتبة ترتيبا تنازليا:

السيد بوتفليقة عبد العزيز  : 13019787
السيدة حنـون لويــزة   :649632
السيـد تـواتي موسـى   :294411
السيد يـونسي محمد جهيد :208549
السيد محند اوسـعيد بلعيد  :133315
السيد رباعين  علي فوزي  :124559

واعتبارا انه وفقا للفقرة الثانية من المادة 71 من الدستور، يتم الفوز في الانتخاب لرئاسة الجمهورية بالحصول على الأغلبية المطلقة من أصوات الناخبين المعبر عنها،

واعتبارا أن المترشح بوتفليقة عبد العزيز تحصل في الدور الأول على الأغلبية المطلقة من الأصوات المعبر عنها، والمقدرة ب 7215127 صوتا.

وبالنتيجة،

يعلــــن المجلس الدستوري السّيد بوتفليقة عبد العزيز رئيسا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، ويباشر مهمته فور أدائه اليمين، طبقا للمادة 75 من الدستور.

ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية.

أشكركم على كرم الإصغاء، والسلام عليكم ورحمة الله

بيانات 2008

وجب الصلاحيات التي يخولها الدستور لرئيس الجمهورية، وعملا بأحكام الماد 176 من الدستور، أخطر رئيس الجمهورية المجلس الدستوري يوم 03 نوفمبر 2008 بشأن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري، بغرض مراقبة مطابقته للدستور وإبداء رأي معلل بشأنه.

وقد إلتأم المجلس الدستوري أيام 3 و 4 و5 و6 و7 نوفمبر 2008 برئاسة  السّيد بوعلام بسّايح، رئيس المجلس الدستوري، لدراسة الموضوع المعروض عليه والفصل فيه.

وطبقا للصلاحيات المخولة للمجلس الدستوري،وعملا بالقواعد المحددة لإجراءات عمله،وبعد التأكد من استيفاء مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري لجميع الشروط الإجرائية المحددة في الدستور.

وبالنظر إلى أن مشروع التعديل الدستوري يهدف إلى:

– دسترة مميزات العلم الوطني والنشيد الوطني بكامل مقاطعه، باعتبارهما من رموز الثورة والجمهورية، كما يمثلان تراثا تشترك فيه جميع الأجيال ماضيا ومستقبلا، بغرض إضفاء طابع الديمومة عليهما وتكريسهما كمعالم للأمة. وقد تم إدراج هذين الرمزين في المادة 178 من الدستور ضمن المواضيع التي لا يمكن أن يمسها أي تعديل دستوري، بغرض ضمان حفظهما وحمايتهما.

– التنصيص على ترقية كتابة التاريخ وتعليمه للأجيال الناشئة ضمن الدستور، بصفته ملكا يتقاسمه جميع الجزائريين، بغرض حفظ وتخليد الذاكرة الجماعية للشعب الجزائري وتعزيز المبادئ التي قامت عليها الأمة الجزائرية، مع التأكيد على أن الدولة هي الجهة المخولة للقيام بهذا العمل.

– دعم الحقوق السياسية للمرأة بتوسيع حظوظ تمثيلها في المجالس المنتخبَة، فهذه المهمة التي تقع على عاتق الدولة الهدف منها إزالة العقبات التي قد تعوق ازدهار المرأة وتحول دون مشاركتها الفعلية في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية مثلما ينص عليه الدستور.

–  تمكين الشعب من ممارسة حقه كاملا في اختيار من يقود مصيره وتجديد الثقة فيه  بكل سيادة، إذ أن السير العادي للنظام الديمقراطي يقتضي بأن الحائز على عهدة رئاسية ملزم بأن يعيدها عند انقضائها إلى الشعب، الذي  يملك دون سواه سلطة التقدير  وتقييم الكيفية التي تمت بها  ممارسة هذه العهدة. فالشعب وحده،  هو الذي يقرر – بكل سيادة وبكل حرية – تجديد الثقة في رئيس الجمهورية  أو سحبها منه.

– اعتماد تنظيم جديد للسلطة التنفيذية  من الداخل، بغرض إضفاء فعالية أكبر وتدقيق  آليات تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية من قبل الوزير الأول، إذ أن هذا التنظيم الجديد يقتصر  على استبدال وظيفة رئيس الحكومة بوظيفة الوزير الأول، واستحداث وظيفة نائب أو عدة   نواب للوزير الأول، فضلا عن إنشاء  ميكانزمات أخرى من شأنها إضفاء المزيد من الوضوح على العلاقة بين رئيس الجمهورية والوزير الأول . فهذه التعديلات لا تمس الآليات الدستورية التي تحكم العلاقات بين السلطتين التنفيذية والتشريعية

وبعد الانتهاء من المداولة أصدر المجلس الدستوري اليوم الجمعة 7 نوفمبر  2008  رأيه المعلل، الذي صرح بموجبه : أنه طبقا لأحكام الدستور لا سيما المادة 176 منه،  فإن مشروع القانون المتضمن التعديل الدستوري الذي بادر به رئيس الجمهورية والذي أخطر بشأنه المجلس الدستوري  للإدلاء برأيه المعلل:

– لا يمس البتة المبادئ العامة التي تحكم المجتمع الجزائري وحقوق الإنسان والمواطن وحرياتهما ولا يمس بأي كيفية التوازنات الأساسية للسلطات والمؤسسات الدستورية

وسيبلغ رأي المجلس الدستوري المعلل إلى رئيس الجمهورية، وسينشر في الجريدة الرسمية  للجمهورية الجزائرية.

                                             المجلس الدستوري

بيانات 2007

إن المجلس الدستوري، طبقا للصلاحيات المخولة له بموجب المادة 163(فقرة2) من الدستور ، وحرصا منه على السهر من أجل صحة عمليات الانتخابات التشريعية و إعلان نتائجها بكل شفافية، يذكر المترشحين و الأحزاب السياسية المشاركة في انتخابات أعضاء المجلس الشعبي الوطني المقررة ليوم 17 مايو 2007 بأنه استنادا إلى أحكام المادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،  يحق لهم الاعتراض على صحة عمليات التصويت بتقديم طلب في شكل عريضة عادية يودعونها لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري خلال الثماني والأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج.

و في هذا الإطار يذكر أيضا بالإجراءات التي استقر عليها اجتهاد المجلس الدستوري، من أجل الفصل في المنازعات المحتمل أن تعرض عليه، وهي تلك الشروط المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية التي تتضمنها المادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، و كذا المادتان 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، والتي يؤدي عـــــدم احترامها إلى رفـــض الطعون المقدمة شكــــــا و/أو موضوعا.

فمن حيث الشكل:

يشترط لقبول الاحتجاجات والطعون من الناحية الشكلية ما يلي:

1-  أن يكون صاحب الاحتجاج أو الطعن مترشحا ضمن قائمة من قوائم المترشحين في الانتخابات التشريعية المقررة ليوم الخميس 17 مايو 2007 بالدائرة الانتخابية المعنية، أو حزبا سياسيا مشاركا في نفس الاستحقاق الانتخابي بذات الدائرة، أو ممثلا قانونا للإنابة عنهما شريطة استظهار وكالة خاصة تؤهله لهذا الغرض.

2-أن يودع الطعن من طرف أحد أصحاب الصفة المذكورين أعلاه مباشرة أمام كتابة ضبط المجلس الدستوري، في الآجال القانونية المحددة في المادة 118 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و هي خلال الثماني و الأربعين (48) ساعة الموالية لإعلان النتائج الرسمية من طرف المجلس الدستوري.

3-أن تسجل الاحتجاجات المتعلقة بالمساس بصحة العمليات الانتخابية أثناء سير عـــــملية الاقتراع و إلى غاية إعداد محاضر فرز الأصوات و تسليمها للمؤهلين قانونا، بمحاضر الفرز الموجودة داخل مكاتب التصويت قبل مغادرة مكتب التصويت، كما يتعين القيام بنفس الإجراء في حالة معاينة نقائص مماثلة عند إعداد محاضر الإحصاء البلدي للأصوات ومحاضر تركيز التصويت للولايات.

4-أن تتضمن عريضة الطعن البيانات التالية:

أ – الاسم، اللقب، المهنة، العنوان، التوقيع، و إذا تعلق الأمر بحزب سياسي

ذكر تسمية   الحزب و عنوان مقره وصفة مودع الطعن.

ب – أن يثبت المكلف بإيداع عريضة الطعن التفويض الممنوح إياه، إذا لم

يكن مترشحا أوالممثل القانوني للحزب السياسي الطاعن.

ج – أن تقدم عريضة الطعن باللغة الوطنية والرسمية، و في نسختين على الأقل.

و من الناحية الموضوع ( المضمون).

يشترط ما يلي:

1-     أن يعرض الطاعن الأوجه والحجج التي يرتكز عليها في طعنه.

2-     أن يدعم طعنه بالوسائل والوثائق المؤيدة له.

و أخيرا يولي المجلس الدستوري أهمية بالغة لمحتوى هذا البيان الذي يتعين على الجهات المكلفة بتنظيم العمليات الانتخابية نشره و تعليقه على مستوى جميع مكاتب التصويت.

و لمزيد من المعلومات يمكن الإطّلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الانترنت

http://www.conseil-constitutionnel.dz

أو الاتصال عن طريق الهاتف بالرقمين الآتيين:

  • 90 34 69 021
  • 42 17 69 021

04 44 60 021 فاكس( خطوط مجمعة)

المجلس الدستوري

عقب الانتهاء من الاقتراع الذي جرى يوم 17 مايو 2007، و التحقق و التدقيق في النتائج بمساعدة مستشارين من المحكمة العليا ومجلس الدولة، أعلن المجلس الدستوري يوم 21 مايو 2007 النتائج النهائية.

لقد كانت هذه النتائج موضوع طعون حول صحة العمليات الانتخابية في عدد من الدوائر الانتخابية، أودعت لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري من طرف بعض المترشحين و الأحزاب السياسية.

و تبعا لذلك يرى المجلس الدستوري أنه من الضروري تقديم توضيحات حول مراقبة صحة العمليات الانتخابية، ونتائج الفصل في المنازعات التي أخطر بشأنها.

1-  فيما يخص صحة العمليات الانتخابية:

لقد راقب المجلس الدستوري النتائج المدونة في محاضر تركيز التصويت للولايات و محاضر الإحصاء البلدي للتصويت، و وسع رقابته كلما دعت الضرورة إلى ذلك إلى محاضر الفرز التي أعدت من طرف مكاتب التصويت، أين عاين وجود أخطاء مادية في الحسابات تصدى لها بإعادة تصحيحها.

كما لاحظ المجلس الدستوري تسجيل احتجاجات في البعض من هذه المحاضر متعلقة بتجاوزات متفرقة و منعزلة مست عددا قليلا من مكاتب التصويت عبر عدد محدود من البلديات، نتجت عن طبيعة منافسة انتخابية واسعة، إلا أنها لم ترقى إلى درجة المساس أو الإخلال بصحة العمليات الانتخابية.

أما فيما يخص نسبة المشاركة التي قدرت بـ 67، 35 %، فيؤكد المجلس الدستوري أنه لا يوجد أي حكم لا في الدستور و لا في قانون الانتخابات يشترط حدا أدنى لنسبة المشاركة للتصريح بصحة الانتخاب.

2-  فيما يتعلق بالمنازعات الانتخابية والفصل فيها:

أ‌)    العناصر الإحصائية:

بلغ العدد الإجمالي للطعون التي أودعها المترشحون و الأحزاب السياسية لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري 736 طعنا، منها 367 طعنا تقدمت بها حركة الوفاق الوطني بولاية البليدة، و281 طعنا تقدم بها حزب عهد 54 في نفس الدائرة الانتخابية، وبذلك يكونان قد أودعا لوحدهما ما نسبته 92، 87 % من مجموع الطعون.

ب‌)   دراسة الطعون والفصل فيها.

إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في قانون الانتخابات والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، و كذا الاجتهاد الذي استقر عليه في الموضوع.

و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتهائه من دراسة الطعون 3 أنواع من القرارات.

1)    الطعون المرفوضة شكلا

رفض المجلس الدستوري 668 طعنا لعدم إستفائها الشروط القانونية للأسباب التالية:

–    انعدام الصفة في الطاعن،

–    عدم إيداع عريضة الطعن من طرف المترشح شخصيا أو ممن ينوب عنه بواسطة وكالة خاصة،

–    عدم إثبات تفويض مودع الطعن باسم حزب سياسي.

2)    الطعون المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا:

بغرض تمكين النواب المعترض على انتخابهم من تقديم ملاحظاتهم، قام المجلس الدستوري بتبليغهم بعرائض الطعون تطبيقا لأحكام المادة 118 من قانون الانتخابات، وبعد أن تلقي إجابتهم و ردودهم. قبل المجلس الدستوري 65 طعنا شكلا و رفضـــه موضوعا إما لعدم تقديم أي دليل لإثبات تأسيس الطعن أو عدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجه الطعن غير مؤسسة.

وما يلاحظ هو أن غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون تكتسي طابعا عاما ومبنية على معطيات يصعب التأكد منها بما أن أصحابها اقتصروا على توجيه انتقادات عامة حول سير عمليات التصويت أو الطعن في صحتها دون تقديم أدلة إثبات قاطعة.

3)    الطعون المقبولة شكلا و موضوعا.

بعد إحضار صناديق الاقتراع إلى مقر المجلس الدستوري لمراقبتها، قبل المجلس الدستوري 3 طعون شكلا و موضوعا، وبالنتيجة ألغى نتائج الاقتراع الذي تم في ثلاثة مكاتب تابعة لمركز التصويت حليمة السعدية ببلدية سوق اهراس، بسبب ما شاب عملية التصويت في هذه المكاتب من تجاوزات، دون أن يكون لهذا الإلغاء أثر على النتائج النهائية المعلن عنها يوم 21 مايو 2007.

إن القرارات المشار إليها أعلاه ستبلغ إلى الطاعنين في حينها.

و في الختام يسجل المجلس الدستوري، أنه بالرغم من عملية التحسيس التي قام بها في حينها وقبل تاريخ الاقتراع لدى الجهات المعنية بغرض ضمان شفافية وصحة عمليات التصويت إلا أنه لاحظ تكرار نفس الأخطاء التي عاينها في المواعيد الانتخابية السابقة في مجال إيداع الطعون، و التي أفضت إلى رفض أغلبيتها.

أما فيما يخص حسابات الحملة الانتخابية، فيذكر المجلس الدستوري كل المترشحين بأحكام المادة 191 من قانون الانتخابات التي توجب على كل مترشح تقديم حساب حملته الانتخابية إلى المجلس الدستوري بصورة فردية، قبل تاريخ 21 يوليو 2007

بيانات 2006

طبقا لأحكام النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وبعد تسلم مجموع محاضر فرز الأصوات الخاصة بالإقتراع الذي جرى يوم الخميس 23 فبراير 2006، قصد استخلاف أعضاء منتخبين في مجلس الأمة بولايات بجاية، بشار، تيزي وزو، المدية، و وهران، المعدة من طرف مكاتب التصويت للولايات المعنية.

اجتمع المجلس الدستوري يومي 24 و 25 فبراير 2006 لدراسة النتائج المدونة في هذه المحاضر، و بعد تصحيح الأخطاء المادية المعاينة فيها، أصدر إعلانا تحت رقم 01-06 بتاريخ 25 فبراير 2006 تم تبليغه إلى كل من رئيس مجلس الأمة، و وزير الدولة وزير الداخلية و الجماعات المحلية، ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، تضمن نتائج الاقتراع التي جاءت على النحو التالي :

– الولايات المعنية بالانتخابات : 05

– عدد المقاعد المراد شغلها : 06

المترشحون الفائزون بالمقاعد الشاغرة في مجلس الأمة هم على التوالي :

1 – ولاية بجاية : المترشح تزدايت صالح عن حزب جبهة التحرير الوطني.

2 – ولاية بشار : المترشح عبيد أمحمد عن حركة مجتمع السلم.

3 – ولاية تيزي وزو :
• المترشح لعناصري علي عن حزب جبهة التحرير الوطني،
• و المترشح أعرابي رشيد عن حزب التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية.

4 – ولاية المدية : المترشح بوخاري ادريس عن حزب جبهة التحرير الوطني.

5 – ولاية وهران : المترشح رقيق صلاح الدين عن حزب جبهة التحرير الوطني.

كما أعلن المجلس الدستوري عن فتح آجال تقديم الطعون إلى غاية الساعة الثامنة مساء من يوم الأحد 26 فبراير 2006، طبقا للمادة 148 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات المعدل، و المتمم.

المجلس الدستوري

بيانات 2004

في إطار الإنتخابات الرئاسية المحدّدة ليوم 8 أبريل 2004 بموجب المرسوم الرئاسي رقم 04-19 المؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1424 الموافق 07 فبراير 2004، المتضمّن استدعاء هيئة الناخبين للإنتخاب لرئاسة الجمهورية، فإنّ المجلس الدستوري يذكّر المواطنين الراغبين في الترشّح لرئاسة الجمهورية، أنّ شروط الترشّح محدّدة بالمادة 73 من الدستور، التي تلزم المترشّح على أن :

1 – يتمتع، فقط، بالجنسية الجزائرية الأصلية،

2 – يدين بالإسلام، ( تصريح شرفي مصادق عليه )،

3 – يكون عمره أربعين (40) سنة كاملة يوم الإنتخاب،

4 – يتمتع بكامل حقوقه المدنية والسياسية،

5 – يثبت الجنسية الجزائرية لزوجه،

6 – يثبت مشاركته في ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا قبل يوليو 1942 ،

7 – يثبت عدم تورّط أبويه في أعمال ضدّ ثورة أوّل نوفمبر 1954 إذا كان مولودا بعد يوليو 1942 ،

8 – يقدم التصريح العلني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه.
( مما يلزم المترشّح بنشر التصريح مسبقا في يوميتين وطنيتين على أن تكون إحداهما باللغة العربية مع إثبات هذا النشر).

و بالإضافة إلى ما سبق يجب أن يحتوي ملف الترشّح لهذه الانتخابات طبقا لأحكام القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم، على الوثائق الآتية :

1 – طلب تسجيل الترشيح ( استمارة تملأ و توقّع من طرف المترشّح عند إيداعه ملف الترشّح بالمجلس الدستوري)،

2 – نسخة كاملة من شهادة ميلاد المعني ( مستخرجة من بلدية ميلاد المعني منذ أقّل من سنة)،

3 – شهادة الجنسية الجزائرية الأصلية للمعني،

4 – تصريح بالشرف بعدم إحراز المعني جنسية أخرى غير الجنسية الجزائرية ( مصادق عليه )،

5 – مستخرج رقم 3 من شهادة السوابق العدلية للمعني ( صادر منذ أقل من 03 أشهر)،

6 – صورة شمسية حديثة للمعني،

7 – شهادة الجنسية الجزائرية لزوج المعني،

8 – شهادة طبية للمعني مسلّمة من طرف أطبّاء محلّفين، ( تثبت تمتع المترشّح بقواه العقلية و البدنية )،

9 – بطاقة الناخب للمعني، ( صورة مصادق عليها)،

10 – شهادة تثبت تأدية الخدمة الوطنية أو الإعفاء منها،

11 – التوقيعات المنصوص عليها في المادة 159 من القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل و المتمّم،

12 – تصريح المعني بممتلكاته العقارية و المنقولة داخل الوطن و خارجه،

13 – شهادة تثبت المشاركة في ثورة أول نوفمبر سنة 1954 للمولود قبل أول يوليو سنة 1942، (صادرة منذ أقلّ من سنة طبقا لأحكام القانون 99-07 المتعلق بالمجاهد و الشهيد)،

14 – شهادة تثبت عدم تورّط أبوي المترشّح المولود بعد أول يوليو سنة 1942 في أعمال مناهضة لثورة أول نوفمبر سنة 1954، ( إذا كان أحد الأبوين أو كليهما شهيدا أو مجاهدا، يكون الإثبات بالشهادات الرسمية المنصوص عليها في القانون 99-07، أما في الحالات الأخرى يقدم المعني شهادة شرفية مصادق عليها)،

15 – تعهّد كتابي ( خطي باللغة العربية ) يوقّعه المترشّح يتضمن ما يلي :

  • عدم استعمال المكونات الأساسية للهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة ” الإســـلام و العروبة و الأمازيغية” لأغراض حزبية،
  • ترقية الهوية الوطنية في أبعادها الثلاثة الإسلامية و العربية و الأمازيغية،
  • إحترام مبادئ أول نوفمبر سنة 1954 و تجسيدها،
  • إحترام الدستور و القوانين المعمول بها، و الإلتزام بها،
  • نبذ العنف كوسيلة للتعبير و/ أو العمل السياسي و الوصول و / أو البقاء في السلطة، و التنديد به،
  • إحترام الحريات الفردية و الجماعية و إحترام حقوق الإنسان،
  • رفض الممارسات الإقطاعية و الجهوية و المحسوبية،
  • توطيد الوحدة الوطنية،
  • الحفاظ على السيادة الوطنية،
  • التمسك بالديمقراطية في إطار احترام القيم الوطنية،
  • تبنّي التعدّدية السياسية،
  • إحترام مبدأ التداول على السلطة عن طريق الاختيار الحرّ للشعب الجزائري،
  • الحفاظ على سلامة التراب الوطني،
  • إحترام مبادئ الجمهورية.

16 – نسخة من برنامج المترشّح المنصوص عليه في الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 175 من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، المعدل و المتمّم ( يجب أن يعكس برنامج المترشّح مضمون التعهّد الكتابي الذي يكون محرّرا بالغلة العربية )،

17 – يتمّ إيداع الملف من طرف المترشّح نفسه بمقرّ المجلس الدستوري، مقابل وصل،

18 – يكون آخر أجل لإيداع ملّفات الترشّح يوم 23 فبراير 2004 على الساعة منتصف الليل.

و لمزيد من المعلومات يمكن الإطّلاع على موقع المجلس الدستوري في شبكة الأنترنت http://www.conseil-constitutionnel.dz أو الاتصال عن طريق الهاتف بالرقمين الآتيين :

  • 90 34 69 021
  • 42 17 69 021

المجلس الدستوري

بيانات 2002

بعد الإنتهاء من عملية الإقتراع  التي جرت يوم 30 مايو 2002 ، تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر تركيز نتائج انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني  التي  تم  إعدادها من طرف لجان الدوائر الإنتخابية و درس محتـــوى هـــذه المحـــاضـــر و ضبط نتائج  الإقتراع  و أعلنها  يـــوم 03 يونيو 2002 تطبيقا لأحكام المادة 117 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و المادة  36  من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

و قد سجل المجلس الدستوري طعونا و احتجاجات تتعلق بصحة عملية التصويت ، تداول  فيها و أصدر قرارات بشأنها  تبلغ  لأصحابها .

و تبعا لذلك ، يرى المجلس الدستوري أنه من الضروري تقديم توضيحات يرى أنها مفيدة لتنوير الرأي العام لفهم صلاحيات و مهام المجلس الدستوري فيما يتعلق بصحة العملية الإنتخابية و نتائج المنازعات الإنتخابية .

1 –  فيما  يتعلق بصحة العمليات الإنتخابية :

بالنظر إلى أحكام الدستور و القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات على حد سواء ، يلاحظ المجلس الدستوري أنه لم يخول أية صلاحية للفصل في مسألة نسبة المشاركة من الناحيــة القانونية المحضة ، ذلك أن الدستــــــور و القانون العضوي لا يشترطان  توفر حد أدنى أو حد أقصى لنسبة المشاركة  ،  و من ثمة لا يوجد أي حكم في هذين النصين  يخضع مسألة إثبات صحة العملية الإنتخابية إلى أية نسبة كانت .

إن الظــــروف العامــــة التي جرت فيها  الإنتخابات التشريعيـــة يوم 30 مايو 2002  تميزت بالديمقــراطية و الشفافيــــة على مستوى جميع الدوائر الإنتخابية  باستثنــاء  ولايتين عرفتا أعمال عنف حالت دون تمكين أغلب الناخبين من ممارسة حقهم الدستوري .

إن من بين الحقــــوق الأساسيـــــة للمواطن حق التعبير الحــــر عـــن الرأي  و حق الإختيار الديمقراطي  لممثليه عن طريق الإقتراع . و أن عرقلة أو منع ممارساتهما عن طريق العنف أو الضغط مهما كان شكلهما يعتبر مساسا خطيرا بحقوق  المواطن و بحرياته و يعد تناقضا  صارخا مع المبادئ الأساسية لأحكام  الدستور .

 

و يذكرالمجلس الدستوري في هذا المجال بالـــــذات أن إحترام الدستـــــور و قوانين الجمهورية واجب مقدس على الجميع و  ملزم لكافة مكونات الأمة.

2 – فيما يتعلق بالمنازعات الإنتخابية :

 

أ –  العناصر الإحصائية :

لقد كانت بعض النتائج المعلن عنها موضوع طعون و احتجاجات من طرف أحزاب سياسية و مترشحين مشاركين في الإنتخابات التشريعية ، سجلت لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري ،  و بلغ عددها  الإجمالي 187 طعنا ،  موزعة على فئتين :

  • الطعون المرسلة خارج الآجال القانونية و تلك التي لم تراع طريقة تقديم العريضة .
  • الطعون المودعة لدى كتابة ضبط المجلس الدستوري في الآجال القانونية .

 

و تتوزع هذه الطعون حسب كل حزب سياسي أو قائمة حرة  كالآتي :

عدد الطعون الأحزاب
64 التجمع الوطني الديمقراطي
17 حركة مجتمع السلم
16 حركة الشبيبة و الديمقراطية
16 التجمع من أجل الجزائر
14 قوائم الاحرار
12 حركة الإصلاح
09 الحزب الوطني للتضامن و التنمية
07 حزب العمال
05 التجمع الوطني الجمهوري
04 الحزب الجمهوري التقدمي
04 الجبهة الجزائرية للديمقراطيين
02 حزب التجديد الجزائري
02 حركة الوفاق الوطني
02 التجمع الجزائري
01 الجبهة الوطنية الجزائرية
01 حركة النهضة
11 جهات أخرى

 

 

أما الدوائر الإنتخابية التــي وردت منهــــا الطعـــون  فهي 42 :  الشلف ، أم البواقي  ،  باتنة ،  بجاية ،  بشار،  البليدة ،  البويرة ، تبسة ، تلمسان،  تيارت ، تيزي وزو ، الجزائر،  الجلفة ،  جيجل ، سطيـف ، سعيدة ، سكيكدة ، سيدي بلعباس ، عنابة ،   قالمة ، قسنطينة ، المدية ،  مستغانم ، المسيلة  ،  معسكر ،  وهران  ، البيض ،   إليزي  ،  بومرداس ،   تندوف  ،  تسمسيلت ، الوادي ، خنشلة،  سوق أهراس ، تيبازة ،  ميلة ، عين الدفلى ،  غرداية ، غليزان ،  و المناطق 1 ، 2 و 5 للجالية الجزائرية المقيمة بالخارج .

ب –  دراسة الطعون :

 

إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري للفصل في الطعون المقدمة إليه هي تلك المنبثقة من الأحكام المذكورة في المادة 118 من الأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات و المواد 38 ، 39 و 41 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري .

 

و قد أصدر المجلس الدستوري عقب انتهائه من دراسة الطعون نوعين من القرارات :

ب – 1  قرارات رفض الطعون لعدم استيفائها الشروط الشكلية :

 

رفض المجلس الدستوري بعد دراسة هذه الفئة من الطعون 182 طعنا لكونها غير مستوفية للأشكال الجوهرية للإجراءات و الآجال المحددة قانونا .

و بالفعل صرح المجلس الدستوري برفض الطعون التي لم تحترم فيها الشروط المرتبطة بكيفية تقديم العريضة و كذلك الطعون التي جاءت قبل الإعلان الرسمي لنتائج  الإقتراع  من قبل المجلس الدستوري .

و قد كانت طعون أخرى كذلك محل رفض للأسباب لآتية :

– انعدام الصفة في الطاعن .

– عدم  إثبات التفويض  الممنوح لمودع عريضة الطعن .

– عدم  إثبات  تفويض للطاعن باسم حزب سياسي .

– تقديم طعون لا ترمي إلى الإعتراض على انتخاب نائب طبقا للمادة  118 الفقرة الثانية من القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات .

 

ب – 2  القرارات المقبولة شكلا و المرفوضة موضوعا :

إن هذه الفئة من الطعون البالغ عددها خمسة ( 05 ) و إن كانت مقبولة شكلا إلاّ أنها رفضت من حيث الموضوع  إما لعدم كفاية أدلة الإثبات المقدمة أو لكون أوجه الطعن غير مؤسسة .

و بالفعل تكتسي غالبية الوقائع المذكورة في هذه الفئة من الطعون طابعا عاما أو مبنيا على معطيات يصعب التأكد منها بما أن أصحابها اقتصروا على توجيه انتقادات عامة حول عمليات التصويت أو الطعن في صحتها دون تقديم أدلة إثبات .

و في الأخير يعرب المجلس الدستوري بصفته قاضي الإنتخابات عن أسفه لكون نتائج  تحقيقاته أفضت إلى الرفض شكلا لعدد معتبر من  الطعون المرفوعة أمامه ،  و كان  يتوقع  أن  تجربة تشريعيات 1997 التي عرفت رفض عدد   كبير من  الطعون  لعدم  استيفائها  الشروط الشكلية ، ترتب  آثارا إيجابية  تجعل الطاعنين  يحترمون بشكل صارم  النصوص التشريعية المطبقة على العمليات الإنتخابية و هي النصوص التي تلزم المجلس الدستوري .

المجلس الدستوري

بيانات 2001

بعد الإنتهاء الرسمي من الإقتراع الذي جرى بتاريخ 30 ديسمبر 2000، تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر نتائج إنتخاب نصف أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي تم إعدادها من طرف اللجان الانتخابية الولائية، وذلك في إطار أول تجديد جزئي لتشكيل مجلس الأمة.

وقد درس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر وضبط نتائج الإقتــراع وأعلنها رسميــا في أول ينايـــر 2001، تطبيقا لأحكام المادتين 146 و 147 من الأمر رقم 97-07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس 1997 و المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات والمادة 36 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في25 ربيع الأول عام 1421 الموافق 28 يونيو سنة 2000.

وقد كانت بعض هذه النتائج موضوع إحتجاجات من قبل مترشحين   قدّموا طعونا متعلقة بصحة عمليات التصويت، وهي الاحتجاجات التي تم إيداعها أو إرسالها عن طريق البرق في شكل شكاوي و عرائض إلى المجلس الدستوري.

وبعد دراسة هذه الطعون وفقا للقانون والنظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، وضمن الآجال المحدّدة لذلك، يقدم المجلس الدستوري التوضيحات التالية المتصلة بالإجراءات التي تمّ إتباعها وكذا طبيعة الطعون التي تم الفصل فيها.

في الجانب الأول، إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري من أجل الفصل في الطعون المعروضة عليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية والموضوعية التي تحتويها المادتان 148 و 149 من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات وكذا الموا د 38 ، 39 ، 41 و 42 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، ومن الإجتهاد الدستوري.

أما الطعون المقدمة والتي بلغ عددها 12 طعنا، فوردت من المترشحين الآتي ذكرهم :

الدائرة الانتخابية المترشح
البيض بركات بحوص
عين تموشنت بريكي محمد فيصل
قسنطينة بن خلاف لخضر
سعيدة بن عبد الله كروم
تيزي وزو بوضياف بوسعد
الوادي بوغزالة محمد على
الأغواط عاجب بلقاسم
الوادي قويدري أحمد
سكيكدة مرابط صالح
عين الدفلى مرزوقة بلكرش
سيدي بلعباس مناد عكاشة
المسيلة ميساوي محمد

و قد رفض المجلس الدستوري سبعة(7) طعون لعدم استيفائهامجمل الأشكال الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها في المادتين 38 و 39 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري ( المنشور في الجريدة الرسمية رقم 48 المؤرخة في6 جمادي الأولى عام 1421 الموافق 6 غشت سنة 2000)، كما رفض أربعة (4 ) طعون أخرى في الموضوع لعدم تأسيسها، في حيـــن قبل طعنا واحدا شكلا و مــوضوعــــا و يتعلق الأمر بالطعن الذي قدمه المترشح بــركات بحوص الذي يفوز بمقعـــد ولايـــة البيض و ذلك بـ 67 صوتا.

وقد أصدر المجلس الدستوري حول هذه الطعون قرارات مسببة ونهائية سيتم تبليغها إلى المعنيين وفق الإجراءات الواردة في المادة 41 من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري.

عن الــمــجلــس الــدســـتوري

الرئيس

بيانات 1997

بعد الانتهاء الرسمي من الاقتراع الذي تم إجراؤه بتاريخ 25 ديسمبر 1997، تسلم المجلس الدستوري مجموع محاضر نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة المنتخبين التي تم إعدادها من طرف اللجان الانتخابية الولائية.

و قد درس المجلس الدستوري محتوى هذه المحاضر و ضبط نتائج الاقتراع و أعلنها رسميا يوم 27 ديسمبر 1997 تطبيقا لأحكام المادتين 146 و 147 من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات و المادة 32 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم.

و قد كانت بعض هذه النتائج موضوع إحتجاجات من طرف مترشحين قدموا طعونا حول صحة عمليات التصويت، و هي الإحتجاجات التي تم إيداعها أو إرسالها في شكل شكاوى و عرائض إلى المجلس الدستوري.

و بعد دراسة هذه الطعون، وفقا للقانون و النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم، و ضمن الآجال المحددة لذلك، يقدم المجلس الدستوري التوضيحات التالية المتصلة بالإجراءات التي تم اتباعها و كذا طبيعة النزاع الذي تم الفصل فيه.

في الجانب الأول، إن الإجراءات التي اتبعها المجلس الدستوري من أجل الفصل في المنازعات المعروضة عليه هي تلك المنبثقة من القواعد الشكلية و الموضوعية التي تحتويها المادة 148 من الأمر رقم 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، و كذا المادتان 34 و 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم، و المستلهمة أيضا من الإجتهاد الدستوري في المــوضوع، و التي يؤدي عدم إحترامها إلى رفض الطعون المقدمة.

أما الطعون المقدمة و التي بلغ عددها 16 طعنا، موزعة كما يلي :

الرقم الدائرة الإنتخابية عدد الطعون الإنتماء السياسي
01 الشلف 01 حركة مجتمع السلم
02 البليدة 01 حركة مجتمع السلم
03 البويرة 01 التجمع الوطني الديمقراطي
04 سيدي بلعباس 04 التجمع الوطني الديمقراطي
04 سيدي بلعباس 02 جبهة التحرير الوطني
05 معسكر 01 جبهة التحرير الوطني
06 ورقلة 01 حركة مجتمع السلم
07 إيليزي 01 جبهة التحرير الوطني
08 تندوف 01 جبهة التحرير الوطني
09 الوادي 01 التجمع الوطني الديمقراطي
10 سوق أهراس 01 حركة مجتمع السلم
11 النعامة 01 حركة مجتمع السلم

و الملاحظ أن هذه الطعون لم تحترم الأشكال الإجرائية الجوهرية المنصوص عليها بصفة خاصة في المواد 148 من الأمر 97-07 المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الإنتخابات، و المادتين 34 و 35 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري، المعدل و المتمم.

و قد أصدر المجلس الدستوري حول هذه المنازعات الإنتخابية قرارات مســببة و نهائية سيتم تبليغها إلى المعنيين وفق الإجراءات الواردة بالفقرة الثالثة من المادة 37 من النظام الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري المعدل و المتمم.

المجلس الدستوري

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة