République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 2000

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرســـــالة المؤرخــــة في 23 فبرايرسنة 2000 و المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23  فبراير سنة 2000 تحت رقم 21/2000 س.إ يتعلق بمدى دستورية الأمــــر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،

– و بناء علــــــى الدستــــور ،لا سيمـــا في مـــــواده 15، 18 (الفــقرة الثانية)، 78 (البند التاسع)، 79 (الفقرة الأولى)، 101 (الفقرة الثانية)، 122 (البند العاشر)، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الأولى)، 166 ، 167 (الفقرة الأولى)، 169 و 179،

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلـــس الدستـــوري، المعدل و المتمم،

و بعد الإستماع إلى المقرر،

– اعتبارا أن الأمررقم 97-15 المؤرخ في  24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، موضوع الإخطار، قد أنشأ جماعتين إقليميتين تحت تسمية

“محافظة الجزائر الكبرى” و “الدائرة الحضرية” و حــدد قواعد خاصة لتنظيمهما و سيرهما و عملهما بموجب أحكامه،

– واعتبارا أن  المؤسس الدستوري حين أقر في المادة 15 (الفقرة الأولى) من الدستور أن ” الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية” فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،

– واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة 122 (البند 10 ) من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنـه يتعـين علـيه، حـين مـمارسـة هـذه الــصلاحـــية، أن يـتـقـيد بأحكام المادة 15

( الفقرة الأولى) من الدستور،

– واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسيْـــر و عمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة، إنطلاقا من مركزها الدستوري وفقـــــا للمادة 4 من الدستور، فإن عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع،

– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان “محافظة الجزائر الكبرى” و “الدائرة الحضرية” و حدد قــــواعـــد خـــاصة لــتنظيمهــما و سيـــرهما و عملهما يكــون قد خــــالـــــف أحكــــام الدستــور لا سيمـــــــا المــــــــواد 15 (الفـقرة الأولى)، 18  (الفـقرة الثـــــانية)، 78 ( الــبند التاسع)، 79 (الفقرة الأولــى) و 101 (الفقرة الثانية) منه.

يــــــــــــقـــــــــــــرر:

      – التصريح بأن الأمر رقم  97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد  للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، موضوع الإخطار، غير دستوري.

      ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

     بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقــدة بتاريخ 18، 19، 20، 21 و 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23، 24، 25، 26 و 27  فبراير سنة 2000.

رئـيس الــمـجلـس الـــدســتوري

سـعيد بـوالـشعـير

رقابة الدستورية و رقابة المطابقة

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة