قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 2000
إن المجلس الدستوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية، طبقا لأحكام المادة 166 من الدستور، بالرســـــالة المؤرخــــة في 23 فبرايرسنة 2000 و المسجلة في سجل الإخطار بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 18 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23 فبراير سنة 2000 تحت رقم 21/2000 س.إ يتعلق بمدى دستورية الأمــــر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى،
– و بناء علــــــى الدستــــور ،لا سيمـــا في مـــــواده 15، 18 (الفــقرة الثانية)، 78 (البند التاسع)، 79 (الفقرة الأولى)، 101 (الفقرة الثانية)، 122 (البند العاشر)، 163 (الفقرة الأولى)، 165 (الفقرة الأولى)، 166 ، 167 (الفقرة الأولى)، 169 و 179،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 الذي يحدد إجراءات عمل المجلـــس الدستـــوري، المعدل و المتمم،
و بعد الإستماع إلى المقرر،
– اعتبارا أن الأمررقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997، موضوع الإخطار، قد أنشأ جماعتين إقليميتين تحت تسمية
“محافظة الجزائر الكبرى” و “الدائرة الحضرية” و حــدد قواعد خاصة لتنظيمهما و سيرهما و عملهما بموجب أحكامه،
– واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين أقر في المادة 15 (الفقرة الأولى) من الدستور أن ” الجماعات الإقليمية للدولة هي البلدية و الولاية” فإنه يقصد حصر التقسيم الإقليمي للبلاد في هاتين الجماعتين الإقليميتين دون سواهما،
– واعتبارا أنه إذا كان المؤسس الدستوري قد خول المشرع، بمقتضى المادة 122 (البند 10 ) من الدستور، صلاحية التشريع في مجال التقسيم الإقليمي للبلاد، فإنـه يتعـين علـيه، حـين مـمارسـة هـذه الــصلاحـــية، أن يـتـقـيد بأحكام المادة 15
( الفقرة الأولى) من الدستور،
– واعتبارا أنه إذا كان بإمكان المشرع أن يحدد قواعد تنظيم وسيْـــر و عمل خاصة بمدينة الجزائر العاصمة، إنطلاقا من مركزها الدستوري وفقـــــا للمادة 4 من الدستور، فإن عليه أن يتقيد بأحكام الدستور في الموضوع،
– واعتبارا، بالنتيجة، أن المشرع حين أنشأ جماعتين إقليميتين تدعيان “محافظة الجزائر الكبرى” و “الدائرة الحضرية” و حدد قــــواعـــد خـــاصة لــتنظيمهــما و سيـــرهما و عملهما يكــون قد خــــالـــــف أحكــــام الدستــور لا سيمـــــــا المــــــــواد 15 (الفـقرة الأولى)، 18 (الفـقرة الثـــــانية)، 78 ( الــبند التاسع)، 79 (الفقرة الأولــى) و 101 (الفقرة الثانية) منه.
يــــــــــــقـــــــــــــرر:
– التصريح بأن الأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عام 1418 الموافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرى، موضوع الإخطار، غير دستوري.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقــدة بتاريخ 18، 19، 20، 21 و 22 ذي القعدة عام 1420 الموافق 23، 24، 25، 26 و 27 فبراير سنة 2000.
رئـيس الــمـجلـس الـــدســتوري
سـعيد بـوالـشعـير