إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3(المطة الأولى) و10 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 20-01 المؤرخ في 6 جمادى الأولى عام 1441 الموافق 2 جانفي سنة 2020، المتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب بسمة عزوار المنتخبة في قائمة حزب جبهة المستقبل، الدائرة الانتخابية باتنة، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 جانفي 2020، تحت رقم أخ/أر/04/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 جانفي سنة 2020 تحت رقم 19،
– وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017،تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،
– واعتبارا ان المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة؛
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه خلال المدة المتبقية من العهدة النيابية؛
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،
– واعتبارا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة المستقبل للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية باتنة، تبين ان المترشحة سليمة نويوة، المرتبة مباشرة من نفس الجنس، هي المؤهلة لاستخلاف النائب التي قبلت وظيفة عضو في الحكومة،
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب بسمة عزوار
المادة 2: تستخلف النائب بسمة عزوار بالمترشحة سليمة نويوة
المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 16جمادى الثانية عام 1441 الموافق10 فبراير سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– سماعيل باليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لاسيما المادة 6 منه،
-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري ،المعدل والمتمم،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01 / إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 ،
-وبناء على قرار المجلس الدستوري رقم 23/ق.م.د/19 مؤرخ في 13 شوال عام 1440الموافق 16 يونيو سنة 2019، المتعلقباستخلاف مقعد النائب يفصح نادية بسببالاستقالة،
– وبناء على الرسالة الخطية للمترشحة عقون سميرة، المسجلة لدى أمانة المجلس الشعبي الوطني تحت رقم 3057 بتاريخ 09 ديسمبر 2019، والمتضمنة رفض اثبات العضوية في المجلس الشعبي الوطني،
– وبناء على التصريح بعدم إثبات العضوية للمترشحة عقون سميرة المنتخبة عن قائمة حزب العمال الدائرة الانتخابية تيزي وزو، من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 20 يناير سنة 2020، تحت رقم أخ/أر/05/2020، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 26 يناير سنة 2020، تحت رقم 20،
– و بعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، والمعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية ،المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،
– وبعد الاطلاع على الجريدة الرسمية للمناقشات للجلسة العلنية للمجلس الشعبي الوطني المنعقدة بتاريخ 12 سبتمبر سنة 2019 للمصادقة على تقرير لجنة الشؤون القانونية والإدارية والحريات لإثبات عضوية نواب جدد،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
-اعتباراأنه وبموجبقرار المجلس الدستوري رقم 23/ق.م.د/19 مؤرخ في 13 شوال عام 1440 الموافق 16 يونيو سنة 2019، المتضمن التصريح بشغور مقعد النائب يفصح نادية المستقيلة، واستخلافها بالمترشحة عقون سميرة،وأن هذه الأخيرة تغيبت عن الجلسة المخصصة لإثبات عضوية نواب جدد، بتاريخ 12 سبتمبر 2019، ثم رفضت الالتحاقبالمجلس الشعبي الوطني بموجب الرّسالة الخطية، المذكورة أعلاه، وأنها بذلك لمتكتسب صفة النائب لعدم إثبات عضويتها، وبالتالي يبقى مقعد النائب يفصح نادية شاغرا،
– واعتبارا أن النائب يفصح نادية المستقيلةتستخلف بالمترشحالمرتب مباشرة من نفس الجنس بعد المترشحة عقون سميرة، عملابأحكام المادة 6 من القانون العضوي الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، والمذكور أعلاه،
– واعتبارا أنه وبالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وإلى قائمة مترشحي حزب العمال بالدائرة الانتخابية تيزي وزو، تبين أن المترشحة عشرايو عائشة المرتبة من نفس الجنس بعد المترشحة عقون سميرة هي المؤهلة لاستخلاف النائب المستقيلة يفصح نادية،
يقرر مايأتي:
المادةالأولى: التصريح باستمرار شغور مقعد النائب يفصح نادية.
المادة 2:تستخلف النائب يفصح نادية بالمترشحة عشرايو عائشة.
المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي نائبا للرئيس،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليت، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا
– أمحمد عدة جلول، عضوا.
– عمر بوراوي، عضوا.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب عبد العزيز خمقاني الصادرة عن بلدية باب الوادي، المؤرخة في 21 جانفي 2020 تحت رقم 00049،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد العزيز خمقاني المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية ورقلة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 09 فيفري 2020، تحت رقم أخ/أر/10/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 09 فيفري سنة 2020، تحت رقم 43،
– وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتبارا أنه، بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد العزيز خمقاني، ثبتت حالة وفاته، وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 9 فبراير 2020، المذكورة أعلاه،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية ورقلة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح خنفر محمد هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى.
يقــرر ما يأتــي:
المادة الأولى: يعلن حالة شغورمقعد النائب عبد العزيز خمقاني.
المادة 2: يستخلف النائب عبد العزيز خمقاني بالمترشح خنفر محمد.
المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4:ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 23 جمادى الثانية عام 1441 الموافق 17 فبراير سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– إسماعيل باليت، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب عبد القادر طيب الزغيمي، الصادرة عن بلدية الشفة، المؤرخة في أول أبريل سنة 2020 تحت رقم 00050،
– و بعد الإطلاع على الشهادة الصادرة عن الأمين العام لمجلس الأمة بتاريخ أول مايو سنة 2020 ، تحت رقم 67/أع/م أ/2020، التي يشهد فيها أن السيد عاشور إلياس هو عضو بمجلس الأمة منذ جانفي 2019،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي المنتخب في قائمة حزب التجمع الوطني الديمقراطي، الدائرة الانتخابية البليدة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 29 أفريل سنة 2020، تحترقم أخ/أر/49/2020 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 أفريل سنة 2020، تحت رقم 136،
– بناء على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتبارا أنه، بعد تفحص ملف استخلاف النائب عبد القادر طيب الزغيمي، ثبتت حالة وفاته،وقد صرّح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 29 أبريل سنة 2020، المذكورة أعلاه،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
وأنه بعد الإطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب التجمع الوطني الديمقراطي بالدائرة الانتخابية البليدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح الذي مباشرة النائب المتوفى هو عاشور الياس، غير أن هذا الأخير انتخب عضوا في مجلس الأمة في إنتخاب التجديد النصفي لأعضاء مجلس الأمة المنتخبين الذي جرى في29 ديسمبر2018، و هو يمارس مهامه كعضو بمجلس الأمة، مما لا يِؤهله لاستخلاف النائب المتوفى،
-و إعتبارا بالنتيجة، فإن المترشح الذي يلي المترشح عاشور الياس هو زرمان علي المؤهل قانونا لاستخلاف النائب المتوفى،
يقــرر ما يأتــي:
المادة الأولى: يعلن حالة شغورمقعد النائب عبد القادر طيب الزغيمي.
المادة 2: يستخلف النائب عبد القادر طيب الزغيمي بالمترشحزرمان علي.
المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4 : نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 11 رمضان عام 1441 الموافق 4 مايو سنة 2020.
ئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– الهاشمي براهمي، عضوا
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/ إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب محمود قمامة المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية تمنراست، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020 تحت رقم أخ.أ ر./رقم 97/20 المسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر 2020 تحت رقم 231،
– وبعد الإطلاع على شهادة وفاة النائب محمود قمامة الصادرة عن بلدية تمنراست بتاريخ 27/07/2020 تحت رقم 00916،
– وبعد الإطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017 والمعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 02،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتبارًا أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب محمود قمامة ثبتت حالة وفاته، وقد صرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 01 سبتمبر سنة 2020 المذكورة أعلاه،
– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارًا أنه بعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية تمنراست المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح حمداني محمد هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفي.
يقرر ما يأتي :
المادة الأولى : يعلن حالة شغور مقعد النائب محمود قمامة.
المادة 2 : يستخلف النائب محمود قمامة بالمترشح حمداني محمد.
المادة 3 : تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير
الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري
كمــال فنــيـش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتين 3 (المطة 4) و12 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، المتضمن تعيين نزيه برمضان مستشارًا لدى رئيس الجمهورية، مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب نزيه برمضان المنتخب في قائمة حزب الحركة الشعبية الجزائرية، الدائرة الانتخابية قالمة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020، تحت رقم أخ/أر/97/20 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231،
– وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتبارا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،
– واعتبارًا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الرابعة ان العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة أو منصب في الهيئات الإدارية العمومية،
– واعتبارًا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني استند في تصريحه بشغور مقعد النائب نزيه برمضان، على تعيينه في وظيفة تتنافى مع عهدته البرلمانية تطبيقًا للمادتين 3 و12 من القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه،
– واعتبارًا والحال هذه، فإنه بتعيين النائب نزيه برمضان في وظيفة مستشار لدى رئيس الجمهورية مكلف بالحركة الجمعوية والجالية الوطنية بالخارج، يكون قد وقع في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية، الأمر الذي يقتضي استخلافه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية، الذي يخلفه للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،
– واعتبارًا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي حزب الحركة الشعبية الجزائرية للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية قالمة، تبين ان المترشح قروج بوهالي، المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب الذي تم تعيينه في وظيفة مستشار لدى رئيس الجمهورية.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب نزيه برمضان.
المادة 2: يستخلف النائب نزيه برمضان بالمترشح قروج بوهالي.
المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمــة مسراتي، عضوة
– شاديــة رحــاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خــديجـة عبــاد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– عمـر بــوراوي، عضوا.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتين 3 (المطة 4) و 12 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
– وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 24 ذي القعدة عام 1441 الموافق 16 يوليو سنة 2020، المتضمن تعيين مندوبين محليين لوسيط الجمهورية في الولايات،
– وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب أحمد زيدان المنتخب في قائمة الجبهة الديمقراطية الحرة، الدائرة الانتخابية الشلـف، بسبب تعيينه في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية لولاية الشلف، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 01 سبتمبر 2020، تحت رقم أخ/أر/97/20 والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 01 سبتمبر سنة 2020 تحت رقم 231،
– وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017، تحت رقم 02،
وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
وبعد المداولة،
– اعتبارًا أن المادة 122 من الدستور تنص على أن مهمة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، قابلة للتجديد، ولا يمكن الجمع بينها وبين مهام أو وظائف أخرى،
– واعتبارًا ان المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الرابعة على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة أو منصب في الهيئات والإدارات العمومية،
– واعتبارًا أن مكتب المجلس الشعبي الوطني استند في تصريحه بشغور مقعد النائب أحمد زيدان على تعيينه في وظيفة تتنافى مع عهدته البرلمانية تطبيقًا للمادتين 3 و12 من القانون العضوي 12-02 المذكور أعلاه،
– واعتبارًا والحال هذه، فإنه بتعيين النائب أحمد زيدان في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية لولاية الشلف، يكون قد وقع في حالة التنافي مع عهدته البرلمانية، الأمر الذي يقتضي استخلافه وفقًا للأحكام المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المعدل والمتمم، والمذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية الذي يخلفه للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارًا أنه بمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الإستخلاف،
– واعتبارًا أنه بالرجوع الى اعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وعلى قائمة مترشحي الجبهة الديمقراطية الحرة للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 4 مايو سنة 2017 بالدائرة الانتخابية الشلف، تبين ان المترشح صحراوي عمـر، المرتب مباشرة من نفس الجنس، هو المؤهل لاستخلاف النائب الذي تم تعيينه في وظيفة مندوب محلي لوسيط الجمهورية.
يقرر ما يأتي:
المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب أحمــد زيــدان.
المادة 2: يستخلف النائب أحمد زيـدانبالمترشح صحراوي عمر.
المادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 21 محرم عام 1442 الموافق 9 سبتمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمــة مسراتي، عضوة
– شاديــة رحــاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خــديجـة عبــاد، عضوة،
– سماعيل بليط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– عمـر بــوراوي، عضوا.
إن المجلس الدستوري،
– بناء على الدستور،
-وبمقتضى القانون العضوي رقم 12 – 03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد كيفيات توسيع حظوظ تمثيل المرأة في المجالس المنتخبة، لا سيما المادة 6 منه،
-وبمقتضى القانون العضوي رقم 16 – 10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016 المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،
-وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدّل والمتمّم،
-وبمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/إ.م.د/17 المؤرخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017،
-وبناء على التصريح بشغور مقعد النائب السعيد بوحجة، المنتخب في قائمة حزب جبهة التحرير الوطني، الدائرة الانتخابية سكيكدة، بسبب الوفاة، المرسل من قبل رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020، تحترقم أخ.أر.رقم 144/20، والمسجل بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 10 ديسمبر سنة 2020، تحت رقم 318،
– وبعد الاطلاع على شهادة وفاة النائب السعيد بوحجة، الصادرة عن بلدية سيدي أمحمد، المؤرخة في 29 نوفمبر سنة 2020 تحت رقم 04394،
– وبعد الاطلاع على قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 7 شعبان عام 1438 الموافق 4 مايو سنة 2017، المعدّة من طرف وزارة الداخلية والجماعات المحلية عن كل دائرة انتخابية، المرسلة بتاريخ 11 أبريل 2017 تحت رقم 3402/17 والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 11 أبريل سنة 2017 تحت رقم 02،
–وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،
–وبعد المداولة،
-اعتبارا أنه بعد تفحص ملف استخلاف النائب السعيد بوحجة، ثبتت حالة وفاته، وقد صرح مكتب المجلس الشعبي الوطني بشغور مقعده بموجب الرسالة المؤرخة في 10 ديسمبر سنة 2020، والمذكورة أعلاه،
– واعتباراأنه وبمقتضى أحكام المادة 105 من القانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1437 الموافق 25 غشت سنة 2016، والمذكور أعلاه يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب الوفاة، بالمترشح المرتب مباشرة بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة الانتخابية للمدة المتبقية من العهدة النيابية،
– واعتبارا أنه وبمقتضى أحكام المادة 6 من القانون العضوي رقم 12-03 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، يستخلف المترشح أو المنتخب بمترشح أو منتخب من نفس الجنس في جميع حالات الاستخلاف المنصوص عليها في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات،
– واعتبارا أنه وبعد الاطلاع على إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، وعلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني بالدائرة الانتخابية سكيكدة، المذكورين أعلاه، تبين أن المترشح مزغاش رابح هو المؤهل لاستخلاف النائب المتوفى،
يقــرر ما يأتــي:
المادة الأولى: يعلن حالة شغور مقعد النائب السعيد بوحجة.
المــــــادة 2: يستخلف النائب السعيد بوحجة بالمترشحمزغاش رابح.
المـــــــادة 3: تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المــــــادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بـهذا تـداول المجلـس الدستـوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 جمادى الأولى عام 1442 الموافق 23 ديسمبر سنة 2020.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أوسهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– أمحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.