République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

إستخلاف النواب: 2021

image_print

إن المجلس الدستوري،

– بناء على الدستور،

– بمقتضى القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012 الذي يحدد حالات التنافي مع العهدة البرلمانية، لا سيما المادتان 3 المطة الأولى) و10 منه،

– و بمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 الموافق 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى القانون رقم 01-01 المؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1421 الموافق 31 يناير سنة 2001 والمتعلق بعضو البرلمان، المعدل، لاسيما المادة 2 منه

– و بمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019 الذي يحدد قواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– و بمقتضى إعلان المجلس الدستوري رقم 01/.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– و بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة

– وبناء على المراسلة الصادرة عن رئيس المجلس الشعبي الوطني بتاريخ 24 يوليو سنة 2021 تحت رقم أخ /أر /21/05 المتضمنة إخطار المجلس الدستوري بشأن وضعية المترشحة موالفي سامية، الفائزة في الانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو سنة 2021، بالدائرة الانتخابية بجاية، بعد تعيينها في وظيفة عضو في الحكومة،

– وبعد الاطلاع على المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المؤرخ في 26 ذي القعدة عام 1442 الموافق 7 يوليو سنة 2021، والمتضمن تعيين السيدة موالفي سامية ضمن أعضاء الحكومة،

– وبعد الاطلاع على جدول قوائم المترشحين للانتخابات التشريعية التي جرت يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، الملحق بإعلان المجلس الدستوري رقم 01/.م.د/21 المؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،

– وبعد الاستماع إلى العضو المقرر،

– وبعد المداولة،

 

– اعتبارا أن المادة 125 من الدستور تنص على أن عهدة النائب وعضو مجلس الأمة وطنية، ولا يمكن الجمع بينها وبين عهدات أو وظائف أخرى،

– واعتبارا أن المادة 3 من القانون العضوي رقم 12-02 المؤرخ في 18 صفر عام 1433 الموافق 12 يناير سنة 2012، والمذكور أعلاه، تنص في مطتها الأولى على أن العهدة البرلمانية تتنافى مع وظيفة عضو في الحكومة،

– واعتبارا أنه بمقتضى أحكام المادة 215 من الأمر رقم 01-21المذكور أعلاه، يستخلف النائب بعد شغور مقعده بسبب قبوله وظيفة من الوظائف المنصوص عليها في القانون العضوي المحدد لحالات التنافي مع العهدة البرلمانية، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة، للمدة المتبقية من العهدة النيابية،

– واعتبارا أن المادة 2 من القانون رقم 01-01 المذكور أعلاه، تنص على أن عضو البرلمان هو كل من تم انتخابه أو تعيينه طبقا للقانون، وأثبتت عضويته في البرلمان وفق أحكام النظام الداخلي لكل من المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة،

– واعتبارا أنه لم يتم إثبات عضوية المترشحة الفائزة موال في سامية بالمجلس الشعبي الوطني، خلال جلسة إثبات العضوية المنعقدة بتاريخ 8 يوليو سنة 2021، بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، بموجب المرسوم الرئاسي رقم 21-281 المذكور أعلاه،

– واعتبارا أنه يتعين استخلاف المترشحة الفائزة في الانتخابات التشريعية التي لم تثبت عضويتها في المجلس الشعبي الوطني بسبب قبولها وظيفة عضو في الحكومة، بالمترشح المتحصل على أكبر عدد من الأصوات، بعد المترشح الأخير المنتخب في القائمة،

– واعتبارا أنه بالرجوع إلى إعلان المجلس الدستوري المتضمن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني والمذكور أعلاه، وإلى قائمة مترشحي حزب جبهة التحرير الوطني للانتخابات التشريعية التي جرت يوم 12 يونيو سنة 2021 بالدائرة الانتخابية بجاية، تبين أن المترشحة مخلوفي سميرة، المرتبة مباشرة، بعد آخر مترشح فائز في القائمة هي المؤهلة لاستخلاف المترشحة الفائزة موالفي سامية المعينة في وظيفة عضو في الحكومة

يقرر ما يأتي :

المادة الأولى : تستخلف المترشحة المعلنة فائزة، موالفي سامية بالمترشحة مخلوفي سميرة.

المادة 2 تبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني و إلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.

المادة 3: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 26 ذي الحجة عام 1442 الموافق 5 غشت سنة 2021.

                           رئيس المجلس الدستوري

                           کمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أوسهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– أمحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا۔

إستخلاف النواب

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة