إ ّن المجلس الدستوري ،
– بناء على الدستور، لاسيما المواد 114 و121)الفقرة الأولى) و122) الفقرة الأولى) و191 و198)الفقرة 5 (و224 منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 المـــوافـق 10 مــارس ســنــــة 2021 والمــــتــــضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 191 و192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و 209 و210 و211 و271( الفقرة 2 )و275 (الفقرة 5) منه،
– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 المـــوافق 16 مـــارس ســنـة 2021الــذي يـحــــدد الدوائــر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،
– وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440٠الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن حل المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،
– وبعد الاّطلاع على النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1442الموافق 15 يونيو سنة 2021 ،المسّلمة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ،والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 تحت رقم 83،
– وبعد دراسة الطعون،
– وبناء على قرارات المجلس الدستوري الملحقة بأصل هذا الإعلان، وعددها ثمانية وأربعون (48) قرارا والمؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمــتـعــلقــة بــالـطـــعــون المـــودعـة من قبل المترشحين والقـوائم والأحزاب المشـاركــة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 12 يونيو سنة 2021،
وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين، ّ
– وبعد المداولة،
يعلن :
أولا : إن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، هي كالآتي :
– الناخبون المسجلون:24.453.992
– الناخبون المصوتون:5.622.401
– نسبة المشاركة: 23%
– الأصوات المعبر عنها:4.610.652
– الأوراق الملغاة:1.011.749
ثانيا : ترتب القوائم الفائزة، حسب عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها، على النحو الآتي :
ثالثا : عدد المقاعد التي حصل عليها الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، والمرأة، وذوو المستوى الجامعي، ونسبة تمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، هي كالآتي:
– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة : 134،
– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :32,92 %،
– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل المرأة : 33،
– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :8,10 %،
– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل ذوي المستوى الجامعي : 276،
– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :67,81 %
رابعا : تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية:
1- قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني (ملحق رقم 1)،
2-نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية (ملحق رقم 2)،
3-توزيع المقاعد حسب تمثيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة والمرأة وذوي المستوى الجامعي (ملحق رقم 3).
خامسا : يبلغ هذا الإعلان لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.
سادسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 و12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 19 و20 و21 و 22 و 23 يونيو سنة 2021.
رئيس المجلس الدستوري
كمال فنيش
– محمد حبشي، نائبا للرئيس،
– سليمة مسراتي، عضوة ،
– شادية رحاب، عضوة،
– إبراهيم بوتخيل، عضوا،
– محمد رضا أو سهلة، عضوا،
– عبد النور قراوي، عضوا،
– خديجة عباد، عضوة
-سماعیل بلیط، عضوا،
– الهاشمي براهمي، عضوا،
– امحمد عدة جلول، عضوا،
– عمر بوراوي، عضوا.