République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الإعلانات 2021

image_print

إ ّن المجلس الدستوري ،

 – بناء على الدستور، لاسيما المواد 114 و121)الفقرة الأولى) و122) الفقرة الأولى) و191 و198)الفقرة 5 (و224 منه،

 – وبمقتضى الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 26 رجب عام 1442 المـــوافـق 10 مــارس ســنــــة 2021 والمــــتــــضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات، المعدل والمتمم، لاسيما المواد 191 و192 و193 و194 و195 و196 و197 و198 و 209 و210 و211 و271( الفقرة 2 )و275 (الفقرة 5) منه،

– وبمقتضى الأمر رقم 21-02 المؤرخ في 2 شعبان عام 1442 المـــوافق 16 مـــارس ســنـة 2021الــذي يـحــــدد الدوائــر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان،

 – وبمقتضى النظام المؤرخ في 7 رمضان عام 1440٠الموافق 12 مايو سنة 2019 المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-77 المؤرخ في 9 رجب عام 1442 الموافق 21 فبراير سنة 2021 والمتضمن حل المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 21-96 المؤرخ في 27 رجب عام 1442 الموافق 11 مارس سنة 2021 والمتضمن استدعاء الهيئة الناخبة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 21-131 المؤرخ في 17 شعبان عام 1442 الموافق 31 مارس سنة 2021 والمتعلق بتنظيم الدائرة الانتخابية للجالية الوطنية بالخارج وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني،

– وبعد الاّطلاع على النتائج المؤقتة لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021،التي أعلنتها السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات بتاريخ 4 ذي القعدة عام 1442الموافق 15 يونيو سنة 2021 ،المسّلمة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 ،والمسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 6 ذي القعدة عام 1442 الموافق 17 يونيو سنة 2021 تحت رقم 83،

– وبعد دراسة الطعون،

– وبناء على قرارات المجلس الدستوري الملحقة بأصل هذا الإعلان، وعددها ثمانية وأربعون (48) قرارا والمؤرخة في 12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 23 يونيو سنة 2021 والمــتـعــلقــة بــالـطـــعــون المـــودعـة من قبل المترشحين والقـوائم والأحزاب المشـاركــة في انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني الذي جرى يوم 12 يونيو سنة 2021،

 وبعد الاستماع إلى تقارير الأعضاء المقررين، ّ

– وبعد المداولة،

يعلن :

أولا : إن النتائج النهائية لانتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني، الذي جرى يوم أول ذي القعدة عام 1442 الموافق 12 يونيو سنة 2021، هي كالآتي :

– الناخبون المسجلون:24.453.992

– الناخبون المصوتون:5.622.401

– نسبة المشاركة: 23% 

– الأصوات المعبر عنها:4.610.652

– الأوراق الملغاة:1.011.749

ثانيا : ترتب القوائم الفائزة، حسب عدد الأصوات والمقاعد التي تحصلت عليها، على النحو الآتي :

APN1AR

APN2AR

APN3AR

ثالثا : عدد المقاعد التي حصل عليها الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة، والمرأة، وذوو المستوى الجامعي، ونسبة تمثيلهم في المجلس الشعبي الوطني، هي كالآتي:

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة : 134،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :32,92 %،

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل المرأة : 33،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :8,10 %،

– عدد المقاعد المتحصل عليها من قبل ذوي المستوى الجامعي : 276،

– نسبة التمثيل في المجلس الشعبي الوطني :67,81 %

رابعا : تلحق بهذا الإعلان الجداول الآتية:

1- قائمة المترشحين المنتخبين للمجلس الشعبي الوطني (ملحق رقم 1)،

2-نتائج الاقتراع حسب الدوائر الانتخابية (ملحق رقم 2)،

3-توزيع المقاعد حسب تمثيل الشباب الذين تقل أعمارهم عن أربعين (40) سنة والمرأة وذوي المستوى الجامعي (ملحق رقم 3).

خامسا : يبلغ هذا الإعلان لرئيس المجلس الشعبي الوطني ولرئيس السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات.

سادسا : ينشر هذا الإعلان في الجريدة الرسمية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلساته المنعقدة بتاريخ 8 و9 و10 و11 و12 ذي القعدة عام 1442 الموافق 19 و20 و21 و 22 و 23 يونيو سنة 2021.

رئيس المجلس الدستوري

كمال فنيش

– محمد حبشي، نائبا للرئيس،

– سليمة مسراتي، عضوة ،

– شادية رحاب، عضوة،

– إبراهيم بوتخيل، عضوا،

– محمد رضا أو سهلة، عضوا،

– عبد النور قراوي، عضوا،

– خديجة عباد، عضوة

-سماعیل بلیط، عضوا،

– الهاشمي براهمي، عضوا،

– امحمد عدة جلول، عضوا،

– عمر بوراوي، عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة