1995
قرار رقم 01-ق.أ – م.د – 95 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الإنتخابات
إن المجلس الدّستوريّ،
– بناء على إخطار رئيس الدولة طبقا للمادة 156 من الدستور برسالة تحت رقم 062 بتاريخ 01 ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 يوليو سنة 1995 تحت رقم 08/ أ.ع / سّ. إ. م. د حول دستورية البند السادس من المادة 108 من القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الإنتخابات، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 95 – 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995،
– وبناء على الدستور، ولاسيما المواد 153، 154،155،156،157 و159 منه،
و بمقتضى النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،
– وبعد الإستماع للمقرر،
– نظرا للقرار رقم 01 ق.ق. مد، المؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 غشت سنة 1989 و المتعلق بالنظر في مدى دستورية بعض أحكام القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات، و لاسيما المادة 108 منه في فقرتها الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، الذي قضى بعدم مطابقته للدستور،
-و اعتبارا لأحكام المادة 159 من الدستور التي تنص على أنه : ” اذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، إبتداء من يوم قرار المجلس” . و عليه فان قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائية، و ذات النفاذ الفوري، و تلزم كل السلطات العمومية،
– و اعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب، بصفة دائمة، كل آثارها، ما لم يتعرض الدستور للتعديل، و طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة.
– و اعتبارا ، و الحال، أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، الذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرار المجلس الدستوري، و من ثم فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد،
يقـــرّر :
أولا : يثبت قرار المجلس الدستوري رقم 1.ق.ق. مد89 في نقطته الرابعة، و يصرح بالتالي بأن شرط إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني الوارد في الفقرة الثالثة – سادسا – من المادة 108 من القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافــق 7 غـشـت سنــة 1989، المـتـضمن قانون الانتخابات، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 95 – 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 غير مطابق للدستور،
ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،
هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 09 ربيع الاول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995،
سعيد بو الشعير
رئيس المجلس الدستوري