République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرارات : رقابة الدستورية و رقابة المطابقة 1995

image_print

1995

قرار رقم 01-ق.أ – م.د – 95 مؤرخ في 9 ربيع الأول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995، يتعلق بدستورية البند السادس من المادة 108 من قانون الإنتخابات

إن المجلس الدّستوريّ،

– بناء على إخطار رئيس الدولة طبقا للمادة 156 من الدستور برسالة تحت رقم 062 بتاريخ 01 ربيع الأول عام 1416 الموافق 29 يوليو سنة 1995، مسجلة بالأمانة العامة للمجلس الدستوري بتاريخ 29 يوليو سنة 1995 تحت رقم 08/ أ.ع / سّ. إ. م. د حول دستورية البند السادس من المادة 108 من القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 والمتضمن قانون الإنتخابات، المعدل والمتمم بموجب الأمر رقم 95 – 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995،

– وبناء على الدستور، ولاسيما المواد 153، 154،155،156،157 و159 منه،

و بمقتضى النظام المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989 المعدل، الذي يحدد إجراءات عمل المجلس الدستوري،

– وبعد الإستماع للمقرر،

– نظرا للقرار رقم 01 ق.ق. مد، المؤرخ في 18 محرم عام 1410 الموافق 20 غشت سنة 1989 الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 غشت سنة 1989 و المتعلق بالنظر في مدى دستورية بعض أحكام القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، والمتضمن قانون الانتخابات، و لاسيما المادة 108 منه في فقرتها الثالثة المتعلقة بشرط إرفاق طلب الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني، الذي قضى بعدم مطابقته للدستور،

-و اعتبارا لأحكام المادة 159 من الدستور التي تنص على أنه : ” اذا قرر المجلس الدستوري أن نصا تشريعيا أو تنظيميا غير دستوري، يفقد هذا النص أثره، إبتداء من يوم قرار المجلس” . و عليه فان قرارات المجلس الدستوري تكتسي الصبغة النهائية، و ذات النفاذ الفوري، و تلزم كل السلطات العمومية،

– و اعتبارا أن قرارات المجلس الدستوري ترتب، بصفة دائمة، كل آثارها، ما لم يتعرض الدستور للتعديل، و طالما أن الأسباب التي تؤسس منطوقها مازالت قائمة.

– و اعتبارا ، و الحال، أن إدراج نفس الشرط من شروط الترشح لرئاسة الجمهورية، الذي تم الفصل فيه بعدم مطابقته للدستور، تجاهل قوة قرار المجلس الدستوري، و من ثم فإنه لا وجه للبت في مدى دستوريته من جديد،

يقـــرّر :

أولا : يثبت قرار المجلس الدستوري رقم 1.ق.ق. مد89 في نقطته الرابعة، و يصرح بالتالي بأن شرط إرفاق ملف الترشح لرئاسة الجمهورية بشهادة الجنسية الجزائرية الأصلية لزوج المعني الوارد في الفقرة الثالثة – سادسا – من المادة 108 من القانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 05 محرم عام 1410 الموافــق 7 غـشـت سنــة 1989، المـتـضمن قانون الانتخابات، المعدل و المتمم بموجب الأمر رقم 95 – 21 المؤرخ في 21 صفر عام 1416 الموافق 19 يوليو سنة 1995 غير مطابق للدستور،

ثانيا : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية،

هكذا تداول في ذلك المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 09 ربيع الاول عام 1416 الموافق 6 غشت سنة 1995،

   سعيد بو الشعير

رئيس المجلس الدستوري

 

فضاءات العدالة الدستورية

image_print

الموقع الرسمي :

 www.uaccc.org

إن فكرة إنشاء منظمة عربية تجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة انطلقت من المجلس الدستوري، برئاسة آنذاك السيد د. السعيد بوالشعير في الفترة ما بين (1995-2001)، وبعد عرض الفكرة على المستشار الدكتور المرحوم عوض المـر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصــر، آنذاك، والتشاور معه، تقرر عرض الاقتراح إلى الدول العربية التي تتوفر على هيئة تضطلع بمهمة الرقابة الدستورية.

وبتاريخ 25 و26 يونيو 1997، اجتمعت احدى عشر محكمة ومجلس دستوري عربي بالجزائر العاصمة، في مؤتمر تأسيسي تم فيه الإعلان عن ميلاد اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والمصادقة على نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية والمالية.

الاسم: اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

المقر الرئيسي: القاهـــرة

العنوان: مقـــر المحكمة الدستورية العليا في مصر

الموقع الرسمي :
www.cjca-conf.org/ar

 

إن إنشاء فضاء افريقي للقضاء الدستوري فكرة جزائرية خالصة، بحيث عرضت الجزائر على الاتحاد الأفريقي في اجتماعه المنعقد في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010، في كامبلا /أوغندا، في دورته العادية الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، اقتراح إنشاء فضاء أفريقيا يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة التي تعنى بالرقابة الدستورية، ادراكا منها لأهمية مثل هذا الفضاء الدستوري في بناء دولة القانون في أفريقيا وتعزيزها، وانطلاقا من كون غالبية دساتير الدول الأفريقية أقــرّت انشاء مؤسسة للرقابة الدستورية، تتماشى وخصوصياتها السياسية والتاريخية.

وقد تمت المصادقة بالإجماع على هذا الاقتراح، وكلف الاتحاد الأفريقي الجزائر بالإعداد والتحضير لإنشاء هذا الفضاء. فبعد سلسلة من المشاورات والتنسيق مع المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، منها خاصة عقد اجتماع تحضيري لهيئات الرقابة الدستورية على هامش أعمال المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري في ريو-البرازيل في 16 يناير 2011، قام المجلس الدستوري الجزائري بصياغة مسودة نظام أساسي لهذا الفضاء، تمت مناقشتها واثراؤها من قبل لجنة خبراء أفارقه في اجتماع بالجزائر.

انعقد المؤتمر التأسيسيبعد الانتهاء من التحضيرات، بالجزائر العاصمة يومي 7 و8 مايو 2011، أي أقل من سنة بعد اجتماع كامبالا، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا)، على الخصوص. وقد حضر المؤتمر التأسيسي خمسة وعشرون (25) محكمة ومجلس دستوري أو هيئة مماثلة، في أفريقيا، للإعلان عن ميلاد الفضاء الأفريقي للقضاء الدستوري، والمصادقة على نظامه الأساسي، الذي أقر تسميته   بمؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، واختيار الجزائر العاصم مقرا له.

يبلغ عدد الأعضاء في مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، ثمانية وأربعين (48) دولة أفريقية وأربعة (4) دول غير إفريقية لها صفة عضو مراقب هي:

المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل (الالتزام: 16 يوليو 2014)

المحكمة الدستورية العراقية (العضوية: 3 جانفي 2023)

المحكمة الدستورية التركية (العضوية: 5 أكتوبر 2017)

المحكمة الدستورية لروسيا (العضوية: 26 فبراير 2018)

الاسم: مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية.

الأمانة الدائمة: المقر المسمى منذ عام 2017 “بوعلام بسايح

العنوان: شارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، الجزائر (بجوار مقــر المجلس الدستوري)

الموقع الرسمي : www.venice.coe.int

تعد لجنة البندقية هيئة استشارية تابعة للمجلس الأوروبي تمّ إنشاؤها عام 1990 لتقديم المساعدة القانونية لدول أوروبا الوسطى والشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك من أجل مرافقتها في ملاءمة منظومتها القانونية والدستورية مع الإصلاحات الديمقراطية التي باشرتها في تلك الفترة.

ويمكن الدول الأعضاء أن تطلب من لجنة البندقية، إن رغبت في ذلك، استشارة قانونية وخبرة فنية في مشاريع الدساتير والقوانين التي تريد اعتمادها في بلدانها، وإن تمّ ذلك، تصدر اللجنة آراء ذات طابع استشاري غير ملزمة للدولة صاحبة الطلب.

وقد توسّع الانضمام إلى لجنة البندقية فيما بعد، ليشمل دولًا من خارج أوروبا من جميع القارات، وتكون عضوية الدول في اللجنة إما بصفة عضو دائم، أو بصفة عضو مشارك، أو بصفة عضو مراقب، أو بصفة عضو بوضع خاص، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين. وتضم اللجنة عند شهر يوليو 2019، سبعة وأربعين (47) دولة عضو في المجلس الأوروبي و14 دولة أخرى خارج اوروبا، بما فيها الجزائر.

انضمت الجزائر إلى لجنة البندقية في أول ديسمبر2007، وغالبا ما تكون الدول الأعضاء في لجنة البندقية ممثلة بمحاكمها أو مجالسها الدستورية أو هيئات مماثلة تعنى بالرقابة الدستورية، وذلك بالنظر الى نشاطها الذي يركز أساسا على الفصل في القضايا الدستورية، ويكون التمثيل فيها بواقع عضو دائم، وعضوين أو ثلاثة مستخلفين عن كل دولة.

الاسم: اللجنة الاوروبية من أجل لديمقراطية بواسطة القانون التابعة للمجلس أوروبي (المعروفة باسم لجنة البندقية/فينيسيا)

الأمانة الدائمة: ستراسبورغ، فرنسا، في مقر المجلس أوروبي.

الجلسات العامة: سكولا غراندي ، البندقية/فينيسيا.

الموقع الرسمي :

www.accf-francophonie.org   

انشأت جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية المسماة سابقا جمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، عام 1997 لتكون فضاء فرانكفونيا للتعاون القانوني والفني، ومن أهدافها، كما يقــره قانونه الأساسي، ” تعزيز تعميق دولة القانون بتطوير العلاقات بين المؤسسات الموجودة في البلدان التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، أيا كانت تسميتها، والتي تختص من بين اختصاصاتها الأخرى، بالفصل نهائيا في المنازعات حول المطابقة للدستور، ولقراراتها سلطةالشيء المقضي فيه.”

وتضم هذه الجمعية 48 محكمة دستورية، عند شهر يوليو 2019، منها 30 محكمة ومجلس دستوري أفريقي، وللمجلس الجزائري في هذه الجمعية صفة العضو المراقب.

الاسم: جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية

الأمانة الدائمة: مقر المجلس الدستوري الفرنسي (الذي يضمن الأمانة الدائمة).

العنوان: 2 شارع مونتبونسيي،75001 باريس، فرنسا.

الموقع الرسمي :
www.venice.coe.int

تم إنشاء المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري بهدف وضع إطارٍ للحوار والتبادل والتفكير بين المحاكم الدستورية على نطاق عالمي.

كان للمجلس الدستوري الجزائري دور كبير في انشاء هذا الفضاء العالم، بحيث استضافت الجزائر اجتماعًا تحضيريًا سنة 2008 وكانت عضوًا في المجموعة المكلفة بجمع مقترحات المحاكم والمجالس الدستورية حول إنشاء جمعية عالمية تعنى بالقضاء الدستوري.

وتكمن خصوصية هذا الفضاء العالمي للقضاء الدستوري في كون أن غالبية أعضاء مكتب المؤتمر، كجهاز من بين أجهزته الأخرى، الجمعية العامة والأمانة، تتكون من المجموعات الإقليمية أو اللغوية للمحاكم الدستورية، ويرأس هذه المجموعات المكتب بالتناوب لمدة سنة.

كما يعقد المؤتمر العالمي اجتماعاته مرة كل ثلاث سنوات، بالتناوب بين القارات، بحيث عقد مؤتمراته السابقة في جنوب إفريقيا عام 2009، والبرازيل عام 2011، وكوريا الجنوبية عام 2014، وليتوانيا عام 2017.

للتذكير يبلغ عدد البلدان الأعضاء في المؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري، عند شهر يوليو 2019، مائة وسبعة عشر (117) بلدا تمثلها محاكم ومجالس دستورية ومحاكم عليا من القارات الإفريقية والأمريكية والآسيوية والأوروبية.

الاسم: المؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري

الأمانة الدائمة: تتولاها لجنة البندقية/فينيسيا.

تشكيلة المجلس الدستوري منذ تأسيسه

image_print

 طبقا للمادة 164 (الفقرة 3) من الدستور، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدّتها ست (6) سنوات.

واستنادا للفقرة الرابعة من نفس المادة، يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

غير انه في عام 1998 وعلى أساس المادة 180 المطة الثانية من دستور 1996، تم تجديد كامل المجلس الدستوري – باستثناء رئيسه – لتمكين تمثيل المؤسسات الجديدة -مجلس الأمة ومجلس الدولة-المنبثقة عن التعديل الدستوري في 28 نوفمبر عام 1996.

ويستخلف عضو المجلس الدستوري الذي يدعى لممارسة وظيفة أخرى قبل انقضاء عهدته، حسب الحالة، بتعيين أو انتخاب من يخلفه. ولا يواصل العضو الجديد عهدة سلفه وإنما يعين أو ينتخب لعهدة جديدة كما جرى به العمل.

كما يحدث أن لا يُستخلف العضو الذي تنتهي عضويته عند تاريخ انتهاء العضوية، وهي الوضعية التي تكفل بها المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والوضعية القانونية لبعض موظفيه، المعدل والمتمم، بحيث ينص على أن عهدة عضو المجلس الدستوري تبتدئ من تاريخ تنصيبه.

ولذلك ندرج في الجداول الواردة أدناه، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري كلما يحدث فيها تعيين أو انتخاب جديد، سواء أجاء ذلك في إطار التجديد الجزئي لنصف أعضاء المجلس الدستوري أو في حالة شعور مقعد عضو بسبب استدعائه لممارسة وظيفة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ التعديل الدستوري 2016 وطبقا للمادة 183 (الفقرة الأولى) من الدستور يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

  .طبقا للمادة 183 (الفقرة 4)، يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الاخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات طبقا للمادة 183 (الفقرة 5) ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.

يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.

قائمة أعضاء المجلس الدستوري منذ 1989 حسب الترتيب الزمني

السلطة صاحبة التعيين
أو الانتخاب
مدة العهدة الأعضاء
رئيس الجمهورية مارس 1989 – مارس 1995 عبد المالك بن حبيلس
(رئيس )
رئيس الجمهورية أفريل 1989 – مارس 1995 أحمد مطاطلة
( عضو )
رئيس الجمهورية أفريل 1989 – أوت 1994 محمد عبد الوهاب بخشي
( عضو )
بعنوان المجلس الشعبي الوطني أفريل 1989 – أوت 1994 قاسم كبير
( عضو )
بعنوان المجلس الشعبي الوطني أفريل 1989 – مارس 1995 أحمد أمين طرفاية
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا أفريل 1989 – مارس 1995 عزوز ناصري
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا أفريل 1989 – مارس 1995 عبد الكريم سيدي موسى
( عضو )
السلطة صاحبة التعيين
أو الانتخاب
مدة العهدة الأعضاء
رئيس الجمهورية مارس 1995 – افريل 2002 سعيد بوالشعير
(رئيس ) (1)
رئيس الجمهورية مارس 1995 – أفريل 1998 طه طيار
( عضو )
رئيس الجمهورية مارس 1995 – أفريل 1998 عبد الرزاق زوينة
( عضو )
(بعنوان المجلس الإنتقالي (2 مارس 1995- أفريل 1998 معمر بوزنادة
( عضو )
بعنوان المجلس الإنتقالي مارس 1995 – أفريل 1998 عامر رخيلة
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا مارس 1995 – أفريل 1998 محمد الصادق لعروسي
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا مارس 1995 – أفريل 1998 عمرو بن قراح
( عضو )
في سنة 1998 ، تم تجديد تشكيلة المجلس الدستوري في مجموعها من أجل تمكين تمثيل المؤسسات الجديدة المنبثقة عن دستور 1996
.1
مؤسسة إنتقالية

رؤساء المجلس الدستوري منذ 1989

image_print

عبد المالك بن حبيلس

رئيس من مارس 1989 إلى مارس 1995

توفي في ديسمبر2018

سعيد بوشعير

رئيس من مارس 1995 إلى أفريل 2002

محمد بجاوي

رئيس من أفريل 2002 إلى ماي 2005

بوعلام بسايح

رئيس من سبمتبر 2005 إلى مارس 2012

توفي في جويلية 2016 

 

مراد مدلسي

رئيس من سمبتبر 2013 إلى جانفي 2019

توفي خلال العهدة جانفي 2019

الطيب بلعيز

رئيس من مارس 2012 إلى سبتمبر 2013

اُعيد تعيينه في فيفري 2019

قدم إستقالته في أفريل

كمال فنيش

2019 رئيس منذ أفريل

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة