République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تشكيلة المجلس الدستوري منذ تأسيسه

image_print

 طبقا للمادة 164 (الفقرة 3) من الدستور، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدّتها ست (6) سنوات.

واستنادا للفقرة الرابعة من نفس المادة، يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.

غير انه في عام 1998 وعلى أساس المادة 180 المطة الثانية من دستور 1996، تم تجديد كامل المجلس الدستوري – باستثناء رئيسه – لتمكين تمثيل المؤسسات الجديدة -مجلس الأمة ومجلس الدولة-المنبثقة عن التعديل الدستوري في 28 نوفمبر عام 1996.

ويستخلف عضو المجلس الدستوري الذي يدعى لممارسة وظيفة أخرى قبل انقضاء عهدته، حسب الحالة، بتعيين أو انتخاب من يخلفه. ولا يواصل العضو الجديد عهدة سلفه وإنما يعين أو ينتخب لعهدة جديدة كما جرى به العمل.

كما يحدث أن لا يُستخلف العضو الذي تنتهي عضويته عند تاريخ انتهاء العضوية، وهي الوضعية التي تكفل بها المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والوضعية القانونية لبعض موظفيه، المعدل والمتمم، بحيث ينص على أن عهدة عضو المجلس الدستوري تبتدئ من تاريخ تنصيبه.

ولذلك ندرج في الجداول الواردة أدناه، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري كلما يحدث فيها تعيين أو انتخاب جديد، سواء أجاء ذلك في إطار التجديد الجزئي لنصف أعضاء المجلس الدستوري أو في حالة شعور مقعد عضو بسبب استدعائه لممارسة وظيفة أخرى.

وتجدر الإشارة إلى أنه منذ التعديل الدستوري 2016 وطبقا للمادة 183 (الفقرة الأولى) من الدستور يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.

  .طبقا للمادة 183 (الفقرة 4)، يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات

يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الاخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات طبقا للمادة 183 (الفقرة 5) ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.

يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.

قائمة أعضاء المجلس الدستوري منذ 1989 حسب الترتيب الزمني

السلطة صاحبة التعيين
أو الانتخاب
مدة العهدة الأعضاء
رئيس الجمهورية مارس 1989 – مارس 1995 عبد المالك بن حبيلس
(رئيس )
رئيس الجمهورية أفريل 1989 – مارس 1995 أحمد مطاطلة
( عضو )
رئيس الجمهورية أفريل 1989 – أوت 1994 محمد عبد الوهاب بخشي
( عضو )
بعنوان المجلس الشعبي الوطني أفريل 1989 – أوت 1994 قاسم كبير
( عضو )
بعنوان المجلس الشعبي الوطني أفريل 1989 – مارس 1995 أحمد أمين طرفاية
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا أفريل 1989 – مارس 1995 عزوز ناصري
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا أفريل 1989 – مارس 1995 عبد الكريم سيدي موسى
( عضو )
السلطة صاحبة التعيين
أو الانتخاب
مدة العهدة الأعضاء
رئيس الجمهورية مارس 1995 – افريل 2002 سعيد بوالشعير
(رئيس ) (1)
رئيس الجمهورية مارس 1995 – أفريل 1998 طه طيار
( عضو )
رئيس الجمهورية مارس 1995 – أفريل 1998 عبد الرزاق زوينة
( عضو )
(بعنوان المجلس الإنتقالي (2 مارس 1995- أفريل 1998 معمر بوزنادة
( عضو )
بعنوان المجلس الإنتقالي مارس 1995 – أفريل 1998 عامر رخيلة
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا مارس 1995 – أفريل 1998 محمد الصادق لعروسي
( عضو )
بعنوان المحكمة العليا مارس 1995 – أفريل 1998 عمرو بن قراح
( عضو )
في سنة 1998 ، تم تجديد تشكيلة المجلس الدستوري في مجموعها من أجل تمكين تمثيل المؤسسات الجديدة المنبثقة عن دستور 1996
.1
مؤسسة إنتقالية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة