طبقا للمادة 164 (الفقرة 3) من الدستور، يعين رئيس الجمهورية رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدّتها ست (6) سنوات.
واستنادا للفقرة الرابعة من نفس المادة، يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الآخرون بمهامهم مرة واحدة مدتها ست (6) سنوات، ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل ثلاث (3) سنوات.
غير انه في عام 1998 وعلى أساس المادة 180 المطة الثانية من دستور 1996، تم تجديد كامل المجلس الدستوري – باستثناء رئيسه – لتمكين تمثيل المؤسسات الجديدة -مجلس الأمة ومجلس الدولة-المنبثقة عن التعديل الدستوري في 28 نوفمبر عام 1996.
ويستخلف عضو المجلس الدستوري الذي يدعى لممارسة وظيفة أخرى قبل انقضاء عهدته، حسب الحالة، بتعيين أو انتخاب من يخلفه. ولا يواصل العضو الجديد عهدة سلفه وإنما يعين أو ينتخب لعهدة جديدة كما جرى به العمل.
كما يحدث أن لا يُستخلف العضو الذي تنتهي عضويته عند تاريخ انتهاء العضوية، وهي الوضعية التي تكفل بها المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 غشت 1989 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والوضعية القانونية لبعض موظفيه، المعدل والمتمم، بحيث ينص على أن عهدة عضو المجلس الدستوري تبتدئ من تاريخ تنصيبه.
ولذلك ندرج في الجداول الواردة أدناه، التشكيلة الاسمية للمجلس الدستوري كلما يحدث فيها تعيين أو انتخاب جديد، سواء أجاء ذلك في إطار التجديد الجزئي لنصف أعضاء المجلس الدستوري أو في حالة شعور مقعد عضو بسبب استدعائه لممارسة وظيفة أخرى.
وتجدر الإشارة إلى أنه منذ التعديل الدستوري 2016 وطبقا للمادة 183 (الفقرة الأولى) من الدستور يتكون المجلس الدستوري من اثني عشر (12) عضوا: أربعة (4) أعضاء من بينهم رئيس المجلس ونائب رئيس المجلس يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان (2) ينتخبهما المجلس الشعبي الوطني، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الأمة، واثنان (2) تنتخبهما المحكمة العليا، واثنان (2) ينتخبهما مجلس الدولة.
.طبقا للمادة 183 (الفقرة 4)، يعين رئيس الجمهورية رئيس ونائب رئيس المجلس الدستوري لفترة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات
يضطلع أعضاء المجلس الدستوري الاخرين بمهامهم مرة واحدة مدتها ثماني (8) سنوات طبقا للمادة 183 (الفقرة 5) ويجدد نصف عدد أعضاء المجلس الدستوري كل أربع (4) سنوات.
يؤدي أعضاء المجلس الدستوري اليمين الدستورية أمام رئيس الجمهورية قبل مباشرة مهامهم.
قائمة أعضاء المجلس الدستوري منذ 1989 حسب الترتيب الزمني
السلطة صاحبة التعيين أو الانتخاب |
مدة العهدة | الأعضاء |
رئيس الجمهورية | مارس 1989 – مارس 1995 | عبد المالك بن حبيلس (رئيس ) |
رئيس الجمهورية | أفريل 1989 – مارس 1995 | أحمد مطاطلة ( عضو ) |
رئيس الجمهورية | أفريل 1989 – أوت 1994 | محمد عبد الوهاب بخشي ( عضو ) |
بعنوان المجلس الشعبي الوطني | أفريل 1989 – أوت 1994 | قاسم كبير ( عضو ) |
بعنوان المجلس الشعبي الوطني | أفريل 1989 – مارس 1995 | أحمد أمين طرفاية ( عضو ) |
بعنوان المحكمة العليا | أفريل 1989 – مارس 1995 | عزوز ناصري ( عضو ) |
بعنوان المحكمة العليا | أفريل 1989 – مارس 1995 | عبد الكريم سيدي موسى ( عضو ) |
السلطة صاحبة التعيين أو الانتخاب |
مدة العهدة | الأعضاء |
رئيس الجمهورية | مارس 1995 – افريل 2002 | سعيد بوالشعير (رئيس ) (1) |
رئيس الجمهورية | مارس 1995 – أفريل 1998 | طه طيار ( عضو ) |
رئيس الجمهورية | مارس 1995 – أفريل 1998 | عبد الرزاق زوينة ( عضو ) |
(بعنوان المجلس الإنتقالي (2 | مارس 1995- أفريل 1998 | معمر بوزنادة ( عضو ) |
بعنوان المجلس الإنتقالي | مارس 1995 – أفريل 1998 | عامر رخيلة ( عضو ) |
بعنوان المحكمة العليا | مارس 1995 – أفريل 1998 | محمد الصادق لعروسي ( عضو ) |
بعنوان المحكمة العليا | مارس 1995 – أفريل 1998 | عمرو بن قراح ( عضو ) |
|
.1 | |
|