République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

فضاءات العدالة الدستورية

image_print

الموقع الرسمي :

 www.uaccc.org

إن فكرة إنشاء منظمة عربية تجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة انطلقت من المجلس الدستوري، برئاسة آنذاك السيد د. السعيد بوالشعير في الفترة ما بين (1995-2001)، وبعد عرض الفكرة على المستشار الدكتور المرحوم عوض المـر، رئيس المحكمة الدستورية العليا في مصــر، آنذاك، والتشاور معه، تقرر عرض الاقتراح إلى الدول العربية التي تتوفر على هيئة تضطلع بمهمة الرقابة الدستورية.

وبتاريخ 25 و26 يونيو 1997، اجتمعت احدى عشر محكمة ومجلس دستوري عربي بالجزائر العاصمة، في مؤتمر تأسيسي تم فيه الإعلان عن ميلاد اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية، والمصادقة على نظامه الأساسي ولوائحه الداخلية والمالية.

الاسم: اتحاد المحاكم والمجالس الدستورية العربية

المقر الرئيسي: القاهـــرة

العنوان: مقـــر المحكمة الدستورية العليا في مصر

الموقع الرسمي :
www.cjca-conf.org/ar

 

إن إنشاء فضاء افريقي للقضاء الدستوري فكرة جزائرية خالصة، بحيث عرضت الجزائر على الاتحاد الأفريقي في اجتماعه المنعقد في الفترة من 25 إلى 27 يوليو 2010، في كامبلا /أوغندا، في دورته العادية الخامسة عشرة لمؤتمر رؤساء الدول والحكومات، اقتراح إنشاء فضاء أفريقيا يجمع المحاكم والمجالس الدستورية والهيئات المماثلة التي تعنى بالرقابة الدستورية، ادراكا منها لأهمية مثل هذا الفضاء الدستوري في بناء دولة القانون في أفريقيا وتعزيزها، وانطلاقا من كون غالبية دساتير الدول الأفريقية أقــرّت انشاء مؤسسة للرقابة الدستورية، تتماشى وخصوصياتها السياسية والتاريخية.

وقد تمت المصادقة بالإجماع على هذا الاقتراح، وكلف الاتحاد الأفريقي الجزائر بالإعداد والتحضير لإنشاء هذا الفضاء. فبعد سلسلة من المشاورات والتنسيق مع المحاكم والمجالس الدستورية الأفريقية، منها خاصة عقد اجتماع تحضيري لهيئات الرقابة الدستورية على هامش أعمال المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري في ريو-البرازيل في 16 يناير 2011، قام المجلس الدستوري الجزائري بصياغة مسودة نظام أساسي لهذا الفضاء، تمت مناقشتها واثراؤها من قبل لجنة خبراء أفارقه في اجتماع بالجزائر.

انعقد المؤتمر التأسيسيبعد الانتهاء من التحضيرات، بالجزائر العاصمة يومي 7 و8 مايو 2011، أي أقل من سنة بعد اجتماع كامبالا، بحضور رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، ورئيس اللجنة الأوروبية من أجل الديمقراطية بواسطة القانون (لجنة فينيسيا)، على الخصوص. وقد حضر المؤتمر التأسيسي خمسة وعشرون (25) محكمة ومجلس دستوري أو هيئة مماثلة، في أفريقيا، للإعلان عن ميلاد الفضاء الأفريقي للقضاء الدستوري، والمصادقة على نظامه الأساسي، الذي أقر تسميته   بمؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، واختيار الجزائر العاصم مقرا له.

يبلغ عدد الأعضاء في مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية، ثمانية وأربعين (48) دولة أفريقية وأربعة (4) دول غير إفريقية لها صفة عضو مراقب هي:

المحكمة الاتحادية العليا في البرازيل (الالتزام: 16 يوليو 2014)

المحكمة الدستورية العراقية (العضوية: 3 جانفي 2023)

المحكمة الدستورية التركية (العضوية: 5 أكتوبر 2017)

المحكمة الدستورية لروسيا (العضوية: 26 فبراير 2018)

الاسم: مؤتمر المحاكم الدستورية الأفريقية.

الأمانة الدائمة: المقر المسمى منذ عام 2017 “بوعلام بسايح

العنوان: شارع 11 ديسمبر 1960، الابيار، الجزائر (بجوار مقــر المجلس الدستوري)

الموقع الرسمي : www.venice.coe.int

تعد لجنة البندقية هيئة استشارية تابعة للمجلس الأوروبي تمّ إنشاؤها عام 1990 لتقديم المساعدة القانونية لدول أوروبا الوسطى والشرقية بعد انهيار الاتحاد السوفياتي، وذلك من أجل مرافقتها في ملاءمة منظومتها القانونية والدستورية مع الإصلاحات الديمقراطية التي باشرتها في تلك الفترة.

ويمكن الدول الأعضاء أن تطلب من لجنة البندقية، إن رغبت في ذلك، استشارة قانونية وخبرة فنية في مشاريع الدساتير والقوانين التي تريد اعتمادها في بلدانها، وإن تمّ ذلك، تصدر اللجنة آراء ذات طابع استشاري غير ملزمة للدولة صاحبة الطلب.

وقد توسّع الانضمام إلى لجنة البندقية فيما بعد، ليشمل دولًا من خارج أوروبا من جميع القارات، وتكون عضوية الدول في اللجنة إما بصفة عضو دائم، أو بصفة عضو مشارك، أو بصفة عضو مراقب، أو بصفة عضو بوضع خاص، كما هو الحال بالنسبة لفلسطين. وتضم اللجنة عند شهر يوليو 2019، سبعة وأربعين (47) دولة عضو في المجلس الأوروبي و14 دولة أخرى خارج اوروبا، بما فيها الجزائر.

انضمت الجزائر إلى لجنة البندقية في أول ديسمبر2007، وغالبا ما تكون الدول الأعضاء في لجنة البندقية ممثلة بمحاكمها أو مجالسها الدستورية أو هيئات مماثلة تعنى بالرقابة الدستورية، وذلك بالنظر الى نشاطها الذي يركز أساسا على الفصل في القضايا الدستورية، ويكون التمثيل فيها بواقع عضو دائم، وعضوين أو ثلاثة مستخلفين عن كل دولة.

الاسم: اللجنة الاوروبية من أجل لديمقراطية بواسطة القانون التابعة للمجلس أوروبي (المعروفة باسم لجنة البندقية/فينيسيا)

الأمانة الدائمة: ستراسبورغ، فرنسا، في مقر المجلس أوروبي.

الجلسات العامة: سكولا غراندي ، البندقية/فينيسيا.

الموقع الرسمي :

www.accf-francophonie.org   

انشأت جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية المسماة سابقا جمعية المحاكم الدستورية التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، عام 1997 لتكون فضاء فرانكفونيا للتعاون القانوني والفني، ومن أهدافها، كما يقــره قانونه الأساسي، ” تعزيز تعميق دولة القانون بتطوير العلاقات بين المؤسسات الموجودة في البلدان التي تتقاسم استعمال اللغة الفرنسية، أيا كانت تسميتها، والتي تختص من بين اختصاصاتها الأخرى، بالفصل نهائيا في المنازعات حول المطابقة للدستور، ولقراراتها سلطةالشيء المقضي فيه.”

وتضم هذه الجمعية 48 محكمة دستورية، عند شهر يوليو 2019، منها 30 محكمة ومجلس دستوري أفريقي، وللمجلس الجزائري في هذه الجمعية صفة العضو المراقب.

الاسم: جمعية المحاكم الدستورية الفرنكوفونية

الأمانة الدائمة: مقر المجلس الدستوري الفرنسي (الذي يضمن الأمانة الدائمة).

العنوان: 2 شارع مونتبونسيي،75001 باريس، فرنسا.

الموقع الرسمي :
www.venice.coe.int

تم إنشاء المؤتمر العالمي للقضاء الدستوري بهدف وضع إطارٍ للحوار والتبادل والتفكير بين المحاكم الدستورية على نطاق عالمي.

كان للمجلس الدستوري الجزائري دور كبير في انشاء هذا الفضاء العالم، بحيث استضافت الجزائر اجتماعًا تحضيريًا سنة 2008 وكانت عضوًا في المجموعة المكلفة بجمع مقترحات المحاكم والمجالس الدستورية حول إنشاء جمعية عالمية تعنى بالقضاء الدستوري.

وتكمن خصوصية هذا الفضاء العالمي للقضاء الدستوري في كون أن غالبية أعضاء مكتب المؤتمر، كجهاز من بين أجهزته الأخرى، الجمعية العامة والأمانة، تتكون من المجموعات الإقليمية أو اللغوية للمحاكم الدستورية، ويرأس هذه المجموعات المكتب بالتناوب لمدة سنة.

كما يعقد المؤتمر العالمي اجتماعاته مرة كل ثلاث سنوات، بالتناوب بين القارات، بحيث عقد مؤتمراته السابقة في جنوب إفريقيا عام 2009، والبرازيل عام 2011، وكوريا الجنوبية عام 2014، وليتوانيا عام 2017.

للتذكير يبلغ عدد البلدان الأعضاء في المؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري، عند شهر يوليو 2019، مائة وسبعة عشر (117) بلدا تمثلها محاكم ومجالس دستورية ومحاكم عليا من القارات الإفريقية والأمريكية والآسيوية والأوروبية.

الاسم: المؤتمر العالمي حول القضاء الدستوري

الأمانة الدائمة: تتولاها لجنة البندقية/فينيسيا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة