إن المجلس الدستوري،
– بناء على إخطار رئيس الجمهورية طبقا للمواد 67 ( الفقرة 2 ) و 153 و 155 و 156 من الدستور برسالة رقمها 493 مؤرخة في 16 اكتوبر سنة 1991، و مسجلة بالمجلس الدستوري في 16 اكتوبر سنة 1991 تحت رقم 7 / أ. م د/ 91، و المتعلقة بدستورية احكام ( الفقرة 2 ) من المادة 54 من القانون رقم 91 – 17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991، المعدل و المتمم للقانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989 المتضمن قانون الانتخابات،
– و بناء على الدستور في مواده 153 و 154 و 155 و 156 و 157 و 159،
– و بمقتضى النظام المؤرخ في 5 محرم عام 1410 الموافق 7 غشت سنة 1989، الذي يحدد اجراءات عمل المجلس الدستوري، و الذي نشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، العدد 32 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989،
و بعد الاستماع الى المقرر :
و بناء على المادة 54 ( الفقرة 2 ) من قانون الإنتخابات موضوع إخطار المجلس الدستوري، التي تنص على : « يمكن أحد الزوجين التصويت عن الآخر مع اثبات الرابطة الزوجية عن طريق تقديم الدفتر العائلي بالإضافة الى البطاقتين الانتخابيتين »،
و نظرا لأنه ليس من اختصاص المجلس الدستوري التدخل في تحديد الشروط القانونية الخاصة بممارسة الحريات و الحقوق الاساسية للمواطنين، إلا أنه يعود اليه بصفة خاصة السهر على مطابقتها للمبادئ الدستورية،
و نظرا لأن المادة 54 ( الفقرة الثانية ) المحالة للمراقبة الدستورية مندرجة ضمن قانون الانتخابات في بابه الخاص المتعلق بالتصويت بالوكالة، فإن المجلس الدستوري يستشف من التعديلات المتتالية التي سبقت صدور قانون 15 اكتوبر سنة 1991، أن المشروع خفض عدد الوكالات المسموح بها لكل موكـل من خمـسة الى واحـدة، كـما أقـر بصـفة محددة الاوضـاع التي تبرر الحـق في الوكالة وحصرها فقط في حالة قيام المانع عن الحضور الشخصي للناخب عند الاقتراع،
و حيث أن كل هذه التدابير التشريعية تهدف الى تجسيد التطبيق الفعلي للمبدأ الدستوري في الاقتراع العام المباشر و السري، المنصوص عليه في المادتين 68 و 95 من الدستور، و الذي يتكرس بدقة في المادة 28 من قانون الانتخابات التي تقضي بأن التصويت شخصي و سري.
و نظرا لأن المادة 54 ( الفقرة الثانية ) في شكلها و مضمونها لا تقيد حق المرأة المتزوجة في التصويت، لكنها أنشأت امكانية التصويت بالتبادل للزوجين مما يتعارض مع مبدأ الممارسة الشخصية للحق الإنتخابي الذي يعتبر أساسا حقا سياسيا، حيث أن هذه الممارسة لا تتوافق في الحدود القصوى لشروطها القانونية الا مع الطابع الاستثنائي للوكالة،
و بناء على ما تقدم فإن ( الفقرة الثانية ) من المادة 54 المحالة للمراقبة الدستورية ليست متطابقة مع أحكام المواد 28 في آخرها و 30، 31، 47، 68 و 95 من الدستور،
يقرر ما يلي :
تعد غير دستورية ،( الفقرة الثانية ) من المادة 54 من القانون رقم 91 – 17 المؤرخ في 15 اكتوبر سنة 1991 المعدل و المتمم للقانون رقم 89 – 13 المؤرخ في 7 غشت سنة 1989، و المتضمن قانون الانتخابات.
ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
هكذا تداول المجلس الدستوري في جلسته بتاريخ 28 اكتوبر سنة 1991.
عن المجـلــس الدستــوري
الرئيسعبد المالك بن حبيلس.