رئيس المحكمة الدستورية وأعضاؤها قد أدوا اليمين الدستورية يوم 18 نوفمبر 2021 بمقر المحكمة العليا غداة توقيع رئيس الجمهورية على مراسيم رئاسية تتعلق بتعيين وتشكيل المحكمة الدستورية، وذلك طبقا للمواد 91 الفقرة 7 و186 و188 من الدستور.
وترأس جلسة أداء اليمين الدستورية لهذه المحكمة الجديدة، الرئيس الأول للمحكمة العليا، الطاهر مأموني، بحضور وزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، ومستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون القانونية و القضائية، بوعلام بوعلام، ورئيسة مجلس الدولة، فريدة بن يحيى، وعدد من المسؤولين والقضاة.
وقد تم عقد هذه الجلسة طبقا للمادة 186 من الدستور وتنفيذا لأحكام المراسم الرئاسية 21 / 453، 21 / 454 و21 /455 المؤرخة في 16 نوفمبر 2021، وكذا الإرسال الوارد من الأمين العام لرئاسة الجمهورية، والمتضمن عقد جلسة تأدية اليمين الدستورية لرئيس المحكمة الدستورية وأعضائها.