أشرف رئيس الجمهورية، السيد عبد المجيد تبون، يوم 22 نوفمبر 2021 بقصر الشعب، على مراسم استقبال رئيس المحكمة الدستورية وأعضائها بمناسبة مباشرة مهامهم
وجرت مراسم الاستقبال بحضور كل من رئيس مجلس الأمة، صالح قوجيل، رئيس المجلس الشعبي الوطني، إبراهيم بوغالي، الوزير الأول، وزير المالية أيمن بن عبد الرحمان، رئيس المجلس الدستوري سابقا، كمال فنيش، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنقريحة، ووزير العدل حافظ الأختام، عبد الرشيد طبي، إلى جانب عدد من أعضاء الحكومة ومستشاري رئيس الجمهورية والمسؤولين السامين
وتنص المادة 186 من الدستور على أن المحكمة الدستورية تتشكل من 12 عضوا، 4 منهم يعينهم رئيس الجمهورية من بينهم رئيس المحكمة، بينما تنتخب المحكمة العليا عضوا واحدا من بين أعضائها وينتخب مجلس الدولة عضوا واحدا من بين أعضائه. أما الأعضاء الستة (6) الآخرون فينتخبون بالاقتراع من أساتذة القانون الدستوري، ويحدد رئيس الجمهورية شروط وكيفيات انتخاب هؤلاء الأعضاء
وتعد المحكمة الدستورية، حسب المادة 185 من الدستور، “مؤسسة مستقلة مكلفة بضمان احترام الدستور وتضبط سير المؤسسات ونشاط السلطات العمومية