République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

قرار رقم/01 ق م د/دع د 20/مؤرّخ في13 رمضان عام 1441الموافق 6 مايو سنة 2020 

image_print

إنّ المجلس الدستوري،

–  عملا بأحكام المادة188 من الدستور،وبموجب إخطار بنـاءً على إحالة من المحكمـة العليا توصل المجلس الدستوري يوم 15 جانفي سنة 2020 بقرار مؤرّخ في 26 ديسمبر سنة 2019 ،تحت رقم الفهرس19/00016 ،ومتعلق بـدفع أثــارهح.ر(و)ب.ر(بــواسطــة محـاميـهـمـا الأستـاذيـن )ب.فو )أ.س(، المعـتـمدين لـدى المحكـمــة العـلـيـ ومـجـلس الدولة، واللذين ينازعان في دستورية المادة 496)النقطة(6 من قانون الإجراءات الجزائية،المعدّل و المتمم،

– وبناء على الدستور،

وبمقتضى القانون العضوي رقم16-18 المؤرّخ في 22ذي الحجة عام1439الموافق 2سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

وبمقـتضى النـظـام المؤرّخ في7رمضان عـام1440 الموافق21 مايو سنة 2019المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري،المعدّل والمتمّم،

وبمقتضى الأمر رقم155–66 المؤرّخ في18صفر عام1386 الموافق8يونيو سنة1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،المعدّل والمتمّم،

وبالإطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 26 ديسمبر سنة2019 تحت رقم الفهرس19/00016،والوثائق المرفقة،

و بالإطلاع على الملاحظات و الردود المكتوبة المقدمة من طرف رئيس مجلس الأمة بالنيابة،ورئيس المجلس الشعبي الوطني،و الوزير الأول و الأطراف،

و بعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة،

وبعدالاستماع إلى الملاحظات الشفوية المقدمة من قبل المحامي)أ.س( ممثلاً لكل من)ح.ر(و)ب.ر(،التي تمسك فيها بما جاء في ملاحظاته المكتوبة،

وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية المقدمة من قبل ممثل الحكومة،والتي أكد فيها ما جاء في الملاحظات المكتوبة للوزير الأول،

وبعدالمداولة،

اعتبارا أنّح.ر(و)ب.ر(بواسطة محاميهما الأستاذين)ب.ف(و)أ.س(،دفعا بعدم دستورية نص المادة )496النقطة(6 من قانون الإجراءات الجزائية،الذي يحرمهما من الطعن بالنقض في قرار صادر عن مجلس قضاء الجزائر يوم 28مارس سنة 2019 قضى بإدانتهما والحكم عليهما بغرامة نافذة قدرها 20.000 دج من أجل إقرار عمدا لوقائع غير صحـــيــحــة والسعي لــهــا،الــفــعــل المنصوص والمعــاقب عــلــيــه بنص المادة) 228 الفقرتين الأولى و (3من قانون العقوبات،

واعتبارا أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها،أن دفعهما يستوفي الشروط و الإجراءات التي تحكم الدفع بعدم الدستورية طبقا لأحكام القانون العضوي رقم 16–18 المؤرّخ في 2سبتمبر سنة2018 و المذكور أعلاه، ويتمسكان بعـــدم دسـتوريــة المادة ) 496النقطة (6 والـتـي تـنـص عــل: ‘’عدم جوازالطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000 دج أو تقل عنها ‘’….معتبرين أن هذا الــنص يــحــرمــهــمــا مــن ممارسة حــقــهــمــا في الـطـعـن بـالـنـقض المكـــفـــول بموجب الـــدستـــور المكـــرس لمبـــدأ الـــتـــقــاضي على درجتين في المسائل الجزائية وفقا لنص المادة) 160 الفقرة2 ( من الدستور،

و اعتبارا أنه بتاريخ 4 يوليو سنة 2019تقدما بمذكرة إضافية تدعيما لدفعهما المتعلق بعدم الدستورية،جاء فيها أن المادة ) 496 النقطة6( مـن قــانــون الإجـــراءات الجــزائــيـة تحرمهما من حقهما في الطعن بالنقض في الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح بالنظـر إلى مبلغ الغرامة المحكوم به والذي يساوي أو لا يتجاوز 50.00.00ج ،وهو ما يتعارض مع أحكام المادة )171الفقرتين الأولى و 3( من الدستور التي تنص على أنهتمثل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم. وتضمن المحكمة العليا ومجلس الدولة توحيد الاجتهاد القضائي في جميع أنحاء البلاد و يسهران على احترام القانون،

واعتبارا أنّه بتاريخ 10ديسمبر سنة2019 قدما لمدعيان ملاحظات مكتوبة أمام المحكمة العليا جاء فيها أنه لحقهما ضرر من تطبيق نص المادة ) 496النقطة6 (،استنادا إلى قرار المجلس الدستوري الصادر بتاريخ 20نوفمبر سنة2019 بعدم دستورية نص المادة )416الفقرة الأولى(من قانون الإجراءات الجزائية،

واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس مجلس الأمة بالنيابة جاء فيها أن المادة ) 496 النقطة6 ( من قانون الإجراءات الجزائية لا تتعارض مع المادة ) 160الفقرة2 (من الدستور،لأن الطعن بالنقض لا يعد درجة ثالثةمن درجات التقاضي،هذامن جهة،ومن جهةأخرى اعتبر أن النص يتعارض مع ما التزمت به الجزائر بموجب الاتفاقية الأممية للحقوق المدنية والسياسية و التي صادقت عليها الجزائر،كما اعتبر الصياغة الحالية للمادة ) 496 النقطة6 ( تتعارض مع روح المادة الأولى )المطّة7 (من قانون الإجراءات الجزائــيــة،لــذلك يــعــتــقــد مــبــاشرة فــحص مــعــمــق لـهـذاالـوجـه المثار،

واعتبارا أنّ الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الـــدستـــوري مـــن طـــرف رئـــيس المجـــلس الشعبي الـــوطــني،تضمنت إقرارا بدستورية المادة ) 496النقطة6 (من قانون الإجراءات الجزائية،وأن المادة 171من الدستور لا علاقة لها بـــــالحقوق الـــــتي يضمـنـهـا الدستـــــور،ذلك أن هـــــذا الحكم الدستوري يكتفي بتحديد مهام المحكمة العليا ومجلس الدولة و محكمة التنازع،

واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف الوزير الأول جاء فيها أن المادة) 496النقطة6 (من قانون الإجراءات الجزائية،تؤكد صراحة على احترام درجتي التقاضي،وأن غرض المشرّع من وضع شرط لقبول الطعن بالنقض هو تقليص عدد الطعون المرفوعة أمام المحكمة العليا والتحكم في حجم العمل القضائي على مستوى هذه الهيئة العليا لحسن سير مرفق القضاء،

واعتبارا أن النائب العام لدى مجلس قضاء الجزائر برر في مـــلاحـــظـــاتـــه المكـــتـــوبــة الــواردة إلى المجــلس الــدستــوري القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الطعن بالنقض المنـصـوص عـلـيـه فــي المادة)496 النقطة6 (مــن قــانــون الإجراءات الجزائية،معتبرا عدم تأسيس الدفع بحكم تغيير موضوعه ما بين مذكرتي الطعن،وأن رقابة المحكمة العليا تتم بمناسبة النظر في الطعون المرفوعة أمامها ، وأن النص الدستوري المستند إليه لا يشكل سببا لرفع كل الطعون أمام المحكمة العليا،وعليه يتعـيّــن رفض هذا الدفع لعدم تأسيسه،

واعتبارا أن المادة694 من الأمر رقم155–66المؤرّخ في18 صفر عام1386 الموافق   8يونيو سنة1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائية،المعدّل والمتمم،قد تمّ تعديلها بموجب الأمر رقم02–15 المؤرّخ في7شوّال عام 1436الموافق23 يوليو سنة 2015،وأصبح نصها كالآتي : “

‘’لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي:

1-قــــرارات غــــرفــــة الاتـهـام المتـعـلقة بـــالحبس المؤقت والرقابةالقضائية،

2-قرارات الإحالة الصادرة عن غرفة الاتهام في قضايا الجنح أو المخالفات،

3-قرارات غرفة الاتهام المؤيدة للأمر بألاّ وجه للمتابعة إلاّ من النيابة العامة في حالة استئنافها لهذا الأمر،

4-الأحكام الصادرة بالبراءة في مواد الجنايات إلاّ من جانب النيابة العامة فيما يخص الدعوى العمومية، و من المحكوم عـليه والمدعي المدني و المسؤول المدني فـيـما يخص حقوقهم المدنية أو في رد الأشياء المضبوطة فقط،

5-قرارات المجالس القضائية المؤيدة لأحكام البراءة في مواد المخالفات والجنح المعاقب عنها بالحبس لمدة تساوي ثلاث (3 )  سنوات أو تقل عنها،

6-الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي،و 20.000دج بالنسب للشخص المعنوي مع التعويض المدني أوبدونه،إلاّ إذا كانت الإدانة تتعلق بحقوق مدنية،باستثناء الجرائم العسكرية أو الجمركية،

واعتبارا أن حق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية تضمنه المادة) 160 الفقرة (2 من الدستور،والذي عبر عنه المجلس الدستوري في قراره رقم/01ق م د/دع د 19 /بتاريخ 02 نوفمبر سنة2019 ،الذ يصرح من خلاله بعدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرتين الأولى و2 من المادة416 من قانون الإجراءات الجزائية،أما في قضية الحال فإن المدعــــيين استــنــفـذا حـقــهـــمـا في الـتـقـــاضي على درجتين،إذ تمت محاكمتهما كمتهمين أمام محكمة الدرجة الأولى ثم أمام المجلس القضائي، وبالتالي فإن حقهما في التقاضي على درجـتين في المسائل الجزائية الذي تضمنته المادة 160 )الفقرة(2 من الدستور قد تحقَّق،

واعتبارا أن المادة 171المستند إليها تنص على” :تمثّل المحكمة العليا الهيئة المقوّمة لأعمال المجالس القضائية والمحاكم”…،و بالتالي فهي لا تتضمن ما يفيد أن الطعن بالنقض درجة من درجات التقاضي،وأن الطعن بالنقض لـيس امـتـدادا لـلخصومـــة الأصلية ولا يملك فـيه الخصوم المزايا التي يكفلها لهم قاضي الموضوع من تقديم طلبات أو أوجه دفاع جديدة لم يسبق عرضها من قبل،

واعتبارا أن أحكام العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السيــاسيــــة الذي انضمت إلـيه الجزائــر بموجب المرسوم الرئاسي رقم67–89 المؤرّخ في16مايو سنة1989،لاسيما المادةمنه التي تنص على أن تتعهد كل دولة طرف بتنمية إمكانيات التظلم القضائي،والمادة 5–14التي تنص‘’ : كلّ شخص أدين بجريمة حقّ اللّجوء،وفقا للقانون،إلى محكمة أعلى كي تعيد النّظر في قرار إدانته وفي العقاب الذي حكم به عليه،و هو ما تضمنه المادة 160 )الفقرة(2 من الدستور من خلال مبدأ التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية،

واعتبارا أن المادة ) 140النقطة(7 من الدستور خولت المشرع كامل الاختصاص في التشريع في ميدان القواعد العامــة لقانون العقوبات والإجراءات الجزائــيــة،لاسيـمـا تحديد الجنايات والجنح والعقوبات المختلفة المطابقة لها، والعفو الشامل وتسليم المجرمين،ونظام السجون .ويعود لــــه بـذلك الاخـتصاص في تحديـد شروط وإجـــراءات الطعن بالنقض وله أن يورد استثناءات وقيودا في القانون،في ظل احترام الحقوق و الحريات المضمونة دستوريًا،

واعتبارا بالنتيجة،فإنّ المشرّع بنصه في المادة )496 النقطة6 (على أنه لا يجوز الطعن بالنقض فيما يأتي’’ :الأحكام والقرارات الفاصلة في الموضوع الصادرة في آخر درجة في مواد الجنح القاضية بعقوبة غرامة تساوي 50.000دج أو تقل عنها بالنسبة للشخص الطبيعي، و 20.000دج بالنسبة للشخص المعنوي،مع التعويض المدني أو بدونه،إلا إذا كـــانت الإدانـــة تــتــعــلــق بـحــقــوق مدنــيــة،بــاستــثــنــاء الجرائــم العسكرية أو الجمركية،يكون بذلك قد مارس الاختصاص المخول له من قبل المؤسس الدستوري،ومن ثم لم يمس بالحقوق والحريات المكفولة دستوريًا،الأمر الذي يتعين معه التصريح بدستورية النقطة  من المادة496 من قانون الإجراءات الجزائية.

وعليه يقرّر المجلس الدستوري ما يأتي :

أولا : يصرّح بدستورية المادة )496 النقطة6 (من قانون الإجراءات الجزائية.

ثانيا :يعلم رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة بالنيابة،و رئيس المجلس الشعبي الوطني،و الوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا :يبلّغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

رابعا :ينشر هذا القرار في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.

بــهــذا تداول المجـلس الدستوري في جـلساتــه المنعقدة تاريخ11و12و13رمضان عام 1441الموافق و5و6مايو سنة.2020

                                                                                                                                  

                                                                                                                        رئيس المجلس الدستوري

                                    

                                                                                                                              كمال فنيش

–  محمد حبشي، نائبا للرئيس،

–  شادية رحاب، عضوا،

–  إبراهيم بوتخيل، عضوا،

–  محمد رضا أوسهلة، عضوا،

–  عبد النور قراوي، عضوا،

–  خديجة عباد، عضوا،

–  الهاشمي براهمي، عضوا،

–  أمحمد عدة جلول، عضوا،

–  عمر بوراوي، عضوا.

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019

image_print

-إن المجلس الدستوري،

–  عملا بأحكام المادة 188 من الدستور وبموجب إخطار بناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصّل المجلس الدستوري يوم 23/09/2019 بقرار مؤرخ في 16/09/2019 تحت رقم الفهرس 00004/19، والمتعلق بدفع أثاره السيد )ب.ن( بواسطة محاميه الأستاذ )ع.ص(، والذي ينازع في دستورية المادة 416 -الفقرة الأولى- في شطرها الأول المتعلق بالشخص الطبيعي، من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

 –  وبناء على الدستور،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

–  وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1368 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

–  بالاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 16/09/2019 تحت رقم الفهرس 00004 /19

–  وبمقتضى القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق. م د/د ع د/19

–  وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، والسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،

–  وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ )ع.ص( والسيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة،

–  وبالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف،

–  وبعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة،

–  وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ )ع.ص( في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 13/11/2019،

–  وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة السيد )ع.ج( بالجلسة نفسها،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن السيد )بن(عيم بواسطة محاميه الأستاذ )عص(، دفع بعدم دستورية نص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة خنشلة يوم 20/01/2019 قضى بإدانته من أجل قيادة مركبة دون رخصة سياقة وعقابه بالحكم عليه بــ 20.000 دج غرامة نافذة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 80 من الأمر 03-09 وقد سجل استئنافه في 20/01/2019.

– واعتبارا أن السيد )ب.ن( يدفع بأن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع من استئناف الأحكام القاضية بالغرامة التي تساوي أو تقل عن 20.000 دج وبالتالي فهي تحرمه من حقه في التقاضي على درجتين وهي مخالفة صراحة لأحكام المادة 160 من الدستور ولذا تقدم بدفع للتصريح بعدم دستوريتها.

–  واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة بالنيابة تضمنت اقرارا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية واقترحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف المجلس الدستوري.

–  واعتبارا ان السيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة التمس رفض طلب الدفع لعدم تأسيسه والقول بمطابقة أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية لأحكام الدستور.

–  واعتبارا ان الأستاذ )ع.ص( في حق السيد )ب.ن (أكد في الجلسة العلنية على طلباته الرامية إلى التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع،

–  واعتبارا أن ممثل الحكومة السيد )ع.ج (أكد في الجلسة العلنية أن المـادة 160 من الدستور تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين وتركت له تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق وأن التشريع أخذ بعين الاعتبار المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، وأن الحكم التشريعي موضوع الدفع ليس له تأثير على الحقوق والحريات كون الأمر يتعلق بغرامة لا تمس بالحريات ولا تعتبر سابقة قضائية تسجل في صحيفة السوابق القضائية، وأن التقاضي على درجتين لم يرد ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور والتمس رفض الدفع،

–  واعتبارا أن المادة 29 مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم تنص على أنه ” إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات سبق الفصل“.

-واعتبارا أن الدفع الذي تقدم به السيد )ب.ن( المتعلق بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم تم الفصل فيه من طرف المجلس الدستوري بموجب قرار مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق. م د/د ع د/19 الذي صرح بعدم دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع.

– واعتبارا أن قرار المجلس الدستوري نهائي وملزم لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 )الفقرة(3 من الدستور فهو ينطبق على الدفع الحالي وبالتالي لا جدوى من مناقشة الموضوع مما يستوجب التصريح بسبق الفصل.

وعليه يقرر المجلس الدستوري ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية بموجب القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق.م د/د ع د/19.

ثانيا: يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس الأمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 و19 نوفمبر سنة 2019.

                                    

                                                            رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                 كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوا،

شادية رحاب، عضوا،

ابـراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا اوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوا،

سمـاعيل بليط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

امحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

قرار رقم 01/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019

image_print

إن المجلس الدستوري،

–  عملا بأحكام المادة 188 من الدستور، وبموجب اخطار بناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصّل المجلس الدستوري يوم 23/07/2019 بقرار مؤرخ في 17/07/2019 تحت رقم الفهرس 00003/ 19، والمتعلق بدفع أثاره السيد )حع (بواسطة محامييه الأستاذ )ف. م( والأستاذة )ت.م( والذي ينازع فيه دستورية المادة 416 -الفقرة الأولى-في شطرها الأول المتعلق بالشخص الطبيعي، من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

–  وبناء على الدستور،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

–  وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1368 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

–  وبالاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 17/07/2019 تحت رقم الفهرس 00003/19،

–  وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس المجلس الشعبي الوطني، السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة والسيد الوزير الأول،

–  وبالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف،

–  وبعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة،

–  وبعد تسجيل غياب الأطراف وممثل الحكومة بالجلسة العلنية المنعقدة يوم 13/11/2019، رغم تبليغهم بذلك،

–  وبعد المداولة،

-اعتبارا أن السيد (ح. ع) بواسطة محامييه الأستاذين (ف.م) و (ت. م)، دفع بعدم دستورية نص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة أميزور يوم 12/02/2019 قضى بإدانته والحكم عليه بــ 20.000 دج غرامة نافذة من أجل ضرب وجرح وسب وشتم الشاكية (ي.ع)،

-واعتبارا أن مذكرة الدفع بعدم الدستورية جاء فيها أنه قام بتاريخ 19/02/2019 باستئناف الحكم الصادر ضده للتمسك بحقه في تبرئة ساحته من الأفعال المنسوبة إليه، كما جاء فيها أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تحرمه من حق الاستئناف بالنظر إلى مبلغ الغرامة المحكوم به و الذي لا يتجاوز 20.000 دج، و هو ما يتعارض مع أحكام المادة 160 من الدستور التي تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، و لهذا السبب ادعى السيد (ح.ع) أمام مجلس قضاء بجاية بموجب مذكرة مستقلة بعدم دستورية المادة 416 من القانون المذكور أعلاه،

-واعتبارا أنه وبتاريخ 12/06/2019 أصدر مجلس قضاء بجاية قراره تحت رقم الفهرس 0001/2019، قضى فيه بإرسال الدفع بعدم الدستورية مع عرائض الأطراف ومذكراتهم إلى المحكمة العليا، هاته الأخيرة والتي بعد دراسة الدفع أصدرت قرارها بتاريخ 17/07/2019 قضت فيه بإحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المجلس الدستوري،

-واعتبارا أنه وبتاريخ 24/07/2019 وبموجب إرسال، قام رئيس المجلس الدستوري بإشعار رئيس الدولة ورئيس مجلس الأمة بالنيابة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول، بقرار إحالة الدفع الصادرعن المحكمة العليا، والمرفق بمذكرة الدفع، كما أشعر رئيس المجلس الدستوري للغاية ذاتها بتاريخ 25/07/2019 بموجب إرسال موصى عليه مع إشعار بالوصول، السيد (ح.ع) والسيدة (ي.ع)، وتضمنت كلها آجالاً للأطراف لتقديم ملاحظاتهم المكتوبة،

-واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة، تضمنت اقرارًّا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، واقترحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف المجلس الدستوري،

-واعتبارا أن الوزير الأول برّر في ملاحظاته المكتوبة القيود والاستثناءات الواردة على الحق في الاستئناف المنصوص عليه في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، بدواعي عملية، مع أنه أقرّ باصطدام الهدف المرجو من خلال تأطير حق الاستئناف في المادة الجزائية بأحكام المادة 160 من الدستور،

-واعتبارا أن طرفي الدفع لم يقدمَّا ملاحظاتهما المكتوبة رغم تمكينهما من ذلك،

-واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية المعدّل والمتمم والصادر بالأمر 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966، قد تمّ تعديلها أولا بموجب الأمر رقم 15-02 المؤرخ في 07 شوال عام 1436 الموافق 23 يوليو سنة 2015، ثم مرة أخرى بموجب القانون رقم 07.17 المؤرخ في 28 جمادى الثانية عام 1438 الموافق 27 مارس سنة 2017، وأصبح نصها كالآتي:

“تكون قابلة للاستئناف:

1-الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي و100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي والأحكام بالبراءة،

2-الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ”.

-واعتبارا أن المؤسس الدستوري أقرّ في المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور حق التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية، وجاء نصّها كالتالي: “…يضمن القانون التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية ويحدد كيفيات تطبيقها”،

-واعتبارا أنه إن كان من اختصاص المشرع تحديد هذه الكيفيات، فإنه مقابل ذلك يعود للمجلس الدستوري وله وحده تقدير مدى دستوريتها بالنظر إلى الحقوق والحريات المضمونة دستوريا، والتحقق من أن هذه الكيفيات الإجرائية لا تمس بحق التقاضي على درجتين،

-واعتبارا أن المؤسس الدستوري حين نصّ على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين، فإنه يقصد إلزام المشرع ضمان ممارسة هذا الحق بأن يحدد له كيفيات تطبيقه، دون أن تُفرغه تلك الكيفيات من جوهره، ولا أن تقيِّد أو تستثني أحدًا عند ممارسته،

-واعتبارا أن المشرع عندما أقرّ في المادة 416 (الفقرة الأولى) من قانون الإجراءات الجزائية جواز الاستئناف في الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي، فإنه يكون بمفهوم المخالفة قد استثنى من حق التقاضي على درجتين المكرس في المادة 160 (الفقرة 2) من الدستور، كل الأشخاص الطبيعيين المحكوم عليهم بغرامة تساوي أو تقل عن 20.000 دج،

-واعتبارا أنه وفيما يتعلق بممارسة الحق في الاستئناف في المسائل الجزائية فإنه لا ينبغي إعاقة أي طرف إمّا قانونا أو بفعل إجراءات في أن يلجأ إلى جهة قضائية أعلى،

-واعتبارا لذلك فإن الفقرة الأولى في شطرها المتعلق بالشخص الطبيعي في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تتعارض مع الدستور، لاسيما المادة 160 (الفقرة 2) منه،

-واعتبارا أنه بإمكان المجلس الدستوري عملاً بالمادة 29 (الفقرة 2) من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري، المعدل والمتمم، وفي إطار دراسته للدفع بعدم دستورية حكم تشريعي أن يتصدى لأحكام أخرى، متى كان لهذه الأخيرة ارتباط بالحكم التشريعي محل الدفع بعدم الدستورية،

-واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، وفي شطرها الثاني من (الفقرة الأولى) تضمنت في معناها بمفهوم المخالفة عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح إذا قضت بعقوبة غرامة تساوي أو تقل عن 100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي، كما تضمنت المادة نفسها في فقرتها الثانية بمفهوم المخالفة ما يفيد عدم جواز استئناف الأحكام الصادرة في مواد المخالفات القاضية بعقوبة الغرامة،

-واعتبارا أنّ الارتباط واضحٌ بين الحكم التشريعي موضوع الدفع، وباقي الأحكام التشريعية الواردة كلها بالمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية وذلك من خلال سعي المشرع لفرض قيود واستثناءات على حق التقاضي على درجتين المنصوص عليه في المادة 160(الفقرة 2) من الدستور،

-واعتبارا أن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تعتبر مطابقة جزئيا للدستور، فيما نصت عليه بأن تكون قابلة للاستئناف الأحكام الصادرة في مواد الجنح، وتلك الصادرة في مواد المخالفات،

-واعتبارا أن كل القيود المنصبة على ممارسة حق الاستئناف، والواردة في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، تمس بحق التقاضي على درجتين، وهو ما يتعارض مع المادة 160(الفقرة 2) من الدستور،

-واعتبارا أنه وخلافا لما جاء من طلبات في مذكرتي رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الأمة بالنيابة، وبمقتضى مبدأ توزيع الاختصاصات بين السلطات والمؤسسات مثلما يستنبط من الدستور، فإنه لا يعود للمجلس الدستوري أن يحل محل المشرع في سنِّه للقوانين، ولا أن يملي عليه الطريقة التي يصحح بها عدم الدستورية المصرح بها، وأن المعالجة التشريعية للحكم المصّرح بعدم دستوريته تبقى من الاختصاص الحصري للسلطة التشريعية طبقا للمادة 112 من الدستور،

-واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 191 (الفقرة 2) من الدستور، فإنه يمكن للمجلس الدستوري تحديد تاريخ زوال أثر النص، وأنه يعود له إقرار زوال أثر النص فورّا، أو أن يؤجله إلى تاريخ لاحق،

-واعتبارا أن بعض الأحكام التشريعية والمتعارضة مع الدستور والواردة في المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، سيكون من شأن التصريح بزوال أثرها فورا أن يضمن حق الأطراف في التقاضي على درجتين في المسائل الجزائية دون أي استثناء،

-واعتبارا أنه وبمقتضى المادة 191(الفقرة 3) من الدستور، فإنّ قرارات المجلس الدستوري ملزمة للسلطة القضائية، وأنّ المساواة التي يضمنها الدستور لكل المواطنين أمام القانون والقضاء، تستوجب تمكين كل الأطراف من استئناف الأحكام الصادرة في المسائل الجزائية عملاً بأحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، دون القيود والاستثناءات موضوع قرار الحال،

وعليه يقرر المجلس الدستوري ما يلي:

أولا: التصريح بالمطابقة الجزئية للمادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية للدستور.

ثانيا:عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

“إذا قضت بعقوبة حبس أو غرامة تتجاوز 20.000 دج بالنسبة للشخص الطبيعي”.

ثالثا:

1-عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الأولى من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

“و100.000 دج بالنسبة للشخص المعنوي”.

2-عدم دستورية الحكم التشريعي الوارد في الفقرة الثانية من المادة 416 من القانون المذكور أعلاه في شطرها المحرر كالتالي:

“القاضية بعقوبة الحبس بما في ذلك تلك المشمولة بوقف التنفيذ”

رابعا:تفقد الأحكام التشريعية المقرر عدم دستوريتها أعلاه أثرها فورًا.

خامسا: يسري أثر القرار بعدم الدستورية المصرح به أعلاه على كل الأحكام الجزائية التي لم تستنفذ آجال الاستئناف عند تطبيق أحكام المادة 416 من القانون المذكور أعلاه.

سادسا: يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس الأمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

سابعا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

ثامنا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 و19 نوفمبر سنة 2019.

                                          رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                         كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوا،

شادية رحاب، عضوا،

ابـراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا اوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوا،

سمـاعيل بليط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

امحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

 

إحياء ذكرى الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية

image_print

 إحياء ذكرى الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) بتاريخ 11 ديسمبر 2007

إحياءً لذكرى الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) بتاريخ 11 ديسمبر 2007، أشرف السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، على تنظيم وقفة ترحمية بمقر المحكمة على أرواح ضحايا هذا العمل الإجرامي، بحضور السيدتين والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.

عرض الصور

الإتصال بالمحكمة الدستورية

image_print

يرجى ملء الإسمارة

المحكمة الدستورية

العنوان  : شارع 11 ديسمبر 1960، الجزائر 
 الهاتف :
31 00 99 21 (213) 
32 00 99 21 (213) 
33 00 99 21 (213) 
34 00 99 21 (213) 
الأمانة العامة :
11 00 99 21 (213) 
12 00 99 21 (213) 
البريد الإلكتروني : contact@cour-constitutionnellle.dz

الموقع 

بيان المحكمة الدستورية المتعلق بإستقبال رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية

image_print

بـیـــان

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الافريقية، السيدة لوریندا کاردوسو

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج يستقبل رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية

image_print

شدّد رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج على التزام الجزائر بمواصلة دعمها الكامل لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، لدى استقباله رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، السيدة لوريندا كاردوسو، التي تقوم بزيارة الى الجزائر.

وأشار إلى أن الجزائر ستظل وفية لالتزامها بتقوية وتمتين هذا الصرح الإفريقي الذي اعتبره مكسبا للعدالة الدستورية وللقضاء في القارة الإفريقية، مضيفا أن وفاء الجزائر بالتزاماتها يعود لكونها البلد المقر، وصاحبة المبادرة بتأسيس هذا الفضاء تماشيا وتقاليدها في توحيد الصف الإفريقي بما فيها خير بلداننا، وبالنظر لدور هذه الهيئات في النهوض بمنظومة القضاء الدستوري في إفريقيا.

حضر هذا اللقاء عضو المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، والأمين العام الدائم للمؤتمر، ورئيس ديوان المحكمة الدستورية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة