شدّد رئيس المحكمة الدستورية السيد عمر بلحاج على التزام الجزائر بمواصلة دعمها الكامل لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، لدى استقباله رئيسة المحكمة الدستورية الأنغولية والرئيسة الحالية لمؤتمر الهيئات القضائية الدستورية الإفريقية، السيدة لوريندا كاردوسو، التي تقوم بزيارة الى الجزائر.
وأشار إلى أن الجزائر ستظل وفية لالتزامها بتقوية وتمتين هذا الصرح الإفريقي الذي اعتبره مكسبا للعدالة الدستورية وللقضاء في القارة الإفريقية، مضيفا أن وفاء الجزائر بالتزاماتها يعود لكونها البلد المقر، وصاحبة المبادرة بتأسيس هذا الفضاء تماشيا وتقاليدها في توحيد الصف الإفريقي بما فيها خير بلداننا، وبالنظر لدور هذه الهيئات في النهوض بمنظومة القضاء الدستوري في إفريقيا.
حضر هذا اللقاء عضو المحكمة، السيدة ليلى عسلاوي، والأمين العام الدائم للمؤتمر، ورئيس ديوان المحكمة الدستورية.