إحياء ذكرى الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) بتاريخ 11 ديسمبر 2007
إحياءً لذكرى الاعتداء الإرهابي الذي تعرض له مقر المحكمة الدستورية (المجلس الدستوري سابقا) بتاريخ 11 ديسمبر 2007، أشرف السيد عمر بلحاج، رئيس المحكمة الدستورية، على تنظيم وقفة ترحمية بمقر المحكمة على أرواح ضحايا هذا العمل الإجرامي، بحضور السيدتين والسادة أعضاء المحكمة الدستورية وإطاراتها وموظفيها.