République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

قرار رقم 02/ق. م د/د ع د/19 مؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1441 الموافق 20 نوفمبر سنة 2019

image_print

-إن المجلس الدستوري،

–  عملا بأحكام المادة 188 من الدستور وبموجب إخطار بناءً على إحالة من المحكمة العليا، توصّل المجلس الدستوري يوم 23/09/2019 بقرار مؤرخ في 16/09/2019 تحت رقم الفهرس 00004/19، والمتعلق بدفع أثاره السيد )ب.ن( بواسطة محاميه الأستاذ )ع.ص(، والذي ينازع في دستورية المادة 416 -الفقرة الأولى- في شطرها الأول المتعلق بالشخص الطبيعي، من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

 –  وبناء على الدستور،

–  وبمقتضى القانون العضوي رقم 18-16 المؤرخ في 22 ذي الحجة عام 1439 الموافق 02 سبتمبر 2018 الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية،

–  وبمقتضى النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المؤرخ في 7 رمضان عام 1440 الموافق 12 مايو سنة 2019، المعدل والمتمم،

–  وبمقتضى الأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1368 الموافق 8 يونيو سنة 1966 المتضمن قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم،

–  بالاطلاع على قرار إحالة الدفع بعدم الدستورية من طرف المحكمة العليا بتاريخ 16/09/2019 تحت رقم الفهرس 00004 /19

–  وبمقتضى القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق. م د/د ع د/19

–  وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف السيد رئيس مجلس الأمة بالنيابة، والسيد رئيس المجلس الشعبي الوطني،

–  وبالاطلاع على الملاحظات المكتوبة المقدمة من طرف الأستاذ )ع.ص( والسيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة،

–  وبالاطلاع على الوثائق المرفقة بالملف،

–  وبعد الاستماع إلى المقرر في تلاوة تقريره بالجلسة،

–  وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية للأستاذ )ع.ص( في الجلسة العلنية المنعقدة يوم 13/11/2019،

–  وبعد الاستماع إلى الملاحظات الشفوية لممثل الحكومة السيد )ع.ج( بالجلسة نفسها،

– وبعد المداولة،

– اعتبارا أن السيد )بن(عيم بواسطة محاميه الأستاذ )عص(، دفع بعدم دستورية نص المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية، ذلك أنه متهم مستأنف لحكم صادر عن محكمة خنشلة يوم 20/01/2019 قضى بإدانته من أجل قيادة مركبة دون رخصة سياقة وعقابه بالحكم عليه بــ 20.000 دج غرامة نافذة الفعل المنصوص والمعاقب عليه بالمادة 80 من الأمر 03-09 وقد سجل استئنافه في 20/01/2019.

– واعتبارا أن السيد )ب.ن( يدفع بأن المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية تمنع من استئناف الأحكام القاضية بالغرامة التي تساوي أو تقل عن 20.000 دج وبالتالي فهي تحرمه من حقه في التقاضي على درجتين وهي مخالفة صراحة لأحكام المادة 160 من الدستور ولذا تقدم بدفع للتصريح بعدم دستوريتها.

–  واعتبارا أن الملاحظات المكتوبة الواردة إلى المجلس الدستوري من طرف رئيس المجلس الشعبي الوطني ورئيس مجلس الامة بالنيابة تضمنت اقرارا بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية واقترحت إمكانية تعديل صياغتها من طرف المجلس الدستوري.

–  واعتبارا ان السيد النائب العام لدى مجلس قضاء خنشلة التمس رفض طلب الدفع لعدم تأسيسه والقول بمطابقة أحكام المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية لأحكام الدستور.

–  واعتبارا ان الأستاذ )ع.ص( في حق السيد )ب.ن (أكد في الجلسة العلنية على طلباته الرامية إلى التصريح بعدم دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع،

–  واعتبارا أن ممثل الحكومة السيد )ع.ج (أكد في الجلسة العلنية أن المـادة 160 من الدستور تنص على أن القانون يضمن التقاضي على درجتين وتركت له تحديد كيفيات ممارسة هذا الحق وأن التشريع أخذ بعين الاعتبار المصلحة الخاصة والمصلحة العامة، وأن الحكم التشريعي موضوع الدفع ليس له تأثير على الحقوق والحريات كون الأمر يتعلق بغرامة لا تمس بالحريات ولا تعتبر سابقة قضائية تسجل في صحيفة السوابق القضائية، وأن التقاضي على درجتين لم يرد ضمن الحقوق والحريات المنصوص عليها في الفصل الرابع من الباب الأول من الدستور والتمس رفض الدفع،

–  واعتبارا أن المادة 29 مكرر من النظام المحدد لقواعد عمل المجلس الدستوري المعدل والمتمم تنص على أنه ” إذا سجل المجلس الدستوري قبل الفصل في الدفع بعدم الدستورية أكثر من قرار إحالة يتعلق بالحكم التشريعي نفسه فإنه يفصل في موضوع الدفع الأول المعروض عليه للنظر فيه ويفصل في الدفوع اللاحقة المثارة بشأن الحكم التشريعي نفسه بقرارات سبق الفصل“.

-واعتبارا أن الدفع الذي تقدم به السيد )ب.ن( المتعلق بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية المعدل والمتمم تم الفصل فيه من طرف المجلس الدستوري بموجب قرار مؤرخ في 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق. م د/د ع د/19 الذي صرح بعدم دستورية الحكم التشريعي موضوع الدفع.

– واعتبارا أن قرار المجلس الدستوري نهائي وملزم لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية طبقا للمادة 191 )الفقرة(3 من الدستور فهو ينطبق على الدفع الحالي وبالتالي لا جدوى من مناقشة الموضوع مما يستوجب التصريح بسبق الفصل.

وعليه يقرر المجلس الدستوري ما يلي:

أولا: التصريح بسبق الفصل في الدفع بعدم دستورية المادة 416 من قانون الإجراءات الجزائية بموجب القرار الصادر عن المجلس الدستوري بتاريخ 20 نوفمبر 2019 تحت رقم 01/ق.م د/د ع د/19.

ثانيا: يعلم رئيس الدولة و رئيس مجلس الأمة بالنيابة و رئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول بهذا القرار.

ثالثا: يبلغ هذا القرار إلى الرئيس الأول للمحكمة العليا.

رابعا: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

بهذا تداول المجلس الدستوري في جلستيه المنعقدتين بتاريخ 21 و22 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 و19 نوفمبر سنة 2019.

                                    

                                                            رئيس المجلس الدستوري

                                                                                                                 كمال فنيش

محمد حبشي، نائبا للرئيس،

سليمة مسراتي، عضوا،

شادية رحاب، عضوا،

ابـراهيم بوتخيل، عضوا،

محمد رضا اوسهلة، عضوا،

عبد النور قراوي، عضوا،

خديجة عباد، عضوا،

سمـاعيل بليط، عضوا،

الهاشمي براهمي، عضوا،

امحمد عدة جلول، عضوا،

عمر بوراوي، عضوا.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة