République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية

مشاركة عضو المحكمة الدستورية، الأستاذ الدكتور عمار بوضياف، في الندوة العربية

image_print

في إطار النشاطات العلمية الخارجية لأعضاء المحكمة الدستورية، وبتكليف من رئيس المحكمة السيد عمر بلحاج مشاركة عضو المحكمة الأستاذ الدكتور عمار بوضياف عن طريق التخاطب عن بعد، في الندوة العربية حول ” العدالة الدستورية، التي جرت بالعاصمة اللبانية – بيروت-

قرارات المنازعات الإنتخابية للمحكمة

image_print

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل وزير العدل لدولة قطر

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، بمقر المحكمة الدستورية، يوم 24 يناير 2022، وزير العدل لدولة قطر، السيد مسعود بن محمد العامري، مرفوقا بوفد رفيع المستوى وذلك في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها لبلادنا من 23 إلى 26 يناير 2022

إستعرض رئيس المحكمة الدستورية، عمر بلحاج، مع وزير العدل القطري مسعود بن محمد العامري سبل وآفاق تعزيز علاقات التعاون بين البلدين في مختلف الميادين لا سيما في مجال القضاء الدستوري.

عرض الفيديو

عرض الصور

الإحصائيات

image_print
طبيعة الرقابةالنص المحال رأي/قرار
مراقبة الدستوريةقانون يتضمن النظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني رأي رقم 1 - ر.ق.م د . مؤرخ في 28 غشت 1989
مراقبة الدستوريةالقانون المتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد المجالس الشعبيـة البلديةرأي رقم 2 – ر.ق – م . د . مؤرخ في 09 غشت 1989
مراقبة الدستوريةالقانون المتضمن تأجيـل انتخابـات تجديـد المجالس الشعبيـة الولائيـةرأي رقم 3 – ر.ق – م . د – 1989 مؤرخ في 9 ديسمبر 1989
مراقبة الدستوريةأحكام القانـون الانتخابـات 89-13 المؤرخ في غشت سنة 1989 قرار رقم 1 – ق.ق- مد مؤرخ في 20 غشت سنة 1989
مراقبة الدستوريةالقانــون الأساســي للنائــب قرار رقم 2 - ق - ق - م د - 89 مؤرخ في 30 غشت سنة 1989
مراقبة المطابقة للدستورلائحة المجلس الشعبي الوطني المؤرخة في 29 أكتوبر سنةقرار رقم 3 -ق.ن.د -م د/89 مؤرخ 18 ديسمبر سنة 1989
مراقبة الدستوريةالفقرة الثانية من المادة 54 من القانون رقم 91 - 17 في 15 أكتوبر سنة 1991، الذي يعدل ويتمم القانون رقم 89-13 قرار رقم 4 - ق ق . م د/ 91 مؤرخ في 28 أكتوبرسنة 1991
مراقبة الدستوريةالبند السادس من المادة 108 من قانون الإنتخاباتقرار رقم 01-ق.أ - م.د - 95 مؤرخ في 6 غشت سنة 1995
مراقبة المطابقة للدستورالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسية  رأي رقم 01 ر.أ.ق عضـ / م.د المؤرخ في 6 مارس سنة 1997
مراقبة المطابقة للدستورالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترأي رقم 02 ر.أ.ق عضـ / م.د المؤرخ في 6 مارس سنة 1997
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطني للدستوررأي رقم 03 ر.ن.د / م د / 97 مؤرخ في 31 يوليو سنة 1997
مراقبة الدستوريةالمادة 2 من الأمر المتعلق بالتقسيم القضائي المصادق عليه من طرف المجلس الوطني الانتقالي بتاريخ 6 يناير سنة 1997رأي رقم 4 رأ - م د مؤرخ 19 فبراير سنة 1997
مراقبة المطابقة للدستورالنّظام الدّاخلي لمجلس الأمّة رأي رقم 04 / ر.ن.د / م.د / 98 مؤرّخ في 10 فبراير سنة 1998
مراقبة الدستوريةالمواد من 4 إلى 7 و 11، 12، 14، 15 و 23 من القانون رقم .... المؤرخ في ..... الموافق ..... و المتضمّن نظام التعويضات و التقاعد لعضو البرلمانرأي رقم 04 / ر. ق / م. د /98 مؤرخ في 13 يونيو سنة 1998
مراقبة المطابقة للدستورالمادّة 29 المعدّلة من النّظام الدّاخلي للمجلس الشعبيّ الوطنيّرأي رقم 05 / ر. ن. د / م. د / 98 مؤرخ في 25 فبراير سنة 1998
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضويّ المتعلّق باختصاصات مجلس الدّولة و تنظيمه و عمله رأي رقم 06 / ر. ق. ع / م. د / 98 مؤرخ في 19 مايو سنة 1998
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضويّ المتعلّق باختصاصات محكمة التّنازع و تنظيمها و عملها رأي رقم 07 / ر. ق. ع / م. د / 98 ، مؤرخ في 24 مايو سنة 1998
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومة رأي رقم 08/ر.ق.ع / م.د /99 مؤرخ في 21 فبراير سنة 1999
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي، المعدل والمتمم، لمجلس الأمةرأي رقم 09/ر.ن.د/م د/99 مؤرخ 22 نوفمبر سنة 1999
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي للمجلس الشعبي الوطنيرأي رقم 10/ر.ن د/م د/ 2000 مؤرخ في 13 مايو سنة 2000
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي لمجلس الأمةرأي رقم 11/ر.ن د/م د/ 2000 مؤرخ في 6 ديسمبر سنة 2000
مراقبة الدستوريةالأمر رقم 97-15 المؤرخ في 24 محرم عــام 1418 المــــوافق 31 مايو سنة 1997 المحدد للقانون الأساسي الخاص لمحافظة الجزائر الكبرىقرار رقم 02 /ق.أ/م د/2000 مؤرخ في 27 فبراير سنة 2000
مراقبة الدستوريةالقانون المتضمن القانون الأساسي لعضو البرلمانرأي رقم 12/ر. ق / م د /01 مؤرخ 13 يناير سنة 2001
مراقبة المطابقة للدستورمشروع قانون المتضمن تعديل الدستوررأي رقم 01 / ر. ت د / م د / مؤرخ في 3 أبريل سنة 2002
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتضمّن القانون الأساسي للقضاء رأي رقم 13/ر. ق ع / م د / 02 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 2002
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالتنظيم القضائي للدستورراي رقم 14 / ر.ق.ع / م.د / 03 المؤرخ في 23 مارس سنة 2003
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدل و المتمم للأمر رقم 97 -07 المؤرخ في 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترأي رقم 01/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 05 فبراير سنة 2004
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتضمن القانون الأساسي للقضاءرأي رقم 02 /ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 22 غشت سنة 2004
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بتشكيل المجلس الأعلى للقضاء وعمله و صلاحياتهرأي رقم 03/ر.ق ع/ م د/04 مؤرخ في 22 غشت سنة 2004
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي  المتعلق بالتنظيـم القضائيرأي رقم 01 – ر.ق.ع – م د – 05 مؤرخ فــي 10 جمادى الأولـى عـام 1426 الموافـق 17 يونيو سنـة 2005
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتضمن تأجيل الانتخابات لتجديد المجالس الشعبية البلدية والولائية، المنبثقة عن انتخابات 10 أكتوبر سنة 2002 و الانتخابات الجزئية ليوم 24 نوفمبر سنة 2007  رأي رقم 01 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 8 رجب عام 1428 الموافق 23 يوليو سنة 2007
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدل و المتمّم للأمر رقم 97- 07 المؤرخ في 27 شوال عام 1417 الموافق 6 مارس سنة 1997 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباترأي رقم 02 / ر. م د/ 07 مؤرخ في 23 يوليو سنة 2007
إبداء الرأي المعللمشروع القانون المتضمن التعـديل الدستوريرأي رقم 01/08 ر. ت د/ م د  مؤرخ في 7 نوفمبر سنة 2008
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي الذي يحدّد تنظيم المحكمة العليا وعملها واختصاصاتهارأي رقم 01/ ر. م د/11 مؤرخ في 6 يوليو سنة 2011
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدّل والمتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 4 صفر عام 1419 الموافق 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعمله،رأي رقم 02/ ر.م د /11 مؤرخ في 6 يوليو سنة 2011
مراقبة المطابقة للدستورالـقانـون العـضوي المتعـلق بنظـام الانتخاباترأي رقـم 03 / ر. م . د /11 مؤرّخ 22 ديسمبر2011
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العـضوي الذي يحدّد حالات الـتـنـافي مع العـهـدة البرلمانية رأي رقم 04 / ر.م.د/ 11 المؤرخ 22 ديسمبر2011
مراقبة المطابقة للدستوريتعـلق بمراقبة مطابقة القانون العـضوي الذي يحدّد كيفيات توسيع تمثيل المرأة في المجالس المنتخبةرأي رقم 05 / ر. م . د / 11 المؤرّخ في 22 ديسمبر2011
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالأحزاب السياسيةرأي رقم 01 / ر. م . د / 12 المؤرخ في 08 يناير سنة 2012
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالإعلامرأي رقم 02 / ر. م . د / 12 المؤرخ في 08 يناير سنة 2012
إبداء الرأي المعللمشروع القانون المتضمن التعـديل الدستوريرأي رقم 16/01 ر.ت د/م د المؤرخ في 28 يناير 2016
مراقبة المطابقة للدستورالقانــون العضــوي المتعلــق بنظــام الانتخابـات، رأي رقـم 02/ر.ق.ع/م. د 16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالهيئة العليا المستقلة لمراقبة الانتخاباترأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/ 16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016
مراقبة المطابقة للدستورالقانــون العضــوي الذي يحدد تنظيم المجلس الشعبي الوطني ومجلس الأمة، وعملهما، وكذا العلاقات الوظيفية بينهما وبين الحكومةرأي رقـم 04 /ر. ق.ع/ م. د/16 مؤرخ في 11 غشت سنة 2016
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدل للقانون العضوي رقم 05-11 المؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1426 الموافق 17 يوليو سنة 2005 والمتعلق بالتنظيم القضائيرأي رقم 01/ر.ق.ع./م.د/2017 مؤرخ في 16 مارس سنة 2017
مراقبة المطابقة للدستورالنظام الداخلي لمجلس الأمةرأي رقم 02/ ر. ن.د/ م.د/ 17 مؤرخ في 25 يوليو سنة 2017
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العـضوي المعـدل والـمـتمم للقانون العضوي رقم 98-01 المؤرخ في 9 30 مايو سنة 1998 والمتعلق باختصاصات مجلس الدولة وتنظيمه وعملهرأي رقم 01 / ر.ق.ع / م.د / 18 مؤرخ في 13 فبراير سنة 2018 
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بقوانين المالية رأي رقم 02/ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ في 02 غشت سنة 2018
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي الذي يحدد شروط وكيفيات تطبيق الدفع بعدم الدستورية، رأي رقم 03/ر.ق.ع/م.د/18 مؤرخ في 2 غشت سنة 2018
مراقبة المطابقة للدستورالـقــانـون الـعــضـوي المتعلق بالمجمّـع الجزائري للغة الامازيغيةرأي رقم 04/ ر.ق.ع /م.د /18مؤرخ في 2 غشت سنة 2018
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المتعلق بالسلطة الوطنية المستقلة للإنتخاباترأي رقم 01 / ر.ق.ع/ م.د / 19 مؤرخ في 14 سبتمبر 2019
مراقبة المطابقة للدستورالقانون العضوي المعدل والمتمم للقانون العضوي رقم 16-10 المؤرخ 25 غشت سنة 2016 والمتعلق بنظام الانتخابات رأي رقم 02 / ق.ع/م.د/ 19 مورخ في 14 سبتمبر سنة 2019
مراقبة الدستوريةالقانون العضوي الذي يعدل ويتمم القانون العضوي رقم 18-15 المؤرخ في 2 سبتمبر سنة 2018 والمتعلق بقوانين المالية رأي رقم 03 / ر. ق.ع/م. د / 19 مؤرخ 04 ديسمبر سنة 2019
مراقبة الدستوريةالأمر المتضمن القانون العضوي المتعلــق بنظـــام الانتخابـات قرار رقم 16/ق.م د/ 21 مؤرخ في 10 مارس سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر الذي يحدد الدوائر الانتخابية وعدد المقاعد المطلوب شغلها في إنتخابات البرلمانقرار رقم 17/ق.م.د/21 مؤرخ في 13 مارس سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر الذي يعدل ويتمم القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، المعدل والمتممقرار رقم 18/ق. م د/21 مؤرخ في 23 مارس سنة 2021
مراقبة الدستورية الأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 106 -76 المؤرخ في 9 ديسمبر سنة 1976 والمتضمن قانون المعاشات العسكريةقرار رقم 19ق.م د/21 مؤرخ في 14 أبريل سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المعدل والمتمم للأمر المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتقرار رقم 20/ق.م د/ 21 مؤرخ في 22 أبريل سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 06-02 المؤرخ في 29 محرم عام 1427 الموافق 28 فبراير سنة 2006 والمتضمن القانون الأساسي العام للمستخدمين العسكريينقرار رقم 21/ق.م د /21 مؤرخ في 24 مايو سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المتضمن قانون المالية التكميلي لسنة 2021قرار رقم 22/ ق.م د/21 مؤرخ في 7 يونيو سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-156 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون العقوباتقرار رقم 23/ ق.م د/21 المؤرخ 7 يونيو سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المتعلق بحماية المعلومات والوثائق الإداريةقرار رقم 24/ ق.م د /21 مؤرخ في 7 يونيو سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام الأمر رقم 21-01 المؤرخ في 10 مارس سنة 2021 والمتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخاباتقرار رقم 388/ق.م د /21 مؤرخ في 24 غشت سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المعدل والمتمم للأمر رقم 66-155 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتضمن قانون الإجراءات الجزائيةقرار رقم 389/ق.م د /21 مؤرخ في 24 غشت سنة 2021
مراقبة الدستوريةالأمر المتعلق بالتدابير الاستثنائية لفائدة المستخدمين والأشخاص غير الأجراء الذين يمارسون نشاطا لحسابهم الخاص، المدينين باشتراكات الضمان الاجتماعيقرار رقم 390/ق.م د /21 مؤرخ في غشت سنة 2021 
مراقبة الدستوريةالأمر الذي يعدل ويتمم بعض أحكام القانون رقم 11-10 المؤرخ في 22 يونيو سنة 2011 والمتعلق بالبلديةقرار رقم 392/ق.م د /21 مؤرخ في 31 غشت سنة 2021

بيانات المحكمة

image_print

رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، يستقبل رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي بالجزائر

image_print

استقبل رئيس المحكمة الدستورية، السيد عمر بلحاج، رئيس مفوضية الاتحاد الاوروبي في إطار زيارة مجاملة حيث تناول المسؤولان واقع العلاقات بين الجزائر والاتحاد الاوروبي والسبل الكفيلة بتعزيزها في جميع المجالات لا سيما في مجال العدالة الدستورية, مشيدين بعمق هذه العلاقات وبطابعها المتميز.

عرض الصور

تعريف الدفع بعدم الدستورية

image_print

الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمع لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويحدد مصيره، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

ويبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

إن هذه الآلية ومن خلال المادة 195 من دستور 2020، كفيلة بتعزيز مكانة ودور المحكمة الدستورية في مسار بناء دولة القانون وتعميق الديمقراطية وحماية الحقوق والحريات الفردية والجماعية

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة