République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

تقديم

image_print

يعتبر مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكلا داخليا بالمحكمة الدستورية، للتفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، والدعم القانوني للمحكمة الدستورية.

أنشأ مركز الدراسات والبحوث الدستورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-157 المؤرخ في 16 ماي سنة 2002، الذي عدل وتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه.

بدأ مركز الدراسات والبحوث الدستورية العمل فعليا في ديسمبر 2013 من قبل السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري. بمجرد أن تم تعيين المدير العام، وقع رئيس المجلس الدستوري قرارا رقم 02/م.د/ر/2014 المؤرخ في 2 يناير 2014، الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية.

حيث حدد هذا القرار مهام مركز الدراسات والبحوث الدستورية والمتمثلة في:

–   تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن،

–   العمل على ترقية الثقافة الدستورية ونشرها،

–   تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،

–   القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المحكمة الدستورية، ويمكنه في هذا الإطار الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال.

و كذا، تشجيع البحث في مجال القانون الدستوري من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسية وإصدار مجلة المحكمة الدستورية.

يسير المركز مدير عام ويكون ذلك تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، ويساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات. يتولى المدير العام تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحث وتنسيقها.

كما يتولى مركز الدراسات والبحوث الدستورية أيضا:

إعداد البرنامج السنوي (مشاريع البحث)،

– السهر على حسن سير التظاهرات العلمية،

– السهر على إصدار مجلة المحكمة الدستورية والمنشورات العلمية.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة