يعتبر مركز الدراسات والبحوث الدستورية هيكلا داخليا بالمحكمة الدستورية، للتفكير والدراسة والاقتراح في مجال القانون الدستوري، والدعم القانوني للمحكمة الدستورية.
أنشأ مركز الدراسات والبحوث الدستورية بموجب المرسوم الرئاسي رقم 02-157 المؤرخ في 16 ماي سنة 2002، الذي عدل وتمم المرسوم الرئاسي رقم 89-143 المؤرخ في 7 أوت سنة 1989 والمتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس الدستوري والقانون الأساسي لبعض موظفيه.
بدأ مركز الدراسات والبحوث الدستورية العمل فعليا في ديسمبر 2013 من قبل السيد مراد مدلسي، رئيس المجلس الدستوري. بمجرد أن تم تعيين المدير العام، وقع رئيس المجلس الدستوري قرارا رقم 02/م.د/ر/2014 المؤرخ في 2 يناير 2014، الذي يحدد التنظيم الداخلي لمركز الدراسات والبحوث الدستورية.
حيث حدد هذا القرار مهام مركز الدراسات والبحوث الدستورية والمتمثلة في:
– تطوير البحث في مجال القانون الدستوري المقارن،
– العمل على ترقية الثقافة الدستورية ونشرها،
– تطوير التعاون مع الجامعات ومراكز الدراسات والبحوث الوطنية والأجنبية،
– القيام بكل الدراسات والبحوث التي تهم أعمال المحكمة الدستورية، ويمكنه في هذا الإطار الاستعانة بأي شخص أو هيئة تتمتع بكفاءات ثابتة في هذا المجال.
و كذا، تشجيع البحث في مجال القانون الدستوري من خلال تنظيم ندوات وأيام دراسية وإصدار مجلة المحكمة الدستورية.
يسير المركز مدير عام ويكون ذلك تحت سلطة رئيس المحكمة الدستورية، ويساعده مديرو دراسات وبحوث ورؤساء دراسات. يتولى المدير العام تنشيط أعمال مديري الدراسات والبحث وتنسيقها.
كما يتولى مركز الدراسات والبحوث الدستورية أيضا:
– إعداد البرنامج السنوي (مشاريع البحث)،
– السهر على حسن سير التظاهرات العلمية،
– السهر على إصدار مجلة المحكمة الدستورية والمنشورات العلمية.