السيد عمر بلحاج
الحالة المدنية : متزوج و له أربعة أولاد
المسار النضالي:
مجاهد في جيش التحرير الوطني (محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة-الولاية الخامسة) من سنة 1960 إلى غاية 1962/10/10
الشهادات العلمية :
- شهادة البكالوريا من الأردن سنة 1963
- شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1967
- شهادة الماجستير في العلوم الجنائية من جامعة الجزائر سنة 1984
المسار الوظيفي:
- محرر بجريدة المجاهد الأسبوعية من سبتمبر 1967 إلى آخر فبراير 1968
- وكيل الجمهورية من 1973/03/13 إلى 1973/07/15
- مساعد نائب عام من 1973/07/16 إلى 1978/08/31
- نائب عام من 1978/09/01 إلى 1979/11/24
- محامي عام بالمحكمة العليا من 1979/11/25 إلى 1987/09/01
- منتدب مدير الموظفين والإدارة العامة بوزارة العدل من سبتمبر 1979 إلى سبتمبر 1980
- أستاذ مدرّس بالمعهد الوطني للقضاة من سنة 1980 إلى سنة 1987
- عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي من 2020/06/22 إلى 2021/11/16
- رئيس المحكمة الدستورية منذ 2021/11/16
المسار المهني :
- محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة من 1987/11/23 لدى المنظمة الجهوية للمحامين بالمدية، ثم المنظمة الجهوية بالجزائر العاصمة، وأخيرا لدى المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان إلى تاريخ 2020/06/23
- عضو إتحاد الحقوقيين من سنة 1974 إلى سنة 1990، ثم نائب رئيس إتحاد الحقوقيين الجزائريين منذ إعادته إلى النشاط سنة 1998
المنشورات:
نشر عدّة مقالات ومحاضرات في مجلة الفكر القانوني، وبعض الجرائد الوطنية.
نشاطات مختلفة:
شارك في عدّة مؤتمرات وطنية ودولية مهنية وثقافية، كما نشّط وحاضر في ندوات ومنتديات وملتقيات وطنية