السيرة الذاتية

السيد عمر بلحاج

 الحالة المدنية : متزوج و له أربعة أولاد

 

المسار النضالي:  

مجاهد في جيش التحرير الوطني (محافظ سياسي بالمنطقة الثامنة-الولاية الخامسة) من سنة 1960 إلى غاية 1962/10/10

 

 الشهادات العلمية :

  • شهادة البكالوريا من الأردن سنة 1963
  • شهادة الليسانس في الحقوق من جامعة القاهرة سنة 1967
  • شهادة الماجستير في العلوم الجنائية من جامعة الجزائر سنة 1984

 

المسار الوظيفي:

  1. محرر بجريدة المجاهد الأسبوعية من سبتمبر 1967 إلى آخر فبراير 1968
  2. وكيل الجمهورية من 1973/03/13 إلى 1973/07/15
  3. مساعد نائب عام من 1973/07/16 إلى 1978/08/31
  4. نائب عام من 1978/09/01 إلى 1979/11/24
  5. محامي عام بالمحكمة العليا من 1979/11/25 إلى 1987/09/01
  6. منتدب مدير الموظفين والإدارة العامة بوزارة العدل من سبتمبر 1979 إلى سبتمبر 1980
  7. أستاذ مدرّس بالمعهد الوطني للقضاة من سنة 1980 إلى سنة 1987
  8. عضو مجلس الأمة عن الثلث الرئاسي من 2020/06/22 إلى 2021/11/16
  9. رئيس المحكمة الدستورية منذ 2021/11/16

 

المسار المهني :

  1. محامي معتمد لدى المحكمة العليا ومجلس الدولة من 1987/11/23 لدى المنظمة الجهوية للمحامين بالمدية، ثم المنظمة الجهوية بالجزائر العاصمة، وأخيرا لدى المنظمة الجهوية للمحامين بتلمسان إلى تاريخ 2020/06/23
  2. عضو إتحاد الحقوقيين من سنة 1974 إلى سنة 1990، ثم نائب رئيس إتحاد الحقوقيين الجزائريين منذ إعادته إلى النشاط سنة 1998

 

المنشورات:

نشر عدّة مقالات ومحاضرات في مجلة الفكر القانوني، وبعض الجرائد الوطنية.

 

نشاطات مختلفة

شارك في عدّة مؤتمرات وطنية ودولية مهنية وثقافية، كما نشّط وحاضر في ندوات ومنتديات وملتقيات وطنية