République Algérienne
Démocratique et Populaire
Cour constitutionnelle
الجمهورية الجزائرية
الديمقراطية الشعبية
المحكمة الدستورية
Generic selectors
Exact matches only
Search in title
Search in content
Post Type Selectors
Rechercher dans les articles
Par catégorie
Contact Ar
آراء 1997
آراء 1998
آراء 1999
آراء 2000
آراء 2001
آراء 2002
آراء 2003
آراء 2004
آراء 2005
آراء 2006
آراء 2008
آراء 2011
آراء 2012
آراء 2016
آراء 2017
آراء 2018
آراء 2019
أحدث البيانات
أحدث القرارات
أحدث القرارات الأخرى
أرشيف المجلس
إخطار المحكمة الدستورية
إستخلاف النواب
إستخلاف النواب
إعلانات المحكمة بالسنوات
استخلاف النواب المحكمة
الآراء المحكمة الدستورية
الإعلانات بالسنوات
البيانات
البيانات / المحكمة
الدستور
الدفع بعدم الدستورية
الدفع بعدم الدستورية / المحكمة الدستورية
الرئيس
الرقابة الدستورية ورقابة المطابقة للدستور
القرارات 89 - 96
المحكمة الدستورية
المكتبة
المنازعات الإنتخابية 1995
المنازعات الإنتخابية 1997
المنازعات الإنتخابية 1999
المنازعات الإنتخابية 2001
المنازعات الإنتخابية 2004
المنازعات الإنتخابية 2007
المنازعات الإنتخابية 2009
المنازعات الإنتخابية 2010
المنازعات الإنتخابية 2012
المنازعات الإنتخابية 2014
المنازعات الإنتخابية 2016
المنازعات الإنتخابية 2017
المنازعات الإنتخابية 2018
المنازعات الإنتخابية 2019
المنازعات الإنتخابية 2020
المنازعات الإنتخابية/المحكمة
المنازعات الانتخابية
النصوص الأساسية
تعديل 1980
تعديل 1989
تعديل 1996
تعديل 2002
تعديل 2008
تعديل 2016
تعديل 2020
دستور 1963
دستور 1976
رفع الحصانة البرلمانية
رقابة الدستورية/ المحكمة
رقابة المطابقة / المحكمة
روابط مفيدة
عرض المحكمة الدستورية
محتوى
محتوى المحكمة
مركز الدراسات والبحوث الدستورية
منشوراتنا
نشاطات المحكمة الدستورية

الدفع بعدم الدستورية في أسئلة

image_print

الدفع بعدم الدستورية هو إجراء يسمع لأي متقاض أمام الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي العادي أو الجهات القضائية التابعة للنظام القضائي الإداري أن يتمسك بأن الحكم التشريعي أو التنظيمي الذي يطبق على النزاع ويحدد مصيره، ينتهك حقوقه وحرياته التي يضمنها الدستور.

ويبلغ الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية بناء على إحالة من المحكمة العليا أو مجلس الدولة.

لا يمكن للمواطن طرح مسألة عدم الدستورية مباشرة أمام المحكمة الدستورية، بل يشترط أن يكون طرفا في نزاع مطروح أمام الجهات القضائية، وبهذه المناسبة يثير دفع بعدم الدستورية أمام القاضي مباشرة.

-الدستور: المادتين 195 و198 (الفقرة 4) منه.

-القانون العضوي رقم 22-19 مؤرخ في 25 يوليو سنة 2022، يحدد إجراءات وكيفيات الإخطار والإحالة المتبعة أمام المحكمة الدستورية: المواد من 15 إلى 43 منه.

– أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية وقانون الإجراءات الجزائية أمام الجهات القضائية التي يثار أمامها الدفع بعدم لدستورية.

-النظام المحدّد لقواعد عمل المحكمة الدستورية المؤرخ في 5 سبتمبر 2022.

يمكن إثارة الدفع بعدم الدستورية في جميع مراحل التقاضي، ويمكن إثارته لأول مرة في الاستئناف أو الطعن بالنقض، وأثناء التحقيق القضائي. كما يمكن إثارته أمام محكمة الجنايات الابتدائية والاستئنافية.

الدفع بعدم الدستورية حق أقره الدستور للمتقاضي، ولا يجوز لقاضي الحكم و قاضي النيابة العامة و محافظ الدولة إثارة الدفع بعدم الدستورية من تلقاء نفسه.

يقدم الدفع بعدم الدستورية عن طريق مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية، أمام الجهة القضائية المعنية، بتقديم مذكرة مكتوبة منفصلة ومعللة.

تفصل الجهة القضائية المثار أمامها الدفع فورا بموجب قرار مسبب في إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، بعد استطلاع رأي النيابة العامة أو محافظة الدولة، حسب الحالة.

يوجه قرار الارسال إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة خلال عشرة (10) أيام من صدوره، ويبلّغ إلى الأطراف، ولا يكون قابلا لأي طعن.

يبلغ قرار رفض إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى الأطراف في أجل أقصاه ثلاثة (3) أيام من تاريخ صدوره.

لا يمكن أن يكون قرار رفض ارسال الدفع بعدم الدستورية محل اعتراض إلا بمناسبة الطعن ضد القرار الفاصل في النزاع أو في جزء منه، ويجب أن يقدم بموجب مذكرة مكتوبة ومنفصلة ومعللة.

– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،

– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، باستثناء حال تغير الظروف.

– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.

في حالة عدم إرسال الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، تواصل الجهة القضائية الفصل في النزاع.

في حالة إرسال الدفع بعدم الدستورية، ترجئ الجهة القضائية الفصل في النزاع إلى غاية توصلها بقرار المحكمة العليا أو مجلس الدولة أو المحكمة الدستورية عند إحالة الدفع إليها.

تتم إعادة السير في الدعوى المدنية أو في الدعوى العمومية وفقا لأحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية، أو بسعي من النيابة العامة.

– عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك.

– عندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

– لا يترتب على إرسال الدفع بعدم الدستورية وقف سير التحقيق، ويمكن الجهة القضائية أخذ التدابير المؤقتة أو التحفظية اللازمة.

استطلاع رأي النائب العام أو محافظ الدولة، الذي يقدم التماساته في أجل أقصاه خمسة (5) أيام.

– تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم المكتوبة.

تفصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية في أجل شهرين (2)، ابتداء من تاريخ استلام قرار إرسال الدفع بعدم الدستورية، أو من تاريخ إثارته مباشرة أمامها، وذلك على سبيل الأولوية.

في حالة عدم فصل المحكمة العليا أو مجلس الدولة في الآجال القانونية، يحال الدفع بعدم الدستورية، تلقائيا، إلى المحكمة الدستورية.

– أن يتوقف على الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه مآل النزاع أو أن يشكل أساس المتابعة،

– ألا يكون الحكم التشريعي أو التنظيمي المعترض عليه قد سبق التصريح بمطابقته للدستور، باستثناء حال تغير الظروف.

– أن يتسم الوجه المثار بالجدية.

– عند إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى المحكمة الدستورية، يرسل قرار الإحالة مسببا ومرفقا بمذكرات وعرائض الأطراف.

– يتم إرجاء الفصل في الدعوى إلى حين البت في الدفع بعدم الدستورية، باستثناء حالتين هما: عندما يكون الشخص محروما من الحرية بسبب الدعوى أو عندما تهدف الدعوى إلى وضع حد للحرمان من الحرية، ما لم يعترض المعني على ذلك، وعندما ينص القانون على وجوب الفصل في أجل محدد أو على سبيل الاستعجال.

– يتم إعلام الجهة القضائية التي أرسلت الدفع بعدم الدستورية بقرار الإحالة، والتي تتولى تبليغ الأطراف.

في حالة رفض المحكمة العليا أو مجلس الدولة إحالة الدفع بعدم الدستورية على المحكمة الدستورية، تستلم هذه الأخيرة نسخة من قرارها معللا.

يرسل القرار المتضمن رفض إحالة الدفع بعدم الدستورية إلى الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع، والتي تتولى تبليغ الأطراف.

تعلم المحكمة الدستورية رئيس الجمهورية فور توصلها بقرار إحالة الدفع بعدم الدستورية.

– كما تعلم رئيس مجلس الأمة ورئيس المجلس الشعبي الوطني والوزير الأول أو رئيس الحكومة، حسب الحالة، الذين يمكنهم إبداء ملاحظاتهم حول الدفع بعدم الدستورية.

– يمكن قضاة النيابة العامة أو محافظة الدولة، بناء على طلب المحكمة الدستورية، تقديم ملاحظات كتابية حول الدفع بعدم الدستورية.

يمكن كل شخص ذي مصلحة أن يتدخل في إجراء الدفع بعدم الدستورية أمام المحكمة الدستورية بطلب يقدمه عن طريق مذكرة مكتوبة ومعللة قبل وضع الدفع في المداولة.

يقصد بكل شخص ذي مصلحة أي شخص طبيعيا كان أو معنويا مثل الجمعيات يتدخل كطرف في إجراء الدفع بعدم الدستورية، متى كانت له مصلحة وصلة بموضوع الدفع بعدم الدستورية.

– جلسات المحكمة الدستورية علنية، إلا إذا كانت العلنية تمس بالنظام العام والآداب العامة.

– يتم تمکین ممثل الحكومة، والأطراف -أو محاميهم- من تقديم ملاحظاتهم الشفوية، وجاهيا أمام المحكمة الدستورية.

– تصدر المحكمة الدستورية قرارها خلال الأشهر الأربعة (4) التي تلي تاريخ إخطارها. – يمكن تمديد هذا الأجل مرة واحدة لمدة أقصاها أربعة (4) أشهر، بناء على قرار مسبّب من المحكمة ويبلغ إلى الجهة القضائية صاحبة الإخطار.

لا يؤثر انقضاء الدعوى التي تمت بمناسبتها إثارة الدفع بعدم الدستورية، لأي سبب كان، على الفصل في الدفع بعدم الدستورية الذي تمت إحالته على المحكمة الدستورية.

– إذا قررت المحكمة الدستورية أنّ نصّا تشريعيّا أو تنظيميّا غير دستوريّ، يفقد أثره ابتداء من اليوم الذي يحدّده قرار المحكمة الدستورية.

– قرارات المحكمة الدستورية نهائية وملزمة لجميع السلطات العمومية والسلطات الإدارية والقضائية.

يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الأمة، ورئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى الوزير الأول أو رئيس الحكومة.

– كما يبلغ قرار المحكمة الدستورية إلى المحكمة العليا أو مجلس الدولة، حسب الحالة، لإعلام الجهة القضائية التي أثير أمامها الدفع بعدم الدستورية.

– ينشر قرار المحكمة الدستورية في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.

– ينشر كذلك قرار المحكمة الدستورية على الموقع الالكتروني للمحكمة لضمان الوصول اليه بكل سهولة.

فيديوهات

فضاءات العدالة الدستورية

تـابعونا على الصفحة